الصفحة 23
مشروط بالطهارة فله ذلك، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [21]:

ما قول سيّدنا العلاّمة في رجل اعتقد وجوب: السّلام عليك أيّها النبيّ رحمة الله وبركاته، واعتقد استحباب: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلّى مرّات كثيرة بهذين الاعتقادين، فكيف حال صلاته المفروضة؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، إعادة صلاته أحوط، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [22]:

ما قول العلماء المحقّقين والفقهاء المجتهدين ـ خلّد الله ظلالهم إلى يوم الدين ـ فيما لو ترافع الخصمان إلى قاض لم يكن مجتهداً، ولا عنده نقل من المجتهد الحي، هل ينفذ حكمه بينهما شرعاً ولم يكونا مأثومين، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا ينفذ حكمه بينهما والحال ما ذكر، ويأثمان بالترافع إليه، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [23]:

ما قول سيّدنا العلاّمة فيما إذا مات شخص وخلّف تركة وله ورثة،

الصفحة 24
فهل لأحد الورثة أن يتصرّف في شيء من التركة قبل القسمة بغير رخصة من باقي الورثة، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، ليس لواحد من الورثة التصرّف في شيء من التركة قبل القسمة إذا لم يأذن له باقي الورثة، والله أعلم، كتبه علي بن عبدالعالي.

مسألة [24]:

ما قول سيّدنا العلاّمة فيما إذا ادّعى أحد الورثة أنّ مورّثنا قد أقرَّ لي بأنّ ما في يده حقّي وملكي، فهل يجوز له أن يتصرّف في التركة بغير اثبات دعواه عند حاكم الشرع، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا(1).

الجواب:

ليس للمذكور التصرّف في شيء من التركة بمجرد الدعوى بغير اثبات لدعواه عند الحاكم المستجمع لصفات الحكم، والله أعلم، كتبه علي ابن عبد العالي.

مسألة [25]:

ما قول علماء الإسلام ـ أبقاهم الله تعالى إلى يوم الدين ـ فيما إذا ادّعى زيدٌ على عمرو بأنّ هذا الملك المعيّن الذي في تصرّفك كان لأبي إلى موته بالملكيّة، وبعده انتقل إليّ بالإرث، فهل يكلّف زيد البيّنه بوجه الانتقال إليه؟

____________

1- في " ض ": مأجورين (خ ل).


الصفحة 25
وعلى تقدير العدم هل يلزم عمرو الحلف على نفي ما يدّعيه، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم يكلّف زيد البيّنة على وفق دعواه، ومع فقدها فله إحلاف عمرو على نفي ما يدعيه حيث إنّه يزعم أنّ ذلك ملكه، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [26]:

ما قول علماء الإسلام ـ أبقاهم الله تعالى إلى يوم القيامة ـ فيما إذا كانت الدار المعيّنة الكبيرة المشتملة على البيوتات الكثيرة مشتركة بين ثلاث رجال، فهل يجوز لواحد من الشركاء طلب قسمتها حسب الشرع الشريف الأقدس؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، له ذلك إن كانت قابلة للقسمة شرعاً، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [27]:

ما قول علماء الإسلام ـ مُدّ ظلّهم على الأنام ـ أنّه إذا كان نهر يجري من وادي إلى مزارع جماعة، وإلى جنب ذلك النهر طريق إلى هذه المزارع، وكان لزيد بجنب هذا النهر والطريق قطعة أرض، فبنى حيطان هذه البقعة، وأدخل النهر والطريق المذكورين في هذه الحيطان وأغلق عليها الباب، وصيّرها بستاناً بدون إذن الملاّك المذكورين، فهل لبعض مالكي هذه المزارع المذكورة منعه من إدخال النهر والطريق المذكورين في البستان، أم لا؟


الصفحة 26
وبعد الإدخال هل لهم هدم الحيطان وطلب انفصالهما من البستان، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه على بن عبدالعالي.

