الصفحة 92
الرجعي وعدم خروجها في غيره، هل يقبل أم لا؟

الجواب:

يقبل قوله في الرجعي في العدّة، وفي غيره إذا صدقت الزوجة.

مسألة [237]:

لو حاز شيئاً من المباحات، هل يملك بدون نيّة الملك، أم لا؟

الجواب:

يملك وإن لم ينو التملّك إذا لم ينو عدمه.

مسألة [238]:

النخامة النازلة من الرأس إذا لم تخرج إلى فضاء الفم لكن يمكنه إخراجها، فابتلعها عمداً وتهاون عن إخراجها فسقطت فتعدّت الحلق، وكذا لو خرجت من الصدر، هل يفسد الصوم بها، أم لا؟

الجواب:

لا يفسد الصوم في هذه المواضع.

مسألة [239]:

لو آجر ثوراً مثلاً على حرث أرض معيّنة بغير أجل، فأخذ صاحب الثور ثوره قبل تمام العمل المشروط، هل تسقط اُجرة الثور بتمامها حيث فوّت المستأجر المنفعة المستحقة بالإجارة باختياره، أو يستحق الاُجرة بقدر

الصفحة 93
ما عمل(1)؟

مسألة [240]:

لو ترك المستأجرُ العملَ بعد حرث جانب من الأرض، هل يلزم المستأجر المنفعة المستحقّة بالإجارة حيث فوّت المؤجر منفعة ثوره، إذ الفرض أنّ زمان الانتفاع مؤقت كما في الجزائز، وكذا لو آجره نفسه على مقدّر فعمل بعضه وترك الباقي، إمّا باختياره أو بغير اختياره؟

الجواب:

أمّا إذا آجره الثور ثم ترك العمل بعد عمل البعض، فإنّ عليه من الاُجرة بنسبة ما عمل، إلاّ أن يسلّمه الثور مدّة يمكنه فيها حرث الجميع، ويكون ترك الحرث من قبل المستأجر، فإنّ جميع الأُجرة تلزمه حينئذ.

أمّا إذا آجره نفسه، فإن لم يشخّص الزمان، لم يلزم المستأجر إلاّ اُجرة العمل. فإن شخّص الزمان وبذل نفسه للعمل، ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء، وكان التقصير فيه من المستأجر، فإنّ تمام الاُجرة تلزمه.

مسألة [241]:

العقد على الصغيرة متعة يجوز أم لا؟

الجواب:

يجوز مع المصلحة لها في ذلك.

____________

1- هكذا وردت هذه المسألة بدون جواب.


الصفحة 94

مسألة [242]:

لو نذر الصدقة بمال في سبيل الله ولأحد الحضرات المشرّفة، ولم يكن متمكّناً منه في الحال، ولا قصد ايفاءه عند التمكّن، هل يلزم ذلك أم لا؟

الجواب:

لا يلزم.

مسألة [243]:

لو زرع النخل وما أشبهها، يمنع من ردّ المعطي إذا كانت عطية، أم لا؟

الجواب:

ينبغي أن يمنع من الرجوع.

مسألة [244]:

لو ذبح بظنّه الاستقبال فظهر بخلاف ما ظنّ، هل تحرم أم لا؟

الجواب:

نعم تحرم.

مسألة [245]:

لو وهب المتمتّع نصف المدّة، هل يصح ويسقط من المهر نصفه، أم لا؟

الجواب:

يصح ولا يسقط نصف المهر إلاّ إذا وهب الجميع.


الصفحة 95

مسألة [246]:

نيّة صوم رمضان، وكذا عقد النكاح، وغير ذلك من العقود والإيقاعات، هل يصح في الأرض المغصوبة، أم لا؟

الجواب:

تصح جميع العقود الواقعة في المكان المغصوب، أمّا العبادات كنيّة الصوم وقراءة القرآن ونحو ذلك ففي صحتها قولان، أحوطهما العدم.

مسألة [247]:

التصريح بالخطبة في العدّة للولي يجري مجرى التصريح للمرأة، أم لا؟

الجواب:

ينبغي لا.

