الصفحة 114
أحدها: التطهير بالماء ما لم يركع(1).

والثاني: وجوبه إن لم يقرأ(2).

والثالث: إن لم يركع في الثانية(3)

والأصح الاكتفاء في عدم الرجوع بتكبيرة الاحرام، وعبّر المصنّف بالقولين في المسألة مجازاً كما نبّهنا عليه سابقاً.

قوله: (ولو تيمّم المجنب ثمّ أحدث...إلى آخره)(4).

وذلك لأنّ حدثه الذي تيمّم عنه باق، وإنّما استفاد بالتيمّم استباحة الصلاة ونحوها، وقد بطلت الإباحة بالحدث الأصغر فيجب التيمّم عن الأكبر. وخالف المرتضى في ذلك، فأوجب التيمّم عن الحدث الأصغر; لأنّ الأكبر قد ارتفع بالتيمّم(5)، وهو ضعيف.

قوله: (لا ينقض التيمّم إلاّ ما ينقض الطهارة...إلى آخره)(6).

المراد من التمكّن من استعماله في الطهارة التي تيمّم بدلاً منها، فلو كان متيمّماً بدلاً من الغسل، فتمكّن من الوضوء فالتيمّم بحاله.

____________

1- ذهب إليه الشيخ الطوسي ـ في أحد قوليه ـ في النهاية: 48، والشيخ الصدوق في الفقيه: 1: 58، وحكاه العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 1: 275 مسألة 205 عن ابن أبي عقيل.

2- ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 61، والشيخ الطوسي ـ في قوله الآخرـ في المبسوط 1: 33 والخلاف 1: 141 مسألة 89، وابن البرّاج في المهذّب 1: 48،وابن ادريس في السرائر 1: 140، وحكاه العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 1: 275 مسألة 205 عن السيّد المرتضى.

3- ذهب إليه ابن الجنيد، كما حكاه عنه العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 1: 275 مسألة 205.

4- ص 62 س 17.

5- حكاه عنه العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 1: 291 مسألة 217.

6- ص 62 ـ 63 س 18 ـ1.


الصفحة 115
وإنّما يتحقّق التمكّن من استعمال الماء في الطهارة إذا مضى على ذلك زمان يسع فعل الطهارة، فلو قصد عن ذلك لم ينتقض التيمّم وإن توهّم ظاهراً انتقاض التيمّم بوجود الماء، بناءً على أصالة بقاء التمكن; لأنّه لا عبرة بالحكم بالنقض ظاهراً بناءً على الأصل المذكور إذا انكشف خلافه وتبيّن انتفاء شرط النقض.

قوله: (إذا اجتمع ميّت ومحدث وهناك ماء...إلى آخره)(1).

لا ريب أنّ الماء إن كان ملكاً لأحدهم، تعيّن صرفه في طهارته.

وإن كان مباحاً، واستووا في إثبات اليد عليه، وقصر نصيب كلّ واحد منهم عن الغرض المتعلّق به وينشأ من حصول ما تيمّم به الطهارة، أو بذلَ الماءَ باذلٌ للمحتاجين، استحب تخصيص الجنب به على أصح القولين; لأنّه الأولى.

ولو كان الماء مبذولاً للأحوج، وجب صرفه للجنب على الأصح; لما قلناه.

قوله: (رُوي في مَن صلّى بتيمّم فأحدث...إلى آخره)(2).

هذه رواية محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما السلام(3)، وحملها الشيخان على وقوع الحدث نسياناً(4). وفيه نظر; لأنّ المتوضىء لو أحدث نسياناً بطلت صلاته، فالتيمّم أولى، والأصح البطلان ووجوب الإعادة من رأس.

قوله: (ويندرج تحته الجلاّل)(5).

____________

1- ص 63 س 3 ـ 5.

2- ص 63 س 6 ـ 7.

3- التهذيب 1: 205 حديث 594، الاستبصار 1: 167 حديث 580.

4- المقنعة: 61، الاستبصار 1: 167 ذيل الحديث 579.

5- ص 64 س 3.


الصفحة 116
وهو المتغذّي بعذرة الإنسان وكذا موطوء الإنسان ونحوه وإن كان تحريم اللحم في هذه بالعرض.

قوله: (وكلّ مسكر)(1).

