المقدّمة


الحمدُ لله ربّ العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسّلام على خير مدعوٍّ ومجيب، ورسول وحبيب، علم التقى، وبدر الدجى، محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله)، وعلى عترته أُولي الحجى وذوي النهى، والعروة الوثقى، وسفينة النجاة، التي أمن مَن ركبها، وغرق مَن تركها، وعلى صحبهم والتابعين لهم بإحسان، الحافظين للوديعة، ومَن أحبّوا الشريعة، واللعنة الدائمة على مَن نازعهم ونصب لهم.

وبعد،

تعرّفنا في ما مضى على عدّة جوانب من حياة المحقّق الكركي: الشخصيّة، والسياسيّة، والعلميّة، وآرائه وفوائده.

ففي البحث عن حياته الشخصيّة تحدّثنا عن اسمه، ومولده وموطنه، وأُسرته، وأخلاقه وسجاياه، وآثاره ومآثره، وكراماته، ومراحل حياته المختلفة، ثمّ مدحه وإطرائه، وأخيراً وفاته ومدفنه.

وفي حياته السياسيّة تعرّضنا لعدّة مواضيع لها صلة بالكركي وعصره: كالتصوّف والصوفيّة، وموقف العلماء من الحكّام، ونشوء الدولة الصفويّة وكيفيّة تعامل العلماء معها، ثمّ تحدّثنا بشكل مفصّل عن علاقة الكركي بهذه الدولة ابتداءً من تأسيسها حتّى سنة 940 هـ، حيث عاصر الكركي حاكمين من حكّامها هما الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب.


الصفحة 2
وفي حياته العلميّة سلّطنا الضوء على بعض المجالات التي كان للكركي دور فعّال فيها، فتحدّثنا عن عصره ومعاصريه، وأساتذته وشيوخه، والروايات التي حصل عليها والتي منحها، ومؤلّفاته، والكتب التي قرأها والتي قُرئت عليه، ومكانته العلميّة، ونشاطه العلميّ، والمحاورات والردود العلميّة التي جرت بينه وبين بعض الأعلام.

ثمّ أفردنا بحثاً مستقلاًّ وكاملاً لآرائه ونظريّاته المودعة في مؤلّفاته، والتي لم يُفرد لها تصنيفاً مستقلاً، حيث أجرينا عمليّة استقصاء كامل لكافّة مؤلّفاته، واستخرجنا منها هذه الآراء والنظريّات، وهي آراؤه الكلاميّة، والأُصوليّة، والرجاليّة، وفوائده التأريخيّة، وملاحظاته عن بعض المؤلّفات، وشواهده الشعريّة، والجداول والرسوم التي استعملها.

وفي نهاية كلّ بحث أفردنا فصلاً خاصّاً بعنوان " الملاحظات "، سجّلنا فيه الملابسات التي حصلت في حياته، والاشتباهات التي وقع فيها بعض المؤلّفين عند ترجمتهم للكركي.

والآن تعال معي عزيزي القارئ لنطلّ على جانب آخر من جوانب عظمة هذا الرجل، حيث نتعرّف على بعض آرائه ونظرياته التي استطاع أن يصهرها في بودقة التأليف عبر كتبه المختلفة من حيث مواضيعها وحجمها وأسباب تأليفها.

إنّ الوقوف على مؤلّفات المحقّق الكركي، ودراستها بشكل مفصّل ودقيق، يكشف لنا ـ من جانب ـ المستوى العلمي الذي تمتّع به هذا العالم، ومن جانب آخر يُظهر لنا المنزلة الاجتماعيّة الكبيرة التي كان يحتلّها آنذاك، ليس في أوساط الناس عموماً، بل حتّى عند كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب، وقد تعرّضنا لهذه النقاط بشكل مفصّل

الصفحة 3
في ما مضى من الكتاب عند حديثنا عن حياته.

