الصفحة 37

الباب الثاني
في فضلها


قال: أخبرني الشيخ الثقة الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله(1) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير(2)، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ قال: " يستحبّ للرجل أن يتزوّج المتعة، وما أُحبّ للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتّى يتزوج المتعة ولو مرّة "(3).

ابن(4) عيسى المذكور، عن بكر بن محمّد مرسلاً، عن الصادق (عليه السلام) حيث سُئل عن المتعة، فقال: " أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلّة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقضها "(5).

وبالإسناد عن ابن عيسى، عن الحجّاج(6)، عن العلاء، عن محمّد بن

____________

1- في النسخ " سعيد بن عبدالله " وهو تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما في الوسائل.

2- في الوسائل " أحمد بن محمّد بن عيسى عن هشام بن سالم " وسقط عنه " ابن أبي عمير ".

3- بحار الأنوار 100 أو 103/305، الوسائل 21/15 ح26397، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.

4- في النسخ: وبه قال ابن... ولعلّ الصحيح: وبه عن ابن عيسى، أي بالسند المذكور عن ابن عيسى.

5- بحار الأنوار 100 أو 103/305، مستدرك الوسائل 14/451، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الفقيه 3/295 ح1403، قرب الاسناد ص 21.

6- في الوسائل " عن ابن الحجّاج، وهو خطأ، راجع معجم رجال الحديث 4/230 و11/161، وفيه (ج11/161): " العلاء... وروى عنه...الحجّاج ".


الصفحة 38
مسلم، عن أبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ أنّه قال لي: " تمتّعت "؟ قلت: لا، قال: " لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة "(1).

وبه عن أحمد بن محمّد، عن ابن أشيم(2)، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: " قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): تمتّعت منذ خرجت من أهلك "؟ فقلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: " وإن كنت مستغنياً فإنّي أُحبّ أن تحيي سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) "(3).

وبالإسناد عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد(4)، عن إسماعيل الجعفي(5)، قال: قال أبو عبدالله ـ (عليه السلام) ـ: " يا إسماعيل تمتّعت العام "؟ قلت: نعم، قال: " لا أعني متعة الحج "، قلت: فما؟ قال: " متعة النساء "، قلت: في جارية بربرية فارهة، قال: " قد يحلّ يا إسماعيل تمتّع بما وجدتَ ولو سنديّة "(6).

____________

1- بحار الأنوار 100 أو 103/306، الوسائل 21/15 ح26397، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.

2- في النسخ " أحمد بن محمّد بن أشيم " وفيه سقط، وما أثبتناه هو الصحيح، كما في المآخذ، وفي معجم رجال الحديث 2/203: " أحمد بن محمّد بن عيسى... روى عن... ابن أشيم ".

3- بحار الأنوار 100 أو 103/306، الوسائل 21/15 ح26400، مستدرك الوسائل 14/452، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.

4- في النسخ " سعيد بن بشير " أو " سعد بن بشر " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والوسائل.

5- هو إسماعيل بن جابر الجعفي الكوفي، راجع: جامع الرواة 1/93 ـ 94، معجم رجال الحديث 3/115.

6- بحار الأنوار 100 أو 103/306، الوسائل 21/15 ح26399، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، وفيهما " قد قيل " بدل " قد يحل ".


الصفحة 39
وبه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن [أبي](1) حمزة البطائني، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ـ (عليه السلام) ـ فقال: " يا أبا محمّد تمتّعت منذ خرجتَ من أهلك بشيء من النساء "؟ قلت: لا، قال: " ولِمَ "؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: " أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتّى تفعل "، قال: ففعلت(2).

وبه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر ـ (عليه السلام) ـ قال: قلت: للمتمتّع ثواب؟ قال: " إن كان يريد بذلك الله عزّ وجلّ وخلافاً لفلان، لم يكلّمها كلمة إلاّ كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله [له](3) بعدد ما مرّ من الماء على شعره "، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: " نعم بعدد الشعر "(4).

وبه عن أحمد بن محمد عن الحسن(5)، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن الصادق ـ (عليه السلام) ـ قال: " إنّ الله عزّ وجلّ حرّم على شيعتنا المسكر من كلِّ شراب، وعوّضهم من ذلك

____________

1- أثبتناه من المآخذ وكتب الرجال.

