الصفحة 22
ستة. بقي أربعة: فتأخذ الاُخت من قبل الاُم واحداً بالردّ، والثلاثة الباقية للاُخوة من قبل الأب بالردّ أيضاً.

الثانية: أن يكون الاُخوة من قبل الاُم اثنين، ومن قبل الأب اثنين، فالفريضة من ستة: فيأخذ الاُخوة من قبل الاُم الثلث وهو اثنان، والأربعة الباقية للاُخوة من الأب كلّ واحد يأخذ اثنين.

الثالثة: أن يكون الاُخوة من قبل الاُم واحداً، ومن قبل الأب اثنان، فالفريضة أيضاً من ستة، يأخذ الاُخوة من قبل الاُم السدس وهو واحد، ومن قبل الأب الثلثان وهما أربعة. بقي واحد، ففي هذه الصورة يردّ أخماساً، فينكسر الواحد في الخمسة، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين: فيأخذ الاُخوة من قبل الاُم السدس وهو خمسة، والاُخوة من قبل الأب الثلثان وهو عشرون. بقي خمسة: فيأخذ الاُخوة من قبل الاُم واحداً، والأربعة الباقية للاُختين من قبل الأب لكلّ واحدة اثنان.

الرابعة: أن يكون الاُخوة من قبل الاُم اثنين، ومن قبل الأب واحداً، فالفريضة أيضاً من ستة: فيأخذ الاُخوة من قبل الاُم الثلث وهو اثنان، والاُخت من قبل الأب النصف وهو ثلاثة. بقي واحد، ففي هذه الصورة يردّ أخماساً أيضاً، فينكسر الواحد في خمسة، فنضرب الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين، فيأخذ الاُخوة من قبل الأب النصف وهو خمسة عشر. بقي خمسة: يأخذ الاُخوة من قبل الاُم الثلث وهو عشرة، والاُخوة من قبل الاُم اثنين، والثلاثة الباقية للاُخوة من قبل الأب.

قوله: (وإذا اجتمع الأجداد المختلفون)(1).

____________

1- ص 390 س 7.


الصفحة 23
أي جدّ وجدّة وهما لأب، وجدّ وجدّة وهما لاُم، كان لمن يتقرّب بالاُم الثلث بالسويّة، ولمن يتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين.

لو خلّف الميّت جدّاً وجدّة من قبل الاُم وجدّاً وجدّة من قبل الأب، فالفريضة من ثلاثة، فيأخذ الجدّ والجدّة من قبل الاُم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر على اثنين، فنضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة، فيأخذ الجدّ والجدّة من قبل الاُم الثلث، وهو اثنان ينقسم عليهما، والأربعة لا تنقسم على الجدّ والجدّة من قبل الأب، فتنكسر في الثلث، فنضرب الثلاثة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر: فيأخذ الجدّ والجدّة من قبل الاُم الثلث وهو الستة ينقسم عليهما، بقي اثنا عشر ينقسم على الجدّ والجدّة من قبل الأب للذكر مثل حظّ الانثيين.

قوله: (لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لاُم، كان لأجداد الاُم الثلث بينهم أرباعاً، ولأجداد الأب وجدّاته الثلثان...إلى آخره)(1).

هذه مسألة ثمانية أجداد، وطريق القسمة أن تطلب عدداً ثلثه ينقسم أربعة أقسام، ولثلثه ثلث وثلثان، ولكلّ واحد منهما ثلث وثلث أيضاً، وكلّ ذلك بلا كسر، فلا يكون أقل من مائة وثمانية.

طريق آخر: تطلب أقلّ عدد له ثلث وثلثان وهو ثلاثة، فلأجداد الاُم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهم، فينكسر في مخرج سهامهم وهو أربعة، فتضرب الأربعة في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ اثني عشر: لأجداد الاُم الثلث وهو أربعة ينقسم عليهم أيضاً، لكن ثلثاه وهو ثمانية لا ينقسم على أجداد الأب، فينكسر في مخرج سهامهم وهو ثلاثة، فتضرب الثلاثة في

____________

1- ص 390 س 14.


الصفحة 24
اثني عشر يبلغ ستة وثلاثين: لأجداد الاُم الثلث وهو اثنا عشر ينقسم عليهم، ولأجداد الأب الثلثان وهما أربعة وعشرون ينقسم عليهم أيضاً.

