المقدّمة


الحمدُ لله ربّ العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسّلام على خير مدعوٍّ ومجيب، ورسول وحبيب، علم التقى، وبدر الدجى، محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله)، وعلى عترته أُولي الحجى وذوي النهى، والعروة الوثقى، وسفينة النجاة، التي أمن مَن ركبها، وغرق مَن تركها، وعلى صحبهم والتابعين لهم بإحسان، الحافظين للوديعة، ومَن أحبّوا الشريعة، واللعنة الدائمة على مَن نازعهم ونصب لهم.

وبعد،

تعرّفنا في ما مضى على عدّة جوانب من حياة المحقّق الكركي: الشخصيّة، والسياسيّة، والعلميّة، وآرائه وفوائده.

ففي البحث عن حياته الشخصيّة تحدّثنا عن اسمه، ومولده وموطنه، وأُسرته، وأخلاقه وسجاياه، وآثاره ومآثره، وكراماته، ومراحل حياته المختلفة، ثمّ مدحه وإطرائه، وأخيراً وفاته ومدفنه.

وفي حياته السياسيّة تعرّضنا لعدّة مواضيع لها صلة بالكركي وعصره: كالتصوّف والصوفيّة، وموقف العلماء من الحكّام، ونشوء الدولة الصفويّة وكيفيّة تعامل العلماء معها، ثمّ تحدّثنا بشكل مفصّل عن علاقة الكركي بهذه الدولة ابتداءً من تأسيسها حتّى سنة 940 هـ، حيث عاصر الكركي حاكمين من حكّامها هما الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب.


الصفحة 2
وفي حياته العلميّة سلّطنا الضوء على بعض المجالات التي كان للكركي دور فعّال فيها، فتحدّثنا عن عصره ومعاصريه، وأساتذته وشيوخه، والروايات التي حصل عليها والتي منحها، ومؤلّفاته، والكتب التي قرأها والتي قُرئت عليه، ومكانته العلميّة، ونشاطه العلميّ، والمحاورات والردود العلميّة التي جرت بينه وبين بعض الأعلام.

ثمّ أفردنا بحثاً مستقلاًّ وكاملاً لآرائه ونظريّاته المودعة في مؤلّفاته، والتي لم يُفرد لها تصنيفاً مستقلاً، حيث أجرينا عمليّة استقصاء كامل لكافّة مؤلّفاته، واستخرجنا منها هذه الآراء والنظريّات، وهي آراؤه الكلاميّة، والأُصوليّة، والرجاليّة، وفوائده التأريخيّة، وملاحظاته عن بعض المؤلّفات، وشواهده الشعريّة، والجداول والرسوم التي استعملها.

وفي نهاية كلّ بحث أفردنا فصلاً خاصّاً بعنوان " الملاحظات "، سجّلنا فيه الملابسات التي حصلت في حياته، والاشتباهات التي وقع فيها بعض المؤلّفين عند ترجمتهم للكركي.

والآن تعال معي عزيزي القارئ لنطلّ على جانب آخر من جوانب عظمة هذا الرجل، حيث نتعرّف على بعض آرائه ونظرياته التي استطاع أن يصهرها في بودقة التأليف عبر كتبه المختلفة من حيث مواضيعها وحجمها وأسباب تأليفها.

إنّ الوقوف على مؤلّفات المحقّق الكركي، ودراستها بشكل مفصّل ودقيق، يكشف لنا ـ من جانب ـ المستوى العلمي الذي تمتّع به هذا العالم، ومن جانب آخر يُظهر لنا المنزلة الاجتماعيّة الكبيرة التي كان يحتلّها آنذاك، ليس في أوساط الناس عموماً، بل حتّى عند كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب، وقد تعرّضنا لهذه النقاط بشكل مفصّل

الصفحة 3
في ما مضى من الكتاب عند حديثنا عن حياته.