مسألة [28]:

وما قولهم ـ مُدّ ظلّهم ـ هل يكره إفراد الروايتين في قراءة القرآن، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، ترك الإفراد عندنا أولى، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [29]:

وما قولهم فيما إذا قال الصائم لرمضان: أصوم من رمضان إلى آخره، واعتقد وجوب تعيين رمضان، هل تصحّ نيّته ويكون ذكر رمضان لغواً، أم تبطل ; لإدخال في الواجب ما ليس منه؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا تبطل نيّته ولا صومه لكن يأثم بذلك، والله أعلم، كتبه علي بن عبدا العالي.

مسألة [30]:

ما قول علماء الإسلام ـ مُدّ ظلّهم على الأنام ـ فيما إذا استأجر زيد

الصفحة 27
مثلاً مزرعة موقوفة على بقعة معيّنة، إجارة شرعيّة، وقبل انقضاء تلك المدّة توفي زيد المستأجر، فهل للمؤجر فسخ الإجارة مع إرادة ورثة المستأجر تنفيذ الإجارة أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، ليس له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي ابن عبد العالي.

مسألة [31]:

ما قول سيّدنا العلاّمة ـ مُدَّ ظلّه العالي ـ فيما إذا كان لزيد عند عمرو غنم معيّنة، وقال له: بعها، ونهاه عن بيعها من خالد، فإذا باعها منه وسلّمها إليه وكان خالد مُفلساً، هل يضمن عمرو قيمتها، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم يضمن قيمتها، ويلزمه ردّها بعينها إن قدر على ذلك، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [32]:

ما قول سادات العلماء المجتهدين ـ خُلّد ظلالهم إلى يوم الدين ـ في أنّ وادياً مشتركاً بين جماعة، وشخص من شركاء ذلك الوادي سدّ فيه سداً جديداً بغير إذن الشركاء، والحال أنّه مضرّ بهم، وأراد أن يجري حصّة مائه إلى أرض له من غير الموضع الذي يستحقّ إجراء الماء منه، فهل للشركاء هدم ذلك السدّ الجديد، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.


الصفحة 28

الجواب:

الثقة بالله وحده، للشركاء إزالة السدّ المذكور والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [33]:

ما قول شيخنا ومقتدانا ـ مَدّ الله تعالى ظلاله إلى يوم الدين ـ فيما إذا تزوّج زيد بزينب ولم يدخل بها ولكن مكّنته من الدخول، وتطلب منه المهر والنفقة، فهل يجب على الزوج المذكور تسليمه إليها مع القدرة، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، للزوجة الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تقبض جميع مهرها، ويجب على الزوج تسليمه إليها إذا كان حالاًّ وهو قادر على أدائه، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [34]:

ما قول شيخنا وهادينا ـ آدام الله تعالى ظلال اجتهاده على مفارق المؤمنين ـ فيما إذا كان القاضي جاهلاً بالأحكام، غير مستقل بشرائط الإفتاء المبيحة للقضاء، هل يجوز له الحكم بين الناس وينفذ قضاؤه، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا يجوز للمذكور الحكم بين الناس في الاُمور الشرعيّة، ولا ينفذ قضاؤه، والله أعلم.


الصفحة 29

مسألة [35]:

وإذا لم يكن القاضي عالماً بالاُمور التي يجب معرفتها في جواز الإفتاء والقضاء، ولا بشيء منها، وارتكب مدّة مديدة التصرّفات المتعلّقة بجامع الشرائط من الحكم والافتاء، ومن ذلك التصرّف في أموال الغيّاب والأيتام والوقوف، واستماع الدعاوى وشهادة الشهود فيها، وترتيب الحكم بزعمه عليها، والحبس والتعزير، ونحو ذلك، فهل يكون بذلك عاصياً وفاسقاً، تُردّ شهادته، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم يفسق بذلك وتردّ شهادته شرعاً، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [36]:

وما قولهم ـ مُدَّ ظلهم ـ هل يجوز إعطاء ثمن تلك الأمداد ـ إذا تعذّرت ـ لفقير واحد مع وجود غيره، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا يجوز، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [37]:

ما يقول سادات العلماء في حقّ قارئ القرآن إذا قرأ على طريق الوصل في كلّ موضع عيّن القرّاء فيه وقفاً لازماً، هل هو آثم أم لا؟ بيّنوا مأجورين.