مسألة [248]:

الكفّارة للإفطار هل تجب في تعيينها تعيّن السبب من كونه أكلاً أو جماعاً وغير ذلك، أم لا؟

الجواب:

يجب تعيينه.

مسألة [249]:

الفروخ المتجدّدة من النخل الموقوف، حكمها حكم النماء، بأن

الصفحة 96
يجوز التصرّف فيها ببيع أو هبة، أم لا؟

الجواب:

ليس حكمها حكم النماء، بل هي جملة الموقوف فتعيّن لها.

مسألة [250]:

لو كان لا يملك الدار، وأراد أخذ شيء من الحقوق ليشتري بها دار سكنى، هل يجوز له أم لا؟

الجواب:

يجوز ذلك.

مسألة [251]:

لو أطعم الولي الطفل أو كساه من المغصوب، ولم يعلم حالة الأكل، ثم علم بعد ذلك، هل يلزمه بعد البلوغ الدفع إلى المالك إن علمه، أو يدفعه تبعة مع عدم المالك، أم لا؟

الجواب:

إذا علم الطفل أنّ طعامه أو لباسه مغصوباً مع تميّزه قد جرت عليه يد الولي، فإنّ المالك وإن تخيّر في الرجوع على مَن شاء منهما إلاّ أنّ إقرار الضمان على الولد، فيجب عليه إذا بلغ الدفع إلى المالك أو من يقوم مقامه. فأمّا إذا لم يعلم فإنّ إقرار الضمان على الولي، فيجب عليه إعلام المالك، فإنّه يجب الرجوع عليه، ووجب عليه الأداء، وله الرجوع على الولي.


الصفحة 97

مسألة [252]:

البيع فضولاً ودلالة كالأخ يبيع مال أخيه، بناءً منه على عدم كراهيّة المالك، هل يجري مجرى بيع الغاصب بالنسبة إلى علم المشتري وعدم علمه؟

الجواب:

ينظر إلى التسليم، فإن كان الفضولي هو الذي سلّم البائع فهو غاصب لا محالة، وإن كان المشتري تسلّمه من عند نفسه مع علمه بالحال فهو الغاصب فقط، وإن كان البائع تردّد عنده أنّه المالك وأنّ البيع صحيح فتسلط هو على الأخذ والتسليم: فإن كان في موضع يجب تسليم المبيع لو كان البيع صحيحاً، فقرار الضمان على البائع، وإن كان هو السبب فوجهان.

مسألة [253]:

لو أتى على طريق فيه دابة للغير فحسّت به فهربت منه فحصل لها كسر، فهل يضمنها، أم لا؟

الجواب:

إن كان مشيه في الطريق فلا حرج عليه ولا ضمان.

مسألة [254]:

وكذا لو طردها عن زرعه فانكسرت، هل يضمنها أم لا؟

الجواب:

لا ضمان عليه.


الصفحة 98

مسألة [255]:

لو أراد على الأرض الموات مقطع طين مانعاً من الماء عادةً، هل يملك الأرض ملكاً مستقراً، أو لا يستقر ملكها عليها إلاّ بعد العمارة؟

الجواب:

متى ما منع الماء عن الأرض بحيث صار زرعها ممكناً، وأخذ بالسقي زرعها بحيث يحتاج بالإدارة بالطين إليها فقد ملكها ملكاً مستقراً.

مسألة [256]:

لو ادّعت زوجة الميّت مهراً قدره كذا، ولم يكن لها بيّنة، هل يلزم مهر المثل حينئذ، أو ليس يلزم؟

الجواب:

هذه المسائل المُستشكلة الطولية الذيل الكثيرة الشعب، وهذا القدر لا يفي بمطلوبها، لكن في قول مختصر: إذا ادّعت المرأة في الجملة مهراً وهو لا يزيد عن مهر أمثالها، لم يبعد ثبوت ذلك بينهما.

مسألة [257]:

لوكان الجنون اطواراً، فرضيت به الزوجة، فلم تفسخ في أوّل مرّة، هل لها الفسخ في المدّة الثانية أم لا؟

الجواب:

ليس لها.