والملاحظ أنّ مؤلّفات الكركي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل:

الرسائل، والتي تتناول عادةً البحث عن موضوع معيّن، أو مسألة فقهيّة واحدة. وهذه الرسائل يختلف حجمها، فبعضها يقع في أربعين أو خمسين صفحة، والبعض الآخر يقع في عدّة صفحات.

الثاني:

الحواشي والشروح لبعض الكتب المعتمدة عندنا، كالشرائع والمختصر النافع للمحقّق الحلّي، والقواعد والإرشاد والمختلف للعلاّمة الحلّي، والألفيّة الشهيديّة.

الثالث:

جواب الأسئلة والاستفتاءات التي كانت ترد عليه من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وبمستويات مختلفة في التعبير، وقد قام بعض تلامذته وبعض العلماء القريبين من عصره بجمعها وترتيبها.

وقد استطعتُ بحمد الله تعالى وتوفيقه طيلة سنوات عديدة، أن أجمع وأُحقّق من مؤلّفات هذا العالم الجليل أربعة وخمسين مؤلّفاً، معتمداً على مائة وعشرين نسخة خطيّة موجودة في عدّة مكتبات في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة: قم المقدّسة، مشهد المقدّسة، طهران، همدان، يزد، خوانسار، أصفهان. وقد عانيت الكثير من المصاعب في جمع هذه النسخ الخطيّة، فإنّ الحصول على نسخة خطيّة واحدة من أقرب المكتبات إلينا في مدينة قم المقدّسة لا يخلو من مصاعب جمّة، فكيف بهذا الكمّ الهائل من النسخ الخطيّة.


الصفحة 4

منهجيّة التحقيق


اعتمدت في تحقيقي لهذه المجموعة من رسائل الكركي وحواشيه على طريقة واحدة، أُلخّصها بعدّة نقاط:

(1) اتّبعت طريقة التلفيق بين النسخ الخطيّة، وذلك لعدم عثوري على نُسخ الأصل التي كتبها الكركي بيده. نعم، بعض الرسائل عثرتُ لها على نُسخ مقروءة على الكركي، إلاّ أنّي لم أكتف بها وأضفتُ لها نُسخاً أُخرى.

(2) عند حصولي على عدّة نسخ خطيّة لإحدى هذه المؤلّفات، أقوم بمقابلة بعضها مع البعض الآخر، وإثبات الصحيح أو الأصح في المتن وما قابلهما في الهامش.

وعند عدم حصولي إلاّ على نسخة واحدة، فإنّي أجعلها الأصل في عملي، وأُشير في الهامش إلى ملاحظاتنا واستظهاراتنا عليها.

(3) استخراج كلّ ما يحتاج إلى تخريج من آيات قرآنيّة كريمة، وأحاديث شريفة، وأقوال العلماء في شتى العلوم، وشواهد شعريّة، وأماكن وبقاع. وحاولت قدر المستطاع أن أعتمد على المصادر الرئيسيّة في كافة الاستخراجات، إلاّ تلك المصادر المفقودة أساساً أو التي لم أُوفّق للحصول عليها، فقد استعنتُ في الحصول على أقوالها بواسطة مصادر أُخرى ميسّرة.

(4) لم أُترجم كافة الأعلام الّذين وردت أسماؤهم، بل ترجمتُ لبعضهم حسب الضرورة التي رأيتها.

(5) عند شروعي في تحقيق الحواشي والشروح وضعتُ متن الكتاب المشروح في أعلى كلّ صفحة، ويتلوه الشرح أو الحاشية التي كتبها الكركي.


الصفحة 5
ثمّ قمتُ بحذف المتن واكتفيت بالإشارة إليه ; رعاية للاختصار، وتلبيةً لاقتراح بعض الإخوة الأفاضل من المحقّقين.

