الصفحة 55
بين العينين، وعند مغيبه على العين اليمنى، وبنات نعش حال غيوبتها ـ وهو غاية انحطاطها ـ خلف الاُذن اليمنى، وعكسه لأهل اليمن.

ولأهل المغرب جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار(1)، والجديّ على الخد الأيسر، وعكسه لأهل المشرق.

وما بين هذه البلدان له علامات مذكورة في بعض كتب الأصحاب، وقد يستفاد من العلامات المذكورة بضرب من الاجتهاد.

والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق يسيراً.

ولو غمّت العلامات فلا تقليد، بل يصلّي إلى أربع(2)، ولو ضاق الوقت صلّى المحتمل ولو إلى جهة، فإن طابق، وإلاّ أعاد مطلقاً إن تبيّن الاستدبار، وفي الوقت إن كان إلى محض اليمين أواليسار، ولو كان منحرفاً يسيراً فلا اعادة وإن علم في الأثناء، بل يستقيم، وكذا المصلّي باجتهاد.

والناسي كالظّان في قول قوي.

ولو جهل العلامات ; لكونه عامياً، وتعذّر عليه التعلّم، أو كان مكفوفاً، قلّد العدل العارف بالعلامات(3)، المخبر عن اجتهاده، أمّا المخبر عن يقين فإنّه شاهد يجوز الرجوع إليه بطريق أولى. وربما قيل بجواز رجوع القادر على الاجتهاد إليه مع منعه من التقليد، فإن طابق القبلة، وإلاّ فكما سبق.

ويجب تعلّم العلامات عند الحاجة إليها، وبدونها على احتمال.

____________

1- في " ض1 ": جعل الثريا والعيوق على اليمين واليسار.

2- في " ض 1 " و" ض2 ": أربع جهات.

3- في " ض2 ": العارف بأدلّة القبلة بالعلامات.


الصفحة 56
ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة، كصلاة المطاردة، والمصلوب، والمريض الذي لا يجد مَن يوجّهه إليها.

ولا تصح الفريضة على الراحلة اختياراً وإن أمكن استيفاء أفعالها وشروطها ولو كانت(1) بعيراً معقولاً، وكذا الاُرجوحة، بخلاف الرف بين حائطين أو نخلتين حيث لا يضطرب كثيراً، وكذا الزورق المشدود على الساحل وإن تحرّك سفلاً وصعداً كحركة السرير ما لم يؤد إلى الاضطراب.

أمّا السفينة السائرة ففي جواز الصلاة فيها اختياراً مع التمكن من الأفعال والهيئات خلاف، والجواز قريب، فإذا صلّى مختاراً على القول بالجواز، أو اضطر، تحرّى القبلة، فلو انحرفت انحرف حتى لا يخرج عن الاستقبال، ومع التعذّر والضرورة يستقبل ما أمكن، فإن تعذّر فبالتحريمة، فإن تعذّر سقط، وكذا الراحلة.

تتمّة:

يستحب مؤكداً الأذان والإقامة في اليوميّة والجمعة دون غيرها، ولا يجبان.

وكيفيّة الأذان أن يكبّر أربع مرّات، ويشهّد الشهادتين مثنى، وكذا الحيّعلات الثلاث، ثمّ يكبّر ويهلّل مثنى.

والإقامة كالأذان، إلاّ أنّ التكبير أوّلها مرّتين، والتهليل آخرها مرّة، ويزيد قبل التكبير آخرها: (قد قامت الصلاة) مرّتين.

____________

1- في " ض2 ": أو كانت، وفي " ش ": وكانت.


الصفحة 57

الباب الثالث
في أفعال الصلاة

وهي ثمانية:

الأوّل: النيّة

وهي معتبرة في الصلاة، تبطل بتركها عمداً وسهواً، وشبهها بالشرط أكثر.

ويعتبر فيها: القصد إلى فعل الصلاة المعيّنة أداء وقضاء، لوجوبه أو ندبه، قربة إلى الله تعالى.

وتجب مقارنتها لأوّل التكبير، فلو تخلّل بينهما زمان وإن قلّ بطلت، واستدامتها حكماً إلى الفراغ.

ولا يشترط تعيين الأفعال مفصّلة، ولا القصر ولا التمام، إلاّ في مواضع التخيير، واشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه.

وصفتها: اُصلّي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله.

ولو نوى القطع في الأثناء(1)، أو فعل المنافي، أو تردّد فيه، أو نوى فعله في الثانية، أو علّقه بأمر ممكن، أو نوى ببعض الصلاة غيرها، أو بواجبها الندب، أو بأدائها القضاء، أو بأفعال الظهر العصر، أو الرياء ولو

____________

1- في " ض2 ": أثناء الصلاة.