الصفحة 99

مسألة [258]:

لو ضاق وقت المُجنب بحيث غلب عنده أنّه إذا اشتغل بالغسل ضاق وقت الصلاة، بحيث يفوت مجموع وقت الصلاة، أو بعضه، هل يقدّم التيمّم هنا، أم لا؟

الجواب:

متى أمكن الغسل بالماء الحاضر وإن أفضى إلى صيرورة الصلاة يصلّي، نعم تيمّم وفعل الصلاة في الوقت ثم الغسل، وفعلها قضاءً أحوط لكن يأثم، وكذا الوضوء(1).

مسألة [259]:

إذا مات غير البالغ قبل الاختتان، هل يجب غسل ماتحت الجلدة مع إمكانه، أم لا؟

الجواب:

يجب ذلك ; لأنّه من الظاهر.

مسألة [260]:

لو أعطى المديون عوضاً عمّا في ذمته من غير الجنس، يحتاج إلى الصلح أم لا؟

الجواب:

لا يحتاج إليه، بل يملكه صاحب الدين بقبضه.

____________

1- كذا ورد هذا الجواب.


الصفحة 100

مسألة [261]:

الثوب المصبوغ جديداً إذا لاقته النجاسة بعد الصبغ، هل يكفي رمسه في الماء الكثير، مع أنّه يتخلّل منه عند الفرك أجزاء مع الصبغ، أم لايطهر ألاّ بعد فركه إلى أن لا يبقى يتخلّل منه من الصبغ؟

وبتقدير لاجتزاء هل يجزي غسله بالماء القليل، أم لا؟

الجواب:

يكفي غمسه بالماء الكثير وكذا الصب عليه، ولا عبرة بتخلّل اليسير من أجزاء الصبغ، نعم لو تحمّل أجزاء كثيرة بحيث يكون كدقيق النيل مثلاً لكثرتها، فلابد من الكثير، ويطهر إن تخلّلها لا محالة، ولا يشترط حينئذ تخلّلها، ولا يضر تخلّل الكثير منها في صيرورته طاهراً.

مسألة [262]:

الهبة للطفل من الأجنبي هل تصح ويعتبر قبول الولي، أو لا تصح؟

وبتقدير الصحة لو لم يكن أو كان الولي غائباً، هل يعتبر قبول أحد المؤمنين وقبضه عنه، أم لا؟

الجواب:

يصح ويعتبر، ومع فقده يقوم عدول المؤمنين مقامه، فيعتبر القبول حينئذ منهم.

مسألة [263]:

تسليم الشيء الموهوب من الواهب أو وكيله إلى الموهوب أو وكيله

الصفحة 101
يجري مجرى الإذن في القبض، أم لا بدّ من الإذن مطلقاً؟

الجواب:

الظاهر أنّه يكفي التسليم ويكون إذناً فعلياً.

مسألة [264]:

إذا وقع الصلح على ما في الذمة ـ سواء كان وليا أصله أم لا ـ بثمن هل يصح أم لا؟

الجواب:

يصح.

مسألة [265]:

إذا تبرّع المغصوب فيه بتمليك الشيء المغصوب مع عدم التمكّن، بحيث يعلم حالة أنّه لو تمكّن منه لم يتبرّع به، وكذا هبة ما في الذمة مع عدم التمكن؟

الجواب:

لا يصح ذلك والحال هذه.

مسألة [266]:

لو قهر إنسان إنساناً فحبسه على مال غيره، ففك أهل المحبوس مال القاهرمن أخذه الثمن بشيء من المال المحبوس، هل للمحبوس ـ حيث إنّه مظلوم ـ الرجوع على الحابس من المال، أم لا؟


الصفحة 102

الجواب:

ليس لصاحب المال المذكورـ وهو المحبوس ـ مطالبة الحابس بالمال المدفوع إلى غيره ; لأنّ الضمان يتعلّق بالمباشر دون السبب.

