الصفحة 77
وست ثلاثيّة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والست، بين الاثنتين والأربع والست، بين الاثنتين والخمس والست، بين الثلاث والأربع والست، بين الثلاث والخمس والست، بين الأربع والخمس والست.

ففي الثانية لا تبطل إذا كان الشكّ بعد السجود، ويحتاط بركعتين قائماً ويسجد للزيادة.

وفي الرابعة إن كان الشكّ بعد السجود احتاط بركعة قائماً وسجد، وإن كان قبله بطلت في جميع صوره.

وفي الخامسة والسادسة يصح إذا كان الشكّ قبل الركوع فيهما أو بعد السجود في الثانية، وما عدا ذلك فمبطل، وكذا الصورتان الباقيتان.

وأربع رباعيّة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والست، بين الاثنتين والثلاث والخمس والست، بين الاثنتين والأربع والخمس والست، بين الثلاث والأربع والخمس والست.

ففي الاُولى إن وقع الشكّ بعد السجود احتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو.

وفي الثالثة كذلك، لكن يقتصر على الركعتين من قيام، وإن كان قبله بطلت فيهما.

وفي الرابعة إن كان الشكّ قبل الركوع فهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، وإن كان بعد السجود احتاط بركعتين من جلوس وسجدَ للزيادة المحتملة، وبعد الركوع وقبل السجود مبطل.

وفي الثانية الابطال مطلقاً.

وصورة واحدة خماسيّة وهي: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع

الصفحة 78
والخمس والست، وحكمها معلوم ممّا سبق.

ولو تعلّق الشك بالسابعة فما زاد أمكن انسحاب الأحكام فيها.

ويجب في الاحتياط النيّة: اُصلّي ركعة احتياطاً، أو ركعتين قائماً أو جالساً، في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله، والتحريم، والتسليم، وجميع ما يعتبر في الصلوات، ويتعيّن الحمد وحدها اخفاتاً، ولا يجزىء التسبيح.

ولو تخلّل المنافي بينه وبين الصلاة ففي الابطال قولان، أقواهما العدم، وفي أجزاء المنسيّة تردّد، ولو ذكر قبله النقصان تداركه، أو بعده لم يلتفت، وكذا في أثنائه.

ويشكل في صورة تخلّل المنافي، وفي ذات الاحتياطين إذا لم يكن المبدوء به مطابقاً.

ولو ذكر التمام تخيّر في القطع والاتمام، ولو خرج الوقت نوى القضاء، ولو أعاد الفريضة مَن وجب عليه الاحتياط لم يجزئ عنه، وكذا مَن وجب عليه الجزء، فإن قلنا بالبطلان بتخلّل المنافي أعادها حينئذ، وإلاّ أتى بالجبران.

الثالث: في القضاء

وهو واجب مع البلوغ حين الفوات، والعقل، والإسلام، والسّلامة من الإغماء المستوعب للوقت، وكذا الحيض والنفاس، لا النوم، والسكر، والردّة وإن كانت فطريّة.

ولو شرب المرقد فاستوعب: فإن جهل كونه مرقداً أو شرب لحاجة

الصفحة 79
فلا قضاء، وإلاّ وجب.

ولو فقد المطهّر لم يجب على الأقرب، ولو استبصر المخالف أجزأه ما كان صلاّه، ويسقط عن الكافر بالإسلام، وكذا غير الصلاة من الواجبات، لا حكم الحدث السابق ونحوه.

ووقته حين يذكر، والأصح عدم وجوب الفوريّة وإن اتّحدت الفائتة، أو كانت من يومه، ولا ريب أنّه احوط، فيصح الأداء والنفل ممّن عليه قضاء، وكذا القضاء عن الغير ولو تبرّعاً.

ويجب الترتيب في الفوائت والجبران كما فاتت، ولو نسيه أمكن وجوب تحصيله بالتكرار، والأصح السقوط.

ومراعاة العدد تماماً وقصراً، وجميع الشروط والواجبات من الهيئة وغيرها المعتبرة في الصلاة وإن لم تكن مقدورة حين الفوات، ولو تعذّرت قضى بحسب مقدوره ولو مومِئاً، ولا ينتظر التمكّن وإن فاتت حال الكمال إلاّ الطهارة.

ولو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل إن لم يتجاوز محلّه وجوباً إن كانتا أداء أو قضاء، وإلاّ فاستحباباً إن لم تتضيّق الحاضرة، وهو أن يقصد تلك الصلاة، ولا يشترط التماثل في الجهر والاخفات.

ولو لم يُحصِ قدرَ الفوائت أو الفائتة، كرّر حتى يغلب على الظنّ الوفاء.

ولو جهل عين الفائتة، صلّى الصبح والمغرب ورباعيّة مطلقة ثلاثيّاً، ولو كان الفوات سفراً فثنائيّة مطلقة، ورباعيّة ومغرباً، ومع الاشتباه فثنائيّة كذلك، ورباعيّة مطلقة ثلاثيّاً ومغرباً.


الصفحة 80
ولو كانت اثنتين من يوم قضى الحاضر صبحاً، ورباعيّتين يطلق فيهما ثنائياً، والمغرب بينهما، والمسافر ثنائيتين كذلك واطلاقه ثلاثي، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة بعد المغرب.