الصفحة 58
بالذكر المندوب بطلت على الأصح.

أمّا لو نوى بالفعل الغير الواجب الوجوب، أو الرياء، أو غير الصلاة بطلت مع الكثرة لا بدونها، ولو ذكر سابقة عدل إليها(1)، ولو كانت قضاء نواه.

الثاني: تكبيرة الإحرام

وهي ركن، تبطل الصلاة بتركها ولو سهواً.

وصورتها: الله أكبر، فلو عكس الترتيب، أو ابدلها بمرادفها، أو زاد كلمة ونحوها وإن كانت مقصودة معنى، كأكبر من كلّ شيء، لم يصح.

ويجب فيها الموالاة، والاعراب، واسماع نفسه كسائر الأذكار الواجبة، والعربيّة، إلاّ مع العجز وضيق الوقت، فيحرم بالترجمة من غير تفاوت بين الألسنة، وقطع الهمزتين، وعدم المدّ بحيث يصير استفهاماً وإن لم يقصده، وكذا لو مدّ أكبر بحيث يصير جمعاً، ويكره مدّ الألف المتخلّل بين اللام والهاء.

ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة، والاستقبال(2)، والقيام، وغيرها. فلو كبّر وهو آخذ في القيام أو منحنياً، أو كبّر المأموم وهو آخذ في الهوي لم يصح. ولو كبّر ثانياً للافتتاح ولم ينو بطلان الاُولى بطلت وصحت الثالثة، ولو نواه صحت الثانية.

____________

1- في " ض2 ": سابقة في أثناء لاحقة عدل إليها.

2- في " ض2 ": الطهارة والستر والاستقبال.


الصفحة 59

الثالث: القيام

وهو ركن في الصلاة في موضعين لا مطلقاً، وكذا بدله.

وحدّه الانتصاب، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب، ولا يضرّ اطراق الرأس.

ويجب الاقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه، والاعتماد على الرجلين معاً، وعدم تباعدهما بما يخرجه عن حدّ القيام، والاستقرار بحيث لا يضطرب. فلو صلّى ماشياً، أو على ما لا يستقر عليه قدماه كالثلج الذائب مختاراً لم يصح.

ولو عجز عن الانتصاب ولو بمعونة صلّى منحنياً ولو إلى حدّ الراكع(1)، فينحني يسيراً للركوع زيادة ليحصل الفرق.

ولو عجز عن الاقلال استند ولو باُجرة مع القدرة(2)، فإن عجز قعد.

ومن العجز خوف العدو، أو زيادة المرض، أو حصول المشقّة الشديدة، أو قصر السقف لغير المتمكّن من الخروج.

ويجب أن يرفع فخذيه في الركوع، وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه، فإن عجز عن القعود ولو مستنداً اضطجع على جانبه الأيمن كالملحود، فإن عجز فعلى الأيسر، فإن عجز استلقى كالمحتضر، ويومِئون(3) بالرأس، ثمّ بتغميض العينين في الركوع والسجود، والسجود(4)

____________

1- في " ض1 ": ولو بلغ إلى حد الراكع.

2- في " ض1 ": المقدرة.

3- في "ض1": ويومئ.

4- كلمة " السجود " لم تتكرر في " ش " و" ض1 ".


الصفحة 60
أخفض، ويأتي بالأذكار، فإن عجز كفاه تصورها، ويقصد الأفعال عند الإيماء.

ويجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، ومتى تجدّد عجز القادر أو قدرة العاجز انتقل تاركاً للقراءة فيهما على الأصح لو صادفها.

ولو خفّ بعد القراءة قام للركوع، والأحوط الطمأنينة حينئذ قبله، ولو خفّ في الركوع قاعداً قبل الطمأنينة والذكر قام راكعاً ثمّ يذكر، أو بعدهما قام للاعتدال من الركوع، أو بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، أو بعدها قام للهوي إلى السجود.

ويستحب القنوت في كلّ ثانية بعد القراءة قبل الركوع، وفي مفردة الوتر كذلك، وفي اُولي الجمعة، وفي ثانيتها بعد الركوع ـ وقيل يجب ـ والتكبير له، ورفع اليدين تلقاء وجهه وبطونهما إلى السماء مبسوطتين، وتفريق الابهامين، والجهر فيه مطلقاً، ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثمّ بعد الصلاة وهو جالس، ولو انصرف قضاه في الطريق مستقبلاً، وأقلّه: سبحان الله ثلاثاً.

