الصفحة 50

الجواب:

يثبت الخيار إذا فسخ.

مسألة [109]:

هل يصح احتساب ما في ذمّة الغير من المال على شخص آخر عن شيء من الحقوق الواجبة كالخمس والزكاة وغيرهما من الحقوق أم لا؟

الجواب:

إن جرت معاملة على شيء اقتضت استحقاق ذلك الشخص الآخر إياه، صح، وإلاّ فلا.

مسألة [110]:

لو كان لشخص في ذمّة آخر شيء من المال، فقال ذو الحق: ما بقيت اُريد الذي في ذمّتك عفوت عنه، أو أنت بريء الذمة منه، وأمثال ذلك ما يدل على قطع نظره عنه، هل يجري مجرى الإبراء أم لا؟

وبتقدير أن لا يكون له حكم العطيّة، فتجري فيه أحكامها أم لا؟

الجواب:

ينبغي أن لا يكون له.

مسألة [111]:

[هل يثبت] (1) الغبن في الإجارة والمزارعة والمساقاة، أم لا؟

____________

1- أضفناها لاقتضاء السياق لها.


الصفحة 51

الجواب:

الثبوت قوي.

مسألة [112]:

لو وقع عقد الصلح أو البيع على عين بعشرة مثلاً، بعد ذلك احتسب البائع تلك العشرة التي على المشتري عن شيء من الحقوق كالخمس والزكاة والبيعة، ثم بعد الاحتساب ظهر فساد العقد من شيء من الأسباب، ما الحكم حينئذ في الثمن؟

الجواب:

لا ثمن هناك ; لفساد العقد، فلا احتساب.

مسألة [113]:

لو حصل الصلح أو البيع على أربعة أجربة مثلاً بمائتي دهنيم مثلاً، ثم وقع احتساب الثمن على المشتري عمّا في ذمّة البائع من مال العالم المجهول المالك، أو عن غيره من الحقوق بعد موت المالك الذي حصل منه الاحتساب، ثمّ ظهر بطلان العقد، وبقيت الأرض في يد المشتري، ولا يعلم أنّ الوارث يؤدي لو سلّم إليهم، ما يكون حكمهم حينئذ؟ أفتنا مأجوراً آجرك الله تعالى.

الجواب:

يجب تسليم الأرض الى الورثة ; لفساد العقد، وأنّها باقية على ملك البائع، والمال المجهول باق في ذمّته، وعدم العلم بأنّ الورثة لا يؤدوّن لا يمنع من وجوب التسليم إليهم.


الصفحة 52

مسألة [114]:

أحوال الميّت غير الغسل كالتكفين والحنوط وغيرهما، هل يجب لهما نيّة كما يجب للغسل، أم لا؟

الجواب:

لا تجب، إذ لا تجب النيّة إلاّ في ما يثبت شرعاً وجوب فعله على جهة القربة، أمّا غيره فلا، وما ذكر في هذا القبيل، ومنه لبس ثوبي الإحرام، وكشف الرأس والقدم في الرجل، والوجه في الامرأة.

مسألة [115]:

لو اشترى دابة للقنية فزادت قيمتها، إمّا الزيادة في العين أو الصفة، هل يجب تخميس الزيادة، أم لا؟

الجواب:

إن كانت من المستثنيات كفرس الركوب لمن هو من أهلها، لم يجب تخميس الأصل ولا الزيادة، وإلاّ وجب.

مسألة [116]:

هل يصح بيع الأرض المجهولة المقدار، لكن بعد الإحاطة بجميع حدودها، فيكفي هذا عن اعتبار الذرع، أم لا؟

الجواب:

يصح.


الصفحة 53

مسألة [117]:

الصلح على المغضوب إذا لم يقدر المشتري على انتزاعه من الغاصب هل يصح، أم لا؟

الجواب:

لا يصح البيع.

مسألة [118]:

لوكان المُحيل والمُحال لا يدرون بأنّ الحوالة لازمة، هل تبطل الحوالة حينئذ، أم لا؟

الجواب:

لا تبطل بذلك.