مسألة [267]:

عقد التحليل هل يلزم المهر فيه لو شرط في العقد، أم لا؟

الجواب:

لا يلزم المهر لو ذكره، وفي صحّة العقد ترددّ.

مسألة [268]:

وكذا نقول لو ذكر فيه الأجل هل يلزم، بحيث لم يكن للمالك منفعة إلاّ بعد انقضائه، أم لا؟

الجواب:

لا يلزم الأجل لو شرطه قطعاً.

مسألة [269]:

لو كان لإنسان نخل أو غيره من الأشجار في أرض إنسان آخر، فباع صاحب الأرض أرضه التي فيها النخل المشار إليه، وشرط على المشتري إبقاء النخل أو لم يشترطه ذلك، هل يلزم المشتري بقاء ذلك في أرضه التي ابتاعها، أم لا؟

ولو لم يعلم المشتري بذلك، هل له إزالتها، أم لا؟


الصفحة 103

الجواب:

مع اشتراط الإبقاء يلزم، وبدونه إن كان الشجر في الأصل مستحقاً للبقاء لم يجز إزالته، وإلاّ جازت الإزالة، وحيث يلزم الإبقاء إذا لم يكن المشتري عالماً بالحال يثبت الخيار.

مسألة [270]:

لو كان الوصي غير عدل أو لم يكن وصي، هل للواحد من عدول المسلمين توليته، وتتوقّف على نصب المتعدّد من الموصين؟

الجواب:

تولي الجماعة من العدول أولى.

مسألة [271]:

هل يجوز التفويض في وكالة التزويج، أم لا؟

وبتقدير الجواز هل تشترط العدالة هنا، أم لا؟

الجواب:

يجوز التفويض ويقيّد ذلك بالمصلحة، ولا تشترط العدالة إلاّ إذا وكّل الولي مَن يجري مجراه.

مسألة [272]:

إذا أعطى الزوج وليّ الزوجة دراهم مثلاً على أن يزوّجه بها، فتلفت العين، هل يكون حكمها حكم العطيّة المحضة، يستقر ملكه عليها بعد

الصفحة 104
ذهاب عينها، أم لا؟

الجواب:

نعم إن كان الإعطاء على جهة الهبة.

مسألة [273]:

هل يُعدّ الذهاب إلى مسافة سفرة، والإياب منها اُخرى، مع عدم الإقامة بينهما عشرة لكن لم يقمها، أم لا؟

الجواب:

إذا لزمه الاتمام بنيّة الإقامة والصلاة تماماً، فإنّ احتساب هذه سفرة من دون الإياب لا يخلو من وجه.

مسألة [274]:

تصح هبة المجهول مقدّرة مع مشاهدته، سواء الأرض وغيرها، أم لا؟ وكذا الصلح عليه والتمليك له والصدقة به هل يصح أم لا؟

الجواب:

تصح هبة المجهول مع كونه معيّناً في نفسه كالشاة الفلانيّة التي في البيت مثلاً وإن كان لم يراها ولم توصف له، أمّا هبة شاة من قطيع من غير تعيّن فإنّ أحد القولين عدم الصحة فيها، وكذا يصح الصلح على المجهول، حتى أنّه لو لم يمكن استعلامه جاز الصلح عليه، وإن كان مثل شاة من شاتين ومثل قطيع غنم، والتمليك كالهبة، والصدقة في معناه.


الصفحة 105

مسألة [275]:

هل يصح بيع جريب غيرمعيّن من قراح مع الجهل بمقدار القراح، أم يعتبر العلم بمقداره؟

الجواب:

لا يصح ذلك، سواء علم مقدار القراح أم لا.

مسألة [276]:

وكذا القول هل يصح الصلح عليه أم لا؟

الجواب:

ليس الصلح كالبيع في ذلك.