ويجوز الدعاء فيه، وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا، لنفسه ولغيره، والدعاء على الكفرة والمنافقين، ومنه اللعن لمستحقيه، وأفضله كلمات الفرج، وهي: لا إله إلاّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاّ الله العلي العظيم، سبحان الله ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ، وهو ربّ العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهم(1) إليك شَخصَتِ الأبصار، ونُقلت الأقدام، ورُفعت الأيدي،

____________

1- في " ض1 " و" ض2 ": ويزيد: اللهم.


الصفحة 61
ومُدّت الأعناق، وأنت دُعيت بالألسن، وإليك سرّهم ونجواهم في الأعمال، ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين. اللهم إنّا نشكو إليك غيبة نبيّنا(1)، وقلّة عددنا، وكثرة عدونا، وتظاهر الأعداء علينا، ووقوع الفتن بنا، ففرّج ذلك اللهم بعدل تظهره، وإمامِ حقٍّ نَعرفهُ، إله الحقّ ربّ العالمين.

الرابع: القراءة

وهي واجبة غير ركن، ويتعيّن الحمد في الثنائيّة، وفي الاُوليين من غيرها، والبسملة آية منها، ومن كلّ سورة.

ويجب سورة كاملة معها في مواضع تعيينها، ومراعاة الإعراب، والتشديد، والمدّ المتصل، وترتيب الكلمات والآي على الوجه المنقول تواتراً.

وتجوز القراءة بالسبع والعشر على قول قوي، وإخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار الواجبة، وموالاتها.

فلو قرأ خلالها غيرها عمداً أعاد الصلاة، وناسياً أعاد القراءة. ولو سكت في أثنائها لا بنيّة القطع أعاد الصلاة إن طال(2) فخرج عن كونه مصلّياً، والقراءة خاصة إن خرج عن كونه قارئاً لا مصلّياً.

ولو نوى القطع مع السكوت بُني على تأثير نيّة(3) المنافي، وقد سبق

____________

1- في " ض2 ": غيبة نبيّنا وغيبة إمامنا.

2- في " ض2 ": إن طال الزمان.

3- نيّة: لم ترد في " ش ".


الصفحة 62
أنّه مبطل. ولو نواه ولم يسكت فقولان، أصحهما البطلان بطريق أولى.

ولا يقدح تكرار كلمة أو آية للاصلاح، ويراعى إعادة ما يسمّى قرآناً، ولا سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، وكذا الحمد عند العطسة والتسميت، فإن ذلك يستحب، وردّ جواب التسليم بمثله فإنّه واجب.

ويجب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف عامداً بطلت صلاته، وناسياً يعيد السورة.

والقراءة بالعربيّة، فلا تجزئ غيرها ولو مع العجز.

ورعاية النظم، فلا تجزئ القراءة مقطّعة كأسماء العدد.

ويجب كونها عن ظهر القلب على الأصح، ومع العجز وضيق الوقت عن التعلّم يجزىء من المصحف.

ولو لم يُحسن الفاتحة قرأ ما يُحسن منها مع الضيق، وعوّض عن الفائت من غيرها مراعياً للترتيب، فلو علم أوّلها أخّر العوض(1).

ولو لم يُحسن شيئاً منها قرأ ما يُحسن من غيرها بقدرها متتالياً، فإن تعذّر جاز متفرّقاً، فإن لم يُحسن شيئاً عوّض بالتسبيح المجزىء في الأخيرتين(2)، والأولى أن يكرره ليساوي حروفها.

ولو أحسن الذكر بالعجمية أتى به كذلك، بخلاف القراءة.

ولو لم يُحسن قرآناً ولا ذكراً وجب الوقوف بقدرها على قول(3)،

____________

1- في " ض1 " و" ض2 ": العوض وبالعكس.

2- في " ض1 " و" ض2 ": في الركعتين الأخيرتين.

3- ذهب إليه العلاّمة في نهاية الإحكام 1: 475.


الصفحة 63
وفي بعض الأخبار إيماء إليه. ولو أمكن الائتمام حينئذ وجب، ولا يجزئ مع امكان التعلّم، وفي السورة يقرأ ما تيسّر عند العجز عن الكاملة، فإن تعذّر أجزأت الفاتحة عند الضيق.

والأخرس يُحرّك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، وإلاّ كفت الحركة، ويشير باصبعه في رواية(1). وكذا تكبيره، وتشهده، وسائر الأذكار(2).

والألثغ وشبهه يجتهد في اصلاح اللسان، فإن عجز أجزأ مقدوره.