الصفحة 30

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا يأثم بمجرّد ذلك، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [38]:

ما قول شيخنا وهادينا ـ أدام الله تعالى ظلاله العالي ـ فيما إذا كانت الطاحونة المعيّنة لزيد، وماؤها من النهر المباح، وبعد ذلك أراد عمرو أن يُحدث طاحونة في ملكه وماؤها من النهر المباح المذكور، بحيث إذا دارت نقص ماء الطاحونة القديمة، فهل لصاحب القديمة منعه من إدارتها بالماء المذكور، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم له منعه من ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [39]:

ما قول شيخنا وهادينا ـ أدام الله تعالى ظلال إفادته واجتهاده إلى يوم الدين ـ فيما إذا كانت الأرض المعيّنة في يد زيد واعترف أنّها ملكه، ثمّ باعها بالوجه الشرعي من عمرو، وبعد البيع يدّعي أنّها وقف عليه والبيع باطل، هل تقبل دعواه، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا تُسمع دعواه المذكورة، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.


الصفحة 31

مسألة [40]:

ما قول سلطان العلماء فيما إذا تصرّف زيد في أملاك لعمرو وزرعها بدون إذنه، فهل يستحقّ عمرو المذكور طلب أُجرة تلك الأملاك التي زرعت من زيد، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم يستحقّ عمرو طلب الاُجرة المذكورة من زيد والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [41]:

ما قول أئمة الدين وهداة المسلمين فيما إذا باع زيد دار سكنى له من عمرو، وحين البيع لم يكن عالماً بقيمة تلك الدار، فبعد مضي مدّة علم زيد المذكور أنّ قيمة الدار المذكورة أزيد ممّا بيعت به جدّاً، فهل لزيد المذكور دعوى الغُبن وفسخ البيع المذكور، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم له بعد الثبوت الشرعي، والله أعلم، كتبه علي ابن عبدالعالي.

مسألة [42]:

ما قول خاتمة المجتهدين ووارث علم المرسلين ـ مُدّ ظلّه العالي ـ في شاهد لا يعلم صفات الله تعالى الثبوتيّة والسلبيّة بالدليل مع إمكان تعلّمه إياها، هل تُقبل شهادته، وهل تصح صلاته أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.


الصفحة 32

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا تقبل شهادته ولا تصح صلاته، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [43]:

ما قول سيّدنا العلاّمة في رجل اعتقد وجوب: السّلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، واعتقد استحباب: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلّى مدّة كثيرة بهذين الاعتقادين، فكيف حال صلواته الواجبة؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، إعادة صلواته أحوط، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي(1).

مسألة [44]:

ما قول سادة العلماء ـ مَدَّ الله ظلالهم على مفارق المسلمين ـ في الرجل المجنب الذي لم يجب عليه قضاء الصلوات الخمس، وهو يريد أن يصلّي صلاة الليل، هل يجوز له أن يغتسل بالليل غسلاً بالاستحباب متضمّناً رفع الحدث ويصلّي به صلاة الليل، أم لا؟

وهل يجوز بهذا الغُسل أن يصلّي فريضة الصبح أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

____________

1- مرّت هذه المسألة سابقاً تحت رقم 21، وفيها: (مرات كثيرة) بدل (مدّة كثيرة).


الصفحة 33

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم يجوز كلّ من الأمرين إذا نوى بغسله رفع الحدث، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [45]:

ما قول آية الإسلام ـ خلّد الله ظلال إفادته على مفارق الأنام ـ في الأرض التي وقفها الواقف على مسجد وقفاً شرعيّاً، هل يجوز أن يصيّر الناس تلك الأرض شارعاً، ويفتح عليها باب الدار، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا يجوز ذلك، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [46]:

ما قول سادة العلماء المجتهدين ـ خلّد الله تعالى ظلّهم ـ في أنّ زيداً باع ملكه من عمرو المذكور والحال أنّه سلّم المبيع إلى المشتري، هل يجوز للبائع المشار إليه فسخ ذلك البيع، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، أصح القولين أنّه لا فسخ له، والله أعلم، كتبه علي ابن عبد العالي.