والملاحظ أنّ مؤلّفات الكركي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل:

الرسائل، والتي تتناول عادةً البحث عن موضوع معيّن، أو مسألة فقهيّة واحدة. وهذه الرسائل يختلف حجمها، فبعضها يقع في أربعين أو خمسين صفحة، والبعض الآخر يقع في عدّة صفحات.

الثاني:

الحواشي والشروح لبعض الكتب المعتمدة عندنا، كالشرائع والمختصر النافع للمحقّق الحلّي، والقواعد والإرشاد والمختلف للعلاّمة الحلّي، والألفيّة الشهيديّة.

الثالث:

جواب الأسئلة والاستفتاءات التي كانت ترد عليه من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وبمستويات مختلفة في التعبير، وقد قام بعض تلامذته وبعض العلماء القريبين من عصره بجمعها وترتيبها.

وقد استطعتُ بحمد الله تعالى وتوفيقه طيلة سنوات عديدة، أن أجمع وأُحقّق من مؤلّفات هذا العالم الجليل أربعة وخمسين مؤلّفاً، معتمداً على مائة وعشرين نسخة خطيّة موجودة في عدّة مكتبات في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة: قم المقدّسة، مشهد المقدّسة، طهران، همدان، يزد، خوانسار، أصفهان. وقد عانيت الكثير من المصاعب في جمع هذه النسخ الخطيّة، فإنّ الحصول على نسخة خطيّة واحدة من أقرب المكتبات إلينا في مدينة قم المقدّسة لا يخلو من مصاعب جمّة، فكيف بهذا الكمّ الهائل من النسخ الخطيّة.


الصفحة 4

منهجيّة التحقيق


اعتمدت في تحقيقي لهذه المجموعة من رسائل الكركي وحواشيه على طريقة واحدة، أُلخّصها بعدّة نقاط:

(1) اتّبعت طريقة التلفيق بين النسخ الخطيّة، وذلك لعدم عثوري على نُسخ الأصل التي كتبها الكركي بيده. نعم، بعض الرسائل عثرتُ لها على نُسخ مقروءة على الكركي، إلاّ أنّي لم أكتف بها وأضفتُ لها نُسخاً أُخرى.

(2) عند حصولي على عدّة نسخ خطيّة لإحدى هذه المؤلّفات، أقوم بمقابلة بعضها مع البعض الآخر، وإثبات الصحيح أو الأصح في المتن وما قابلهما في الهامش.

وعند عدم حصولي إلاّ على نسخة واحدة، فإنّي أجعلها الأصل في عملي، وأُشير في الهامش إلى ملاحظاتنا واستظهاراتنا عليها.

(3) استخراج كلّ ما يحتاج إلى تخريج من آيات قرآنيّة كريمة، وأحاديث شريفة، وأقوال العلماء في شتى العلوم، وشواهد شعريّة، وأماكن وبقاع. وحاولت قدر المستطاع أن أعتمد على المصادر الرئيسيّة في كافة الاستخراجات، إلاّ تلك المصادر المفقودة أساساً أو التي لم أُوفّق للحصول عليها، فقد استعنتُ في الحصول على أقوالها بواسطة مصادر أُخرى ميسّرة.

(4) لم أُترجم كافة الأعلام الّذين وردت أسماؤهم، بل ترجمتُ لبعضهم حسب الضرورة التي رأيتها.

(5) عند شروعي في تحقيق الحواشي والشروح وضعتُ متن الكتاب المشروح في أعلى كلّ صفحة، ويتلوه الشرح أو الحاشية التي كتبها الكركي.


الصفحة 5
ثمّ قمتُ بحذف المتن واكتفيت بالإشارة إليه ; رعاية للاختصار، وتلبيةً لاقتراح بعض الإخوة الأفاضل من المحقّقين.