إذا كان مائعاً في أصله لا نحو الحشيشة، ويُلحق بالمسكر العصير العنبي إذا غلى واشتد، ويتحقّق غليانه بصيرورة أعلاه أسفله، واشتداده بحصول الثخانة المسبّبة عن الغليان، ويبقى كذلك حتّى يذهب ثلثاه أو يصير دبساً.

قوله: (والفُقّاع)(2).

بضمّ الفاء وتشديد القاف، والمراد به: المتّخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في (الانتصار)(3)، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنّة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله; عملاً بإطلاق التسمية.

قوله: (وفي نجاسته...إلى آخره)(4).

المراد بعرق الجنب من الحرام: ما يعمّ عرقه حال الفعل وغيره، فإنّ الحال يتعلّق بالجنب. وقد قال الشيخان(5) وابن البرّاج(6) بنجاسة عرقه وعرق الإبل الجلاّلة، واختلف في نجاسة المسوخ، فيكون لعابها نجساً على القول بنجاستها.

والمراد بذرق الدجاج غير الجلاّل، إذ لا خلاف في نجاسة ذرق

____________

1- ص 64 س 5.

2- ص 64 س 5.

3- الانتصار: 198 ـ 199.

4- ص 64 س 6 ـ 7.

5- المقنعة: 71، المبسوط1: 38، النهاية: 53.

6- المهذب 1: 51.


الصفحة 117
الجلاّل والثعلب والأرنب وإن كانا من المسوخ، إلاّ أنّه قد ورد في نجاستهما بخصوصهما أخبار(1). والأصح الطهارة في ذلك كلّه، لكن مع كراهيّة مباشرتها برطوبة.

قوله: (عدا الدم فقد عُفي عمّا دون الدرهم سعةً في الصلاة)(2).

المراد بالدرهم هو البْغلي، باسكان الغين وتخفيف اللام، منسوب إلى رأس البغل: ضرّاب كان يضرب هذه الدراهم في الإسلام. وهذا هو الدرهم الكسروي الذي وزنه ثمانية دوانيق، حدث له هذا الاسم في الإسلام، وسعته تقرب من أخمص الراحة، وهو ما انخفض من باطن الكفّ، ذكره ابن ادريس(3).

قوله: (وفيما بلغ الدرهم مجتمعاً روايتان(4)، أشهرهما وجوب الإزالة)(5).

هذا هو المعتمد.

____________

1- التهذيب 1: 262 حديث 763.

2- ص 64 س 9 ـ 10.

3- السرائر 1: 177.

4- رواية وجوب الإزالة في التهذيب 1: 255 حديث 739، والاستبصار 1: 175 حديث 610. وذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 69، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 35 والنهاية: 52 والخلاف 1: 477 مسألة 220 والجمل والعقود: 171، وابن البرّاج في المهذّب 1: 51، وابن ادريس في السرائر 1: 177.

ورواية عدم وجوب الإزالة في الكافي 3: 59 حديث 3، والفقيه 1: 161 حديث 758، والتهذيب 1: 254 حديث 736، والاستبصار 1: 175 حديث 609. وذهب إليه سلاّر في المراسم: 55، والظاهر من كلام السيّد المرتضى في الانتصار: 13 ترجيحه.

5- ص 64 س 11.


الصفحة 118

قوله: (ولو كان متفرّقاً لم تجب إزالته، وقيل: تجب مطلقاً(1)، وقيل: بشرط التفاحش(2))(3).

اختلف في تحديد التفاحش: فقيل: أن يستوعب ربع الثوب، وقيل: مقدار شبر، وقيل غير ذلك. والكلّ ضعيف، بل الأصح عدم الفرق بين المجتمع والمتفرّق في وجوب إزالة ما بلغ قدر الدرهم.

ولا فرق بين الثوب الواحد والمتعدّد، ولا بين الثوب والبدن. ولو أصاب الدم وجهي الثوب، فإن نفذ من أحد الوجهين إلى الآخر فدم واحد، وإلاّ فدمان.

قوله: (دم الحيض تجب إزالته وإن قلّ، وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس(4))(5).