مسألة [119]:

لو كانت النجاسة في شيء من آلات الإنسان، كفرش الإنسانِ وكِنَانه(1) وسيفه وغير ذلك، هل لها حكم على ثوبه أو بدنه في الحكم في الطهارة بالطهارة بعد، أم لا؟

الجواب:

لافرق.

مسألة [120]:

لو تزوّج بامرأة، ثم بعد ذلك ادّعى رجل زوجيتّها قبله، وأنّه لم يطلّق، أو سلّم الطلاق ويدعي الرجعة قبل العدّة، فوافقته الزوجة على

____________

1- الكِنَانُ: الغطاء. الصحاح 6: 2188 "كنن".


الصفحة 54
جميع ذلك، لكن ادّعى شبهة الخلاص، ومع انكار الزوج الثاني لأصل النكاح وعدم الرجعة، أو ادّعى تأخر الرجعة عن العدّة، ما الحكم به؟

الجواب:

موافقة الزوجة لا يؤثر في نكاح الزوج الثاني، أمّاالزوج الثاني فإنّه إذا أقرّ بالنكاح الأوّل وادّعى الطلاق وأنكره الزوج الأوّل توقّف ثبوته على البيّنة، وإن أقرّ الأوّل بالطلاق وادّعى الرجعة قبل انقضاء العدّة وقد انقضت وأنكر ذلك الثاني لم يثبت إلاّ بالبيّنة، وإن أنكر الثاني أصل نكاح الأوّل فهو على نكاحه.

مسألة [121]:

لو رأى الإنسان جنازة محمولة ولا يعلم صُلّي عليها أم لا، هل يجب السؤال عن حالها، أم لا؟

الجواب:

إن كان الحامل مسلماً مكلّفاً لم يجب، وكذا لو علم أنّه حضرها مسلم مكلّف، وإن لم يكن الحامل مكلّفاً وجب.

مسألة [122]:

وبتقدير الوجوب لو صلّى عليها غير العدل، هل يُقبل قوله فيكتفى بذلك عن الصلاة، أم لا؟

الجواب:

يقبل ويكتفى عن الصلاة.


الصفحة 55

مسألة [123]:

وبتقدير القبول لو اختلف الحاملون بأن قال بعضهم: صُلّي عليها، وبعضهم قال: لم يُصلَ عليها، ما يلزم الإنسان حينئذ؟

الجواب:

إنّ المُخبر بالصلاة إن كان عدلاً اُكتفي بقوله، إلاّ أن يُخبر عدلان بعدم الصلاة على وجه تكون لاحقة بالإتيان فتجب الصلاة.

مسألة [124]:

لو وجد الإنسان عظماً، ولا يعلم هل هو عظم رجل أو امرأة، هل يُباح النظر حينئذ، أم لا؟

الجواب:

يحتمل قوي الاباحة.

مسألة [125]:

وعلى كلا التقديرين يجب طمّه تحت التراب إذا لم يكن عليه لحم، أم لا؟

الجواب:

يجب إن علم أنّه عظم مسلم، ويكفِ وجدانه في بلاد الإسلام.

مسألة [126]:

وقف المغضوب، وكذا الصدقة به يصح، أم لا؟


الصفحة 56

الجواب:

يصح إذا حصل القبض على الوجه الشرعي، وكذا الصدقة.

مسألة [127]:

لو مات الإنسان في غير بلده بعد استقرار الحقّ عليه في بلده، فمن أي بلاد يستأجر عنه؟

الجواب:

إنّما يجب على الإنسان الحج إذا استطاع من بلده، ولو كان في بلده حينئذ فيستأجر عنه من بلده.

مسألة [128]:

لو قُطعت إحدى اليدين والعياذ بالله، بحيث استوفى القطع مجموع محل التيمّم منها، ولو ضرب بالاُخرى كيف يمسحها؟

وكذا لو كان القطع للاثنين، ما الحكم والحال هذه؟

الجواب:

يمّرغ ظهر يده الباقية بالتراب، وكفاه عن مسحه باليد.

