الصفحة 169
لا يُستثنى من هذه الكليّة إلاّ الجمعة، ومفردة الوتر.

أمّا الجمعة فإنّ فيها قنوتين، كما ذكره أكثر الأصحاب، والمستند في ذلك النصّ(1)، ولو خالف المنقول على قصد القنوت فبطلان الصلاة قويّ.

وأمّا الوتر فإنّ فيهاـ مع كونها ركعة واحدة ـ قنوتين: أحدهما قبل الركوع، والآخر بعده.

قوله: (ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع)(2).

أي لو نسيه في موضع استحبابه قبل الركوع وذكره بعده قضاه حينئذ، ولو لم يذكر حتّى فرغ من الصلاة قضاه ولو كان جالساً، والمراد بالقضاء ها هنا فعله.

قوله: (وأقلّه تسبيح الزهراء(عليها السلام))(3).

المراد أخفّه، وإلاّ فهو أفضل أذكار التعقيب.

قوله: (والالتفات دُبراً)(4).

هو من المبطلات عمداً وسهواً، سواء التفت بكلّه أو بوجهه خاصّة.

قوله: (وكذا القهقهة)(5).

هي كالكلام.

قوله: (والفعل الكثير الخارج عن الصلاة)(6).

الأصح أنّه مبطل عمداً وسهواً، ولا يتحقّق الإبطال إلاّ إذا وقع متتالياً، والمرجع في الكثرة إلى العادة.

____________

1- التهذيب 2: 90 حديث 334، الاستبصار 1: 339 حديث 1275.

2- ص 84 س 15.

3- ص 85 س 3.

4- ص 86 س 2.

5- ص 86 س 3.

6- ص 86 س 3.


الصفحة 170

قوله: (والبكاء لاُمور الدنيا)(1).

المراد به ما يكون مع صوت وانتحاب، أمّا خروج الدمع فقط فلا. ولو كان ذلك لاُمور الآخرة كالخوف من النار والخشية من الله، فهو من أفضل الطاعات.

قوله: (وفي وضع اليمين على الشمال قولان(2)، أظهرهما الإبطال)(3).

هذا هو المعتمد، لكن مع العمد لا مطلقاً. ولا فرق بين كونهما تحت الصدر أولا، ولا بين وجود الحائل بينهما وعدمه، ولا بين كون الوضع على الساعد أو على ظهر الكف.

ووضع الشمال على اليمين كوضع اليمين على الشمال في ذلك.

قوله: (إلاّ لخوف ضرر كفوات غريم أو تردّي طفل)(4).

ربما كان القطع واجباً، كما في خوف تردّي الطفل، وإنقاذ الغير من الهلاك، وحصول الضّرر بفوات الغريم. ومع انتفاء الضّرر يستحب، إلاّ أن يكون قليلاً لا يبالي فيه، فيكره به القطع، ويحتمل التحريم، ويباح لقتل الحيّة والعقرب.

قوله: (وقيل: (5) يقطعهما الأكل والشرب)(6).

____________

1- ص 86 س 3.

2- أكثر علمائنا اختاروا البطلان، وذهب إلى الكراهيّة أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 125، والماتن المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 257.

3- ص 86 س 4.

4- ص 86 س 5.

5- قاله الشيخ في النهاية: 121 ـ 122.

6- ص 86 س 6.


الصفحة 171
المعتمد الإبطال بهما إذا كان بحيث يؤذنان بالإعراض عن الصلاة، فلا يبطل ابتلاع ذوب سكرة ولا ازدراد ما بين أسنانه من الغذاء.

قوله: (إلاّ في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش)(1).

لرواية سعيد الأعرج(2)، ولا فرق بين كون الصوم واجباً أو مندوباً، لكن لابُدَّ من التقييد بعدم الاحتياج إلى فعل كثير غير الشرب والاستدبار، وكون الإناء طاهراً كلّه لئلا يحمل نجاسة.

قوله: (وفي جواز الصلاة والشعر معقوص قولان(3) أشبههما الكراهيّة)(4).

عقص الشعر: هو جمعه في وسط الرأس وشدّة(5). وقد اختلف الأصحاب في جوازه للرجل، والأصح الجواز على كراهيّة. أمّا المرأة فلا خلاف في جوازه لها، ولو منع السجود حرم مطلقاً.