(6) رتّبتُ الرسائل حسب مواضعيها، فوضعتُ أوّلاً الرسالة النجميّة التي جمع فيها الكركي بين علمي الكلام والفقه وأدرج فيها أيسر ما يجب على المكلّفين معرفته في الأُصول والفروع، ثمّ رسالة استنباط الأحكام التي تعبّر عن المنهج العلمي للكركي، ثمّ الرسائل الفقهيّة مرتّبة بترتيب كتب الفقه ابتداءً من الطهارة وانتهاءً بالقضاء، ثمّ الرسائل المتفرّقة وجوابات المسائل الفقهيّة التي وردت عليه.

(7) نظّمتُ فهارس فنيّة كاملة، تعميماً للفائدة واتّباعاً للمنهج الحديث في التحقيق.


وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربّ العالمين

محمّد الحسّون


الصفحة 6


جوابات المسائل
الفقهيّة الاُولى





الصفحة 7

الصفحة 8

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على نبيّنا وهادينا محمّد المصطفى، وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين.

وبعد،

بين يديكَ عزيزي القارىء مجموعة اُخرى من جوابات المسائل الفقيّة التي وردت على المحقّق الكركي من أماكن متعدّدة، جمعها السيّد أحمد بن علي بن عطاء الله الحسيني الجزائري في (أحمد أنكر) من بلاد الهند سنة 994هـ، وكانت هذه المسائل وجواباتها بخطّ المصنّف متفرقة، فجمعها جامعها خوفاً من الضياع، وتعميماً للفائدة، كما أشار إلى ذلك في مقّدمة هذه المسائل..

تحتوي هذه المجموعة على مائتين واثنتين وتسعين مسألة في شتى أبواب الفقه، والمسألتان رقم 65 و 238 وردتا بدون جواب، وكتبَ الناسخ في نهاية المسألة رقم 65: هكذا رأيتها. علماً بأنّ بعض مسائل هذه المجموعة قد تكرّرت في مجاميع اُخرى من مسائل وفتاوى المحقّق الكركي.

وقد اعتمدتُ في تحقيق هذه المجموعة على النسخة الخطيّة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا(عليه السلام) في مدينة مشهد المقّدسة، وهي ضمن المجموعة المرّقمة 2334، مذكورة في فهرس مخطوطات المكتبة 2: 37، وتقع هذه النسخة في أربع وثلاثين ورقة، كلّ ورقة تحتوي على خمسة عشر سطراً وحجم كلّ ورقة 21 × 15سم.


والحمد لله ربّ العالمين


الصفحة 9


الصفحة الاُولى من النسخة المحفوظة في المكتبة الرضّوية

الصفحة 10

الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في المكتبة الرضّوية

الصفحة 11

الصفحة 12
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

الحمد لله جامع الخلائق ليوم لا ريب فيه، ومُخرج دقائق ما نُبديه وما نُخفيه، مانح العلماء لذّات المثاني، ومانع الجُهلاء إدراك المعاني. والصلاة على الّذين من أجلهم كانت الكائنات، وبرزت الموجودات، محمّد وآله السّادات.

وبعد،

فهذه مسائل وأجوبة لمن يُسائل، صادرة عن خاتمة المجتهدين، وقدوة العلماء الراسخين، مقتدى الشيعة، وركن الشريعة، جامع المعقول والمنقول، ومحقّق الفروع والاُصول، أوحد أبناء الزمان، فرد نوع الإنسان، المواضب على طاعة الله المتعالي، الإمام المُحقّق الشيخ علي بن عبد العالي، سقى الله ضريحه صوب الغمام، وحشره مع أئمته الكرام، بمحمّد وآله(عليهم السلام).

هي لعمري من مهمّات الدين، وما يعم به بلوى المكلّفين، وقد كانت متفرقة في كُتبنا وكُتب الأصحاب، فأحببت جمعها في هذا الكتاب ; ليعظم نفعها ويحسن وقعها، وما اُثبت إلاّ ما صح إسنادها إليه، وقوي اعتمادي عليه.