مسألة [129]:

لو باشرت النجاسة شيئاً من المصحف كالكلمة أو السطر، واشتبه في المجوع في كثير منه، ما الحكم حينئذ في تطهيره؟

الجواب:

يجب تطهير كلّ موضع وقع فيه الاشتباه.


الصفحة 57

مسألة [130]:

وكذا لو لاقت جزءاً من المسجد واشتبه، ما الحكم؟

وهل جدران المسجد الداخلة لها حكم أرضه، أم لا؟

الجواب:

يجب تطهير كلّ ما وقع فيه الاشتباه، والجدران الداخلة في المسجد هي منه.

مسألة [131]:

لو ظهر في السلعة المُبتاعة غبن بعد احتساب ثمنها على المشتري عن شيء من الحقوق كالخمس والتبعة، هل للمشتري المُحتسب عليه الثمن الفسخ، أم لا؟

وبتقدير ذلك ما الحكم في المحتسب؟

الجواب:

له الفسخ، والظاهر أنّه يرجع على البائع بمثل الثمن أو القيمة.

مسألة [132]:

لو كان تأخير الحج لعسر حصول الدراهم، مثل أن يبيع المال كالأرض بأنقص من القيمة كثيراً، هل يُعذر في التأخير والحال هذه، أم لا؟

الجواب:

الظاهر لا يُعذر،إلاّ أن يبلغ النقص إلى حدّ الإجحاف.


الصفحة 58

مسألة [133]:

وبتقدير أن لا يُعذر مع ذلك في تأخير الحج، هل يقدح ذلك في العدالة، أم لا؟

الجواب:

يقدح.

مسألة [134]:

وبتقدير القدح هل يجب الاستنفار عنه بسبب التأخير ليبيّن العذر وعدمه، فيحكم بعدم العدالة حيث لا عذر، أم لا يجب الاستنفار، فيبني عليه ما دام باقي على صفات العدالة؟ وليكن ذلك مبيّناً من كرمك على التفصيل، ليزول الالتباس في بعض الأشخاص.

الجواب:

إذا كان الشخص من أهل العدالة والتقوى لم يجب الاستنفار، ويحكم بالعدالة إلى أن يعلم الخلاف.

مسألة [135]:

التبعة معلوم أنّها: الصدقة بالمال عن المالك المجهول، لكن هل يلحقها جميع أحكام الصدقة في غير هذه، أو هذه لها أحكام تخصّها؟

وبتقدير أن تكون تختص، ما تختص به؟ بيّنو لنا خواصها ما هي؟

الجواب:

هي من جُملة الصدقات المندوبة تثبت بها أحكامها، إلاّ أنّها صدرت من غير المالك ومن غير إذنه حيث تعذّر الوصول إلى المالك، وكان هذا

الصفحة 59
الوجه أنفع للمالك من بقائها في الدينا:

أمّا الدنيا ; فلأنه إذا وجد المالك وجب ضمانها له إن لم يرض بالصدقة وكان موضعها الذمة، ولو بقيت بحالها أمكن تلفها على وجه غير مضمون.

وأمّا الآخرة فظاهر ; لأنّها حينئذ متضاعفة.

مسألة [136]:

لو وجد الدم، وعلم أنّه كان من ذي النفس، لكن اشتبه كونه من المغلّظ أو من غيره ما الحكم؟

الجواب:

لمّا كان الأصل عدم كونها من المغلّظ كان التمسّك به قوي.

مسألة [137]:

هل يصح تفويض المهر من الولي العاقد على الصغيرة، أو تفويض البضع، أم لا؟

الجواب:

يصح مع وجود المصلحة المقتضية لذلك.

مسألة [138]:

هل يشترط في صحة العقد عليها قصد المصلحة، أم يكفي مصادفة المصلحة؟


الصفحة 60

الجواب:

يكفي وجود المصلحة في الواقع.

مسألة [139]:

لو عقد على أنّها مصلحة فظهر عدمها، هل يصح ويقدح في العقد، أم لا؟

الجواب:

المتّجه أنّه يقدح في العقد.