مسألة [277]:

هل يجب تقليب الميّت على اليمين أو اليسار بحيث يدير وجهه للقبلة أم لا؟

وهل الخرقة التي يستر بها عورة الميّت وأيدي المباشر يجب غسلها عند كلّ غسلة أم لا؟

وهل غسالة السدر والكافور وتطافرهما نجسة أم لا؟

وهل غسالة القراح كالمحلّ قبلها هي طاهرة أم لا؟

الجواب:

إنّ توقّف الغسل على التقليب فهو واجب، وإلاّ فهو جائز ; لأنّ كمال الغسل به، ولا يضرّ دوران وجهه عن القبلة.


الصفحة 106
ولابدّ من غسل الخرقة ويد الغاسل في كلّ مرّة.

وفي نجاسة الغسلات الثلاث كلّها كنجاسة مطلق غسالة النجاسات سواء أقوال، هذا ما أفتى به أوّلاً.

وقد سألته قدّس الله روحه عن الخرقة فقال: لا يجب غسلها مع كلّ غسلة، وحكمها ما لو غسل الميّت بثوبه وإن كان الغسل أحوط.

مسألة [278]:

لو أوصى بمصحف أو ثياب بدنه أو خاتمه أو سيفه لغير الولد الأكبر، فهل تصح الوصية بذلك، أم لا؟

الجواب:

إن كان هناك من يحبى فالوصيّة موقوفة على إجازته.

مسألة [279]:

ما قول شيخنا ومقتدانا عمّت بركاته على سائر المؤمنين، في مَن كان في ذمته حقّ من الحقوق الواجبة، هل يسوغ له دفعه إلى بعض المستحقين بزائد عن قيمته بحسب العادة، أم لا يسوغ؟

وهل فرق بين دفعها إلى المستحق بأمر لازم كالبيع على الفقير بزائد عن القيمة بحسب العادة، ويحسب ذلك الثمن من جهة الحقّ الواجب على الدافع، أم لا فرق بالنسبة إلى الجواز وعدمه؟

وعلى كلا التقديرين لو وصل إلى الفقير ذلك الشيء فما الحكم فيه؟ أفتونا في ذلك غفرالله لكم وللمؤمنين.

الجواب:

لا يجوز دفع شيء من الأشياء من الحقوق الواجبة إلاّ بقيمته ولو كان

الصفحة 107
الدفع بعقد لازم كالبيع ونحوه ; لأنّ الفقير لا يرضاه بالزيادة إلاّ لعدم بذل الحقّ من دون ذلك، فالواجب البذل على المكلّف بها بالعين أو بالقيمة السوقيّة على الفور، ولأنّ في ذلك فساداً آخراً وهو تضييع حقوق الفقراء، وإذا وصل المدفوع إلى الفقير ملكَهُ، ولا يبرأ إلاّ من قدر قيمته، والله أعلم.

مسألة [280]:

ما يقول حجّة الاسلام ومقتدى الأنام، في رجل له حيوان ذو قيمة تموّنه سنة فصاعداً، أو أرض للزراعة كذلك، وما يحصل من فائدة كلّ منهما يقصر عن مؤنة سنته، فهل يحل له الأخذ من حقوق الفقراء الواجبة لتتمّة السنة، أم لا؟ وهل يجب عليه زكاة الفطرة، أم لا؟

الجواب:

يجوز ذلك، وحينئذ لا تجب زكاة الفطرة.

مسألة [281]:

ماالقول في إخراج المال المجهول المالك، هل هو واجب أو مستحب؟

الجواب:

التخلّص منه واجب لا محالة، وله طرق هذا أحدها.

مسألة [282]:

ما قول شيخ المسلمين وملاذ المجتهدين في عبارة الشهيد في (دروسه): ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك عند الإجازة، واشترط

الصفحة 108
الفاضل إجازة القبض، وهو حسن إن كان الثمن في الذمّة(1).

وهل الفرق حسن كما قال المصنّف أم لا ; لأنّ الإجازة للبيع لا تكون إجازة لقبض الثمن وإن كان معيّناً؟

الجواب:

ما ذكره رحمه الله من الفرق غير واضح ; لأنّ الإجازة للبيع لا تدلّ على قبض الثمن بشيء من الدلالات:

أمّا المطابقة والتضمين فظاهر بقاؤهما.