قوله: (ويكره الالتفات يميناً وشمالاً)(6).

إذا كان بوجّهه خاصّة.

قوله: (والعَبَث)(7).

____________

1- ص 86 س 6.

2- الفقيه 1: 313 حديث 1424، التهذيب 2: 392 حديث 1354.

3- ذهب إلى التحريم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 119، والنهاية: 95، والخلاف 1: 510 مسألة 255.

وذهب إلى الكراهيّة الشيخ المفيد في المقنعة: 152، وسلاّر في المراسم: 64، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 125، وابن ادريس في السرائر 1: 271، والعلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 2: 210 مسألة 121.

4- ص 86 س 7.

5- في الصحاح 3: 1046 " عقص ": هو ضفره وليّه على الرأس كالكبة.

6- ص 86 س 8.

7- ص 86 س 8.


الصفحة 172
ما لم يصر فعلاً كثيراً.

قوله: (ونفخ موضع السجود)(1).

إذا لم ينطق بحرفين، ومثله التنخّم والبصاق.

قوله: (ومدافعة الأخبثين)(2).

وكذا الريح والنوم، وهذا إذا لم يكن قد شرع في الصلاة ; لأنّه بعد الشروع تجب المدافعة صوناً للصلاة عن الإبطال ما لم يخف ضرراً.

قوله: (ويجوز للمصلّي تسميت العاطس)(3).

هو بالسين والشين معاً: الدعاء له بصلاح الدين والدنيا(4). ولا يجب عليه الردّ ; لانتفاء كونه تحيّة.

قوله: (وردّ السّلام مثل قوله: سلام عليكم)(5).

أي يجوز ذلك، بل هو واجب إجماعاً منّا. ويجب أن يردّ بمثل ما قال، فلو خالف عمداً بطلت الصلاة، ويجب فيه الاسماع تحقيقاً أو تقديراً على المعتاد، ولا تبطل بترك الردّ على الأصح. ولو حيّا المصلّي أحدٌ بغير السّلام ففي وجوب الردّ أو جوازه تردّد، إلاّ إذا ردّ بقصد الدعاء فلا بحث في الجواز.

قوله: (والدعاء في خلال الصلاة بالمباح دون المحرّم)(6).

لا فرق في طلب المباح بين كونه ممّا يتعلّق بالدين أو الدنيا. ولو دعا

____________

1- ص 86 س 8 ـ 9.

2- ص 86 س 9.

3- ص 86 س 11.

4- النهاية في غريب الحديث والأثر 2: 397.

5- ص 86 س 11.

6- ص 86 س 12.


الصفحة 173
بالمحرّم بطلت الصلاة ; للنهي.

قوله: (وقتها ما بين الزوال حتّى يصير ظلّ كلّ شيء مثله)(1).

أي مثل الشيء، وهو وقت الفضلية للظهر. وبهذا قال الشيخ(2)وجماعة من المتأخّرين، وهو الأصح.

قوله: (وتسقط بالفَوات وتُقضى ظهراً)(3).

لا ريب أنّ إطلاق القضاء بالنسبة إليها حينئذ مجاز ; لأنّ الجمعة إذا فاتت تعيّن فعل الظهر، إلاّ أنّها لمّا كانت بدلاً منها أشبهت القضاء عنها، ويتحقّق الفوات بخروج وقتها قبل التلبّس منها بركعة.

قوله: (وتُدرك الجمعة بإدراكه راكعاً على الأشهر)(4).

أي بحيث يكبّر ويركع والإمام في الركوع، وهذا هو الأصح.

قوله: (السلطان العادل)(5).

المراد به الإمام المعصوم(عليه السلام) أو نائبه.

قوله: (العدد وفي أقلّه روايتان(6) أشهرهما خمسة والإمام أحدهم)(7).

القول بهذه الرواية هو أصح القولين(8).

____________

1- ص 87 س 6.

2- المبسوط 1: 151، النهاية: 105.

3- ص 87 س 7.

4- ص 87 س 10.

5- ص 87 س 13.