ويجب الجهر للرجل اختياراً، والخنثى إن لم يسمعه أجنبي في الصبح واُوليي العشاءين، وأقلّه اسماع الصحيح القريب ولو تقديراً. والإخفات في البواقي مطلقاً، وأقلّه اسماع نفسه ولو تقديراً.

ولا جهر على المرأة، ويشترط لجوازه أن لا يسمع أجنبي.

ولا يقرأ في الفريضة عزيمة، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها.

ويكره القران بين سورتين على الأصح، إلاّ في الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فإنّ كلّ اثنتين منها كسورة واحدة(3)، وتجب البسملة بينهما، وترتيب المصحف.

ويجوز العدول عن سورة إلى اُخرى ما لم يبلغ النصف على الأشهر، إلاّ في التوحيد فيحرم مطلقاً، إلاّ إلى الجمعتين في الجمعة وظهرها بشرط عدم التعمّد، وأن لا يبلغ النصف، وإذا عدل أعاد البسملة وجوباً. وكذا لو

____________

1- الكافي 3: 315 حديث 17، التهذيب 5: 93 حديث 30.

2- في " ض2 " و" ض3 ": وكذا سائر أذكاره.

3- واحدة: لم ترد في " ض1 ".


الصفحة 64
بسمل بغير قصد سورة أعاد مع القصد، ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الإجزاء، ولو لزمته سورة بعينها لم يجب القصد. ولا سورة في الأخيرتين، بل يتخيّر بين الحمد وبين تسبيحات(1) أربع، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر.

وتجب فيها الموالاة، والإخفات، وكونها بالعربيّة، ومراعاة ما ذكر. ولو كررّها ثلاثاً على قصد الوجوب أجزأ، ولا يعدل عنها إلى القراءة بعد الشروع، ولو قصد إحداهما فسبق اللسان إلى الاُخرى فالتخيير باق.

ويحرم قول (آمين) ولو في غير آخر الحمد سرّاً وجهراً، وتبطل به الصلاة على الأصح، إلاّ للتقية.

الخامس: الركوع

وهو ركن في كلّ ركعة مرة، ويجب فيه الإنحناء حتى تصل كفاه ركبتيه، سواء الرجل والمرأة، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة.

ويجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قصد غيره كقتل الحيّة لم يعتدّ به، ووجب الانتصاب ثمّ الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب بحسب الممكن.

وتجب الطمأنينة فيه بمعنى السكون، والاستقرار بقدر الذكر الواجب وإن لم يحسنه، والذكر(2)، وأفضله: سبحان ربّي العظيم وبحمده، وأكمله

____________

1- في " ض1 " و" ض2 ": بين الحمد وتسبيحات.

2- في " ض1 ": والذكر فيه.


الصفحة 65
(1)تكرارها ثلاثاً، ويتخيّر في تعيين الواجبة منها، ولو أطلق أجزأ وحمل على الاُولى، ويجزئ: سبحان الله، ونحوه ممّا يعدّ ذكراً.

وتجب فيه الموالاة، وكونه بالعربيّة مع الامكان، وترتيبه، وفعله راكعاً مطمئناً. فلو شرع فيه قبل انتهائه، أو أكمله بعد رفعه عامداً بطلت صلاته، وناسياً يستأنفه(1) إن تذكّر ما لم يخرج عن حدّ الراكع.

ولو سقط قبل الركوع أعاده أو بعده وبعد الطمأنينة أجزأ، وكذا قبلها على قول، ويجب رفع الرأس منه معتدلاً ومطمئناً، بحيث يسكن ولو يسيراً، وليس ركناً.

ويستحب الدعاء أمام الذكر، وقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع، والتكبير للهوي إلى الركوع قائماً، ولو شكّ بعد الانتصاب في إكمال الانحناء بحيث يصل إلى حد الراكع لم يلتفت.

السادس: السجود

ويجب في كلّ ركعة سجدتان، هما معاً ركن في المشهور، فلا تبطل بالإخلال بالواحدة سهواً.

ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجدُ الجبهة الموقف، أو يكون التفاوت بمقدار أربع أصابع فقط، فإن تعذّر الانحناء أتى بما يمكن ويرفع ما يسجد عليه، فإن تعذّر أومأ.

ويجب السجود على الجبهة، واليدين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، والواجب في كلّ منها مسمّاه.

____________

1- في " ض2 " و" ض3 ": يستأنفه راكعاً.


الصفحة 66
ويجب الاعتماد على الأعضاء بإلقاء ثقله عليها، فلا يتحامل عنها، ولا تجب المبالغة.