مسألة [47]:

ما قول سادة العلماء ـ مُدّ ظلّهم ـ في أنّ زيداً آجر ملكه لوكيل عمرو، والحال أنّ المؤجر ووكيل المستأجر لم يريا ذلك الملك، ولم يوصف لهما وصفاً يرفع الجهالة له، هل تصح تلك الإجارة، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.


الصفحة 34

الجواب:

لا تصح الإجارة والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [48]:

وأيضاً ما قولهم في أنّ عمراً باع ملكه من زيد، وكان ذلك الملك في إجارة بكر حين البيع، هل يصح هذا البيع، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

يصح، لكن إن لم يعلم المشتري بالصورة تخيّر بين الفسخ وعدمه، والله أعلم.

مسألة [49]:

وأيضاً ما قولهم في أنّ زيداً آجر ملكه لعمرو، وقبل أن تنقضي مدّة الإجارة آجر لوكيل زينب، هل تصح الإجارة الثانية حينئذ، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

فيه قولان، والقول بالصحة قوي، والله أعلم، كتبه علي بن عبدالعالي.

مسألة [50]:

ما قول سادة العلماء ـ مدّ الله تعالى ظلّهم ـ في أنّ زيداً كان واطئاً لزينب ـ التي ليست ذات بعل ـ بطريق الزنى، فهل يجوز لزيد المذكور أن ينكح بنت المشار إليها التي تولّدت منها قبل فعل الزنى أم لا؟ بيّنوا مأجورين.


الصفحة 35

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا يجوز له إحداث نكاحها بعد صدور الزنى، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.

مسألة [51]:

وأيضاً إذا وجد عقد الزوجيّة بين زيد المومأ إليه وبين زينب الزانية المذكورة، فهل لها طلب الصداق المعيّن، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

حيث لا يجوز النكاح لا تستحقّ شيئاً بمجرّد العقد ولو دخل بها، فإن كانت جاهلة بالتحريم فرّق بينهما ولها مهر المثل، والله أعلم.

مسألة [52]:

وأيضاً لو نكح زيد المشار إليه بنت الزانية المذكورة فحصل الولد بينهما، هل للولد المذكر أن يطلب الميراث، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

إن كان التحريم معلوماً لكلّ من الرجل والمرأة، فالولد غير لاحق بواحد منهما، فلا توارث بينهما وبينه. وإن جهلا أو أحدهما التحريم، فالولد لاحق بالجاهل ; لكونه ولد شبهة، فيثبت التوارث والله أعلم.

مسألة [53]:

ما قول سادة العلماء ـ مُدّ ظلّهم ـ في أنّ عمراً أخذ بعض الطريق

الصفحة 36
الشارع وجعله جزءَ داره، هل يصح هذا العمل، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا يجوز ذلك إذا كان الطريق بقدر النصاب الشرعي لا يزيد عنه، ويجب ردّ المأخوذ والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي بن عبدالعالي.

مسألة [54]:

ما قول سيّدنا ـ مَدّ الله تعالى ظلّه العالي ـ في شاهد لا يعلم الواجبات الشرعيّة أصلاً، ولا يتعلّم مع إمكان التعلّم، فهل تقبل شهادته أم لا؟ وهل عادل أو فاسق؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا تقبل شهادة المذكور وهو فاسق، والله أعلم، كتبه علي بن عبدالعالي.

مسألة [55]:

ما قول خاتم المجتهدين ووارث علوم سيّد المرسلين فيمن يجعل نفسه قدوة لأهل الحرف ـ وهو من أهل الجهالة ـ ويخترع لنفسه طريقاً في ذلك، ويُعد ذلك هو ومتابعوه من الاُمور المعتبرة شرعاً، ويتخذون ذلك ديناً لهم، ولا يسوّغون الدخول في شيء من أبواب الحِرَف إلاّ بعد الرجوع إليه، وأخذ الإذن منه، وعقد البيعة معه، والوقوف معه على الطريق التي ابتدعوها وادّعوها، فهل هذا الفعل مخالف للشريعة الغرّاء، وفاعله فاسق فاجر ملعون، وكذا متابعوه؟ وما الذي يستحقّونه بسبب ذلك؟