لكن ثلث الثلثين وهو ثمانية لا ينقسم على الجدّ والجدّة أثلاثاً، فينكسر في مخرج الثلث وهو ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية: لأجداد الاُم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم تسعاً تسعاً، ولأجداد الأب الثلثان وهما اثنان وسبعون ينقسم عليهم، للجدّ والجدّة من اُم أبيه الثلث وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم أثلاثاً، للجدّ ستة عشر وللجدّة ثمانية، وللجدّ والجدّة من أب أبيه الثلثان ينقسم عليهما أثلاثاً أيضاً، للجدّ اثنان وثلاثون، وللجدّة ستة عشر.

ومَن لم يتفطن فلينظر إلى هذه الشجرة ثمانية أجداد(1).

قوله: (المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال)(2).

قوله: (ولو كانوا متفرّقين...إلى آخره)(3).

لو خلّف الميّت عمّاً أو عمّة من قبل الاُم وعمّاً وعمّة قبل الأبوين، فالفريضة من ستة: للعمّ أو العمّة من قبل الاُم السدس وهو واحد من الستة، بقي خمس لا ينقسم على العمّ والعمّة من قبل الأبوين(4)، فينكسر على ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعمّ أو العمّة من قبل الاُم السدس وهو ثلاثة، بقي خمسة عشر تنقسم على العمّ والعمّة من قبل الأبوين للذكر مثل حظّ الانثيين.

____________

1- هكذا في النسختين الخطيّتين. ولم نجد أثراً للشجرة، لا في المتن ولا في الحاشية.

2- ص 391 س 3. وهكذا ورد هذا القول بدون شرح.

3- ص 391 س 6.

4- أي أنّ الواحد لا ينقسم على الثلاثة ; لأنّ حصّة العم ضعف حصّة العمّة.


الصفحة 25

قوله: (والثلث إن كانوا أكثر...إلى آخره)(1).

لو خلّف الميّت عمّاً وعمّة من قبل الاُم وعمّاً وعمّة من قبل الأبوين، فالفريضة من ثلاثة: للعمّ والعمّة من قبل الاُم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر على الاثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة، للعمّ والعمّة من قبل الاُم الثلث وهو اثنان، بقي أربعة لا تنقسم على العمّ والعمّة من قبل الأبوين للذكر مثل حظّ الانثيين فتنكسر على مثله(2)، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة(3) تبلغ ثمانية عشر: للعمّ والعمّة من قبل الاُم الثلث وهو ستة تنقسم عليهما بالسويّة، بقي اثناعشر فتنقسم على العمّ والعمّة من قبل الأبوين للذكر مثل حظّ الانثيين.

ولو خلّف عمّاً أو عمّة من قبل الأبوين وعمّاً وعمّة من قبل الاُم، فالفريضة أيضاً من ثلاثة: للعمّ والعمّة من قبل الاُم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما(4)، فتنكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة: فللعمّ والعمّة من قبل الاُم الثلث وهو اثنان، بقي أربعة للعمّ أو العمّة من قبل الأبوين.

ولو خلّف عمّاً أو عمّة من قبل الاُم وعمّاً وعمّة من قبل الأبوين، فالفريضة من ستة: للعمّ أو العمّة من قبل الاُم السدس واحد، والخمسة للعمّ والعمّة من قبل الأبوين.

قوله: (ولا يرث الأبعد من الأقرب ـ إلى قوله ـ إلاّ ابن عمّ

____________

1- ص 391 س 6 ـ 7.

2- أي على الثلاثة.

3- وهي الفريضة الثانية التي جعلناها ستة.

4- أي لا ينقسم على اثنين ; لأنّ حصتهما الثلث بالسوية.


الصفحة 26

لأب، فابن العم أولى)(1).

مثل علي(عليه السلام) والعبّاس(عليه السلام)(2).

قوله: (ولو كانوا متفرقين...إلى آخره)(3).

لو خلّف الميّت خالاً وخالة من قبل الاُم وخالاً وخالة من قبل الأبوين، فالفريضة من ثلاثة: للخال والخالة من قبل الاُم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما(4)، فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة من قبل الاُم الثلث وهو اثنان فينقسم عليهما، والأربعة الباقية للخال والخالة من قبل الأبوين فهي منقسمة عليهما أيضاً(5).

ولو خلّف خالاً أو خالة من قبل الأبوين، وخالاً وخالة من قبل الاُم، فالفريضة أيضاً من ثلاثة: للخال والخالة من قبل الاُم الثلث، وهو واحد لا ينقسم فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة من قبل الاُم الثلث وهو اثنان وينقسم عليهما، والباقي للخال أو الخالة من قبل الأبوين.

ولو خلّف خالاً وخالة من قبل الأبوين وخالاً أو خالة من قبل الاُم، فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الاُم السدس وهو واحد، والخمسة الباقية لا تنقسم على الخال والخالة من قبل الأبوين، فينكر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ اثناعشر: للخال أو الخالة من قبل

____________

1- ص 391 س 9 ـ 10.