ولو كانتا من يومين، أو جهل الجمع والتفريق، قضى الحاضر عن كلّ يوم ثلاثاً، والمسافر اثنتين. ولو كان الاشتباه بيوم التخيير: فإن اختار التمام فمقيم، وإلاّ فمسافر.

ولا تقضى الجمعة ولا العيدان وإن كانتا واجبتين، ولو ارتدّ أو سكر ثمّ جُنّ، أو حاضت فالقضاء لزمان الارتداد والسكر خاصّة.

تتمّة

يمرّن الصبي على الصلاة لسبع، ويُضرب لعشر، ويقهر بعد بلوغه بالاحتلام أو الانبات أو إكمال خمس عشرة في الذكر، وتسع في الانثى، ويتخيّر بين الوجوب والندب.

ويجب على الولي ـ وهو الولد الذكر الأكبر في المشهور ـ قضاء ما فات أباه من صلاة وصيام لعذر، لا ما تركه عمداً على الأظهر، ومع الوصيّة لا قضاء على الولي. ولو عيّن لها مالاً فالمتجه أنّه من الثلث، وقيل: من الأصل، فلو لم يوص ولم يكن له ولي وجب الاخراج كالحج.


الصفحة 81

الرابع: في القصر

وهو حذف الأخيرتين من الرباعيّة، وله سببان:

الأوّل: السفر

وشروطه ثمانية:

الأوّل: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصّر الهائم، وطالب الآبق ونحوه وإن تجاوز مسافة، إلاّ في عوده.

وقصد المتبوع كاف ولو في الصديق إذا كان تابعاً.

ومنتظر الرفقة على حدّ مسافة مسافر يقصّر إلى ثلاثين يوماً ما لم يعزم العشرة، ثمّ يتمّ ولو فريضة واحدة.

وكذا كلّ مسافر تردّد عزمه في غير بلده ثلاثين يوماً، وفي حدود بلده مقيم.

وكذا في محلّ الترخّص قبلها إذا علّق السفر على الرفقة.

والمكره يُعَوّل على ظنّه.

الثاني: كون المقصود مسافة ولو بشهادة عدلين، وهي ثمانية فراسخ من منتهى عمارة البلد المتوسط ـ والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع ـ أو أربعة إذا أراد الرجوع ليومه أو لليلته لا أقلّ، ويكفي مع الشكّ مسير يوم في النهار والسير المعتدلين، ولو سلك أبعد الطريقين ميلاً إلى الترخّص قصّر وإن لم يبلغ الآخر مسافة.

الثالث: الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد وجدرانه، لا السور والأعلام والبساتين، ويقدّر في المرتفع والمنخفض الاستواء، والحلّة للبدوي، والمحلّة في المصر العظيم كالبلد، وفي العود يتم بإدراكه

الصفحة 82
أحدهما.

الرابع: كون السفر سائغاً، فالآبق، والناشز، وتارك وقوف عرفة، أوالجمعة مع الوجوب، وسالك ما يظنّ فيه العطب، والمتصيّد لهواً، وتابع الجائر، وذو الغاية المحرّمة لا يترخّصون.

الخامس: بقاء القصد، فلو رجع عنه قبل بلوغ مسافة، أو عزم على إقامة عشرة مطلقاً، أو عزم عليها من أوّل السفر خلال المسافة لم يقصّر. ولو تغيّر عزم الإقامة بعد بلوغها قصّر إن لم يكن صلّى تماماً ولو بالركوع في الثالثة، وفي الاكتفاء بخروج وقت الرباعيّة، أوالشروع في صوم واجب، أو بالاتمام في مواضع التخيير تردّد.

السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك ولو نخلة ونحوها، قد استوطنه زمان الملك ستة أشهر مقيماً ولو متفرّقة، أو اتخذه وطناً على الدوام بشرط الاستيطان، فلا يترخّص حينئذ، ولو قصد ذلك من أوّل السفر لم يقصّر إن لم يبلغ ما بينهما المسافة.

السابع: أن لا يكثر السفر، فالبدويّ والملاّح والمكاريّ والتاجر والبريد ونحوهم يتمّون إذا صدق الاسم، بأن يسافر أحدهم إلى مسافة مرّتين، فبالثالثة تصدق الكثرة بشرط(1) عدم إقامة عشرة مطلقاً في بلده، ومع النية في غيره بينها. ولو أقام العشرة بعدها ثمّ سافر وجب القصر، ويكفي في العشرة كونها ملفّقة بحيث لا يتخلّلها السفر إلى مسافة.

الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء، فلو أدرك من أوّل الوقت قدر

____________

1- في " ض2 ": تصدق الكثرةويتمّ فيها بشرط.


الصفحة 83
الطهارة والصلاة حاضراً ولو دون محلّ الترخّص، أو من آخره قدرها مع ركعة أتمّ. وكذا يتمّ فوائت الحضر وإن قضيت سفراً، بخلاف فوائت السفر وإن قضيت حضراً.