الصفحة 13

مسألة [1]:

مايقول سيّدنا الإمام العلاّمة، شيخ الإسلام ومقتدى الخاص والعام، كافّة الأنام: الولد الغير البالغ إذا كان له بعض التميّز، هل يقبل إخباره بتطهير يده مثلاً عن النجاسة، كما لو أخبر برمس يده في الماء من النجاسة لها جرم يحتاج إلى زواله، أو من غيرها، هل يقبل ويطهر، أم لا؟

الجواب:

إذا كان الولد موثوقاً به عادة، وهو عالم بطريق التطهير، فالقبول قوي.

مسألة [2]:

الأشياء التي يدخلها الماء، كالخبز اليابس والآجر، لو وقع في ماء نجس، فدخل النجس في مسامّه، هل يطهر بوضعه في الماء الكثير، أم لا يطهر إلاّ بعد لبنه ونقعه في الماء الكثير؟

الجواب:

يطهر رطباً ويابساً إذا وُضع في الماء الطاهر الكثير وبقي زماناً يقع فيه الماء عادة.

مسألة [3]:

وبتقدير أن لا يطهر الباطن، هل يطهر الظاهر أم لا؟

الجواب:

لا شكّ في طهارة الظاهر.


الصفحة 14

مسألة [4]:

الأرض إذا دخلها ماءُ مباح، ثم خرج بنفسه، أو إخراج الغير له، أرض مباحة أو مملوكة غير مغصوبة، هل يُباح استعمالها؟

الجواب:

نعم يباح بشرط أن لا يكون أجراه مالك الأرض إليها في حوض وغيره فجاء غاصب فأخرجه، فإنّه في هذه الصورة لا يُباح استعماله.

مسألة [5]:

الساقية المشتركة بين مُباح ومغصوب، إذا دخل من مائها إلى القراح المغصوب هل يباح أم لا؟

الجواب:

إذا كان أصله مُباحاً اتّجه أن يكون مُباحاً.

مسألة [6]:

وإذا خرج الماء من الساقية المغصوب بعضها إلى محل آخر وإن كان المنبع مملوكاً وليس أصله مباحاً؟

الجواب:

فالغصب باق ; لأنّه تابع، وهو ثابت في الماء هنا وإن خرج من الساقية.

مسألة [7]:

يجب الإسماع في رّد السّلام أم لا؟


الصفحة 15

الجواب:

رفع الصوت على حسب الصوت، ولا يجب ما زاد وإن لم يسمع.

مسألة [8]:

لو كان التسليم على امرأة من رجل، يجب عليها إسماع ذلك الرجل أم لا؟

الجواب:

حيث إنّ اسماع صوتها الذي للأجنبي محرّم، فالذي يقتضيه النظر عدم وجوب الرّد ; لما فيه حسم مادة الفتنة بينهما.

مسألة [9]:

المُرتد عن فطرة لو تاب وارتد ثانية، هل تجري عليه أحكام الرّدة الاُولى أم تختلف؟

وما الألفاظ التي يصير بها مُرتدّاً لنعرفها إجمالاً؟

الجواب:

توبته لا تُقبل ظاهراً، ولا يحكم بها إلاّ في صيروته طاهراً، فإذا ارتد ثانية عاد نجساً. أمّا القتل وبينونة الزوجة وقسمة أمواله، فإنّها باقية وإن تاب.

وأمّا ألفاظ الردّة والعياذ بالله فمنها: الاستهانة في الدين، والاستهزاء بالشرع، ونحو ذلك.

مسألة [10]:

ما القول في مَن طلب منه كارة خافور(1)، قال: ما اُعطي لوجه الله،

____________

1- في هامش النسخ الخطّية: أي حزمة من حطب.


الصفحة 16
هل يكفر أم لا؟

الجواب:

يكفر، إلاّ أن يذكر لكلامه مخرجاً.

مسألة [11]:

ماالقول في من قيل له: صلّ على محمّد، فقال: لا اُصلي عليه، فقيل له: كفرتَ، فقال: قصدتُ بمحمّد محمّد الذي لا يصلّى عليه، هل يقبل تأويله أم لا؟

الجواب:

يكفر، ولا يقبل تأويله، لعنه الله تعالى.