الصفحة 37
وهل يجب على المسلمين خصوصاً ولاة الاُمور منعهم من ذلك وزجرهم أم لا؟

وهل يتساوى في ذلك السيّد والعامّي أو لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم الفعل المذكور مخالف للشريعة المطهّرة، وفاعله فاسق فاجر، وكذا متابعوه، ويجب تعزيرهم وتأديبهم، ويجب على ولاة اُمور المسلمين منعهم من ذلك وزجرهم، ولا فرق في ذلك بين السيّد والعامّي، والله أعلم، كتبه علي بن عبدالعالي.

مسألة [56]:

ما قول سيّدنا ومولانا في علم الرمل، هل هو من العلوم المكروهة شرعاً، المنهي عنها كعلم النجوم أم هو من العلوم المستحسنة التي لا كراهة في تعلّمها والعمل بها والتفاؤل بها أم لا؟

وما الذي يجب على المكلّفين اعتقاده في هذا العلم، وفي الاخبارات الحاصلة عن صلاح أحكامه.

وهل يجوز أخذ الاُجرة عليه من السائلين عن بعض المطالب المستعملين لها منه، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، علم الرمل ليس من العلوم المنهي عنها شرعاً، وإنّما هو علم مستحسن، بخلاف علم النجوم، فإنّه علم وصنع مكروه ثبت

الصفحة 38
النهي عنه من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله)(1).

ويجب أن يكون المقصود به التفاؤل، وأن يكون الاعتقاد فيه أنّه فال، لا إخبار عن غيب، فإن قصد أحد بعمله ذلك فقد أخطأ وفعل حراماً. وكذا إن اعتقد أحد فيه ذلك، ويحرم فعله في هذه الحالة مع هذا الاعتقاد، بخلاف ما اعتقد فيه الفاعل الفال، فإنّه لا حرج في ذلك بوجه من الوجوه.

ويجوز أخذ الاُجرة على عمله حينئذ من السائلين، والله أعلم، كتبه علي بن عبدالعالي.

مسألة [57]:

ما قول خاتم المجتهدين ووارث علوم سيّد المرسلين فيما إذا علم المصلّي أنّ المكان مغصوب في أثناء الصلاة، فهل يترك الصلاة، أم لا يخرج من ذلك المكان ويصلّي.

وكذا إذا علم المتوضئ أو المغتسل أنّ المكان مغصوب في أثنائهما، فكيف يعمل؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، أمّا الصلاة فإنّه يقطعها ويخرج من المغصوب على الفور ; لأنّ الفعل الكثير ينافي صحتها، ولو ضاق الوقت خرج مصلّياً.

وأمّا الوضوء والغُسل فإنّه يكمّلهما خارجاً، والله أعلم.

مسألة [58]:

ما قوله ـ مُدّ ظلّه العالي ـ هل يجوز إعطاء الأمداد في تأخير قضاء

____________

1- الخصال: 417 حديث 10، وسائل الشيعة 17: 96 باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 14.


الصفحة 39
رمضان لفقير واحد مع وجود غيره، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

لا مانع من ذلك حيث إنّها كفارة التأخير، والله أعلم.

مسألة [59]:

وما قوله ـ دام ظلّه ـ هل يجوز التيمّم على محلّه مع نجاسته ولم يمكن إزالة الجرم الحائل، أم لا؟

ومع هذا كيف يعمل لأجل صحة التيمم؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

إن أمكن ازالة النجاسة عن الوجه واليدين ولو بالريق ونحوه وجب، وإن تعذّر جفّفها وتيمّم، والله أعلم.

مسألة [60]:

وما قوله ـ مُدّ ظله ـ هل يصح صلاة من لم يتعلّم واجبات الصلاة من المجتهد، أو ممن أخذ من المجتهد بواسطة، أو وسائط، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

لا تصح صلاة المذكور، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي حامداً مصلّياً.

والحمد لله وحده، وصلّى الله على من لا نبيّ بعده وآله وسلّم، بقلم العبد أحمد الحسيني.

وقد وردت في نهاية النسخة كلمات مقطعة أخرها: سنة 994.