أمّا الحكم المذكور في دم الحيض ففيه رواية(6)، وأمّا الإلحاق فمشهور بين الأصحاب، ويؤيده اشتراكهما في غلط الحكم. وألحقَ بعض الأصحاب دم نجس العين ـ وهو الكلب والخنزيرـ والكافر والميتة(7)، وهو قويّ; لمقاربة نجاسة الدم نجاسة اُخرى. ولو أصاب الدم المعفو مائع آخر، فالأصح أنّ العفو بحاله.

قوله: (وعُفي عن دم الجروح والقروح التي...إلى آخره)(8).

____________

1- قاله الشيخ الطوسي ـ في أحد قوليه ـ في المبسوط 1: 36.

2- قاله الشيخ الطوسي ـ في قوله الثاني ـ في النهاية: 51.

3- ص 64 س 12 ـ 13.

4- المبسوط 1: 35، النهاية: 51.

5- ص 64 س 14 ـ 15.

6- الكافي 3: 405 حديث 3، التهذيب 1: 257 حديث 745.

7- منهم الشهيد في الدروس 1: 124.

8- ص 64 س 16.


الصفحة 119
أي التي لا يرقأ دمها، أي لا ينقطع ولا يسكن بحيث تبرأ، وهو أصوب ممّا قد يوجد في بعض النُسخ مكان (التي) الذي; لأنّ المراد أنّ المعفو عنه دم الجروح الموصوفة بكون دمها لا يرقأ، أمّا المعفو عن دمها الذي لا يرقأ دون غيره فلا معنى له. ولا فرق في دمها بين كونه كثيراً أو قليلاً، ولا بين التفاحش وعدمه، ولا يجب عصبه بحيث يمنع تعديته وانتشاره.

قوله: (وتجوز الصلاة...إلى آخره)(1).

لا فرق في العفوعن نجاسة هذه بين كونها مغلّظة أو مخفّفة، كثيرة أو قليلة، متّحدة أو متعدّدة. وهل يشترط كون ما لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً من جنس الملابس، فلا يُعفى عن نجاسة نحو الدراهم المحمولة إذا كانت مغلّظة أم لا. وكذا هل يشترط كونها في محالّها، فلا يُعفى عن نحو الخُف المحمول إذا كان نجساً أم لا؟ قيل يشترط كلّ من الأمرين، ولا ريب أنّه أحوط.

قوله: (تُغسل الثياب والبدن من البول مرّتين)(2).

وكذا في غيره من النجاسات على الأصح.

قوله: (إلاّ بول الصبي فإنّه يكفي صبّ الماء عليه)(3).

إجماعاً، ويكفي في الصبّ استيعاب محلّ النجاسة بالماء، ولا يشترط الجريان; لأنّ ذلك غسل، ولا الانفصال بطريق أولى. وهل يشترط غلبة الماء على المحلّ؟ وجهان، أظهرهما الاشتراط. ولا يلحق به بول

____________

1- ص 64 ـ 65 س 17 ـ 1.

2- ص 65 س 2.

3- ص 65 س 2 ـ 3.


الصفحة 120
الصبيّة على الأقوى.

والمراد بالصبي هنا: الذي لم يغتذ بالطعام كثيراً، فلو اغتذى به على وجه ساوى اللبن وجب الغسل.

قوله: (ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون)(1).

المراد أنّه إذا تعذّر إزالة لون النجاسة ـ أي نجاسة كانت ـ سقط وجوب إزالته; لورود العفو عنه(2)، لأنّه يُعفى عن اللون مطلقاً. وهل يشترط لتحقّق تعذّر الإزالة الاستعانة بنحو الأشنان والصابون؟ فيه تردّد، وعدم الاشتراط أقوى.

قوله: (ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما مرّة)(3).

ولو صلّى الصلاتين في كلّ واحد منهما جاز أيضاً، والضابط أن يُراعى حصول الترتيب يقيناً، فلو صلّى الظهر مثلاً في أحدهما، ثمّ العصر في الآخر، ثمّ الظهر فيه، ثمّ العصر في الأوّل لم يصح; لإمكان كون الطاهر هو الذي صلّى فيه العصر أوّلاً، ولو فقد أحدهما تعيّنت الصلاة في الآخر وأجزأت.

قوله: (وقيل: يطرحهما ويصلّي عرياناً)(4).

هو قول ابن ادريس(5)، وهو ضعيف.

____________

1- ص 65 س 3.

2- الكافي 3: 17 حديث 9، الفقيه 1: 42 حديث 165، التهذيب 1: 28 حديث 75.