مسألة [12]:

ما القول في مَن ادّعى ـ مَن صدرت منه كلمة الكفرـ أنّه كان سكران في تلك الحالة، هل يقبل منه؟

الجواب:

يحدّ لشربه.

مسألة [13]:

ماالقول في مَن غُصب له أموال، فهل الأحسن إبراء ذمّة الغاصب أم تركه؟

الجواب:

لا ريب إن كان الغاصب مؤمناً فالأحسن الإبراء.


الصفحة 17

مسألة [14]:

لو تصادق الزوجان على العقد، فادّعى أحدهما الصحة والآخر الفساد؟

الجواب:

القول قول مدّعي الصحّة مع يمينه.

مسألة [15]:

لو تصادق المتبائعان أو المصطلحات على العقد، فادّعى أحدهما ما يوجب الفساد، وادّعى الآخر الصحّة، ما الحكم؟

الجواب:

القول قول مدّعي الصحّة إذا تصادقا على حصول العقد بأركانه.

مسألة [16]:

إذا مات رجلٌ ولرجل آخر في ذمّته مال،ولا بيّنة، هل لصاحب المال أن يأخذ من التركة مقدار ماله ولم يكن مأثوماً؟ أفتنا مأجوراً.

الجواب:

له ذلك إن تعذّر عليه الأخذ بإذن الوارث أو الحاكم.

مسألة [17]:

إذا أقرّ شخص أنّ في ذمّته زكاة، وبعد ذلك مات، والورثة غير بالغين، هل يجوز للمستحق ـ على ما سمع ـ أن يأخذ من التركة ويحتسب على نفسه، أم لا؟


الصفحة 18

الجواب:

يجوز إن تمكّن من الأخذ بطريق شرعي.

مسألة [18]:

لو وقع مِن عَرق الإنسان أو لعابه في مرق أو غيره من المائعات، هل يحرم أم لا؟

الجواب:

هذا ممّا يعمّ به البلوي فلا يحرم.

مسألة [19]:

لو وقع بول الشاة أو روثها في الحليب أو غيره من المحلّلات، هل يحرم ما وقع فيه ذلك، أم لا؟

الجواب:

لا يحرم.

مسألة [20]:

إذا أحيى قوم أرضاً، ثم تركوا عمارتها فخربت وصارت أجمة مثلاً، فأحياها غيرهم، فهل هي للمُحيي الأوّل أو الثاني؟

الجواب:

هي على ملك الأوّل.

مسألة [21]:

إذا وقف أو سبّل نخلاً أو غيره، ثم تجدّد بعد ذلك فروخ، هل يكون

الصفحة 19
وقفاً، أو سبيلاً، أم لا؟

الجواب:

للفروخ من الأشجار حكم الاُصول.

مسألة [22]:

وعلى تقدير الوقف أو السبيل، يجوز قلعها وغرسها في موضع آخر، ويكون سبيلاً، أم لا؟

الجواب:

إذا اقتضت المصلحة قلعها وغرسها في موضع آخر قُلعت.

مسألة [23]:

إذا ملّك الوالد ولده الصغير، أو وهبه، أو تصدّق عليه، هل يفتقر إلى القبول؟ وكذا الجد؟

الجواب:

يفتقر إلى القبول في الموضعين.

مسألة [24]:

هل يجب الخمس في حلىّ المرأة من حِجْل(1) أو دُمْلُوج(2) وسِوَار(3)،

____________

1- الحَجْلُ والحِجْلُ: الخلخالُ. الصحاح 4: 1669، النهاية 1: 346 " حجلَ ".

2- الدُمْلُوجُ والدُمْلُجُ: المِعْضَدُ. الصحاح 1: 316 " دملج ".

3- السِوَار: الذي يُلبس في الذراع من ذهب، فإن كان من فضة فهو قلب، وإن كان من قرون أو عاج فهو مسكة. مجمع البحرين 3: 338 " سور ".