وإنّما يتحتّم القصر في غير مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة وحائر الحسين عليه السَّلام، أمّا فيها فإنّ اتمام الصلاة مع سعة الوقت أفضل، ويجوز القصر. ولو فاتت في أحدهما فالظاهر أنّ التخيير بحاله وإن قضيت في غيره. والظاهر اشتراط نيّة التمام وضده في النيّة، وعدم الخروج بها عن التخيير، نعم يترتّب حكم الشكّ على ما نواه، فيبطل في المنويّة قصراً، ويحتاط في الاُخرى.

ولو أتمّ المسافر مع علم المسافة أعاد مطلقاً، ولو تجدّد العلم بها في الوقت وقد صلّى فكذلك، لا إن خرج وإن قصّر. ولو أتمّ جاهلاً بالحكم فلا اعادة في الصلاة والصوم(1)، ولو نسيه فالمشهور الاعادة في الوقت خاصة.

ولو خرج ناوي المقام عشراً إلى ما دون المسافة وبلغ حدّ الترخّص: فإن عزم على العود والإقامة عشرة مستأنفة أتمّ مطلقاً، وإن عزم على المفارقة قصّر ببلوغ محلّ الترخّص، أو على العود خاصة فالأقوى الاتمام في الذهاب والبلد، والقصر في العود. ولو لم يقصد شيئاً ذاهلاً أو متردّداً فوجهان، ولو خرج كذلك بعزم التردّد مراراً والاقامة آخراً فالاتمام كما سبق.

____________

1- في " ض2 ": فلا اعادة عليه مطلقاً في الصلاة والصوم.


الصفحة 84
ويستحبّ الجمع بين الفريضتين للمسافر كالفرق للحاضر، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرّة.

الثاني: الخوف

وهو موجب للقصر أيضاً حضراً وسفراً، جماعة وفرادى. فإن كان العدو في غير جهة القبلة، ويخاف هجومه على المسلمين، وفيهم قوّة الافتراق فرقتين، مع عدم الاحتياج إلى الزيادة صلّى الإمام بالاُولى ركعة، فإذا قام انفردوا وأتمّوا، ثمّ تأتي الاُخرى فتدخل معه في الثانية، ويفارقونه في التشهّد فيتمّون، ويطوّل ليسلّم بهم.

وفي المغرب يصلّي بالاُولى ركعة، وبالثانية ركعتين، أو بالعكس، وهذه صلاة ذات الرقاع.

وإن أكملت الصلاة بكلّ فرقة صح، والثانية نفل له، وهي صلاة بطن النخل.

وإن كان العدو في جهة القبلة مرئيّاً يخاف هجومه، وأمكن الافتراق، صفّهم صفّين وأحرم بهم جميعاً وركع، فإذا سجد تابعه الأوّل وحرس الثاني، فإذا قام سجد الحارسون وحرس الساجدون، والأولى انتقال كلّ صف إلى موضع آخر.

ولو تعاكست الحراسة والسجود، أو اختص كلّ صفّ بها في ركعة واحدة، أو اختصّ بها أحد الصفّين في الركعتين، أو تكثّرت الصفوف فترتّبوا في السجود والحراسة أمكن الجواز، وهي صلاة عسفان.

وإن التحم القتال وانتهى إلى المسايفة، وتعذّرت الهيئآت السالفة،

الصفحة 85
صلّوا بحسب الامكان، رجالاً وركباناً إلى القبلة وغيرها مع عدم امكانها.

ويسجد الراكب على قربوس سرجه أو عرف دابته، فإن تعذّر أومأ(1)، وكذا الماشي، والسجود أخفض.

ويُغتفر الفعل الكثير مع الحاجة إليه، وتشرع الجماعة وإن اختلفت الجهة، ومع تعذّر الأفعال والأذكار يجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع مع النية والتكبير والتشهّد والتسليم، ولا يجب الإعادة وإن أمن، ولو كان عادياً بقتاله أو فارّاً من الزحف أمكن الوجوب.

وفائتة الخوف تقضى بحسب الامكان قصراً، وكلّ أسبابه سواء في قصر الكمّ والكيف حتى السيل والسبع، ولو انكشف خطأ ظنّه وقد صلّى بحسبه أجزأ. والموتحل والغريق يتحرّيان الممكن من الكيفيّة، ولا يقصّران إلاّ مع السفر أو الخوف.

الخامس: في الجماعة

وهي مستحبّة في الفرائض، وتتأكّد في الخمس، وتجب في الجمعة، والعيد الواجبة وبالنذر، ويحرم في النافلة، إلاّ الاستسقاء، والعيد(2) ندباً والغدير(3).

وفضلها عظيم لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله: " صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة "(4).

____________

1- في " ض2 ": أومأ برأسه.

2- في " ض2 ": والعيدين.

3- في " ض2 ": والغدير والمعادة.

4- التهذيب 3: 25 حديث 85. وهو عن الامام الصادق عليه السَّلام، وفيه: أربعة وعشرون: انظر الوسائل 5: 370 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة.


الصفحة 86
والفذّ، بالذال المعجمة: هو الواحد(1).

وعنه صلّى الله عليه وآله: " ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلاّ استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنّ الذئب يأخذ القاصية "(2).