2- بحار الأنوار 100 أو 103/306، الوسائل 21/16 ح26401، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.

3- أثبتناه من المآخذ.

4- بحار الأنوار 100 أو 103/306، مستدرك الوسائل 14/452، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد ; الفقيه 3/295 ح1401، الوسائل 21/13 ح26390.

5- في النسخ " أحمد بن محمّد بن موسى بن سعدان "، وفي البحار " أحمد بن محمّد بن الحسن عن موسى بن سعدان " وما أثبتناه هو الصحيح، كما في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث 2/302 و19/45.


الصفحة 40
المتعة "(1).

وبه عن أحمد بن محمّد بن علي، عن الباقر ـ (عليه السلام) ـ قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لما أُسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل ـ (عليه السلام) ـ فقال: يا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: إنّي قد غفرت للمتمتّعين من النساء "(2).

وبه عن أحمد بن محمّد بن موسى، عن عليّ بن محمّد الهمداني، عن رجل سمّاه، عن أبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ قال: " ما من رجل تمتّع ثم اغتسل إلاّ خلق الله من كلّ قطرة تقطر منه [سبعين](3) ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنّبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى "(4).

وبه عن ابن قولويه، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش، قال: بعثت إليّ ابنة عمّة لي، لها مال كثير: قد عرفتَ كثرة مَن

____________

1- بحار الأنوار 100 أو 103/306، مستدرك الوسائل 14/452 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد ; وفي البحار " عن أحمد بن علي عن الباقر "، وفي المستدرك " عن أحمد بن محمّد، عن... علي، عن الباقر " ; وفي الفقه 3/295 ح1402 رواه مرسلاً، الوسائل 21/13 ح26391.

2- بحار الأنوار 100 أو 103/306، مستدرك الوسائل 14/452 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد ; وفي البحار " عن أحمد بن علي عن الباقر "، وفي المستدرك " عن أحمد بن محمّد، عن... علي، عن الباقر " ; وفي الفقيه 3/295 ح1402 رواه مرسلاً، الوسائل 21/13 ح26391.

3- أثبتناه من البحار والوسائل.

4- بحار الأنوار 100 أو 103/307، الوسائل 21/16 ح26402، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، وفي البحار: " عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن عليّ بن محمّد الهمداني "، وفي الوسائل: " عن ابن عيسى، عن محمّد بن علي الهمداني ".


الصفحة 41
يخطبني من الرجال ولَم أُزوّجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال، غير أنّه بلغني أنّ المتعة أحلّها الله في كتابه وسنّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سنّته فحرّمها عمر، فأحببت أن أُطيع الله ورسوله(1)، وأعصي عمر(2)فتزوّجني متعة، فقلت لها: حتّى أدخل على أبي جعفر ـ (عليه السلام) ـ فأستشيره، فدخلت عليه فخبّرته، فقال: " إفعل، صلّى الله عليكما من زوج "(3).

وبه إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ السائي، قال: قلت لأبي الحسن ـ (عليه السلام) ـ إنّي كنت أتزوّج المتعة فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيتُ الله عهداً بين الركن والمقام، وجعلت عليَّ كذا نذراً وصياماً أن لا أتزوّجها، ثمّ إنّ ذلك شقّ عليَّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوّة ما أتزوّج في العلانية، قال: فقال لي: " عاهدت الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينّه "(4)(5).

____________

1- في بعض النسخ " رسول الله ".

2- في الكافي والوسائل " زفر " بدل " عمر " قال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول 20/254 ـ 255: " وإنّما عبّر عن عمر بـ " زفر " تقيّة لإشتراكهما في الوزن والعدل التقديري، وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضاً ".

3- بحار الأنوار 100 أو 103/307 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/465، الوسائل 21/14 ح26396. وفي النسخ: عليهما.

4- في النسخ " لا ما لم يقطعه لنقصه " وهو خطأ، وما أثبتناه من المآخذ.

5- بحار الأنوار 100 أو 103/307 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/450، التهذيب 7/251 ح1083 و8/312 ح1158، الاستبصار 3/142 ح510، الوسائل 21/16 ح26403، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص58، مستدرك الوسائل 14/ 453.