ولو منعه قرح بالجبهة احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن تعذّر سجد على أحد الجبينين، فإن تعذّر فعلى الذقن.

وبجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مرّ، والذكر فيه، وأفضله: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، ويجزئ سبحان الله، وكلّ ما يُعَدُّ ذكراً.

ويجب عربيّته مع الامكان، وموالاته، وترتيبه، والطمأنينة فيه ساجداً بقدره، فلو شرع فيه قبل بلوغ حدّ الساجد، أو أكمله بعد رفعه عامداً بطلت صلاته، وناسياً تداركه إن تذكّر في محلّه، ولو جهل الذكر لم يسقط وجوب الطمأنينة.

ويجب الرفع بين السجدتين، والاعتدال فيه مطمئناً، ولا تجب الطمأنينة في الرفع من السجدة الثانية ولا الجلوس، نعم يستحب.

ويجب أن لا يقصد بهويّه غير السجود، فلو هوى لأخذ شيء عاد إلى القيام وهوى، ولو صار بصورة الساجد حينئذ أمكن البطلان للزيادة.

ويستحب التكبير قبل الهوي، وبعد الرفع من الاُولى، ثمّ للهوي إلى الثانية، ثمّ للرفع منها معتدلاً، والدعاء أمام التسبيح، وتثليثه، وارغام الأنف، والدعاء بين السجدتين، وعند القيام بعد الثانية، والاعتماد فيه على اليدين مبسوطتين، سابقاً برفع ركبتيه.

السابع: التشهد

ويجب في الثنائيّة مرّة، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين، وليس ركناً.

ويجب الجلوس له مطمئنّاً إلاّ مع التقيّة أو الضرورة، وعربيّته إلاّ مع

الصفحة 67
العجز وضيق الوقت، وموالاته، ومراعاة المنقول، وهو أشهد أن لا إله إلاّ الله وحدة لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهم صلّ على محمَّد وآل محمّد.

فلو أبدله بمرادفه، أو أسقط واو العطف، أو اكتفى به، أو أضاف الآل والرسول إلى المضمر مع ترك (عبده) لم يجز، ولو ترك (وحده لا شريك له)، أو لفظ (عبده) وأظهر المضمر في (رسوله) أجزأ، ولو لم يُحسن التشهد وضاق الوقت قيل: يجزىء بالحمد لله بقدره.

ويستحب التورّك، بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه من تحته، جاعلاً رجله اليمنى على اليسرى، واليسرى على الأرض، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، وسبق: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، وزيادة الثناء والتحيّات في التشهد الذي يسلّم فيه دون الأوّل، والزيادة في الصلاة على النبيّ وآله، واسماع الإمام مَن خلفه، ويكره مغلظاً الاقعاء.

الثامن: التسليم

وفي وجوبه خلاف(1)، ولا ريب أنّ الوجوب أحوط، والأولى تعيين

____________

1- ذهب إلى وجوبه جمع من علمائنا منهم: السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة (ضمن الجوامع الفقهيّة): 231، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 119، والمحقّق في المعتبر 2: 233، والشهيد في الذكرى: 205.

وذهب إلى استحبابه جمع آخر منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 139، والشيخ الطوسي في التهذيب 2: 159 والاستبصار 1: 345، وابن إدريس في السرائر: 1: 241، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء 1: 127 ومختلف الشيعة 2: 191، وتحرير الأحكام 1: 41.


الصفحة 68
(السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته) للخروج، لا التخيير بينها وبين (السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ; لأنّ في بعض الأخبار(1) وكلام جمع من الأصحاب أنّها لا تُعدّ تسليماً(2).

ويجب الجلوس له، والطمأنينة بقدره مع الاختيار، وعربيّته مع الإمكان أو سعة الوقت، لا نيّة الخروج على الأقوى.

ويجب مراعاة ما ذكر، فلو أبدله بمرادفه، أو نكّر السّلام، أو جمع الرحمة، أو وحّد البركات، أو أضمر مظهراً، أو عكسه لم يصح.

ثمّ إنّ كان المصلّي منفرداً يسلّم تسليمة واحدة بصيغة: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته(3)، مستقبلاً، ويومئ بمؤخّرعينيه عن يمينه استحباباً، قاصداً بها الأنبياء والأئمة والحفظة، وإن قصد الملائكة أجمعين كان حسناً.

والإمام كذلك، إلاّ أنّه يومئ بصفحة وجهه ويقصد المأمومين أيضاً.