وعن ابن بابويه: مَن ترك ثلاث جُمع متواليات من غير علّة فهو منافق(3).

وقد ورد عن الرضا عليه السَّلام: " إنّ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد في مسجد الكوفة "(4)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة(5).

وما كثر جمعه أفضل، إلاّ أن يتعطّل مسجد قريب بغيبته، ويجوز في الصحراء، ولا ريب أنّ المسجد أفضل.

وشروطها ستة:

أحدها: بلوغ الإمام، وعقله، وايمانه، وعدالته، وطهارة مولده، وصحة صلاته ظاهراً، وقيامه بالنسبة إلى مَن فرضه القيام، واتقان القراءة إلاّ مع المماثلة، وذكوريته إن أمّ ذكراً أو خنثى، وكونه غير مؤتم.

فلا تصح إمامة الصبي وإن بلغ عشراً إلاّ لمثله، أو في النفل في بعض

____________

1- الصحاح 2: 568 " فذذ ".

2- سنن أبي داود 1: 150 حديث 547، سنن النسائي 2: 106. وفيهما: فعليكم بالجماعة، فإنّما يأكل الذئب القاصية.

3- من لا يحضره الفقيه 1: 245.

4- التهذيب 3: 25 حديث 88.

5- انظر وسائل الشيعة 5: 370 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة.


الصفحة 87
كلام الأصحاب. ولا المجنون وإن كان أدواراً إلاّ حال الافاقة فيكره، ولا الكافر والفاسق، ومنه المخالف، وولد الزنا(1) وإن أمّوا أمثالهم.

وطريق معرفة العدالة كما مرّ، وصلاة عدلين خلفه. ولا يكفي الإسلام، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأصح، والخلاف في الفروع مانع إن أبطل عند المأموم.

وتؤم المرأة النساء.

ولو تشاحّ الأئمة قدّم مختار المأمومين، ومع الاختلاف فالأفقه، فالهاشميّ، فالأقدم هجرة، فالأسن في الإسلام، فالأصبح وجهاً، فالقرعة.

والأمير في أمارته، والراتب، وذو المنزل يقدّمون مطلقاً.

الثاني: العدد: وأقلّه اثنان، إلاّ في الجمعة، وكذا العيد(2) مع وجوبها.

الثالث: عدم تقدّم المأموم على الإمام في الموقف، والعبرة بالعقب لا بالمسجد، إلاّ في الجماعة حول الكعبة(3) لئلا يكون المأموم أقرب إليها.

وكذا يشترط عدم علوّ الإمام بما يعتدّ به، وهو ما لا يتخّطى في العادة، ويجوز العكس ما لم يصر في حدّ البعد المفرط، وفي المنحدرة يغتفر العلوّ من الجانبين.

ويشترط القرب عادة، ولا يتقدّر بثلاثمائة ذراع على الأصح، ومع اتصال الصفوف لا يضرّ البعد وإن أفرط إذا كان بين كلّ صفّين القرب العرفي.

____________

1- في " ض1 ": وكذا ولد الزنا.

2- في " ض1 ": الجمعة والعيد.

3- في " ش " و" ض1 ": في حول الكعبة.


الصفحة 88
الرابع: نيّة الإئتمام، فلو تابع بغير نيّة بطلت إن أخلّ بما يلزم المنفرد، ويجب تأخيرها عن نيّة الإمام، فلا يجزئ المساوقة، ولا تجب نيّة الإمامة إلاّ في الجماعة الواجبة(1)، لكن يتوقّف حصول الثواب عليها.

ويجب وحدة الإمام وتعيّنه، فلو نوى الاقتداء باثنين، أو بأحدهما لا بعينه لم يصح، ولو انتقل إلى آخر عند عروض مانع للأوّل جاز.

الخامس: مشاهدة المأموم للإمام، أو لمن يشاهده من المأمومين ولو بوسائط. فيعتبر عدم العلم بفساد صلاتهم، إلاّ أن تقتدي المرأة بالرجل فيغتفر الحائل.

وليس النهر، والطريق، والقصير الحائل وقت الجلوس خاصّة، والمخرّم، والظلمة موانع.

ولو صلّى الإمام في محراب داخل، أو مقصورة غير مخرّمة، فصلاة الجانبين باطلة إن لم يشاهدوا مَن يشاهده(2).

السادس: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدي في اليوميّة بنحو الكسوف والعيد، وبالعكس. ويجوز في ركعتي الطواف باليوميّة، وعكسه، وكذا الفرض بالنفل، والنفل بالنفل في مواضع، وبعض اليوميّة ببعض، ومع نقص صلاة المأموم يتخيّر بين التسليم وانتظار تسليم الإمام وهو أفضل، ولو زادت فله الاقتداء في التتمّة بمسبوق من المأمومين.

ويجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال، فيأثم بالتقدّم عمداً، ولا تبطل إلاّ أن يركع قبل فراغه من القراءة، ونسياناً يرجع فيتابع. وإن زاد

____________

1- في " ض1 ": الجمعة الواجبة.

2- في " ش ": مَن يشاهد الإمام.


الصفحة 89
ركوعاً، فإن لم يرجع فهو متعمّد، والظان كالناسي.