6- الفقيه 1: 267 حديث 1322، التهذيب 3: 20 حديث 75 و 3: 239 حديث 636، الاستبصار 1: 418 ـ 419 حديث 1608 و 1610.

7- ص 87 س 14.

8- القول بالاكتفاء بالخمسة ذهب إليه السيّد المرتضى في الانتصار: 53 وجمل العلم والعمل: 76، والشيخ المفيد في المقنعة: 164، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 151، وسلاّر في المراسم: 77.

والقول بالاكتفاء بالسبعة ذهب إليه الشيخ الصدوق في الفقيه 1: 267، والشيخ الطوسي في النهاية: 103، وابن حمزة في الوسيلة: 104، وابن البرّاج في المهذَّب 1: 100.


الصفحة 174

قوله: (الخطبتان، ويجب في الاُولى حمد الله، والثناء عليه، والوصيّة بتقوى الله، وقراءة سورة خفيفة. وفي الثانية حمد الله تعالى، والصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات)(1).

الأصح أنّه لابُدَّ في كلّ من الخطبتين من أشياء:

حمد الله تعالى، ويتعيّن فيه لفظ الحمد الله ربّ العالمين.

والصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بلفظ الصلاة.

والوعظ الذي هو عبارة عن الوصيّة بالتقوى والحثّ على الطاعات، والتحذير من المعاصي والاغرار بالدنيا، ونحو ذلك ولا يتعيّن لفظه ولا طوله.

والقراءة، ولا تجب(2) سورة كاملة على الأصح، بل تكفي الآية التامّة الفائدة بالنسبة إلى الخطبة لا نحو {مدهامّتان}(3). ويجب فيهما النيّة وكونهما بالعربيّة، والترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة. وهل يجب في الثانية الدعاء لأئمة المسلمين والدعاء للمؤمنين والمؤمنات؟ قال المصنّف بوجوبه، وقد ورد في رواية سماعة(4) والعمل به أحوط.

____________

1- ص 87 ـ 88 س 16 ـ 1.

2- إلى انتهت نسخة المكتبة المرعشيّة " ش ".

3- الرحمن: 64.

4- الكافي 3: 421 حديث 1، التهذيب 3: 243 حديث 655.


الصفحة 175

قوله: (وأن يكون الخطيب قائماً مع القدرة)(1).

وتجب الطمأنينة في القيام، ولو عجز خطب جالساً، والاستنابة حينئذ أحوط.

قوله: (وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد أحوطه الوجوب)(2).

المعتمد الوجوب، وتجب الطمأنينة أيضاً.

قوله: (ولا تشترط فيهما الطهارة)(3).

الاشتراط أحوط.

قوله: (وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز)(4).

الأصح عدم الجواز.

قوله: (ويستحب أن يكون الخطيب بليغاً)(5).

بمعنى أن يكون قادراً على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف والإنذار وغيرهما، بحيث يبلغ به كنه المطلوب.

قوله: (وأن يسلّم أوّلاً)(6).

ويجب الردّ عليه على الكفاية.

____________

1- ص 87 س 13.

2- ص 88 س 3.

3- ص 88 س 4.

4- ص 88 س 5.

5- ص 88 س 6.

6- ص 88 س 7.


الصفحة 176

قوله: (سليم المرض والعَرَج)(1).

المراد بالمرض الذي يشقّ عليه معه الحضور، والعَرَج البالغ حدّ الإقعاد أو الذي يشقّ عليه معه الحضور.

قوله: (ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبيّ والمجنون والمرأة)(2).

الأصح أنّ المسافر والعبد إذا حضرا موضع الجمعة انعقدت بهما ولا تجب عليهما، ويشترط في العبد إذن المولى.

قوله: (إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر ; لتعيّن الجمعة)(3).

ولو كان بين يديه جمعة يعلم إدراكها لو سافر ففي جواز السفر حينئذ تردّد.

قوله: (يستحب الإصغاء إلى الخطبة وقيل: يجب(4) وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها).

وجوب الإصغاء وتحريم الكلام لايخلو من قوة، والحكم بالوجوب على الجميع.

قوله: (الأذان الثاني بدعة وقيل مكروه(5))(6).