والإمام يسلّم مرّتين إن كان على يساره أحد ـ قيل: ولو حائط ـ يميناً وشمالاً، يقصد باُولاهما الرّد على الإمام استحباباً، وبالثانية الأنبياء والأئمة والحفظة والملائكة(4) والمأمومين، وإلاّ اقتصر على الواحدة.

____________

1- التهذيب 2: 99 حديث 373.

2- منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 62، والحلبي في الكافي في الفقه: 119.

3- ورحمة الله وبركاته: لم ترد في " ش " و" ض2 ".

4- والملائكة: لم ترد في " ض3 ".


الصفحة 69

تتمّة: في التعقيب

وهو مستحب استحباباً مؤكّداً، وفضله عظيم، ولا يتعيّن لفظه، غير أنّ المأثور أفضل، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السَّلام، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة، ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة.

وليبدأ في التعقيب بالتكبير ثلاثاً، رافعاً يديه في كلّ منها إلى أُذنيه ويقول: لا إله إلاّ الله إلهاً واحداً ونحن له مسلمون، إلى أن يقول: اللّهم أهدني من عندك، حتى يأتي على آخر تسبيح الزهراء عليها السَّلام، ويدعو رافعاً يديه لنفسه ولوالديه ولإخوانه وللمؤمنين(1)، ويسأل الجنّة ويستعيذ من النار، ويمسح بهما وجهه وصدره عند الفراغ.

ويستحب مؤكّداً سجدتا الشكر بعد التعقيب بحيث يجعلان خاتمته، وعند تجدّد نعمة ودفع نقمة.

ويستحب أن يفترش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض، ويُعفّر بينهما خدّيه وجبينيه، وأفضله الوضع على التراب.

والمبالغة في الدعاء وطلب الحوائج، ويقول: شكراً مائة مرّة، وأقلّه ثلاث. فإذا رفع رأسه مسح يده على موضع سجوده، وأمرّها على وجهه من جانب خدّه الأيسر وعلى جبهته إلى جانب خدّه الأيمن ويقول: (بسم الله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم، اللّهم أذهب عنّي الغم والحزن) ثلاثاً، والانصراف عن يمينه.

ويلحق بذلك سجدة التلاوة، وهي في خمسة عشر موضعاً: في

____________

1- في " ض2 ": وللمسلمين.


الصفحة 70
الأعراف، والرعد، والنحل، وبني اسرائيل، ومريم، والحجّ في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، وانشقت، وألم تنزيل، وحم فصلت، والنجم، واقرأ.

فالأربع الأخيرة منها يجب فيها السجود، وهي التي يقال لها العزائم، وفيما عداها يستحب.

ويجب السجود على القارىء والمستمع وهو المنصت، وفي الوجوب على السامع قولان، والوجوب قويّ، وموضعه عند التلفّظ به والفراغ من الآية، سواء سجدة حم وغيرها.

ولا يشترط فيها الطهارة على الأصح، وهل يشترط الستر، والاستقبال، والخلوّ عن النجاسة، والسجود على الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه؟ وجهان، ووجوبه قويّ، وظاهر بعضهم وجوب نيّة الأداء عند المبادرة إلى فعله، ونيّة القضاء بالتأخير.

وتجب مقارنة النيّة لوضع الجبهة ; لأنّه السجود، ولا ريب في تعدّده بتعدّد السبب وإن لم يتخلل السجود، ولا يجب فيها ذكر، بل يستحب، وكذا التكبير للرفع منها.


الصفحة 71

الباب الرابع
في التوابع

وفيه فصول:

الأوّل: في المنافيات

يقطع الصلاة كلّ ناقض للطهارة وإن كان سهواً، سواء المائيّة والترابيّة. وكذا موانع صحّتها كالطهارة بالماء النجس، والمضاف مطلقاً، والمغصوب مع العلم بالغصب والتعمّد، والردّة، والالتفات دبراً ولو بوجهه وإن لم يتعمّد، أو يميناً وشمالاً بكلّه لا بوجهه خاصّة، ويعيد في الوقت فقط(1) إذا كان ساهياً.

والفعل الكثير عادة إذا لم يكن من الصلاة بشرط التوالي، وقد سبق السكوت الطويل بحيث لا يُعدّ مصلّياً، وإيقاعها في مكان مغصوب مع العلم والعمد والاختيار، وكذا في ثوب مغصوب فيعيد مطلقاً.

ولو كان المكان نجساً تتعدّى نجاسته، أو عمّت مسجد الجبهة أعاده مطلقاً مع سبق العلم، وفي الوقت خاصّة إذا تجدّد، وكذا الثوب والبدن.