3- ص 65 س 6 ـ 7.

4- ص 65 س 8.

5- السرائر 1: 184.


الصفحة 121

قوله: (وإن كان يابساً رُشّ بالماء استحباباً)(1).

أي الثوب.

قوله: (ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما أنّ عليه الإعادة)(2).

هذا هو المعتمد، وتجب الإعادة في الوقت وخارجه.

قوله: (وهل يُعيد مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما أنّه لا إعادة)(3).

بل الأصح الإعادة، وجاهل الحكم يُعيد مطلقاً قطعاً.

قوله: (ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتمّ...إلى آخره)(4).

إن لم يعلم سبقها، فإن علم وجبت الإعادة; بناءً على أنّ الجاهل يُعيد في الوقت كما اخترناه.

قوله: (إلاّ أن يفتقر ذلك إلى ماينافي الصلاة فيبطلها)(5).

لأنّ طهارة الثوب والبدن شرط، فإذا توقّفت على إبطال الصلاة أبطلها، وقيل: إنّه مع ضيق الوقت يستمر، وفيه تردّد.

قوله: (المربّية للصبيّ إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرّة)(6).

____________

1- ص 65 س 10.

2- ص 65 س 12.

3- ص 65 س 14.

4- ص 65 س 15.

5- ص 65 س 15 ـ 16.

6- ص 65 س 17 ـ 18.


الصفحة 122
ويُعفى عن نجاسته في باقيهما، وتتخيّر في إيقاع الغسل في أي جزء منهماشاءت، وليكن الغسل في وقت الصلاة قبلها; لأنّ ذلك فائدة الأمر به، ولو أخلّت بالغسل احتمل وجوب إعادة ما تحتّم الغسسل قبله من الصلوات.

قوله: (مَن لم يتمكّن من تطهير ثوبه ألقاه وصلّى عرياناً)(1).

الأصح أنّه يتخيّر بين الصلاة فيه وعارياً، والصلاة فيه أفضل; لحصول الستر واستيفاء أفعال الصلاة.

قوله: (ولو منعه مانع صلّى فيه، وفي الإعادة قولان، أشبههما أنّه لا إعادة)(2).

والأصح أنّه لا إعادة وإن صلّى فيه مختاراً.

قوله: (الشمس إذا جفّفت البول أو غيره من الأرض والبواري والحُصر جازت الصلاة عليه، وهل تطهُر؟ الأشبه نعم)(3).

هذا هو المعتمد، ولابُدَّ في التجفيف من إشراق الشمس على المحلّ إلى أن يجف، ولابُدَّ من أن لا يبقى شيء من أجزاء النجاسة في المحل. ويندرج في الأرض جميع أجزائها، ونباتها القائم دون الحصيد من الزرع، وكذا كلّ ما لا ينقل ويحوّل في العادة.

قوله: (وتُطهّر الأرض باطن الخُفّ والقدم مع زوال النجاسة)(4).

المراد بباطنه أسفله، وكذا كلّ ما يُنتعل كالنعل والشمشك والقبقاب،

____________

1- ص 65 س 19.

2- ص 65 س 19 ـ 20.

3- ص 66 س 1 ـ 2.

4- ص 66 س 3.


الصفحة 123
ولا يبعد إلحاق خشبة الأقطع بذلك. ولابدّ من طهارة الأرض وجمودها، ولا يشترط المشي بل يكفي الدلك. نعم لابُدّ من زوال العين وجفاف المحلّ من الرطوبة.

قوله: (وقيل في الذَنُوب تُلقى على الأرض...إلى آخره)(1).

الذَنُوب، بفتح الذال المعجمة: الدلو الملأى أو دون الملء(2). والقول بتطهيره الأرض النجسة بالبول مع عدم تنجّس الماء بإلقائه عليها للشيخ(رحمه الله)(3); لأمر النبيّ(صلى الله عليه وآله) بإلقاء ذلك على بول الأعرابي في المسجد(4)، وهو ضعيف إلاّ إذا بلغ الماء كثيراً.

قوله: (ويحرم منها استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره)(5).

يُفهم من تعليق الحكم على الاستعمال عدم تحريم اتخاذها لغير الاستعمال كتزين المجالس والقنية، والأصح التحريم.