____________

1- ص 88 س 11.

2- ص 88 س 14.

3- ص 88 س 16.

4- ذهب إلى وجوب الإصغاء وتحريم الكلام الشيخ المفيد في المقنعة: 164، والشيخ الطوسي في النهاية: 151، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 152، وابن حمزة في الوسيلة: 104.

وقال الشيخ الطوسي في المبسوط 1:147 ـ 148: الكلام فيهما وبينهما مكروه وليس بمحظور. وقال أيضاً: الإنصات للخطبة مستحب وليس بواجب.

5- قاله الشيخ الطوسي في النهاية: 145.

6- ص 89 س 4.


الصفحة 177
الأصح تحريمه، والأصح أنّه الثاني زماناً.

قوله: (ويحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد).(1)

والظاهر أنّ مايشبه البيع من العقود والإيقاعات كذلك وإن كان أحد المتعاقدين ممّن لاتجب عليه.

قوله: (إذا حضر إمام الأصل مصراً لم يؤمّ غيره إلاّ لعذر)(2).

لايجوز ذلك بل يجب عليه أن يؤم هو مع عدم العذر.

قوله: (وإذا لم يكن الإمام موجوداً وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة، ومنعه قوم)(3).

المانع المرتضى(4) وابن ادريس(5)، والأقوى الأوّل.

وليس المراد باستحبابها أنّهم إذا صلّوها ينوون بها الاستحباب ; لأنّها متى وقعت صحيحة أجزأت عن الظهر، والمستحب لا يجزىء عن الواجب. بل المراد أنّها أفضل الواجبين المخيّر فيهما، فإنّ الواجب التخييري قد يكون مستحباً بعينه باعتبار أفضليته، كالعتق في الكفّارة المخيّرة بالنسبة إلى أخويه.

ولايخفى أنّه لابدّ من وجود الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فإنّه لابُد لصحّة الجمعة من الإمام أو نائبه إجماعاً، والفقيه نائب في زمان الغيبة.

قوله: (فإذا سجد الإمام سجد ونوى بها للاُولى)(6).

____________

1- ص 89 س 5 2- ص 89 س 8.

3- ص 89 س 6 ـ 7.

4- المسائل الميافارقيات (ضمن مسألة) 1:272.

5- السرائر 1: 303.

6- ص 89 س 10.


الصفحة 178
ظاهره تعيّن ذلك، والأصح عدم اشتراط النيّة، فلو لم ينو شيئاً حمل إطلاقه على ما في ذمّته، وهو كونهما للاُولى، إذ لا يجب لكلّ فعل من أفعال الصلاة نيّة.

قوله: (ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة)(1).

هذا هو الأصح للزيادة، وقول الشيخ(2) ضعيف.

قوله: (ستّ عند انبساط الشمس)(3).

المراد به انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، أخذاً من بسط الرزق أي توسعته.

قوله: (ومباكرة المسجد)(4).

فسّرت المباكرة بالتوجّه إليه بعد الفجر، وإيقاع صلاة الصبح فيها. ولا ينافي ذلك استحباب تأخير الغسل ; لأنّ الأفضليّة في كلّ منهما، فإن أمكنت المباكرة فهي أولى من رعاية إيقاع الغسل على الوجه الأفضل.

قوله: (ويُستحب الجهر جمعة وظهراً)(5).

أي يوم الجمعة على الأصح في الظهر.

قوله: (وأن يَطْعم قبل خروجه في الفطر)(6).

يطعم، باسكان الطاء بعد الياء المفتوحة معناه يأكل، ويستحب أن يأكل حلواً، ولو أفطر على التربة الحسينيّة صلوات الله على مشرّفها جاز

____________

1- ص 89 س 11.

2- المبسوط 1: 145.

3- ص 89 س 14.

4- ص 89 س 14.

5- ص 89 س 16.

6- ص 90 س 7.


الصفحة 179
بقصد الاستشفاء.

قوله: (قبل التكبير الزائد واجب، والأشهر الاستحباب، وكذا القنوت)(1).

بل الأصح الوجوب منهما وإن لم يتعيّن لفظ القنوت.

قوله: (مَن حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة)(2).