الصفحة 20
وما في القلادة من الدراهم وغيرها، أم لا؟

الجواب:

الذي جرت العادة به بحيث صار لابدّ منه عادة الظاهر أنّه لا يجب الخمس، وهو داخل في ما يحصل به التجمّل.

مسألة [25]:

لو أعطى الإنسان عشرة فروخ من النخل، أو وهب، أو ورث، وكانت قيمتها دهنيمين(1) مثلاً، ثم زادت القيمة إلى أن بلغت قيمة كلّ واحد من الفروخ عشرة دهانيم، هل يجب الخمس في الزائد أم لا؟

الجواب:

إن كانت الزيادة بسبب النماء المتزايد وجب الخمس في الزائد.

مسألة [26]:

إذا خمّس الإنسان نخلاً صغاراً أو حيواناً صغيراً، ثم كبرت وزادت القيمة، هل يجب الخمس في الزائد أم لا؟

الجواب:

يجب الخمس في الزائد.

مسألة [27]:

ما القول في الزاد الذي يُعمل للمتعشقين والمجتمعين للّهو والطرب

____________

1- دهنيم: عملة فارسية قديمة، أي عشر النصف. انظر لغت نامه دهخدا 23: 484.


الصفحة 21
والفساد، هل يحرم أكله نيّاً ومطبوخاً، سواء وصل إليهم أم لا؟

الجواب:

لا يحرم إلاّ أن يكون أصله حراماً.

مسألة [28]:

ما القول في رجل أخذ مال غيره من غير اذن مالكه، سواء كان وديعة أو غصباً، وبقي يعامل عليه معاملة شرعيّة، فزاد، هل الزائد له أم لا؟

الجواب:

إن جرت المعاملة على وجه يكون الزائد تابعاً للعين، فهو للمالك إن أجاز المعاملة. وإن جرت على وجه تكون المعاملة للعامل، فهي حقّ له، وليس لمالك الأصل فيها حقّ.

مسألة [29]:

ما قول سيّدنا في عبد الخدمة والجارية، وفرس الركوب، والدرع وآلة الحرب، والقدر، وآلة الطبخ، والخبز، وأثاث البيت من غطاء وغيره، والدواب التي تحمل البدوي للرحيل، وثيران الحرث، والسيف، والقوس، والذرعة، هل يجب الخمس في ما يملكه الإنسان، أو يستثنى ما ذكر ويخمّس الباقي؟

الجواب:

الظاهر أنّه لا يجب الخمس في شيء من ذلك، إلاّ ثيران الحرث للزرع وغيره.


الصفحة 22

مسألة [30]:

لو أعطى إنسان إنساناً أرضاً بالعقر في كارة معيّنة أو أكثر، فحصل للزرع آفة سماويّة أو أرضيّة، فذهب الزرع كلّه أو بعضه، فهل يسقط من العقر شيء، أم لا؟

الجواب:

إن كان إجارة أو جعالة لم يسقط.

مسألة [31]:

لو أخذ إنسان من إنسان ثوراً أو غيره للزرع على اُجرة معيّنة، وشرط عليه الضمان من الجرح أو الغرق أو السبع، ومن كل أسباب الهلاك إلاّ الموت، فهل يصح الشرط، أم لا؟

الجواب:

لا يصح الشرط ولا الإجارة.

مسألة [32]:

لو كان بيد إنسان مال لطفل ولم يكن وصيّه عدلاً، فهل يجب عليه أنّ يُنمّيه، أو يتركه حتى يبلغ؟

الجواب:

لا تجب التنمية، بل يجب الحفظ.

مسألة [33]:

لو كان بين البالغ والطفل شركة أرض وغيرها، هل للبالغ ـ إذا لم

الصفحة 23
يكن خمّس الحصة المشتركة مع حصته ـ البيع، أم لا؟

الجواب:

إذا ضمن حقّ الخمس جاز البيع.