الصفحة 42

الباب الثالث
في كيّفيتها وأحكامها


وهذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه ـ (رحمه الله) ـ بل زدتُ عليه لسعته، وهو يتوقّف على فصول:

الأوّل: العقد

وهو الإيجاب والقبول، الألفاظ الثلاثة وصيغته الماضي أو المستقبل على الأقوى والأمر، وهي: زَوَّجْتُك وَأَنْكَحْتُك وَمَتَّعتُك مدّة كذا بكذا، فلو قال: ملّكتك أو سوّغتك أو آجرتك أو أبَحْتَك أو بِعتك لم ينعقد.

والقبول: قبلت أو رضيت أو تزوَّجْت أو نحكتك أو مَسِسْتُ، مطابقاً أو غيره.

ولا يراعى فيه الترتيب، فلو تقدّم القبول أو ذكر المهر على الأجل صحّ.

ويشترط ذكر الأجل والمهر في المتقدّم إيجاباً أو قبولاً.

وقال المفيد ـ (رحمه الله) ـ: يقول: تمتعيني نفسِك أو تنكحيني أو تزوّجيني على كتاب الله وسنّة رسوله نكاحاً غير سفاح كذا يوماً بكذا على أن لا توارث بيننا، وأن أضعَ الماءً ما شئتُ، وأن تقضي منّي عند انقضاء الأجل خمسة وأربعين يوماً عدّة(1) ; فإذا أجابته استحبَّ إعادة القبول، والمعتبر الأوّل، والثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الأئمّة (عليهم السلام) فالأقرب استحباب هذه الشروط والاكتفاء بالمستقبل.

____________

1- راجع: المقنع ص 29، الهداية ص 60 (الجوامع الفقهية) فقه الإمام الرضا (عليه السلام) ص 232.


الصفحة 43
ولعلّ مراد الشيخ: أنّها أجابت: تمتعتك لا(1) قبلتُ.

وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن عليّ بن حاتم، عن أحمد بن إدريس(2)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهري(3)، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ـ (عليه السلام) ـ: " أدنى ما يجزئ من القبول(4) أن تقول: أتَزَوَّجُكِ متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)بكذا وكذا إلى كذا "(5).

الفصل الثاني: العاقدان:

ويُشترط كماليتهما، وإسلام زوج المسلمة وبالعكس، إلاّ الكتابية. قال المفيد ـ (رحمه الله) ـ لغلبة الشهوة، أو إفراط صحبة، أو خوف زنّىً مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب.

وإذن الحرّة والعمّة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأُخت

____________

1- في النسخ: مثلاً قبلت.

2- في النسخ " علي بن إدريس " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك، وهو أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري القمّي، راجع: جامع الرواة 1/40، معجم رجال الحديث 2/38 وفيه: " أحمد بن إدريس... فقد روى... عن أحمد بن محمّد بن عيسى... وروى عنه... علي بن حاتم ".

3- في النسخ " الهرى "، وفي البحار " السري " وفي المستدرك " الثبري " ولم نعثر على ترجمته ; وفي معجم رجال الحديث 5/58 ـ 60 " الحسن بن علي بن يقطين... روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى... والسياري " والظاهر أنّه زائد ولا ربط له بالسند.

4- في البحار والمستدرك " القول " بدل " القبول ".

5- بحار الأنوار 100 أو 103/307، مستدرك الوسائل 14/461، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.


الصفحة 44
فيقف.

ويكره لواجد الحرّة متعة أمة، وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب وجوازه (كذا).

وبالإسناد إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن رجاله مرفوعاً إلى الأئمّة ـ (عليهم السلام) ـ منهم محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبدالله ـ (عليه السلام) ـ: " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها "(1).

وجميل بن درّاج حيث سأل الصادق ـ (عليه السلام) ـ: عن التمتّع بالبكر؟ قال: " لا بأس أن يتمتّع بالبكر ما لم يُفضِ إليها كراهيّة العيب على أهلها "(2).

الفصل الثالث: في المهر:

وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب(3)، عن جميل بن درّاج، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: "لا تكون متعة إلاّ بأمرين: أجل مسمّى والمهر "(4).

وشرطه الملكيّة والتقويم ولا يتقدّر.

____________

1- بحار الأنوار 100 أو 103/307 ـ 308، مستدرك الوسائل 14/459 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب 7/254 ح1095، الوسائل 21/34 ح 26454.

2- بحار الأنوار 100 أو 103/308، مستدرك الوسائل 14/459 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/462، الوسائل 21/32 ح26447.