ولو تخلّف بركن فأكثر لم تنقطع القدوة، ويتحمّل الإمام القراءة في الجهريّة والسريّة، فيكره للمأموم القراءة فيهما على الأشهر.

ولو لم يسمع في الجهريّة ولا همهمة استحبّ أن يقرأ، ويبقي آية إن نقصت قراءته عن قراءة الإمام ليركع عنها، ويدرك الركعة بإدراكه راكعاً ولو بعد الذكر الواجب على الأصح، لا إن شكّ هل أدركه راكعاً أم رافعاً.

ولو أدركه بعد الركوع أو بعد السجدة الاُولى سجد معه واستأنف النيّة عند قيامه إلى الركعة اللاحقة، ولو كانت الأخيرة استأنف بعد التسليم، ولو كان بعد السجود كبّر مقتدياً، وتابعه في التشهّد إن شاء، فإن كان الأخير قام بعد تسليمه بغير استئناف، والظاهر أنّه يدرك فضل القدوة، ولو كان التشهّد هو الأوّل تابعه بعد القيام أيضاً.

ويراعى المسبوق نظم صلاته، فيجعل ما يدركه معه أولها، ويتخيّر في الأخيرتين بين التسبيح والفاتحة وإن سبّح أمامه على الأصح، ولو كان غير مرضي فلا قدوة، بل يقرأ لنفسه ولو سرّاً في الجهريّة، أو مثل حديث النفس، ويتشهّد قائماً ويسلّم إن اضطر.

ويستحب تسوية الصفوف باستواء المناكب، واختصاص الفضلاء بالأوّل، ويمينه أفضل، ويكره تمكين نحو العبيد والصبيان منه.

وإذا اتّحد المأموم وكان ذكراً وقف عن يمين الإمام، وإن تعدّد فخلفه كالمرأة الواحدة، والخنثى لو أمّت النساء لم تتقدّمهن كجماعة العراة.

ولو أحرم الإمام قطع المتنفّل نفله ودخل معه، ولو كان فرضاً نقل النيّه إلى النفل وأتم ركعتين، ومع خوف الفوات يقطعها استحباباً، كما لو

الصفحة 90
كان إمام الأصل.

ويكره التنفّل بعد الإقامة، ووقت القيام عند (قد قامت الصلاة)(1)، وخائف فوت الركوع بالإلحاق(2) يكبّر مكانه، ويسجد إن شاء ويلحق بالصف، وإن شاء مشى في ركوعه بشرط عدم فعل كثير، وأن يكون مكان التكبير صالحاً للاقتداء.

ويعيد المنفرد صلاته مع الجماعة استحباباً، وكذا الجامع إماماً ومؤتماً، ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب.

ويكره وقوف المأموم وحده اختياراً، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء.

ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر، فينوي الانفراد، ولو نواه لا لعذر جاز، حيث لا تجب الجماعة، فيبني على ما مضى من صلاته، فإن كان قبل القراءة قرأ لنفسه، أو بعدها اجتزأ بقراءة الإمام، أو في اثنائها احتمل البناء ووجوب الاعادة.

وفي جواز الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه(3) أو بدنه تردّد، أوجهه المنع.

ولو علمت عتق مَن تصلّي مكشوفة الرأس أمكن جواز الاقتداء بها.

ولا ينبغي ترك الجماعة إلاّ لعذر عامّ أو خاص كالمطر والمرض، فيصلّي في منزله جماعة. ويستحب التأخير إن رجا زوال العذر وادراك

____________

1- الصلاة: لم ترد في " ش ".

2- في " ش " و" ض3 ": وخائف فوات الركوع باللحاق.

3- في " ض1 " و" ض2 ": في ثوبه.


الصفحة 91
الجماعة.

ولو عرض للإمام قاطع كالحدث استناب، فإن لم يفعل أو عرض جنون أو موت استناب المأمومون، فيبني النائب على فعل الإمام ولو في أثناء القراءة.


الصفحة 92

وأمّا الخاتمة
ففي باقي الصلوات

أمّا الجمعة: فهي ركعتان تسقط معها الظهر بشروط زائدة على اليوميّة:

الإمام العادل أو مَن نصّبه:

ولا ريب في اعتبار شرائط الإمامة السالفة. وفي الغيبة يجمعون(1) مع الأمن، ووجود نائب الغيبة وهو الفقيه الجامع للشرائط، فينوون الوجوب وإن لم يتحتّم، ويجزئ عن الظهر.

ولو مات بعد التلبّس لم تبطل القدوة، فيقدّمون مَن يتم(2) مع وجود باقي الشرائط، ولو أحدث قدّم مَن يتم(3)، ولا يشرع إنشاء الجمعة حينئذ إلاّ أن يستنيب إمام الأصل.

والوقت:

وهو وقت الفضيلة للظهر، فإذا خرج ولم يأت بها صلّى الظهر، ولو كان متلبّساً صحت إن أدرك ركعة قبله إن شرع عالماً أو ظاناً إدراكها بشروطها على المشهور، ولو صلّى الظهر وهو مخاطب بها لم تصح، فإن

____________

1- في " ض1 ": يجتمعون.

2 و 3- في " ض2 ": يتم بهم.