وأمّا الالتزام فلا يبقى اللزوم الذهني مطلقاً فضلاً عن اللزوم البيني بالمعنى الأخص، وتعيّن الثمن إنّمايُفيد لشخص، أمّا ثبوت أحكام القبض له بالإجازة لأهل البيع فلا.

مسألة [283]:

ما يقول الشيخ فيما ندب إليه من ركعتي الهدية، هل لها وقتاً محدّداً معيناً، مثلاً ليلة الدفن أم لا؟

وهل يصح تكرارهما من الشخص الواحد، أم لا؟

وهل يوجد لهما وقت لم يصليا فيه؟

وهل يرجع المنذور ميراثاً أو يصرف في وجوه البر؟

الجواب:

الرواية الواردة بالركعتين المذكورتين لا يحضرني الآن صورة لفظها، وقريب عليه مقتضاه في ذلك.

____________

1- الدروس 3: 194، تذكرة الفقهاء 1: 486.


الصفحة 109
وأمّا تكرارهما من شخص واحد فليس ببعيد جوازه ; لثبوت أصل الشرعيّة وعدم وجوبها مع تكرار. وإذا حدّ الوصي لهما حدّاً، ثم لم يصلّيها فيه وقد عيّن لها عوض، فصرفه في وجوه البّر أو به لخروجه عن استحقاق الورثة بالوصيّة حيث تكون نافذة، فلا تعود لانتفاء المقيض.

مسألة [284]:

مايقول شيخنا آدامه الله من وجه الفرق الذي وصفه صاحب (القواعد)، حيث فرّق بين ما لو أقرض بشرط الابقاء في بلد معيّن، فبذل المقترض في غيره، أنّه لا يجب على المديون القبول وانتفاء الضرر(1)؟

الجواب:

الفرق صحيح في موضعه، فإنّ الدين قبل الأجل ليس مستحقاً للمدين، فإذا بذله المديون فقد بذل ما ليس مُستحقاً، فلا يجب قبوله، إذ لا يجب على المكلّف أن يأخذ ما ليس مالاً له عند بذله، كما أنّه ليس له المطالبة.

أمّا الفرض فإنّه من العقود الجائزة، لكلّ من المقرض والمقترض فسخه، ومع الفسخ يثبت الاستحقاق بالحال، فيجب القبول من المقرض عند بذله، إلاّ أن يستثنى من ذلك ما إذا شرط المقرض على المقترض الايفاء في بلد معيّن، فإنّ الشرط وإن لم يكن لازماً عند العقد، إلاّ أنّه يجب اعتباره بالنسبة إلى لزوم الضرر وعدمه، فإذا كان على المقترض ضرر في القبض في غير بلد الشرط، كما إذا لزم من جملة تعريضه للتلف لخوف المكان، أو كان لحمله مؤنة، لم يجب القبض ; لأنّ الشرط الواقع في القبض عدم الضرر المذكور، وقد قال (عليه السلام): " لا ضرر ولا ضرار في

____________

1- قواعد الأحكام 1: 157.


الصفحة 110
الإسلام "(1)، فاللازم يتحمله اللزوم ممّا لا يجب، فيكون قبوله غير واجب لمكان الضرر. أمّا مع انتفائه فلا مانع من وجوب القبول ; لأنّ الشرط المذكور لازم، لانتفاء لزوم العقد.

والحاصل أنّ الشرط ـ مع كونه غير لازم فاسد ـ مثلاً بحيث يكون وجوده كعدمه، فيجب اعتباره بالنسبة إلى دفع الضرر دون غيره، جمعاً بين الحقّين تمسّكاً بظاهر " المؤمنون عند شروطهم "، وعملاً بدلائل عدم لزوم القبض، وينبغي تنزيل الصحة التي ذكرها رحمه الله تعالى على ذلك.

مسألة [285]:

ما يقول شيخنا في مَن يعتريه الجنون أدواراً، هل يصح استئجاره للصلاة اليوميّة أم لا؟

وهل مَن ملك مؤنة السنة وعليه دين، هل يستحقّ الأخذ من الكفّارة أم لا؟

وما صورة نيّة ركعتي الهدية مع الوصية بهما وعدمهما.