3- في النسخ "ابن محمود" وهو تصحيف.

4- بحار الأنوار 100 أو 103/308، مستدرك الوسائل 14/460 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد وفيهما: "وأجر مسمّى" بدل "والمهر"، الكافي 5 /455، التهذيب 7/262 ح 1123، الوسائل 21/42 ح26483.


الصفحة 45
لرواية محمّد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ: حيث سأله: كم المهر في المتعة؟ قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل "(1).

ورواية محمّد بن نعمان الأحول، قال: قلت لأبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ ما أدنى أن يتزوّج به المتمتّع؟ قال: " بكف من بُرّ "(2).

ورواية هشام بن سالم، عن الصادق ـ (عليه السلام) ـ عن الأدنى في المتعة؟ قال: " سواك يعضّ عليه "(3).

ورواية أبي بصير، عن الصادق ـ (عليه السلام) ـ في المتعة: " يجزيها الدرهم فما فوقه "(4).

وروى أبو بصير أيضاً، عنه ـ (عليه السلام) ـ: " كفّ من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر "(5).

____________

1- بحار الأنوار 100 أو 103/308، مستدرك الوسائل 14/463 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/457، التهذيب 7/264 ح1141، الاستبصار 3/149 ح547، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 82، الوسائل 21/49 ح26501.

2- بحار الأنوار 100 أو 103/308، مستدرك الوسائل 14/463 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد. الكافي 5/457، التهذيب 7/260 ح1125، الفقيه 3/294، الوسائل 21/49 ح 26500.

3- بحار الأنوار 100 أو 103/308، مستدرك الوسائل 14/463 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.

4- بحار الأنوار 100 أو 103/308، مستدرك الوسائل 14/463 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/457، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 66، التهذيب 7/260 ح1126، قرب الاسناد ص77، الوسائل 21/48 ـ 49 ح26499.

5- بحار الأنوار 100 أو 103/308، مستدرك الوسائل 14/463 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/457، الوسائل 21/50 ح26503.


الصفحة 46
وغير ذلك من الأحاديث.

والمعلوميّة ولو مشاهدة أو وصفاً.

ويملك بالعقد ويستقرّ بالإيفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه، ولا لنحو حيض ; للرواية(1)، أو موت في الظاهر.

ولو وهبها المدّة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنّة أو ردّة عن فطرة.

الفصل الرابع: الأجل

وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميّته لا اتّصاله ; للأصل، ولأنّها مستأجرة لقول الباقر(2)، والصادق(3) ـ عليهما السّلام ـ.

ولفحوى رواية بكّار بن كردم(4)، عن أبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوِّجيني نفسك شهراً، ولا يسمّي الشهر بعينه، ثمّ

____________

1- وهي رواية " صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ: أتزّوج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك، إلاّ أيام حيضها فإنّها لها " الفقيه 3/294 ح1397، الوسائل 21/62 ح26536.

2- وهي رواية "... محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ (عليه السلام) ـ في المتعة، قال: ليست من الأربع: لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " الكافي 5/451، التهذيب 7/259 ح1121، الاستبصار 3/147 ح539، الوسائل 21/19 ح26409.

3- وهي رواية: "... عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ قال: ذكرت له المتعة: أهي من الأربع، فقال: " تزوّج منهنّ ألفاً فإنهنّ مستأجرات " الكافي 5/452، التهذيب 7/258 ـ 259 ح1120، الاستبصار 3/147 ح538، الوسائل 21/18 ح26407.

4- في النسخ والبحار " ابن بكار " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح.


الصفحة 47
يمضي فبلغها(1) بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سمّاه، فإن لم يكن سمّاه فلا سبيلَ له عليها "(2).

وبتركه يبطل المُتعة وكذا الجملة.

ويجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلاّ أوقات الضرورة، وتخصيصه بزمان ومكان وعدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكيّة البضع.

الفصل الخامس: [في] الأحكام

يجوز اشتراط السائغ ويلزم تخرسه لا بإعادته [كذا].

والعزل بغير إذن ولإذنه [كذا]، ولا يباح له فعله إلاّ بالشرط، وبكل حال يلحق الولد وينتفي بالنفي.

ولا توارث، وشرطه لغو في قول، ومؤكّد في آخر.

وعدّتها حيضتان في الأشهر، والمستبرأة بشهر ونصف، وفي الوفاة بالآية(3).