وزيادة ركن ونقصانه مع تجاوز محلّه ولو سهواً، ونقصان ركعة أو أكثر سهواً ولم يذكر حتى أتى بالمنافي مطلقاً، دون المنافي عمداً خاصّة على الأصح.

____________

1- في " ش " و" ض1 ": خاصّة.


الصفحة 72
والكلام بحرفين فصاعداً غير قرآن ولا دعاء ولا ذكر عمداً، ولو جواباً لمعصوم، أو لأحد الأبوين، أو مع الاكراه، ومنه التسليم.

وكذا الحرف المفهم، والحرف بعده مدّة، وفي اشارة الأخرس المفهمة نظر.

وتعمّد القهقهة وإن لم يمكن دفعها، ولا التبسم، وكذا البكاء لاُمور الدنيا دون الآخرة، وتعمّد الكتف إلاّ للتقيّة، وتعمّد الأكل والشرب المؤذنين بالإعراض عن الصلاة، لا نحو ازدراد ما بين أسنانه، أو ابتلاع ذوب سكرة، واستثني الشرب في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان إذا خشى فجأة الفجر، بشرط عدم مناف غير الشرب.

وكذا تعمّد الانحراف عن القبلة ولو يسيراً، وتعمّد ترك واجب فعلاً، أو كيفيّة، وزيادته ولو جهلاً بالحكم أو نسياناً له، إلاّ الجهر والاخفات فيعذر الجاهل فيهما، وكذا جاهل وجوب القصر إذا أتم(1).

ولو جهل كون الجلد والشعر والعظم من جنس ما لا يصلّى فيه، فقد صرّح الأصحاب بوجوب الإعادة لو صلّى في شيء منها، وخرّج بعض المتاخّرين وجوب الإعادة بالمنافاة لحقّ آدميّ مضيّق، وفيه ضعف.

ويكره عقص الشعر على الأقوى للرجل خاصة، وكذا التطبيق مطلقاً.

____________

1- في " ض1 ": والاتمام.


الصفحة 73

الثاني: في أحكام السهو

مَن سها عن واجب في الصلاة ولم يتجاوز محلّه أتى به، ركناً كان أو لا، كمن سها عن القراءة، أو أبعاضها، أو صفاتها وذكر قبل الركوع، إلاّ الجهر والإخفات على قول قويّ.

أو عن الركوع، أو الرفع منه، أو الطمأنينة فيه ولمّا يسجد.

أو عن الذكر فيه، أو شيء من واجباته ولمّا يرفع رأسه.

أو عن السجدتين، أو إحداهما، أو التشهد أو أبعاضه، أو شيء من واجباته ولمّا يركع بعده، أو الطمأنينة في إحدى السجدتين، أو الذكر فيهما، أو شيء من واجباته ولمّا تزايل جبهته مسجده.

أو عن رفع الرأس من الاُولى، أوالطمأنينة فيه ولمّا يسجد ثانياً.

ولو تجاوز محلّه بأن دخل في ركن آخر بطلت صلاته إن كان المتروك ركناً، وإلاّ استمر وجوباً، فإن عاد له عمداً بطلت صلاته لا سهواً.

ثمّ إن كان المتروك سجدة، أو أكثر كلّ واحدة من ركعة ولو من الركعتين الاُوليين، أو تشهداً، أو صلاة على النبيّ وآله عليهم السَّلام، أو أبعاضها أتى به بعد التسليم ناوياً: أسجد السجدة المنسيّة، أو أتشهد التشهد المنسيّ، أو اُصلّي الصلاة المنسيّة في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبه قربة إلى الله.

ويجب فيه ما يجب في أجزاء الصلاة، وفي بعض التشهد مع ذلك إعادته، وفي بعض الصلاة إعادتها، ويسجد للسهو مع الجزء المقضي بعده. ولو تعدّدت الأجزاء تعدّد السجود ما لم يبلغ الكثرة، وإنّما يأتي به

الصفحة 74
بعد الفراغ منها مرتّباً بترتيبها.

وتجبان أيضاً لزيادة سجدة، وللقيام في موضع قعود، وبالعكس، وللتسليم في غير محلّه نسياناً، وللكلام الممنوع منه كذلك، وللشكّ بين الأربع والخمس.

والأرجح وجوبهما مع ذلك لكلّ زيادة ولو نفلاً، ولنقيصة الواجب خاصّة كبعض القراءة إذا لم تكونا مبطلتين.

ولو تعدّد السبب فلا تداخل، ويراعى فيهما ترتيب الأسباب وتأخيرهما عن الأجزاء المنسيّة وإن تقدّم السبب، وهما بعد التسليم مطلقاً.

ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة، وفعلهما بعدها بغير فصل، وهما تابعان في الأداء والقضاء كالأجزاء.

ونيّتهما: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبهما قربة إلى الله.

وذكرهما: بسم الله وبالله، وصلّى الله على محمَّد وآل محمَّد.

ويتشهّد بعدهما خفيفاً ويسلّم.

ولوتخلّل المنافي بينهما وبين الصلاة لم تبطل.

ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم وإن اتّحد، وبالعكس، إلاّ أن يعلما شيئاً فيلزمهما حكمه.

ولا للسهو في موجب السهو أو في حصوله، ولا مع غلبة ظنّ أحد الطرفين بل يعمل عليه.

ولا مع بلوغ الكثرة، ويتحقق بتواليه ثلاثاً في ثلاث فرائض أو فريضة واحدة، فيبني على فعل الواجب وعدم لحوق المبطل، ولو ترك جزءاً

الصفحة 75
يُقضى مراراً أثّرت الكثرةُ سقوط السجدتين، لا سقوطَ تداركه.

ولو شكّ في واجب أتى به إن لم يتجاوز محلّه، فإن تذكّر أنّه كان قد فعله بطلت صلاته إن كان ركناً، وإلاّ فهو زيادة سهواً.

ولو تجاوز محلّه لم يلتفت، كمن شكّ في النيّة وقد كبّر، أو التكبير وقد قرأ، أو في القراءة بعد الركوع، ولو كان قبله فقولان.

والأولى عدم الالتفات لو شكّ قانتاً، أو فيه، أو في رفع الرأس منه بعد السجود لا قبله، أو في شيء من واجباته بعد الرفع منه، أو في شيء من واجبات السجود بعد الرفع منه، أو فيه، أو في طمأنينته وقد سجد ثانياً، أو في السجود وقد ركع بعده، وكذا التشهّد وأبعاضه، ولو شكّ فيهما قبل الركوع وبعد استيفاء القيام فعدم الالتفات قويّ.

ولو تعلّق الشكّ بالركعات: فإن كان في الثنائيّة أو الثلاثيّة، أو لم يدرِ كم صلّى، أو شكّ في الاُوليين من الرباعيّة(1)، أو في ما زاد قبل اكمالهما ولم يتذكّر حتى أتى بالمنافي بطلت.

ولو كان بعده: فإن شكّ بين الاثنتين والثلاث، أو بين الاثنتين والأربع، أو بين الثلاث والأربع مطلقاً، أو بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجود بنى على الأكثر، وأتمّ في الاُولى ما بقي بعد البناء، واحتاط فيها وفي الثالثة بركعة قائماً أو ركعتين جالساً، وفي الثانية بركعتين قائماً، وفي الرابعة بركعتين قائماً وركعتين جالساً، أو ثلاث قائماً بتسليمتين مخيّراً في التقديم.

____________

1- في " ض3 ": من الرباعيّة قبل اتمامها.


الصفحة 76
ولو تعلّق الشكّ بالخامسة: فإن شك بين الاثنتين والخمس مطلقاً، أو بين الثلاث والخمس إلاّ قبل الركوع فإنّه شكّ بين الاثنتين والأربع، فيحتاط له ويسجد للزيادة، أو بين الاثنتين والثلاث والخمس مطلقاً بطلت على الأقرب ; لتعذّر البناء على أحد طرفي الكثرة والقلّة.

وإن شكّ بين الأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع، وأتمّ ما بقي وسجد للسهو، وقبل الركوع يكون شكّاً بين الثلاث والأربع، وبعد الركوع فيه قولان، أصحهما البطلان.

أو بين الاثنتين والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع، واحتاط بركعتين من قيام وسجد للسهو.

أو بين الثلاث والأربع والخمس: فإن كان قبل الركوع فهو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، أو بعد الركوع وقبل إتمام السجود فالأصح البطلان ; لتعذّر البناء، أو بعد السجود بنى على الأربع واحتاط بركعة قائماً أو بركعتين جالساً، وسجد لاحتمال الزيادة.

وإن شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود بنى على الأربع وأتى بالاحتياطين، وسجد للزيادة المحتملة.

ولو تعلّق الشكّ بالسادسة، فثالث الأوجه إلحاقه بالشكّ في الخامسة، فكلّ موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشكّ أو أطرافه لم تبطل الصلاة، وما عداه تبطل، والصور خمس عشرة:

أربع ثنائيّة: الشكّ بين الاثنتين والست، بين الثلاث والست، بين الأربع والست، بين الخمس والست. وما عدا الثالثة بعد السجود، والرابعة قبل الركوع مبطل.