قوله: (وفي المُفضّض قولان، أشبههما الكراهيّة)(6).

المراد بالمُفضّض: الإناء الذي أصله من غير النقدين إذا جعل عليه فضّة، والأصح الكراهيّة، لكن يجب اجتناب موضع الفضة حال الأكل والشرب بأن لا يضع الفم عليه في هذا الحال.

____________

1- ص 66 س 4 ـ 5.

2- النهاية في غريب الحديث والأثر 2: 171، القاموس المحيط 1: 71 " ذنب ".

3- الخلاف 1: 494 مسألة 235.

4- صحيح البخاري 1: 65، صحيح مسلم 1: 236 حديث 99، سنن أبي داود 1: 103 حديث 380.

5- ص 66 س 7.

6- ص 66 س 7 ـ 8.


الصفحة 124

قوله: (وأواني المشركين طاهرة ما لم يُعلم نجاستها بمباشرتهم لها أو ملاقاة نجاسة)(1).

وكذا سائر ما بأيديهم سواء الجلد واللحم، ولا فرق بين أن يكون عليها أثر الاستعمال أو لا.

قوله: (ولا يُستعمل من الجلود إلاّ ما كان طاهراً في حال حياته مذكىً)(2).

ولا يخفى أنّ ما لا نفس له سائلة لا يشترط في جلده التذكية لاستعماله، ولا في لبسه حال الصلاة.

قوله: (ويُكره مّما يؤكل لحمه حتّى يُدبغ على الأشبه)(3).

هذا هو الأصح.

قوله: (وكذا يُكره من أواني الخمر ما كان خشباً أو قرعاً)(4).

ونحو ذلك مّما له منافذ تدخل أجزاء النجاسة فيها، فقد قيل بأنّ هذا الصنف لا يطهر ولا يجوز استعماله(5)، وهو ضعيف، نعم يكره.

قوله: (ويُغسل الإناء من الولوغ ثلاثاً أولاهن بالتراب على الأصح)(6).

المراد ولوغ الكلب بلسانه، ويلحق به مباشرته الإناء بطرف لسانه، ويلحق به لطعه الإناء بلسانه، ويلحق به مباشرته الإناء بباقي أعضائه.

____________

1- ص 66 س 9.

2- ص 66 س 10.

3- ص 66 س 11.

4- ص 66 س 11 ـ 12.

5- قاله ابن الجنيد، كما حكاه عنه الماتن المحقّق الحلّي في المعتبر1: 467.

6- ص 66 س 13.


الصفحة 125
ويشترط في التراب كونه طاهراً، وكون الدلك به أوّلاً، ولا يشترط مزجه بالماء، نعم لو توقّف استيعاب أجزاء الإناء به كما لو كان ضيّق الرأس تعيّن. وهل القربة ونحوها إناء؟ فيه احتمال.

فإنّ فقد التراب وجب استعمال ما شابهه من أشنان ونحوه، ويجزىء ذلك في التعفير الذي يغسل بالتراب مع وجوده. وتعدّد الغسلات إنّما هو في غير الكثير الجاري، فيكفي فيه الغسل مرّة بعد الدلك بالتراب.

قوله: (ومن الخمر والفأرة ثلاثاً والسَبع أفضل)(1).

الأصح وجوب السَبع، والغسل من الفأرة سبعاً إنّما هو من نجاسة الإناء بميتتها; لمباشرتها ميتة برطوبة.

قوله: (ومن غير ذلك مرّة والثلاث أحوط)(2).

وجوب الثلاث فيما عدا ما ذكر من نجاسات الولوغ، بخلاف الخنزير فإنّه يجب فيه الغسل سبعاً بغير تراب على الأصح، فإنّه لا تراب في غير ولوغ الكلب.

قوله: (والكسوف والزلزلة والآيات)(3).

لا يخفى أنّ الكسوف والزلزلة مندرجتان في الآيات، فعدّهما في الأقسام ليس بجيد، فتكون الأقسام سبعاً كما عدّها شيخنا الشهيد(رحمه الله)(4).

قوله: (والأموات)(5).

عدّها في أقسام الصلاة دليل على أنّ اسم الصلاة يقع عليها حقيقة،

____________

1- ص 66 س 13 ـ 14.

2- ص 66 س 14.

3- ص 67 س 6.

4- اللمعة الدمشقيّة: 27.