وإذ أوصى بصدقة أو إطعام كما هو معتاد البلد، هل يحتاج إلى النيّة وما وقتها وما صورتها؟

الجواب:

أمّا مَن يعتريه الجنون فعدم استئجاره للصلاة أولى وأحرى، لكن لا يمنع ذلك إذا كان عدلاً، وزمان الجنون غير ممتدٍّ بحيث يلزم التأخير

____________

1- الكافي 5: 280 حديث 4 و293 حديث 2، الفقيه 3: 45 حديث 2، التهذيب 7: 164 حديث 727، مسند أحمد 1: 515 حديث 2862، سنن البيهقي 6: 69 ـ 70.


الصفحة 111
المنافي للفورية.

وأمّا استحقاق المذكور في السؤال المذكور الكفّارة فبعيد ; إذ لا يُعدّ مسكيناً، نعم لو صرف بعض القوت في الدين بحيث يصدق الاسم فالاستحقاق قريب.

وأمّا نيّة صلاة الهديّة فلا بدّ فيها من القربة مع تعيينها، سواء أوصى بهما الميّت أم لا ; لأنّ الموصى لا يصيّرهما واجبتين عليه، أمّا الوجوب على الوصي أو الوارث بالنسبة إلى الإخراج لا إلى وجه الفعل، والوجه الذي يلخص فيه النيّة هو الوجه الذي تعلّق بمن يراد الصلاة عنه، ولا شك أنّ الوجه بالنسبة إلى الميت هو الندب بالاستئجار.

وأمّا الوصيّة بالصدقة، فلا بدّ فيها من النيّة، إذ لا بدّ من القربة في الصدقة، ويمتنع من دون النيّة.

وأمّا الإطعام، فإن علم إرادة قصد الصدقة فلا بدّ فيه من القربة، وإلاّ فهو من جملة الإحسان يكفي قصد الميّت.

مسألة [286]:

تزوّج زيد عمرة بمهر قُدّر بمائة، ثم ماتت بعد الدخول، فادّعى ورّاثها على الزوج بالمهر وزعموا أنّه مهر المثل، وذكروا أنّ قدره مائة مثقال مثلاً، فأنكر الزوج وذكر القدر وادّعى المهر المعيّن عشرة دنانير مثلاً، وعُدم كلّ منهما البيّنة، فهل القول قول المدّعي مهر المثل لموافقته الظاهر، أم لا؟

الجواب:

هذه المسألة من فروع اختلاف الزوجين في المهر بعد الدخول،

الصفحة 112
ولبيان البحث فيها مضمار واسع، ونحن نتكلّم على خصوص هذه الصورة فنقول: ينكشف حكم هذه المقدّمات(1).

مسألة [287]:

هل النكاح عقد معاوضة، أم لا؟

الجواب:

يحتمل الأوّل ; لقوله تعالى: {وآتوهن اُجورهن فريضة}(2)، وقوله تعالى: {فآتوهن اجورهن بالمعروف}(3)، ولأنّه يحصل عوضاً عن البضع فنكّر بالباء ويقال: بكذا، وهذا معنى المعاوضة.

ويحتمل العدم ; لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}(4) أي هبة وعطيّة، ولا يكون العوض هبة ولا يكون البضع لا يملك، ولجواز أخذ النكاح عن ذكر المهر بالكلية، ولا كذلك المعاوضات.

مسألة [288]:

هل المدّعي مَن ترك وسكوته، أم مَن يدّعي خلاف الظاهر؟

الجواب:

كلّ منهما محتمل.

____________

1- كذا في الأصل.

2- النساء: 24.

3- النساء: 25.

4- النساء: 4.