مسألة [140]:

لو عقد عليها الولي ثم بعد ذلك قال: إنّي ما لا حضتُ المصلحة في العقد، أو قال: قصدتُ عدم المصلحة، هل يقبل منه بعد العقد، أم لا؟

الجواب:

لا اعتبار بالقصد إذا كانت المصلحة موجودة في الواقع.

مسألة [141]:

هل تتداخل الأسباب المُتعددة في التيمّم، كالتداخل في الغُسل، سواء كان معها الجنابة أو لم يكن، أم لا تتداخل؟

الجواب:

تتداخل كذلك.


الصفحة 61

مسألة [142]:

لو كانت الأرض المغصوبة مشتركة، تصح صلاة بعض الشركاء مع إذن الباقي، أم لا؟

الجواب:

لا تصح.

مسألة [143]:

لو وقع الاشتباه في وقوع العقد على الشرائط، أي عقد كان من العقود الناقلة، كما لو حصل الاشتباه بعد العقد بمدّة في حصول المقارنة وعدمها، وكذا غير ذلك من الشرائط، وامتنع أحد المُتعاقدين من إعادة العقد ثانياً، ما الحكم حينئذ؟

الجواب:

البناء على ظاهر الحال من أنّه أتى بالعقد على وفق ما أراده، وعلى أنّ الأصل في عقد المسلم الصحة قوي.

مسألة [144]:

لو وقع الاشتباه في كون العقد الذي وقع فيه الاشتباه صُلحاً أو بيعاً، أو هبة أو تمليكاً، أو غير ذلك، بحيث لم يحفظ أحدهما، أو ادّعاه أحدهما خلاف ما يدعيه الآخر، كما لو ادّعى أحدهما أنّه صلح والآخر أنّه بيع، إلى غير ذلك من العقود كالمتعة والدوام، ما الحكم حينئذ؟


الصفحة 62

الجواب:

إذا وقع الاشتباه في العقد فإن الرجوع إلى القرعة، وأمّا إذا اختلفت دعواهما فالتحالف أقوى، فإذا تحالفا انفسخ العقد الواقع.

مسألة [145]:

لو كان عند المرأة مال تُنميّه قاصدةً فيه التحلّي به، هل يسقط الخمس بقصدها التحلّي به في ما بعد، إذا كانت تعتاد أمثالها لبسها، أو لا؟

وما المراد بأمثالها هنا؟

الجواب:

ما صرفته في الحلية اللائقة بأمثالها في النسب والجمال لا خمس عليها فيه، وهو بمنزلة ثياب التجمّل.

مسألة [146]:

التبرّع بإحياء الأرض للغير، هل تدخل الأرض المُحياة في ملك ذلك الغير، أم يتوقّف على شرائط العطيّة؟

الجواب:

لا يدخل في ملكه.

مسألة [147]:

لو فضل عنده شيء من المال عن مؤنة السنة بسبب التقتير، هل يتعلّق فيه خمس، أم لا؟

الجواب:

لا يتعلّق.


الصفحة 63

مسألة [148]:

لو ماتت السمكة وبعضها في الماء والبعض الآخر خارج الماء، هل تحرم، أم لا؟

الجواب:

ينبغي التحريم.

مسألة [149]:

لو استلزم هدّ الماء على الزرع لإصلاحه إضراراً بزرع الغير، بحيث تتعارض المصلحتان أو الضرران، هل لأحدهما منع الآخر، أم لا؟

الجواب:

إن كان الزرع المذكور في زراعة أو ما هو كالملك كالمستأجر والمستعار، فله سقيه بحسب ما يحتاج وإن ضرّ بالغير.

مسألة [150]:

اليتيم إذا كان له شركة في الأرض أو لم يكن له شركة، حكمها حكم غيرها في الصلاة في غير الصحراء؟

الجواب:

لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك.

مسألة [151]:

هل يجوز استعمال الماء المفترق في نهر في بستان اليتيم، أو غير البستان ممّا هو غير الصحراء للطهارة أو غيرها، أم لا؟


الصفحة 64

الجواب:

لايجوز أخذ الماء من نحو البيت والبستان لليتيم، سواء كان من نهر أو ساقية أو غيرها.