5- ص 67 س 6.


الصفحة 126
وهو محلّ كلام، على أنّه يمكن أن يكون عدّه إياها في الأقسام بالتوسّع، كما يُعدّ وضوء الحائض لتذكر الله في مصلاّها في أقسام الطهارة.

قوله: (وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه)(1).

شبه النذر العهد واليمين، والتحمّل عن الغير بأصل الشرع أو بإجارة ونحوها.

قوله: (ونوافلها أربع وثلاثون على الأشهر في الحَضر)(2).

وروي ثلاث وثلاثون بإسقاط الوتيرة(3)، وروي غير ذلك(4). والمذهب هو المشهور.

قوله: (وبعد العشاء ركعتان تعدّان بواحدة)(5).

وهي الوتيرة، ويجوز فعلها من قيام ومن جلوس.

قوله: (وفي سقوط الوتيرة قولان)(6).

أصحّهما السقوط.

قوله: (ولكلّ ركعتين من هذه النوافل تشهّد وتسليم)(7).

بل جميع النوافل كذلك، إلاّ الوتر، وصلاة الأعرابي فإنّها تُصلّى أربعاً

____________

1- ص 67 س 6.

2- ص 67 س 10.

3- الكافي 3: 443 حديث 4 و 8: 79 حديث 33، التهذيب 2: 5، مجمع البيان 5: 357.

4- رُوي تسع وعشرون كما في الفقيه 1: 146 حديث 678، والتهذيب 2: 6 ـ 7 حديث 10 ـ 12.

وروي سبع وعشرون كما في التهذيب 2: 6 ـ 7 حديث 9 و 13.

5- ص 67 س 11.

6- ص 67 س 13.

7- ص 68 س 1.


الصفحة 127
حيث إنّها عشر ركعات كالصبح والظهرين.

قوله: (ومحصّلها اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها)(1).

تامّة الأفعال والشروط، أقلّ الواجب، أخفّ صلاة تقع من ذلك المصلّي. ويختلف ذلك باختلاف لزوم المصلّي القصر والاتمام، ومصادفة أوّل الوقت متطهّراً ومستتراً، ونحو ذلك، وعدمه.

ولو فاته شيء من أفعال الصلاة، فإن كان مّما يُتلافى، فوقته محسوب من وقت الاختصاص، وكذا وقت سجود السهو إن كان ممّا يسجد له، وإلاّ فلا يجب تأخير العصر بمقدار زمانه. وصلاة الاحتياط كالجزء من الصلاة،فيعدّ وقتها من وقت الاختصاص.

قوله: (ثمّ يشترك الفرضان فالظهر مقدّمة)(2).

أي يشترك الوقت بين الظهر والعصر بعد مضيّ وقت الاختصاص إلاّ أنّ الظهر مقدّمة; لأنّ الترتيب بينهما واجب، فلو أخلّ به عمداً لم تصحّ العصر، وإن كان نسياناً صحّ ما أتى به إن وقعت العصر في الوقت المشترك.

قوله: (ثمّ يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان والمغرب مقدّمة)(3).

ويراعى في تحقيق وقت الاختصاص للمغرب ماقدّمناه في الظهر آنفاً.

قوله: (ووقت نافلة الظهرين حين الزوال حتّى يصير الفيء على

____________

1- ص 68 س 3 ـ 4.

2- ص 68 س 4 ـ 5.

3- ص 68 س 5 ـ 7.


الصفحة 128

قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام)(1).

المراد بالقدمين والأقدام من ذلك الشخص الذي يعتبر الزيادة بظلّ نفسه، والقدم عبارة عن سُبع قامة صاحبه، والاعتبار بالأقدام هو أحد القولين للأصحاب(2)، والقول الآخر أنّ وقت نافلة الظهر يمتدّ إلى أن يزيد ظلّ الشيء مثله، والعصر إلى أن يزيد مثليه، فحينئذ يستقل بالفريضة، وهو الأظهر.

قوله: (يُعلم الزوال بزيادة الظلّ بعد انتقاصه وَبِمَيْلِ الشمس إلى الحاجب الأيمن ممّن يستقبل القبلة)(3).