2- لأنّ عبدالله وأبي طالب اُمهّم واحدة وهي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، واُمّ العباس بن عبدالمطلب هي نتيلة بنت جناب بن كليب.

3- ص 391 س 13.

4- لأنّ حصتيهما بالسوية.

5- لأنّ حصتيهما بالسوية أيضاً

الصفحة 27
الاُم السدس وهو اثنان، والباقي للخال والخالة من قبل الأبوين بالسويّة.

ولو خلّف خالاً أو خالة من قبل الأبوين وخالاً أو خالة من قبل الاُم، فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الاُم السدس وهو واحد، والباقي للخال أو الخالة من قبل الأبوين.

قوله: (ولو اجتمع الأخوال والأعمام، فللأخوال الثلث...إلى آخره)(1).

لو خلّف الميّت عمّاً وعمّة وخالاً وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال والخالة الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان ينقسم عليهما، والباقي لا ينقسم على العمّ والعمّة فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر: للخال والخالة الثلث وهو ستة، والباقي وهو اثناعشر للعمّ والعمّة للذكر مثل حظّ الانثيين.

ولو خلّف عمّاً أو عمّة أو خالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال أو الخالة الثلث وهو يحصل من ثلاثة، والباقي للعمّ أو العمّة.

ولو خلّف عمّاً وعمّة وخالاً أو خالة، فالفريضة أيضاً من ثلاثة: للخال أو الخالة الثلث وهو واحد، والاثنان الباقيان لا ينقسم على العمّ والعمّة أثلاثاً، فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة من ثلاثة تبلغ تسعة: فالخال أو الخالة يأخذ الثلث وهو ثلاثة، والباقي ينقسم على العمّ والعمّة ثلثاً وثلثين.

ولو خلّف عمّاً أو عمّة وخالاً وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال

____________

1- ص 391 س 16.


الصفحة 28
والخالة الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان لكلّ واحد واحد، والباقي للعمّ أو العمّة.

ولو اجتمع عمّ الأب وعمّة، وخال وخالة، وعمّ الاُم وعمّتها وخالها وخالتها إلى آخره. فطريق القسمة أن تطلب عدداً له ثلث. وأقله ثلاثة، ثلثه للمتقرّب بالاُم لا ينقسم عليهم، فينكسر في أربعة، فتضرب الأربعة في ثلاثة تبلغ اثناعشر: للمتقرّب بالاُم ثلثه وهو أربعة، فتضرب الأربعة فينقسم عليهم، لكن ثلثاه وهما ثمانية لا ينقسم على المتقرّب بالأب، فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في اثني عشر تبلغ ستاً وثلاثين: فللمتقرّب بالاُم الثلث وهو اثنا عشر ينقسم عليهم، وللمتقرب بالأب الثلثان وثلثهما وهو ثمانية للخال والخالة ينقسم عليهما، لكن ثلث الثلثين وهو ستة عشر لا ينقسم على العمّ والعمّة فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة وثلاثون تبلغ مائة وثمانية: فللمتقرّب بالاُم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم بالسويّة، وللخال والخالة من قبل الأب ثلث الثلثين وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم بالسويّة، وللعمّ والعمّة من قبله الثلثان وهما ثمانية وأربعون، ثلثه وهو ستة عشر للعمّة، وثلثاه وهما اثنان وثلاثون للعمّ.

قوله: (كابن عمّ لأب هو ابن خال لاُم)(1).

مثاله: رجل له ابن تزوّج بامرأة لها بنت فأولد الرجل المرأة ابناً، ثم تزوّج ابنه بنتها وأولد منها ولداً، فالابن الذي من الرجل والمرأة خال وعمّ لهذا الولد، فابنه يكون ابن عم وابن خال للولد المذكور.

____________

1- ص 392 س 8.


الصفحة 29

قوله: (عمّة لأب هي خالة لاُم)(1).

مثاله: زيد تزوّج هنداً، وعمرو ابنه تزوّج ابنتها، فولد لزيد من هند ولد، وولد لعمرو بنت، فبنت عمرو خالة من جهة اُمّ اُمّها، وولد زيد لبنت عمرو من قبل أبيها عماً لها لأنّه أخو أبيها.

القول في ميراث الأزواج

قوله: (كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد)(2).