مسألة [34]:

إذا حضر شاهدان وقسّما التركة، وسلّما البالغين حقوقهم، وسلّما حقّ الأطفال بيد شخص غير عدل، أو وضعا في الأرض، فهل تصح القسمة أم لا؟

الجواب:

تصح القسمة إذا جرت على وجه شرعي.

مسألة [35]:

هل تصح القسمة بدون العدلين إذا تسلّم حقّ الأطفال عدل، أم لا؟

الجواب:

لا تصح في هذه الحالة.

مسألة [36]:

خرص النخل لأجل الزكاة هل يصح بدون العدلين، أو لابدّ من العدلين؟

الجواب:

لابدّ من العدلين الخيّرين.


الصفحة 24

مسألة [37]:

إذا خرصت بِكارة ثم جاءت كارتين، هل تجب الزكاة في الزائدة أم لا؟

الجواب:

تجب الزكاة في الزائد.

مسألة [38]:

لو قال شخص: عندي نذور، بعد ذلك قال: قلتُ: إن طاب مريضي أو لفى غائبي، للعباس عندي دهنيم، هل يلتفت إلى قوله، أم نأخذ الدهنيم؟

الجواب:

نأخذ الدهنيم.

مسألة [39]:

إذا أعطى إنسان طفلاً شيئاً، ولم يحصل هنا قبول، هل يكون مباحاً للطفل أن يأكله مضموناً عليه؟

الجواب:

مباحاً له.

مسألة [40]:

إذا حصل بيد الصبي أو المجنون مال وأتلفاه، يضمناه أم لا؟


الصفحة 25

الجواب:

يضمناه.

مسألة [41]:

لو كان عنده خمسة أجربة (1) من الأرض لا يملك سواها، وهي لو بيعت كفت مؤنة السنة له ولعياله، ونماؤها يقصر عن ذلك، فهل يُعطي الفطرة أم لا؟

الجواب:

لايُعطي.

مسألة [42]:

لو كان على شخص مال مِن ردّ المظالم أو من الزكاة، ثمّ أعطاه لشخص سلعة وباعه إياها بأزيد من القيمة، هل يصح أم لا؟

الجواب:

إن كان لايبذل الواجب إلاّ على هذا الوجه لا يجوز، ولا يصح البيع.

مسألة [43]:

إذا ماتت امرأة وأوصت بصلاة، والورثة بالغون وأجازوا حقوقهم لأجل الصلاة، لكن شخص واحد غائب، فأخذت حصّته من الوصيّة وسلّمت رجل آخر يسّلمها الغائب، فهل يجوز لمن تسلّم حصّة الذين أجازوا من العدول أن يصلّي بذلك، أم لا؟

____________

1- الجريب: ستون ذراعاً. مجمع البحرين 2: 22 " جرب ".


الصفحة 26

الجواب:

إذا حصل الاستئجار وما في حكمه على الوجه الشرعي جاز.

مسألة [44]:

هل يجوز لمن في ذمّته دين مُطالب به، أو حقّ من الحقوق الواجبة كالزكاة والفطرة إلى غير ذاك، أن يحجّ عن نفسه أو عن غيره، أم لا؟

الجواب:

يأثم بالحج قبل الأداء.

مسألة [45]:

هل للولي الإجبار، كالأب إذا ادّعى أنهّ وصي في إخراج خمس ولم تكن بيّنة عادلة، والميّت له أطفال صغار، هل له إخراج خمس ما ادّعى الوصاة به أم لا؟

الجواب:

الولاية له، فيبقبل قوله، ويجوز الاخراج.

مسألة [46]:

ما القول في الزكاة والفطرة وردّ المظالم والخمس وجميع الحقوق الواجبة بعد إخراجها على المستحقّ، هل يجوز للمستحقّ أن يسمح بشيء من الحقوق الواجبة لمن عليه الحقّ، أم لا؟

الجواب:

هذا النوع الذي يفعله الناس لايجوز.