الصفحة 113

مسألة [289]:

إذا كان النكاح يصح بدون ذكر المهر ما الذي يجب بالدخول؟ أكثر الأصحاب على وجوب مهر السنة، والتحقيق وجوب مهر المثل كما هو خيرة المختلف(1)؟

الجواب:

الأصل في المعاوضات عدم التغابن ; لأنّه يحلّ بمعرفة أحد المتعاوضين، وهو خلاف الظاهر، إذا تقرّر هذا فنقول:

إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الآخر في قدر المهر، فادّعت المرأة مهر المثل فما دون، وادّعى هو الأقل، فالظاهر تقديم قولها، ومع عدمها فالقول قول وارثها مع اليمين ; ركوناً إلى أنّ النكاح وإن لم يكن معاوضة فالغالب عليه شهرة المعاوضات، والأصل في المعاوضات عدم التغابن، وأصالة براءة ذمة الزوج معارضة بأصالة عدم رضاها بدون مهر المثل بمجردّه كما تقدّم، فيعضد قولها ويقوى جانبها فيكتفى منها بالحجّة الضعيفة وهي اليمين، وإن كان في المسلمة احتمال أيضاً.

مسألة [290]:

إذا مات المغصوب منه قبل وصول المغصوب...(2) إلى ورثته أيضاً، فهل يكون للمغصوب منه أم لوارثه.

____________

1- مختلف الشيعة 7: 154 المسألة 81.

2- بياض في الأصل، وكذا في الموارد اللاحقة التي أثبتنا ثلاث نقاط بدلها.


الصفحة 114

الجواب:

إذا مات المغصوب منه استحقّ الوارث، فإن أخذها أو صالح عليها مثلاً فهي له، وإلاّ فالظاهر أنّها باقية على حقّ الموروث ; لأنّ الوارث لا تحسب عليه من التركة إلاّ ما استقرّت يده عليه.

مسألة [291]:

ما القول في امرأة بعد موت زوجها تدّعي أنّ هذا المال بيدي أعطاني زوجي من قبل مهري، أو ملّكني، أو تصدّق عليّ، أو من قبل ديني الذي لي عنده، والوارث ينكر ذلك ما الحكم؟

الجواب:

القول قول الوارث وعليها البينة بدعواها، فإن... لعلم حلف لها على نفيه.

مسألة [292]:

ما قول خاتمة المجتهدين... إذا كان... وجدرانه ثلثاه ملكاً لزيد وثلثه الآخر وقف على معيّنة ليصرف على الفقراء للقرآن في تلك البقعة، ولم يكن لها متولّي شرعي، وتعذّر الوصول إلى حكم الشرع، وعمرو يقرأ القرآن في تلك البقعة بأمر المتولّي التفويض لتلك البقعة لأخذه اُجرة تلك الحصّة الموقوفة كلّ يوم، فهل يجوز اعطاء عمرو المذكور اُجرة تلك الحصّة الموقوفة أم لا؟

وإذا احتاج ذلك الحمّام إلى العمارة الضروريّة فما الطريق في القيام بالنسبة إلى حصّة الوقوف بحيث يكون صرف شيء من المال إليها واقفاً

الصفحة 115
على وجه شرعي يمكن أخذه من اُجرة تلك الحصّة الموقوفة بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

يصرف إلى عمرو من الاُجرة المتعلّقة بحصة الوقف بنسبة ما يقتضيه تعيّن الواقف إن كان قد عيّن شرطه لمن يقرأ شيئاً معلوماً، ولا تجب اُجرة مثله في العادة. وإذا احتاج الحمّام المذكور إلى العمارة فلا بدّ من استئذان الحاكم، فإن تعذر الوصول إليه فلا بدّ من عدلين من عدول المؤمنين، وحينئذ فإن صُرف في اُجرة الحصّة جاز وإن صُرف غيره بنية الرجوع، والله أعلم.

صورة خطّ المُجيب عن هذه المسائل بيده الفانية علي بن عبد العالي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه وأسكنه الجنّة آمين اللّهم آمين بمحمّد بآله الطاهرين.

مُنمّق هذه الأحرف بيده الفانية لنفسه العبد أحمد بن علي بن عطاء الله الحسيني الجزائري، حامداً مصلّياً مسلّماً على النبيّ وآله، في أحمد أنكر صانها الله من الخطر سنة 944 هجرية.