فالفريضة مائة وثمانية وعشرون ; لأنّا نطلب أقل عدد له ثمن ولثمنه ربع، وهو اثنان وثلاثون، فثمنه أربعة، يأخذ الاُخوة الربع من الأربعة، بقي ثلاثة لا تنقسم عليهن فينكسر على أربعة، فتضرب الأربعة في أصل الفريضة تبلغ مائة وثمانية وعشرين، ثمنه ستة عشر، تأخذ الأخيرة الربع وهو أربعة، بقي اثناعشر، فيأخذ كلّ واحد من الأربع ثلاثة.

قوله: (أو ربع الربع مع عدمه)(3).

أقلّ عدد فيه ربع وربع لا يكون إلاّ ستة عشر، فدفعنا ربع ربعه وهو واحد إلى الأخيرة، بقي ثلاثة لا تنقسم على الزوجات الأربعة، فضربنا الأربعة في أصل الفريضة تبلغ أربعة وستين، ربعه يكون ستة عشر، وربعه يكون أربعة، دفعناه الأخيرة، بقي اثناعشر لكلّ واحدة من الزوجات الأربع ثلاثة.

قوله: (في ميراث الخنثى).

قوله: (نصف ميراث رجل ونصف امرأة)(4).

____________

1- ص 392 س 8 ـ 9. وقد ورد شرح هذه الجملة مضطرباً في " ط 1 "، وما أثبتناه فهو من " ط 2 ".

2- ص 392 س 11 ـ 12.

3- ص 392 س 12.

4- ص 397 س 9 ـ 10.


الصفحة 30
مثال ذلك خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالاً له نصف ولنصفه نصف وهو أربعة، ثم تفرضهما ذكراً وانثى فتطلب مالاً له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة، وهما متّفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثني عشر، فتحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة، وتارة الثلث وهو أربعة، فيكون عشرة ونصفه خمسة فهي نصيب الخنثى، وبقي سبعة للذكر. وكذا لو كان بدل الذكر انثى فإنّها تصح من اثني عشر أيضاً، فيكون للخنثى سبعة، وللاُنثى خمسة.

قوله: (ولو اجتمع مع الخنثى ذكر وانثى)(1).

على تقدير فرض الخنثى ذكراً كان له اثنان من الخمسة، وعلى تقدير فرضه انثى كان له واحد من الأربعة، فنصيبه من الفرضين ثلاثة، ولا نصف لها ليعطى له نصف النصيبين، فتضرب الأربعة في خمسة تبلغ عشرين، فنصيبه من العشرين على تقدير كونه ذكراً ثمانية، وعلى تقدير كونه انثى خمسة، ولا نصف للنصيبين أيضاً، فتضرب مخرج النصف وهو اثنان وعشرون تبلغ أربعين، فنصيب الخنثى في أربعين على تقدير كونه ذكراً ستة عشر، وعلى تقدير كونه انثى عشرة، فله نصف النصيبين وهو ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر، وللانثى تسعة.

قوله: (ولو شاركهم زوج أو زوجة صححّت...إلى آخره)(2).

على تقدير كون الخنثى مع الذكر فالفريضة اثنا عشر كما عرفت، وإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين: فنصيب الزوج وهو الربع اثنا عشر، بقي ستة وثلاثون: للذكر أحد

____________

1- ص 397 س 11.

2- ص 398 س 3.


الصفحة 31
عشر، وللخنثى خمسة عشر.

وإذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في اثني عشر تبلغ ستة وتسعين: للزوجة الثمن، بقي أربعة وثمانون: للذكر تسع وأربعون، وللخنثى خمسة وثلاثون.

وعلى تقدير كون الخنثى مع الذكر والانثى الفريضة هي أربعون، فإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في الفريضة وهو أربعون بلغ مائة وستين: للزوج أربعين، بقي مائة وعشرون: للذكر أربعة وخمسون، وللخنثى تسعة وثلاثون، وللانثى سبعة وعشرون.

فإذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين: للزوجة الثمن وهو أربعون، بقي مائتان وثمانون: للذكر مائة وستة وعشرون، وللخنثى واحد وتسعون.

القول في ميراث الغَرقى والمهدوم عليهم

قوله: (والتقديم على الاستحباب)(1).

أي تقديم الأضعف على الأقوى.

القول في ميراث المجوس

قوله: (ولو خلّف جدّة)(2).

كما لو تزوّج مجوسي بنت بنته فأولدها، فالبنت جدّة الولد من اُمه، واُخته من أبيه.

قوله: (لو خلّف بنتاً هي اُخت)(3).

____________

1- ص 398 س 14.

2- ص 399 س 15.

3- ص 399 س 16.


الصفحة 32
كما لو تزوّج باُمّه وحصل له بنت.

القول في حساب الفرائض

قوله: (إمّا بقدر السهام)(1).