(6) رتّبتُ الرسائل حسب مواضعيها، فوضعتُ أوّلاً الرسالة النجميّة التي جمع فيها الكركي بين علمي الكلام والفقه وأدرج فيها أيسر ما يجب على المكلّفين معرفته في الأُصول والفروع، ثمّ رسالة استنباط الأحكام التي تعبّر عن المنهج العلمي للكركي، ثمّ الرسائل الفقهيّة مرتّبة بترتيب كتب الفقه ابتداءً من الطهارة وانتهاءً بالقضاء، ثمّ الرسائل المتفرّقة وجوابات المسائل الفقهيّة التي وردت عليه.

(7) نظّمتُ فهارس فنيّة كاملة، تعميماً للفائدة واتّباعاً للمنهج الحديث في التحقيق.


وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربّ العالمين

محمّد الحسّون


الصفحة 6


المسائل الفقهيّة





الصفحة 7

الصفحة 8

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على نبيّنا ومقتدانا خاتم الرُسل محمّد، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

وبعد،

هذه مجموعة من المسائل الفقهيّة التي سمعها السيّد فضل الله الاسترابادي من المحقّق الكركي، ودونها ورتّبها في رسالة مستقلة خوفاً من ضياعها. وهي تحتوي على اثنتين وخمسين مسألة فقهيّة، أكثرها يتعلّق بكتاب الطهارة، وقليل منها بكتاب الصلاة. وهي عبارة عن أحكام شرعيّة لا أسئلة وأجوبة، عدا المسألتين رقم 38 و 51 فقد وردتا بصيغة سؤال وجواب.

واعتمدتُ في تحقيق هذه المجموعة على النسخة الخطيّة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران ضمن المجموعة المرقّمة 2144، مذكورة في فهرس مخطوطات المكتبة 9: 829. وتقع هذه النسخة في أربع أوراق بحجم 22 × 9 سم، وكلّ ورقة تحتوي على خمسة وعشرين سطراً.


والحمد لله ربّ العالمين


الصفحة 9


الصفحة الاُولى من النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران

الصفحة 10

الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران

الصفحة 11

الصفحة 12
بسمه تعالى

بعض من المسائل المتفرّقة التي نقلها السيّد السند، الأيّد المؤيد، العالم العامل، المتهجّد المتعبّد فضل الله الاسترابادي، أسكنه الله تعالى أعلى غرف الجنان، سماعاً من خاتم المجتهدين، جامع كمالات المتقدّمين والمتأخّرين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، الشيخ علي بن عبدالعالي، قدّس الله تعالى سِرَّه، وبحضرة القدس سَرَّه.

مسألة [1]:

فعل الوضوء من البول والغائط في المسجد مكروه.

مسألة [2]:

لا بأس بأخذ الماء من أعضاء الوضوء للمسح في غير ضرورة.

مسألة [3]:

يستحب أن يُكثر غسل مقدّم قصاص الرأس من باب المقدّمة، وكذا يُستحب تكثير غسل ما فوق المرفقين من باب المقدّمة. أمّا القدر اليسير لا بُدّ منه، فإنّه ممّا لا يتمّ الواجب إلاّ به، وأمّا التكثير فمستحبّ.

مسألة [4]:

لا بأس أن يَصِلَ اليد في مسح مقدّم الرأس إلى ماء الغسل الذي في

الصفحة 13
مقدّم قصاص الشعر من باب المقدّمة وإن كثر في غسل مقدّم القصاص استحباباً، فإنّه لا يُعدُّ ماءً جديداً.

مسألة [5]:

يجوز المسح على الرأس والرجلين مع رطوبتهما.

مسألة [6]:

يُستحبّ غسل مسترسل اللحية في الوضوء، وهو يعمّ اللحية الأسفل وجانبي الوجه.

مسألة [7]:

لا يجب تخليل الظفر وغيره في مسح الرجل وإن طال الظفر وكان تحته وسخ.