المراد أنّه إذا اتّفق العيد والجمعة تخيّر مصلّي العيد في الحضور للجمعة وعدمه، والأصح عدم الفرق بين كون المصلّي بلديّاً أو قروياً. ويجب على الإمام الحضور وإعلامهم ذلك في خطبة العيد، وهو اختيار العلاّمة في (القواعد)(3) ; تأسّياً بعلي(عليه السلام)(4)، واختار المصنّف استحباب الإعلام.

قوله: (ولا ينقل المنبر ويُعمل منبر من طين)(5).

أجمعوا على كراهيّة نقل المنبر من المسجد لأجل صلاة العيدين.

قوله: (وفي رواية تجب لأخاويف السماء)(6).

كالريح السوداء والصفراء المظلمة المخوفة، والعمل على هذه الرواية(7).

____________

1- ص 90 س 20.

2- ص 90 س 21.

3- قواعد الأحكام 1: 39.

4- الفقيه 1: 323 حديث 1477.

5- ص 91 س 4.

6- ص 92 س 4.

7- الكافي 3: 464 حديث 3، الفقيه 1: 346 حديث 1529، التهذيب 3: 155 حديث 330.


الصفحة 180

قوله: (ووقتها من حين الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء)(1).

بل الأصح أنّه يمتد إلى تمام الانجلاء.

قوله: (ولا قضاء مع الفوات وعدم العلم واحتراق بعض القرص)(2).

فلو علم بحصول الموجب وأهمل فعل الصلاة عمداً أو نسياناً، أو لم يعلم ولكن احترق جميع القرص ـ قرص الشمس أو القمر ـ وجب القضاء. وهذا في الكسوفين، أمّا غيرهما فلا قضاء على الجاهل مطلقاً.

قوله: (فإذا انتصب قرأ الحمد ثانياً وسورة إن كان أتمّ في الاُولى، وإلاّ قرأ من حيث قطع)(3).

لا ريب أنّه إذا قطع لا يستأنف الفاتحة، لكن هل يتعيّن عليه ذلك؟ فيه قولان، فإن جوّزنا له القراءة من موضع آخر وجب قراءة الحمد، وكيف كان فلابُدَّ من إكمال سورة في الركعة.

قوله: (ويستحب فيه الجماعة والإطالة بقدر الكسوف)(4).

وطريق ذلك العلم أو الظنّ، كأن يكون رصديّاً أو يرجع إلى قول الرصديّ.

قوله: (وأن يقنت خمس قنوتات)(5).

وذلك بأن يقنت على كلّ قراءة ثانية، وأقلّ منه فضل أن يقنت على

____________

1- ص 92 س 5.

2- ص 92 س 6.

3- ص 92 س 8 ـ 9.

4- ص 92 س 12.

5- ص 92 س 14 ـ 15.


الصفحة 181
الخامس والعاشر. ذكر ابن بابويه أنّ ذلك ورد به الخبر(1)، وأقلّه أن يقنت على العاشر.

قوله: (والأوّل إذا اتّفق في وقت حاضرة تخيّر في الإتيان بأيّهما شاء على الأصح ما لم تتضيّق الحاضرة فيتعيّن الأداء)(2).

إذا اجتمعت صلاة الكسوف الحاضرة، فإن اتّسع الوقتان تخيّر في تقديم أيهما شاء، وإن ضاقا قدّم الحاضرة، وإن اتّسع أحد الوقتين وتضيّق الآخر قدّم المضيّق منهما، سواء الحاضرة والكسوف.

وقال الشيخ: إذا دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت، قطع صلاة الكسوف ثمّ صلّى الفرض ثمّ استأنف صلاة الكسوف(3).

وفي (النهاية): أنّه يبني على الكسوف من حيث قطع(4).

والأصح الأوّل.

وأعلم أنّ إطلاق عبارة المصنّف يقتضي أنّ التخيير في الاتيان بأي الصلاتين شاء يتناول إذا تضيّق وقت الكسوف خاصّة، والأصح ها هنا وجوب تقدّيم الكسوف، ولو تبيّن ضيق وقت إحداهما وقد شرع في الاُخرى قطع وأتى بالمضيّقة.