للزوال علامات منها ما ذكره، والعلامة الاُولى أعمّ من الثانية; لأنّ الاُولى علامة على كلّ حال ويعلم بها أوّل الزوال. والثانية إنّما تكون مع استقبال قبلة أهل العراق، ولا يعلم بها أوّل الزوال، إذ لا يتحقّق ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلاّ بعد مضيّ زمان كثير من أوّل الوقت.

قوله: (ويُعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة)(4).

عن جانب المشرق إلى أن يتجاوز الليل قمّة الرأس، وهذا هو الأصح، وللشيخ قول بأنّ الغروب يتحقّق باستتار القرص(5).

قوله: (قيل: ولا يدخل وقت العشاء حتّى تذهب الحمرة

____________

1- ص 68 س 9 ـ 10.

2- قاله الشيخ الطوسي في النهاية: 60، وابن الجنيد، كما حكاه عنه العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 2: 54 المسألة 10.

3- ص 68 س 15 ـ 16.

4- ص 68 س 16.

5- المبسوط 1: 74.


الصفحة 129

المغربيّة ـ إلى قوله ـ والأظهر الكراهيّة)(1).

القول للشيخين(2)، والكراهيّة أصح.

قوله: (ولا تقدّم صلاة الليل على الانتصاف إلاّ لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو مسافر، وقضاؤها أفضل)(3).

إنّما يجوز التقديم للمسافر إذا منعه جدّه في السير من فعلها، ولا يختصّ جواز التقديم بمن ذكره، بل خائف البرد والجنابة في السفر كذلك. والظاهر أنّ مريد الجنابة كذلك; لأنّها عذر، وفعلها جائز. ومنع بعض الأصحاب من جواز التقديم(4)، والأخبار(5) حجّة عليه. ولا ريب أنّ القضاء أفضل; لأنّ وقت القضاء وقت للعبادة وليس توجّه الخطاب، والعمل بالأخبار الدالة على منع التقديم، والخروج من الخلاف.

قوله: (أمّا نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرةِّ المغربيّة ولم يكملها بدأ بالعشاء)(6).

إلاّ أن يكون في خلال الركعتين الاُوليين أو الأخيرتين فإنّه لا يقطعها، وإن كان بعد فعل ركعتين لم يشرع فيما بقي.

قوله: (ولو تلبّس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخشَ فوات الفرض)(7).

____________

1- ص 68 ـ 69 س 17 ـ 1.

2- المقنعة: 93، النهاية: 59.

3- ص 69 س 2 ـ 3.

4- كابن ادريس الحلّي في السرائر 1: 203.

5- الفقيه 1: 302 حديث 1382 ـ 1384، التهذيب 2: 118 ـ 119 حديث 446 و 447، الاستبصار 1: 279 ـ 280 حديث 1014 ـ 1018.

6- ص 69 س 7.

7- ص 69 س 8.


الصفحة 130
أي إذا طلع الصبح، فإن كان قد صلّى أربع ركعات من صلاة الليل زاحم بها إن لم يخشَ ضيق وقت الفريضة، وإن لم يكن قد صلّى أربعاً بدأ بالفريضة، ولو ظنّ ضيق وقت صلاة الليل قرأ بالحمد وحدها وخفّف القراءة، وفي (المنتهى): إنّه يخفّف إذا طلع الفجر وهو في خلالها قد صلّى أربعاً(1)، وليس ببعيد محافظة على الفريضة.

قوله: (والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة)(2).

فإن دخل لم يجزىء الإتيان بقضاء النافلة على المشهور بين متأخّري الأصحاب، والأصح الجواز ما لم يتضيّق وقت الحاضرة على كراهيّة.

قوله: (يُكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها بعد الصبح العصر)(3).

هذه الأوقات الخمسة أجمع أكثر علماء الإسلام على كراهيّة ابتداء النوافل فيها، فأمّا الكراهيّة عند طلوع الشمس فتستمر إلى أن ترتفع نحو رمح، فأمّا الكراهيّة عند الغروب، فإنّ المراد بالغروب: ما قارب الغروب وشارفه، وهو ميل الشمس إلى الغروب وذلك عند اصفراها حتّى تذهب الحمرة المشرقيّة.

والمراد بقيامها: هو وقت الاستواء الذي ينتهي فيه نقصان الظلّ قبل أن يأخذ في الزيادة إلى أن تزول الشمس، إلاّ يوم الجمعة فإنّه يستحب التنفّل بركعتين نصف النهار.