الصفحة 93
أدركها، وإلاّ أعاد ظهراً.

والعدد:

وهو خمسة أحدهم الإمام، ويشترط ابتداء لا دواماً، فلو انفضّوا بعد التكبير لم تبطل وإن لم يبق إلاّ واحداً، أمّا قبله فتسقط، ولو عادوا أعاد الخطبة إن لم يسمعوا الواجب منها.

وإنّما تنعقد بالمكلّف الذكر المسلم، وفي العبد وإن تحرّر بعضه إذا أذن مولاه، والمسافر الذي لا يلزم الإتمام تردّد أقربه الانعقاد، ولو لزمه وجب عليه(1).

أمّا الأعمى، والأعرج البالغ حدّ الاقعاد، والمريض المتضرّر بالحضور أو يشّق عليه كثيراً، ومَن بعُد عن موضع إقامتها بأزيد عن فرسخين، والمشتغل بتجهيز ميّت، أو رعاية مريض، والخائف على نفس أو مال ولو حبساً أو غصباً بباطل أو بحقّ هو عاجز عنه، والممنوع بمطر أو وحل شديد ونحوهما: فإن حضروا قبل صلاة الظهر وجب عليهم وانعقدت بهم، إلاّ المريض إذا تضرّر بالصبر.

والخطبتان:

بعد الزوال قبل الصلاة، ويجب القيام فيهما مطمئناً مع القدرة، واشتمال كلّ واحدة على لفظ (الحمد لله)، والصلاة على النبيّ وآله عليهم

____________

1- في " ض1 ": لزمته وجب عليه كالعاصي بالسفر.


الصفحة 94
السّلام، والوعظ ولا يتعيّن له لفظ، وقراءة سورة خفيفة، أو آية تامّة الفائدة، والصلاة على أئمّة المسلمين، والفصل بينهما بجلسة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد.

والأحوط اشتراط الطهارة، ووجوب الاصغاء، وتحريم الكلام في أثنائهما وإن لم تبطل.

ويجوز كون الخطيب غير الإمام، وفي اشتراط عدالته نظر.

ويستحبّ بلاغته، وكونه متّصفاً بما يأمر به، والإرتداء ببرد يمنية، والاعتماد على شيء ولو عصا، والتسليم أوّلاً، فيجب عليهم الردّ، والجلوس قبل الخطبة حتى يفرغ المؤذّنون.

والجماعة:

فلا تصح فرادى، ويشترط نيّة الإمام والمأموم لها(1)، ولو أدرك المسبوق الإمام راكعاً في الثانية أدرك الجمعة فيتمّ بعد فراغه، ولو شكّ في إدراكه راكعاً فلا جمعة له.

والوحدة:

وتتحقّق بأن تكون بين الجمعتين فرسخ، فلو قصر بطلتا إن اقترنتا بالتحريمة ويعيدون جمعة، واللاحقة خاصة إن سبقت إحداهما ولو بها، ومع اشتباه السابقة يصلّون جميعاً الظهر، فيتّجه اعتبار فعلها فرادى، أو

____________

1- في " ض1 " بها.


الصفحة 95
بامام من خارج. ومع اشتباه السبق قيل: يصلّون الجمعة والظهر، وهو متّجه، فيعتبر في الظهر ما سبق.

ويستحب الجهر بالقراءة، واختيار الجمعة في الاُولى، والمنافقين في الثانية، ويحرم الأذان الثاني زماناً، والسفر قبلها بعد وجوبها، والبيع وشبهه بعد الأذان وإن سقطت عن أحد المتعاقدين وينعقد.

ويستحبّ مؤكّداً الغسل أداءً من فجر الجمعة إلى الزوال، وقضاءً إلى آخر السبت، وتقديماً من أوّل الخميس لخائف الاعواز.

ومن زوحم عن سجود الاُولى إن لم يتمكّن من اللحاق بعد قيام الإمام يسجد معه في ثانيته ناوياً بهما الاُولى لا الثانية فتبطل صلاته، ولو أهمل فقولان، أظهرهما الصحة، ولو تمكن من السجدتين بعد قيام الإمام فأتى بهما، ثمّ قام فوجده قد ركع في الثانية، جلس حتى يفرغ، وله أن ينفرد ويتمّها جمعة على التقديرين.

تتمّة

السنن الحنيفيّة خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر، وقصّ الشارب.

وخمس في البدن: قصّ الأظفار، وحلق العانة، والابطين، والختان، والاستنجاء.

ويجوز الوفرة في الشعر بأن يبلغ شحمة الاُذن.

ويستحبّ السواك مؤكداً عند كلّ صلاة عرضاً ـ ويكره في الخلاء والحمّام ـ والإدهان غبّاً(1) والاكتحال وتراً، وقلم الأظافر يوم الجمعة، فمن

____________

1- الإدهان غبّاً: أي أن تدهن يوماً وَتَدَعهُ يوماً. الصحاح 1: 190 " غبب ".


الصفحة 96
فاته فيه ففي يوم الثلاثاء ويجوز مطلقاً، ويكره بالأسنان.