مسألة [152]:

الشيء المُعرض عنه لو أخذه الغير، ثم بعد الأخذ رجع مالك الشيء عن الإعراض فطلبه من الآخذ، هل له ذلك ما دامت العين باقية، أم لا؟

الجواب:

له ذلك مع بقاء العين.

مسألة [153]:

ما حدّ التعذّر في السدر والكافور المُبيح لتغسيل الميّت بالقراح بدلاً عنهما؟

الجواب:

ما يكون حصولهما معه مُستدعياً للمشقّة الكثيرة في العادة.

مسألة [154]:

لو شهد شاهد عدل على استحقاق مال في ذمّة الميّت لزيد، هل يتوقّف جواز الأخذ من مال الميّت على حكم الحاكم، أم لا؟

وبتقدير أن يتوقّف ثم يمنع الورثة البالغون من أخذ صاحب الحقّ لحقّه، لكن مِن الورثة مَن هو غير بالغ، هل له الأخذ مع ذلك، أم لا؟

الجواب:

إن لم يكن لغير البالغ ولي فلابّد من حكم الحاكم بلا خلاف، أما إذا كان الوارث بالغاً، أو كان لغير البالغ ولي وعلم بالدين، جاز.


الصفحة 65

مسألة [155]:

لو كان في يد الإنسان مال الميّت، ويعلم بأنّ في ذمّة الميّت ديناً لزيد، هل يسوغ لمن في يده المال الدفع إلى زيد مقدار حقّه، أم لا؟

الجواب:

لابّد من إذن الوارث أو الحاكم في موضع يعتبر إذنه.

مسألة [156]:

إجازة الورثة للمريض في التبّرعات المنجزّة حكمها حكم الإجازة للوصيّة، أم لها حكم آخر؟

الجواب:

حكمها واحد.

مسألة [157]:

لو اشترى للقنية أرضاً مملوكة، أمّا هي مستولي عليها الخراب، بثمن، فلمّا عمرّها زادت قيمتها لكثرة الرغبة فيها بعد العمارة، هل يجب تخميس الزيادة المُستندة إلى العمارة، أم لا؟

الجواب:

ينبغي أن يجب ; لأنّ ذلك في حكم الزيادة العينيّة.


الصفحة 66

مسألة [158]:

لو كان شراء الأرض للقنية بعين مال مُخمّس، ثم زادت القيمة، هل تخمّس الزيادة، أم لا؟

الجواب:

فيه تردّد.

مسألة [159]:

لو زرع في أرضه نوى، أو طلع النوى في أرضه بغير زرع، أو زرع فروخاً فصارت نخلاً، هل يتعلّق به خمس إذا كان فاضلاً عن المؤنة، سواء كانت الفروخ مُشتراة أو أصلها عطيّة من الغير؟ بيّنوا لنا ذلك على التفصيل آجرك الله تعالى.

الجواب:

يجب الخمس في جميع ذلك، ولا فرق بين كون النوى مشترى أو عطيّة، ولو كان للنوى قيمة فالخمس ممّا زاد.

مسألة [160]:

الدابة المشتراة للقنية أو الناتجة على ملك الإنسان، إذا خمّسها وهي صغيرة تسوي عشرة مثلاً، فكبرت فصارت تسوي مائة مثلاً، هل يجب تخميس الزيادة، أم لا؟

الجواب:

يجب.


الصفحة 67

مسألة [161]:

هل يفرّق في عدم جواز إيجار الإنسان نفسه على صلاة إن سبق استئجاره على صلاة قبلها قبل الخروج من عهدة الاُولى، بين كون المستأجر عليها أوّلاً هي صلاة يوميّة والاُخرى منذورة، وبالعكس؟

الجواب:

لا يفرّق بينهما في موضع عدم الجواز، فإنّه قد يجوز الاستئجار، كما لو تعذّر على الوصي استئجار غير الأجير فاستأجره وشرط الأخير التأخير إلى الفراغ.

مسألة [162]:

هل يصح لمن استؤجر على حجّة أن يؤجّر نفسه على صلاة، أم لا؟

الجواب:

يجوز ذلك، إلاّ أن يكون الشروع في الحجّ مانعاً من فعل الصلاة، فيجب الإعلام بالتأخير.