ويستحب الإشهاد لرواية ابن قولويه، عن عليّ بن حاتم، عن أحمد ابن إدريس، عن ابن عيسى، عن أبن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران بن أعين، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ حيث سُئل عن المتعة بشهود؟ فقال: " إن أشهدَ فحسن، وإن لم يُشهِد فجائز، أليس الله وملائكته

____________

1- في الكافي والتهذيب " فيلقاها " بدل " فبلغها ".

2- بحار الأنوار 100 أو 103/308 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/466، الفقيه 3/297 ح1410، التهذيب 7/267 ح1150، الوسائل 21/72 ح26564.

3- وهي: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) الآية، البقرة 2: 234.


الصفحة 48
يشهدون "(1).

وبه عن ابن محبوب عن محمّد بن الفضيل(2)، عن الحارث بن المغيرة، أنّه سأل أبا عبدالله ـ (عليه السلام) ـ: هل يجزئ في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: " نعم، ويجزئه رجل واحد، وإنّما ذلك لمكان البراءة ولئلاّ تقول في نفسها هو فجور "(3).

وبه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [بن أحمد](4) عن أبان(5)، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ قال: قلت: أتزوّج المتعة بغير شهود؟ قال: " [لا](6) إلاّ أن تكون مثلك "(7).

يريد ـ (عليه السلام) ـ [إن] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، وإن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلاّ تظنّ الفجور.

ولا حصر في عددها ; لأنّهنّ كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه،

____________

1- لم ترو هذه الرواية في البحار والمستدرك.

2- في النسخ والمآخذ " محمّد بن الفضل " وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار والوسائل.

3- بحار الأنوار 100 أو 103/308، مستدرك 14/469 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب 7/262 ح1132، الاستبصار 3/149 ح545، الوسائل 21/64 ح26542.

4- هو محسن بن أحمد القيسي، راجع: معجم رجال الحديث 14/192.

5- لا يدري أنّه أيّ أبان، لأنّ علي بن الحكم ومحسن بن أحمد يرويان عن " أبان بن تغلب وأبان بن الأحمر وأبان بن عثمان " راجع: معجم رجال الحديث 11/382 و14/193.

6- أثبتناه من البحار والمستدرك.

7- بحار الأنوار 100 أو 103/309، مستدرك الوسائل 14/469 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.


الصفحة 49
عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى(1)، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد، عن محمّد بن مسلم، [عن أبي جعفر (عليه السلام) ](2) في المتعة؟ قال: " ليس من الأربع ; لأنّها لا تطلّق ولا ترث "(3).

وعن حمّاد بن عثمان(4)، قال: سئل أبو عبدالله الصادق ـ (عليه السلام) ـ عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: " لا، ولا من السبعين "(5).

وعن أبي بصير أنّه ذكر للصادق ـ (عليه السلام) ـ المتعة وهل هي من الأربع؟ فقال: " تزوّج منهنّ ألفاً "(6).

وعن عمر بن أُذينة قال: قلت لأبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ: كم تحلُّ من المتعة؟ فقال لي: " هنّ بمنزلة الإماء "(7).

____________

1- في النسخ " عن سعد بن عيسى " وهو تصحيف، وما أثبتناه من البحار، وفي المستدرك: " سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن عيسى " وفي الكافي: " عن أحمد عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ".

2- أثبتناه من المآخذ.

3- بحار الأنوار 100 أو 103/309، مستدرك الوسائل 14/454 و470 و473، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 89 ح206، الكافي 5/451، التهذيب 7/259 ح1121، الاستبصار 3/147 ح539، الوسائل 21/18 ح26409.

4- في البحار " عن حماد بن عيسى ".

5- بحار الأنوار 100 أو 103/309، مستدرك الوسائل 14/454 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/451، الفقيه 3/294 ح1395، التهذيب 7/258 ح1119، الاستبصار 3/147 ح537، الوسائل 21/19 ح26412.

6- بحار الأنوار 100 أو 103/309، مستدرك الوسائل 14/454 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/451، الفقيه 3/294 ح1395، التهذيب 7/258 ح1119، الاستبصار 3 /147 ح537، الوسائل 21/19 ح26412.