قوله: (وقيل بالمنع إلاّ مع العذر وهو أشبه)(5).

القول بجواز فعلها على الراحلة وماشياً لابن الجنيد(6)، وهو ضعيف،

____________

1- المقنع: 44.

2- ص 92 س 17 ـ 18.

3- المبسوط 1: 172.

4- النهاية: 137.

5- ص 93 س 2 ـ 3.

6- حكاه عنه العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 2: 301 مسألة 186.


الصفحة 182
والأصح المنع.

قوله: (تجب الصلاة على كلّ مسلم ومَن بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين)(1).

المراد بمن في حكم المسلم: الصبيّ والمجنون التابعين لمسلم في الإسلام، ولابُدّ في بلوغ الستّ من إكمالها، فلا يكفي الدخول فيها.

قوله: (وأحقّ الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بميراثه)(2).

المراد بالأولى: مَن يحوز الإرث دون غيره من ذوي القرابات، كالأب والابن بالنسبة إلى الجد والأخ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ من أحدهما، والعمّ أولى من الخال، وابن العمّ أولى من ابن الخال.

قوله: (والزوج أولى من الأخ)(3).

الزوج أولى بالزوجة من كلّ أحد، وكذا الزوجة بالنسبة إلى الزوج.

قوله: (ولا يَؤمّ إلاّ وفيه شرائط الإمامة، وإلاّ استناب)(4).

أي إذا لم تكن فيه شرائط الإمامة لا يجوز أن يؤمّ، ولا تسقط ولايته بذلك بل يستنيب، ولا تنعقد جماعة بدون إذنه، نعم يصح فرادى.

قوله: (ويستحب تقديم الهاشمي)(5).

المراد أنّه إذا وجد هاشمي بصفات الإمامة يستحب للولي تقديمه على نفسه وغيره، وقيل: يجب(6) ولا يتقدّم بدون إذن الأولى قطعاً.

____________

1- ص 94 س 3.

2- ص 94 س 7.

3- ص 94 س 7.

4- ص 94 س 8.

5- ص 94 س 9.

6- قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 232.


الصفحة 183

قوله: (ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم)(1).

المراد به: إمام الأصل، والمراد بكونه أولى بالتقديم: أنّه لا يجوز لأحد التقدّم عليه. ولا يحتاج إلى إذن الولي على الأصح ; لأنّ ذلك هو المناسب للاُصول، فإنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا سيما في التقدّم في الصلاة.

قوله: (وتؤمّ المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز)(2).

أي لا يجوز ذلك إذا كانت الولاية لها أو أذن لها الولي، فالوقوف في وسطهن سنّة في هذه الصورة وغيرها.

قوله: (وكذا العاري إذا صلّى بالعراة)(3).

أي يقف وسطهم لئلا تبرز عورته لهم، قاله الشيخ(4) والأصحاب(5). ومقتضى ذلك أن يصلّوا قياماً مع تصريحهم بأنّ جماعة العراة يصلّون جلوساً إذا كان المصلّون في يوميّة. وفي الفرق نظر، والمتّجه أن يصلّوا جلوساً ها هنا كاليوميّة.

قوله: (ولا يؤم مَن لا يأذن له الولي)(6).

أي لا يجوز ذلك، فإن فعل أثم ولم تنعقد الجماعة.

قوله: (وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ـ إلى قوله ـ وينصرف بالخامسة مستغفراً)(7).

____________

1- ص 94 س 9.

2- ص 94 س 10.

3- ص 94 س 10.

4- النهاية: 147.

5- كابن إدريس في السرائر 1: 260، وابن حمزة المشهدي في الوسيلة: 110.

6- ص 94 س 11.

7- ص 94 س 12 ـ 15.


الصفحة 184
يظهر من قوله: (ولا يتعيّن)، ومن قوله: (وأفضله أن يكبّر ويتشهّد الشهادتين...إلى آخره) أي دعاء أتى به أجزأ. والأصح أنّه وإن لم يتعيّن لفظ الأدعية يجب رعاية مدلول ما اشتركت فيه الروايات، لكن يجب رعاية لفظ الشهادة ولفظ الصلاة.