مسألة [163]:

لو كان لليتيم في يد إنسان مال، والفرض احتياجه إلى النفقة، وله اُم، تبرأ ذمته لو دفع إلى الاُم شيئاً لتنفق عليه؟

وبتقدير الجواز ما حدّ ما يجوز ما يدفع إليها، مقدار مؤنة السنة أم لا؟

الجواب:

يجوز أن يدفع قدر الحاجة للزمان القصير، وكالقميص والجبّة في الكسوة، وكذا اليوم ونحوه في مؤنة الأكل، ولا يجوز دفع مؤنة السنة ; لما فيه من تفردّها إلى إتلاف المال، إلاّ أن تكون عدلة مأمونة وتدعو الحاجة

الصفحة 68
إلى دفع هذا المقدار إليها ; لتعذّر الوصول إليها فيما دون هذا بالزمان ونحوه.

مسألة [164]:

وكذا لو كان للميّت، وأراد الدفع إلى الاُم، ماحدّ الدفع إليها؟

الجواب:

الحكم ما سبق.

مسألة [165]:

المُتحمّل عن الأب هل له أن يؤجرّ نفسه على صلاة لغيرها ما دام مشغولاً للأب؟

الجواب:

ليس له ذلك، إلاّ على أن يصلّي بعد الفراغ منها، ولا يجد الوصي مَن يستأجر سواه.

مسألة [166]:

لو أوصى المريض بمال مقدّر للنقل إلى المشهد المقدّس، فاتّفق دفنه في البلد، إمّا لعدم وجدان مَن يحمله، أو لغير ذلك، فأي شيء يُفعل بالمال؟

وكذا لو أوصى بمال لدفنه في الحضرة المقدّسة فدفن خارج البلد، فما الذي يعمل بالمال؟


الصفحة 69

الجواب:

لا أستبعد صرفه في وجوه البرّ.

مسألة [167]:

لو عيّن مالاً للصلاة وآخر للدفن في الحضرة المقدّسة، أو بمال للحج وآخر للصلاة، فاستؤجر عنه للصلاة مثلاً بما أوصى به لغيرها، إمّا لغفلة الوصي أو لغير ذلك، ما الحكم والحال هذه؟

الجواب:

إنّ تعلّق الغرض بصرف ذلك المال بعينه للصلاة، وكان له في ضمن ذلك مطلوب، فالاستئجار لغيره غير صحيح.

مسألة [168]:

الآبق يصح عتقه أو الصدقة به أو التمليك أو الوقف أو الصلح عليه، أم لا؟

الجواب:

يجوز عتقه والصدقة به ونحوهما، لكن ما يشترط فيه القبض لا يتم إلاّ بقبضه، إلاّ عند القدرة عليه.

مسألة [169]:

خالة الأم يصح العقد على بنت بنت اُختها أم لا؟

وكذا نقول في عمّة الاُم بالنسبة إلى بنت بنت أخيها، وكذا عمّة الأب بالنسبة إلى بنت أخيها، هل يعتبر الإذن في جميع الصور، أم لا؟


الصفحة 70

الجواب:

الأحوط التوقّف على الإذن.

مسألة [170]:

لو أوصى الميّت إلى غير عدل بتنفيذ ما عليه من صلاة أو حج، ثم وقع عقد الاستئجار على الصلاة والحج عن الميّت، هل يصح أم لا؟

وبتقدير أن لا يصح هل يستحق الأخير الاُجرة، أم لا؟

الجواب:

لا يصح ذلك، ولا يستحق الأجير الاُجرة إن علم بالحال.

مسألة [171]:

لو ملك الإنسان أرضاً للزراعة ولم تفِ بمؤنته، هل تُحسب تلك الأرض من المؤنة أم لا؟

وبتقدير أن لا تُحسب هل يتناول من الزكاة ما يتمّ به مؤنته لو كان باق على صفات الاستحقاق، أم لا؟

الجواب:

لا تُحسب من المؤن، فيأخذ من الزكاة ما دام محتاجاً.