والمراد بما بعد صلاة الصبح والعصر: استمرار الكراهيّة إلى وقت الطلوع والغروب، ولا يرد تداخل الأقسام; لأنّ الكراهية في اثنين منها

____________

1- منتهى المطلب 1: 208.

2- ص 69 س 10 ـ 11.

3- ص 69 س 12 ـ 13.


الصفحة 131
متعلّقة بفعل الصلاة وثلاثة للوقت.

قوله: (عدا النوافل المرتّبة وما له سبب)(1).

المراد بالنوافل المرتّبة: ما يعمّ الأداء والقضاء، فلو صلّى الصبح في أوّل وقتها، ونسي النافلة مثلاً ثمّ ذكر، صلاّها.

والمراد بما له سبب: ما وجد في هذه الأوقات لها سبب يقتضيه، كصلاة التحيّة والزيارة. فحصول الزيارة، والدخول في المسجد قبل هذه الأوقات أو في أحدها ومنه الطواف المندوب، وقضاء النوافل من هذا القبيل أيضاً.

قوله: (الأفضل في كلّ صلاة تقديمها في أوّل وقتها إلاّ ما نستثنيه في مواضع إن شاء الله تعالى)(2).

تُستثنى صلاة المفيض من عرفة إلى المشعر فإنّه يستحب له تأخير المغرب والعشاء، وصلاة منتظر الجماعة، ومريد التيمّم، وفاقد الستر، والمستحاضة الكثيرة الدم، وغير ذلك.

قوله: (إذا صلّى ظانّاً دخول الوقت ثمّ تبيّن الوهم أعاد، إلاّ أن يدخل الوقت ولم يتمّ، وفيه قول آخر)(3).

يتحقّق دخول الوقت قبل اتمامه إذا كان قبل التسليم إن قلنا بوجوبه، والقول الآخر إمّا قول المرتضى(4) وجماعة(5) بوجوب الإعادة، أو ما يشعر

____________

1- ص 69 س 13.

2- ص 69 س 14 ـ 15.

3- ص 69 س 16 ـ 17.

4- جواب المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى) 3:350.

5- منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل، كما حكاه عنهما واختاره أيضاً العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 2: 68 مسألة 18، وحكاه السيّد العاملي الحسيني في مفتاح الكرامة 2: 62 عن أبي علي وأبي العباس.


الصفحة 132
به كلام الشيخ في (النهاية) من أنّ العامد إذا دخل عليه الوقت في الصلاة صحّت صلاته(1) والمختار الأوّل.

قوله: (وهي الكعبة مع الإمكان، وإلاّ فجهتها وإن بَعُدَ)(2).

المصلّي وإن كان قريباً بحيث يمكنه مشاهدة الكعبة بغير مشقّة كثيرة، كالمصلّي في بيوت مكّة والأبطح، فقبلته هي نفس الكعبة، ولابُدَّ من محاذاتها لجميع بدنه بحيث لا يخرج عنها بشيء، وإن لم يكن كذلك فقبلته هي الجهة على أصح القولين.

قوله: (وقيل: هي قبلة لأهل المسجد...إلى آخره)(3).

هو قول الشيخ(4) وجماعة(5)، والأصح ما تقدّم.

قوله: (وقيل: يستلقي ويصلّي مومئاً إلى البيت المعمور)(6).

وهو قيل الشيخ في (النهاية)(7) و(الخلاف)(8)، وهو ضعيف.

قوله: (فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر والمغرب إلى الأيمن)(9).

____________

1- النهاية: 62. وقاله في المبسوط 1: 74، واختاره أيضاً الشيخ المفيد في المقنعة: 94، وابن البرّاج في المهذّب 1: 72، وابن ادريس في السرائر 1: 200، وسلاّر في المراسم.

2- ص 70 س 2.

3- ص 70 س 3 ـ 4.

4- النهاية: 62 ـ 63، الخلاف 1: 295 مسألة 41.

5- كالشيخ المفيد في المقنعة: 95، وابن البرّاج في المهذّب 1: 84، وسلاّر في المراسم: 60، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: 85.

6- ص 70 س 7.

7- النهاية: 101.

8- الخلاف 1: 441 مسألة 188.

9- ص 70 س 9.