مسألة [8]:

لا بأس في المضمصة والاستنشاق في أن يمضمض أو يستنشق بكف واحدة ثلاث مرّات، نعم كونها بثلاث أكفّ مستحبّ آخر.

مسألة [9]:

يجوز مسح كلا الرجلين بيد واحدة، سواء اليمنى واليسرى، لكن مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى أفضل. ثمّ إذا صحّ كليهما بيد واحدة فمسحهما باليمنى أفضل من اليسرى.


الصفحة 14

مسألة [10]:

لا بأس في الوضوء في أن يغسل ظهر اليد ثمّ باطنها، أو بالعكس، ولا يجب أن يغسل ظهر اليد مع بطنها معاً إلى أطراف الأصابع.

مسألة [11]:

يسقط اعتبار الشكّ ببلوغ الكثرة، وتحقيق الكثرة هنا بما يعدُّ في العرف كثيراً، لا بتوالي ثلاثة شكّات. بخلاف الشكّ في الصلاة، فإنّه يتحقّق بتوالي ثلاثة شكّات في ثلاث فرائض متوالية أو فريضة واحدة ; للرواية(1).

مسألة [12]:

الدم الخالص إذا خرج من السبيلين بالتزحّر(2) وغيره لا يُبطل الوضوء.

مسألة [13]:

إذا كانت حصّة مشاعة من الماء مغصوبة، لا يصح الطهارة به، لا للشركاء ولا لغيرهم بدون إذن صاحب الحصّة.

____________

1- مستطرفات السرائر: 110، وسائل الشيعة 8: 229 باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 8.

2- الزحير: استطلاق البطن.الصحاح 2: 668 " زحر ".


الصفحة 15

مسألة [14]:

يجوز مقارنة نيّة الغسل لغسل ما لا يتمّ الواجب إلاّ به، كالشعر الذي توقّف غسل البشرة على غسله. وكذا الظاهر أنّه يجوز مقارنة نيّة الغسل بغسل ما يُستحب غسله في الغسل، كشعور اللحية.

مسألة [15]:

غيبوبة الحشفة تتحقّق وتعتبر بالتقاء الختانين، وختان الرجل: عبارة عن موضع قطع الجلد من الذكر قبل الحشفة، وختان المراة: عبارة عن موضع قطع الجلد في الفرج بعد قطعه.

والمراد من التقاء الختانين: محاذاة إحداهما للآخر لا التقائهما حقيقةً، فإنّ الالتقاء الحقيقي لا يتحققّ في الدخول، فإنّ الفرج فيها ثقبة للدخول، وفوقها ثقبة اُخرى كثقبة الذكر للبول، وفوقها ختانها.

مسألة [16]:

الختان واجب من الرجل والخنثى، ويُستحبّ من الاُنثى.

مسألة [17]:

البلوغ بالسن في الرجال يتحقّق بإكمال خمس عشرة سنة، وفي النساء بإكمال تسع سنين.

مسألة [18]:

يجوز غسل الميّت بعد الموت وقبل البرد.


الصفحة 16

مسألة [19]:

لا يجب الغُسل بمسّ السنّ المقطوع من الآدمي ; إذ ليس السنّ بعظم.

مسألة [20]:

العضو ذات العظم المُبان ولو كان من الحي وجب تغسيله بالسّد والكافور والقراح، كما أنّه يجب بمسّه غُسل.

مسألة [21]:

إذا فقد في غسل الميّت أحد الخليطين أو كلاهما، وغسّل ثلاثاً بالقراح، ثمّ وجد الخليطين، ولو كان بعد وضعه في القبر قبل أن يطرح التراب في القبر وجعله تحت التراب، وجب غسله ثانياً، وكذا إذا يُمّم ثمّ وجد الماء.

مسألة [22]:

ينبغي في غسل الأموات أن يكون صابّ الماء هو الناوي لا المقلّب، وإذا نوى الصابّ فكلّ موضع من الميّت لم يوصله الصابّ الماء وأوصله المقلّب، فعلى الصابّ إيصاله، ولو باشر كلاهما النيّة لا بأس.