ويستحبّ مؤكداً الخضاب، ويتأكد للنساء، وقد ورد أنّه يقلّل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستحي منه منكر ونكير، وهو براءة له في القبر(1). والاستحمام غبّاً، ويستحبّ يوم الأربعاء والجمعة، والاكتحال بالإثمد(2) عند النوم وتراً، والإطلاء بالنورة كلّ خمسة عشر يوماً.

وأمّا صلاة عيد الفطر والأضحى:

فيجب بشروط الجمعة على مَن تجب عليه، وتسقط عمّن تسقط عنه، ومع اختلالها تصلّى ندباً جماعة وفرادى، وقيل: لا تشرع الجماعة حينئذ.

والخطبتان بعدها، ويستحبّ ذكر أحكام الفطرة في الفطر، والأضحيّة في الأضحى، والأحوط القيام فيهما، ويعتبر الاتحاد كالجمعة إلاّ مع ندبيتهما لأحد الفريقين.

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر بعد وجوبها.

وهي ركعتان كغيرها من الصلوات، لكن يزيد خمس تكبيرات بعد القراءة في الاُولى، وأربعاً كذلك في الثانية، ويقنت بعد كلّ تكبيرة وجوباً، ولا يتعيّن له لفظ، غير أنّ المأثور أفضل، ويقول المؤذّن فيها وفي كلّ ما يجمع فيه غير ما سبق: الصلاة ثلاثاً، بالنصب والرفع.

ويستحبّ الإصحار بها، إلاّ بمكة، وخروج الإمام ماشياً، حافياً، بالسكينة والوقار، وذكر الله تعالى، وقراءة الأعلى في الاُولى، والشمس في الثانية، والغسل، والتنظيف، والتطيّب، ولبس الفاخر، وأن يطعم قبل

____________

1- الكافي 6: 482 حديث 12.

2- الإثمد: حجر يكتحل به. الصحاح 2: 451 " ثمد ".


الصفحة 97
خروجه في الفطر حلواً، وبعد عوده في الأضحى من اضحيته.

والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة الفطر، وهو: الله اكبر ثلاثاً، لا إله إلاّ الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا.

وفي الأضحى عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى ناسكاً على قول، وعقيب عشر لغيره، أوّلها ظهر، ويزيد: وارزقنا من بهيمة الأنعام.

ويتخيّر حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا، سواء القروي وغيره، وعلى الإمام الحضور، ولو نسي التكبير أو بعضه وتجاوز محلّه سجد للسهو.

وأمّا صلاة الآيات:

فهي ركعتان كاليوميّة، إلاّ أنّ في كلّ ركعة خمس ركوعات، يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثمّ يركع، فإذا قام قرأ الحمد وسورة، أو بعضها إن كان أتمّ السورة، وإلاّ قرأ من حيث قطع إن شاء، وإن قرأ الحمد وسورة أو بعضها بحيث يتمّ له في الركعة سورة صح على قول قوي، وهكذا خمساً، ثمّ يسجد، ويجب في النيّة تعيين السبب.

وتستحبّ الجماعة والإطالة بقدره، وقراءة السور الطوال مع السعة، والجهر بها ليلاً ونهاراً، والقنوت على كلّ مزدوج، أو على الخامس والعاشر، وأقلّه على العاشر بعد القراءة، ومساواة الركوع والسجود والقنوت للقراءة، والتكبير عند كلّ رفع، وفي الخامس والعاشر: سمع الله لمن حمده، والبروز تحت السماء، والإعادة لو فرغ قبل الانجلاء.

وموجبها كسوف الشمس، وخسوف القمر، وكلّ مخوّف سماوي كالزلزلة، والظلمة الشديدة، والريح الصفراء والسوداء(1)، لا نحو كسوف

____________

1- في " ض1 ": السوداء والصفراء.


الصفحة 98
الكواكب.

ووقتها في الكسوف من ابتدائه إلى تمام الانجلاء على الأقرب، وفي غيره مدّة السبب، فإن قصر لم يجب إلاّ الزلزلة، ومن ثمّ يكون أداءً مدّة العمر، مع أنّ الوجوب فوري جمعاً بين التأقيت واعتبار سعته للفعل(1).

وتقضى حيث يجب الأداء مع الفوات عمداً أو نسياناً لا جهلاً، إلاّ أن يستوعب الاحتراق، ويقدّم المضيّق منها ومن الحاضرة وجوباً، فإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة، ولو كان في أثناء الكسوف قطعها واشتغل بالحاضرة على قول، ومع سعتهما يتخيّر، وتقديم الحاضرة أفضل.

أمّا صلاة الطواف:

فركعتان كاليوميّة، لكن يجب فعلهما عند مقام إبراهيم عليه السَّلام في المكان المعروف المعدّ لذلك الآن، فلو منعه زحام صلّى خلفه أو إلى جانبيه، ولو نسيهما رجع إلى المقام، ثمّ إلى الحرم، ثمّ حيث يذكر، ولو مات قضاهما الولي.

ويجب كونهما بعد الطواف الواجب وقبل السعي إن وجب، ويستحبّ المبادرة بهما، ولا أداء في نيّتهما ولا قضاء.

وقد تقدّم في الغُسل صلاة الأموات.