7- بحار الأنوار 100 أو 103/309 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/451، الوسائل 21/19 ح26411، وفي البحار سقط واختلط مع الروايات الآتية وهو هكذا: " عن عمر بن اُذينة قال: قلت لأبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ، والبزنطي عن أبي الحسن ـ (عليه السلام) ـ، أنّها من الأربع " وهو كما ترى، لأنّ في رواية عمر بن أُذينة يقول: " هنّ بمنزلة الإماء " وفي رواية عمار: " أنّها من الأربع ".


الصفحة 50
ورواية عمّار(1) عن أبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ، والبزنطي(2) عن أبي الحسن (عليه السلام): " أنّها من الأربع "(3) حملت على الاحتياط أو الاستحباب.

ولا يجوز متعة الزانيّة ما لم تَتُب.

ولو زنى بها وتابا حلّت بعد الاستبراء من الزنى، ولو عقد لم يطأ حتّى تحيض حفظاً للنسب، لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن ـ (عليه السلام) ـ في المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتّع بها يوماً أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع بها ولا ينكحها "(4).

وعن الحسن بن حريز(5) قال: سألت أبا عبدالله ـ (عليه السلام) ـ: عن المرأة

____________

1- وهي رواية "...عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ، عن المتعة، فقال: هي أحد الأربعة " التهذيب 7/259 ح1122، الاستبصار 3/147 ح540، الوسائل 21/20 ح26415.

2- وهي هكذا: "... عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ـ (عليه السلام) ـ قال: قال أبو جعفر ـ (عليه السلام) ـ " اجعلوهنّ مع الأربع " فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال " نعم ". التهذيب 7/259 ح1224، الاستبصار 3/148 ح542، قرب الإسناد ص 159، الوسائل 21/20 ح 26414.

3- بحار الأنوار 100 أو 103/309 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، وفيه: عن عمر بن أُذينة قال: قلت لأبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ والبزنطي عن أبي الحسن ـ (عليه السلام) ـ أنّها من الأربع، وهو كما ترى لأنّ في رواية عمار " أنّها من الأربع " لا " رواية عمر ابن أُذينة ".

4- بحار الأنوار 100 أو 103/309، مستدرك الوسائل 14/457 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5/454، التهذيب 7: 252 ح1087، الاستبصار 3/143 ح513، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 131 ; في النسخ والبحار والمستدرك عن " محمّد بن فضل " وما أثبتناه من سائر المآخذ.

5- في النسخ " الحسن بن حرير " وفي البحار " الحسن بن جرير " وفي المستدرك " الحسن بن حريز " ولم نعثر على ترجمته، والله العالم.


الصفحة 51
تزني عليها أيتمتّع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ "، قلت: لا ولكنّها ترمى به قال: " نعم تمتّع بها على أنّك تغادر وتغلق بابك "(1).

وعن الحسن أيضاً، عن الصادق (عليه السلام): في المرأة الفاجرة(2) هل يحلّ تزويجها؟ قال: " نعم إذا هو أجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها "(3).

عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر محمّد بن علي ـ (عليه السلام) ـ قال: " من شهر بالزنى أو أُقيم عليه حدّ فلا تزوّجه "(4).

ذهب الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن موسى القمّي(5) ـ نزيل الري ـ إلى تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل والمرأة ; وروى ذلك أيضاً عن الصادق (عليه السلام)(6).

وله تجديد العقد بعد المدّة بانقضاء أو هبة بلا عدّة ; لرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبدالله ـ (عليه السلام) ـ الرجل يتزوّج متعة إلى شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيّامه؟ فقال:

____________

1- بحار الأنوار 100 أو 103/309، مستدرك الوسائل 14/458 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.

2- في النسخ "في الفاجر بالمرأة" وما أثبتناه من البحار.

3- بحار الأنوار 100 أو 103/309 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.

4- بحار الأنوار 100 أو 103/309 نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.

5- أي الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه 3/292 والمقنع ص28 (الجوامع الفقهية): " واعلم أنّها لا تحل إلاّ لمن عرفها وهي حرام على مَن جهلها ".

6- وهي رواية "... عن محمّد بن الفيض قال: سألت أبا عبدالله ـ (عليه السلام) ـ عن المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة... " الفقيه 3/292 ح1387، معاني الأخبار ص225، الكافي 5/454، التهذيب 7/252 ح 1088، الاستبصار 3/514، الوسائل 21/28 ح26435.