مسألة [23]:

إذا وجد عظام الميّت في المقابر أو غيرها، فالظاهر أنّها مغسولة

الصفحة 17
ومصلاّة عليها، ولكن يجب دفنها وكفنها.

مسألة [24]:

لا يجب غسل الكافر ولا دفنه، بل هو في حكم ميتة الكلب.

مسألة [25]:

الزوج لا يخرج بالموت من المحرميّة بالنسبة إلى الزوجة، وبالعكس.

مسألة [26]:

إذا مات الجنب لا يجب تغسيله غسل الجنابة.

مسألة [27]:

لو وطأ أحد الميّت بعد تغسيله لا يجب تغسيله.

مسألة [28]:

يُستحبّ لفّ الجريدتين بالقطن حتّى تتراخى يبوستهما، ولا يشترط شقّ الخشبة.

مسألة [29]:

لو ماتت امرأة حاملة، وكان الولد في بطنها حيّاً، شقّ بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الولد ثمّ يخاط بطنها، وكذا لو شكّ في حياة الولد بعد أن علم حياته.


الصفحة 18

مسألة [30]:

ما بين العورتين ليس بداخل في العورتين في الغسل، بل يجب تنصيفه ـ نصفه داخل في الأيمن، ونصفه داخل في الأيسر ـ حين غسله. وأمّا العورتين والسرّة فيختار في تبعيضها في غسل الجانبين، سواء كان بالتنصيف أو لا، بأن يغسل إحداهما مع الأيمن والباقين مع الأيسر، أو بالعكس.

مسألة [31]:

يجوز وضع الميّت في السرداب، نعم لو وضع في نحو الصندوق في السرداب كان مكروهاً.

مسألة [32]:

يغسّل كلّ من الزوجين الآخرين والمحارم مع فقد المماثل من وراء الثياب، أي يستر جميع بدنه بثوب ويصبّ الماء على الثوب بحيث يغمسه ويصل إلى الأعضاء، ولا يلزم عصر الثوب، ويطهر الثوب إذا أتمّ الأغسال، والظاهر أن لا يمسّه بيده، بل يلف على يده خرقة للتخليل وإزالة النجاسة إن احتيج.

مسألة [33]:

يجب ستر عورة الميّت للغاسل، ولو احتيج إلى تخليل العورة ينبغي أن لا يمسّها بيده فإنّه حرام، بل يلف يده بخرقة مثلاً ويخلّله.


الصفحة 19

مسألة [34]:

يُستحبّ أن يكتب بالتربة الحسينيّة (عليه السلام)، وإن لم يوجد فبمطلق التربة، فإن تعذّر فبالاصبع بدون صبغ من الأصباغ، فإنْ كتبَ بصبغ فمكروه.

مسألة [35]:

تُشترط العدالة في إمامة صلاة الميّت كسائر الصلوات، سواء كان وليّاً أم لا، ولو لم يكن الولي عادلاً يستنيب.

مسألة [36]:

يحتمل أن تكون الزوجة أولى بالصلاة على الزوج الميّت من الباقين، كما أنّ الزوج بالنسبة إليها كذلك. فعلى هذا لو لم تأذن لأحد أن يصلّي على الميّت لم تنعقد الجماعة، وكذا يحتمل أن تكون الاُم كالأب، والاُخت كالأخ.

مسألة [37]:

يحرم على المرأة النظر إلى عورة امرأة اُخرى حيّة أو ميّتة، يحرم لها التكشّف لها، وكذا الرجل بالنسبة إلى الرجل.

مسألة [38]:

إذا كان وقت الصلاة مضيّقاً عن إزالة النجاسة أو عن الستر، هل تصح الصلاة حاملاً للنجاسة أو عارياً؟

الاحتياط أن يصلّي كذلك، ثم يقضي مزيلاً للنجاسة وساتراً للعورة.