قوله: (ولا يصلّى على الميت إلاّ بعد تغسيله وتكفينه)(1).

هذا إنّما هو حيث يجب التغسيل والتكفين، ولو أخلّ بالترتيب عامداً عاد ما يحصل معه قطعاً، وناسياً فيه تردّد، وجاهل الحكم عامد.

قوله: (ولو كان عارياً جُعل في القبر وسترت عورته ثمّ يصلّى عليه)(2).

هذا إذا لم يمكن ستره بنحو ثوب والصلاة عليه خارجاً، ولايجب على المكلّفين بذل ثوب لذلك، نعم لو بذله باذل تعيّن فعل الصلاة خارجاً.

قوله: (ولو كان طفلاً فمن ورائها)(3).

إذا لم يستكمل ستّ سنين، أمّا إذا استكملها فإنّه يقدّم عليها، فإنّ الصلاة عليه واجبة حينئذ.

قوله: (رافعاً يديه بالتكبير كلّه)(4).

هذا أصح القولين ; لدلالة النصوص(5) عليه، والأكثر على قصر الرفع على الأوّل.

____________

1- ص 94 س 17.

2- ص 94 س 18.

3- ص 95 س 12.

4- ص 95 س 4.

5- التهذيب 3: 194 ـ 195 حديث 445 ـ 447، الاستبصار 1: 478 حديث 1850 ـ 1852.


الصفحة 185

قوله: (وعليه إن كان منافقاً)(1).

المراد بالمنافق ها هنا: المخالف للحقّ، والأصح أنّ الدعاء عليه غير واجب، فإنّه يجوز الاقتصار في الصلاة عليه على أربع تكبيرات وينصرف بالرابعة.

قوله: (بدعاء المستضعفين إن كان مستضعفاً)(2).

عرّف بعض الأصحاب المستضعف بأنّه الذي لا يعرف الحقّ ولا يعاند فيه، ولا يوالي أحداً بعينه(3). وهو حسن وقد ورد في الدعاء: اللّهمّ {اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم}(4)، وزاد بعضهم إلى آخر الآيات.

قوله: (وفي الطفل: اللّهمّ اجعله لنا ولأبويه فرطاً)(5).

الفَرَطُ: الذي يتقدّم الواردة لإصلاح الحوض(6)، والمراد به ها هنا ما يتقدّم من الأجر بسببه.

قوله: (ويقف موقفه حتّى تُرفع الجنازة)(7).

ظاهره أنّ ذلك مستحب لكلّ مصّل، وهو المختار، وقصره في (الذكرى) على الإمام(8).

____________

1- ص 95 س 5.

2- ص 95 س 5.

3- هو الشهيد في الذكرى: 59.

4- غافر: 7.

5- ص 95 س 7.

6- انظر الصحاح 3: 1149 " فرط ".

7- ص 95 س 7.

8- الذكرى: 64.


الصفحة 186

قوله: (والصلاة في المواضع المعتادة)(1).

أي في المواضع المعتادة للصلاة تبرّكاً بها، لكثرة مَن صلّى فيها، ولأنّ السامع بموته يقصدها للصلاة عليه، فيكون ذلك طريقاً إلى تكثير المصلّين.

قوله: (وتُكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين)(2).

إنّما يكره ذلك إذا كان المصلّي في الاُولى والثانية متحّداً، فلو تغاير لم يكره إلاّ أن ينافي التعجيل. ويتخيّر في المعادة بين نيّة الوجوب والندب اعتباراً بأصل الفعل، ولسقوط الفرض.

قوله: (ولو على القبر)(3).

إنّما يجزئه الإتيان بما بقي من التكبيرات ولاءً إذا خاف الفوات بفعل الأدعية، ولو تمكّن من بعض الدعاء وجب فعله. ولا ينافي ذلك رفع الجنازة ولا وقتها، بل يتمّ التكبير ولو ماشياً إذا كان إلى سمت القبلة. وينبغي مع إتمام الصلاة على القبر الإتيان بالأدعية مع إمكانه، وكذا إذا كان إتمامه لها ماشياً.

____________

1- ص 95 س 8.

2- ص 95 س 9.

3- ص 95 س 11 ـ 12.