وأمّا الملتزم من الصلاة بنذر وشبهه: فيعتبر فيه ما يعتبر في اليوميّة، ويزيد الصفات المعيّنة فيه إذا كانت مشروعة، فلو قيّد بزمان شخصي ـ كيوم الجمعة ـ معيّن، وأخلّ به عمداً، قضى وكفّر، وإلاّ أتى به موسّعاً إلى أن يغلب ظنّ الموت.

____________

1- في " ض1 ": سعة الفعل.


الصفحة 99
وتعتبر نيّة الأداء والقضاء في الأوّل خاصّة، ولو عيّن مكاناً انعقد مع المزيّة، لا بدونها على قول.

وفي الفرق بينه وبين الزمان عندي نظر، فلو أتى به فيما هو أزيد مزيّة قيل: يجزىء، وللنظر فيه مجال، ولو عيّن عدداً تعيّن، فيسلّم بعد كلّ ركعتين، ولو قيّد أربعاً بتسليمة صح لا خمساً، إلاّ أن يطلق فينزّل على المشروع.

ولو أطلق الصلاة وجب ركعتان على الأقوى، ولو نذر نحو الكسوف والعيد وقت شرعيتهما انعقد، وإلاّ فلا.

وشبه النذر: العهد، واليمين، والتحمّل عن الغير بإجارة ونحوها.

ولا ريب في اشتراط العدالة في الأجير، وعدم نقصان صلاته بنقصان صفة، كالعاجز عن القيام، أو عن بعض القراءة. ولو تجدّد العجز احتمل الانفساخ، والفسخ والرجوع بالتفاوت، وأضعفها الاجتزاء بمقدوره، وهل هو على الفور أم على التراخي؟ لا أعلم فيه تصريحاً، ويحتمل وجوب ما يعدّ به متشاغلاً.

تتمّة

من الصلاة المندوبة الاستسقاء عند انقطاع الأمطار وغور الأنهار، وهي كالعيد، إلاّ القنوت فإنّه بالاستغفار، وسؤال الرحمة، وتوفير المياه، ومأثوره أفضل.

ويستحبّ في خطبة الجمعة أمر الناس بالتوبة، والخروج عن المظالم، وصوم ثلاثة أوّلها السبت أو الأربعاء، والخروج في الثالث حفاة

الصفحة 100
بالسكينة والوقار مع أهل الصلاح والشيوخ والأطفال.

وتستحبّ الجماعة، والجهر بالقراءة، ويحوّل الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار، ولو تأخّرت الإجابة كرّر الخروج، ولو سُقوا في الخطبة صلّوا شكراً، ولو كثر الغيث وخيف منه استحبّ الدعاء بإزالته.

ويكره نسبة المطر إلى الأنواء(1)، ويحرم اعتقاده.

ومنها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة، وهي ركعتان يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، وكلاًّ من القدر والتوحيد، وآية الكرسي إلى قوله: { فيها خالدون }(2) عشراً جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم، ويعرّفهم فضل اليوم، فإذا انقضت تصافحوا وتهانوا، وثوابها مائة ألف حجّة وعمرة، ويعطى ما يسأل.

وباقي الصلوات المندوبات مذكورة في كتب الأصحاب، من أراد فليطلب من هناك.

وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم، إلاّ الوتر فإنّها ركعة، وصلاة

____________

1- الانواء، وهي جمع نوء: وهو النجم. قال أبوعبيدة: هي ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة، كلّها من الصيف والشتاء والربيع والخريف، يسقط منها في كلّ ثلاثة عشر ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكلاهما معلوم مسمّى، وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة، ثمّ يرجع الأمر إلى النجم الأوّل مع استئناف السنة المقبلة.

وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع الآخر قالوا: لا بدّ أن يكون عند ذلك رياح ومطر، فينسبون كلّ غيث يكون عند ذلك إلى النجم الذي يسقط حينئذ، فيقولون: مطرنا بنوء كذا.

انظر مجمع البحرين 1: 422 " نوا ".

2- البقرة: 257.


الصفحة 101
الأعرابي فإنّها أربع ركعات.

وليكن هذا آخر ما أوردناه في هذه الرسالة، والحمد لله الذي وفّق لإتمامها وختم الحسنى في افتتاحها واختتامها، وأنا أتضرع إليه بخاصّته وخالصته محمّد وأطائب عترته، مع ما أنا عليه من الاعتراف بالعجز والتقصير، والافتقار إلى جوده المطلق في الجليل والحقير، أن يجعل ما بقي من أيّام هذه المهلة مقصوراً على ما فيه رضاه، مصروفاً فيما يحبّه ويرضاه.

وفرغ من تسويدها مؤلّفها العبد المذنب الجاني علي بن عبد العالي، وسط نهار الخميس تقريباً، عاشر شهر جمادى الآخرة سنة سبعة عشر وتسعمائة من الهجرة النبويّة المصطفويّة عليه أفضل الصلاة وأكمل التحيّة، بمشهد سيّدي ومولاي ثامن الأئمّة الأطهار أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه وأولاده المعصومين أفضل الصلاة والسَّلام، حامداً ومصلّياً ومسلّماً.