الصفحة 20

مسألة [39]:

يحرم الاستنجاء بالعظم وبالروث، فإن فعل أثم لكن تطهّر، وفي الرواية ما مضمونه: أنّه لا تستعملوا العظم ولا الروث في الاستنجاء، فإنّ العظم طعام الجنّ والروث طعام دوابهم(1). ولهذا مُنع من تجريد العظم من اللحم بالكليّة، وفي الرواية ما مضمونه: أنّه لا تجرّد العظم، وإلاّ ليذهب من البيت ما هو خير فيه(2).

مسألة [40]:

الثوب أعمّ من القباء(3) واللحاف(4) والفراش وغيرها.

مسألة [41]:

نحو الخاتم من اللباس، وأمّا نحو السكين والسيف فقيل: إنّه لباس.

مسألة [42]:

إذا كان اللباس مبلولاً بماء غصبي، فإن أمكن عصره بحيث يحصل

____________

1- الفقيه 1: 20 حديث 58، التهذيب 1: 354 حديث 1053، وسائل الشيعة 1: 357 باب 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

2- الكافي 6: 322 حديث 1، وسائل الشيعة 24: 402 باب 94 من أبواب آداب المائدة حديث 1.

3- القباء: الذي يُلبس، والجمع الأقبية، وتَقَبيَّتَ قباءً: إذ لبستَه. الصحاح 6: 2458 " قبا ".

4- اللحاف: اسم ما يُلتحف به، وكلّ شيء تغطيّتَ به فقد التحفتَ به. الصحاح 4: 1426 " لحف ".


الصفحة 21
منه ما يملك، لا بدّ من العصر حتّى تصح الصلاة معه، وإن لم يمكن عصره كذلك تصح الصلاة معه.

مسألة [43]:

المنديل الحرير إن كان كبيراً بحيث تتمّ الصلاة به وحده لا يجوز للرجل، وإلاّ ففيه تردد.

مسألة [44]:

لو كان على الثوب شعر غير مأكول اللحم أو صوفه أو وَبَرَه، كما لو علقَ من وبر الفروة التي من جلد الثعلب والأرنب شيئاً على الثوب لم تصح الصلاة معه، إلاّ شعر الإنسان، فإنّه لو كان على الثوب شعر الإنسان لا بأس أن يصلّي معه.

مسألة [45]:

إذا أسلم الكافر وكان في بدنه ثوب مبلول بعرقه مثلاً، لا يطهر ثوبه، بل لا بدّ من غسل ذلك الثوب حتى يطهر.

مسألة [46]:

يكره افتراش الحرير، وأشد منه كراهة إلتحافه.

مسألة [47]:

إذا أكل أو شرب الإنسان شيئاً نجساً وأمكن القيء، لم تصح صلاته ما دام في معدته، فيجب القىء حينئذ.


الصفحة 22

مسألة [48]:

كلب البحر وخنزيره ليسا من نجس العين، ويطهر جلدهما بالتذكية.

مسألة [49]:

إذا بقي الرطوبة على الحيوان بعد إزالة النجاسة، لم يكن طاهراً ما دام رطباً.

مسألة [50]:

نحو الخشب والفواكه الواقع في الخمر يطهر بصيرورة الخمر خلاًّ، وكذا إذا كان واقعاً في العصير وصار العصير دبساً.

مسألة [51]:

لو اطّلع على نجاسة كائنة في المسجد، هل تصح الصلاة قبل إزالتها من المسجد أم لا؟

الظاهر أنّه يصح، سواء كان الوقت مضيّقاً أم لا.

مسألة [52]:

الأرض إذا تنجّست لا تطهر بالماء القليل، بخلاف الحجر والآجر المفروش فإنّهما يطهران بإجراء الماء القليل عليهما، أمّا إذا كان في مفاصل الآجر المفروش نورة أو جصّاً لا يطهر بالقليل.