مثلاً أبوين وأربع بنات فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان، والباقي أربعة لأربع بنات(2).

قوله: (أو أقل)(3).

مثلاً أبوين وزوج وبنت، فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها(4).

قوله: (أو أكثر)(5).

مثل أبوين وبنت، فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان، وللبنت النصف وهو ثلاثة، بقي واحد يردّ بعد الانكسار والضرب أخماساً(6)، كما مرّ غير مرّة.

____________

1- ص 400 س 6.

2- حصّة الأبوين الثلث، وحصّة البنات الثلثان، وبما أنّ عدد الورثة ستة، فتجعل الفريضة من ستة: للأبوين الثلث أو السدسان وهو اثنان، وللبنات الثلثان وهو أربعة، لكلّ بنت سهم واحد.

3- ص 400 س 6.

4- حصّة الأبوين الثلث أو السدسان، وحصّة الزوج مع وجود الولد الربع، وحصّة البنت النصف. فأقرب عدد يقبل القسمة على مقامات الحصص من دون كسر هو اثنا عشر، فتجعل الفريضة من اثني عشر: للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، والباقي وهو خمسة يكون للبنت، ومن المفروض أن يكون لها ستة، إلاّ أن النقص قد دخل عليها.

5- ص 400 س 6.

6- بما أنّ الزائد واحد ويجب ردّه على الأبوين والبنت، ولا ينقسم عليهم، فيكون منكسراً في خمسة، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة وهي ستة يبلغ ثلاثين: للبنت النصف وهو خمسة عشر، وللأبوين السدسان وهما عشرة، بقي خمسة: نعطي للبنت منها ثلاثة ; لإنّ نصيبها من أصل الفريضة ثلاثة، ونعطي الأبوين اثنين لكلّ واحد واحد ; لأنّ نصيبهما من أصل الفريضة اثنان.


الصفحة 33

قوله: (فإن انقسم على غير كسر)(1).

كما في الأبوين وأربع بنات(2).

قوله: (فما اجتمع فمنه الفريضة)(3).

أصل الفريضة ستة، إذا ضربنا الخمسة وهي عددهن في الستة اجتمع ثلاثون: السدسان عشرة للأبوين، والعشرون لخمس بنات لكلّ واحدة أربعة(4).

قوله: (فما اجتمع صحّت منه)(5).

اجتمع ثمانية عشر: للأبوين الستة، وللبنات اثناعشر لكلّ واحدة اثنان(6).

____________

1- ص 400 س 7.

2- حصّة الأبوين الثلث أو السدسان، وحصّة البنات الثلثان. فتجعل الفريضة من ستة: للأبوين اثنان، وللبنات الأربع أربعة لكلّ واحدة واحد.

3- ص 400 س 9.

4- حصّة الأبوين السدسان، وحصّة البنات ثلثان. فتجعل الفريضة أوّلاً من ستة، فيكون للأبوين منها اثنان، والباقي ـ وهو أربعة ـ للبنات، فلا تنقسم الأربعة عليهن من دون كسر، فتضرب عددهن ـ خمسة ـ في أصل الفريضة ـ ستة ـ يبلغ ثلاثين: للأبوين عشرة، والعشرون الباقية للبنات لكلّ واحدة أربعة.

5- ص 400 س 14.

6- حصّة الأبوين السدسان، وحصّة البنات الستة ثلثان، فتجعل الفريضة من ستة، فيكون للأبوين اثنان، والباقي أربعة لا تنقسم على عدد البنات، فتضرب الفريضة في عدد البنات يبلغ ستة وثلاثين، للأبوين اثناعشر، وللبنات أربعة وعشرون، لكلّ واحدة أربعة.


الصفحة 34

قوله: (مثل أبوين وزوج وبنت)(1).

فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي للبنت خمسة دخل النقص عليها عندنا. والقائلون بالعَول يجعلون الفريضة ثلاثة عشر، فيدخل النقص على الكلّ.

قوله: (وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج)(2).

الظاهر أنّ لفظ البنت لعدم استقامة المعنى في الجملة بأن يكون أحد الأبوين وبنت وزوج.

قوله: (ثم إن انقسمت الفريضة على صِحّة)(3).

مثل أبوين وزوج وخمس بنات، فالفريضة اثناعشر(4).

وما لم تنقسم على صحة مثل أبوين وزوج وأربع بنات، أصل المال اثنا عشر: السدسان وهما أربع للأبوين، والربع وهو ثلاثة للزوج. والخمسة الباقية لا تنقسم على الأربع، فتضرب الأربعة في اثني عشر تكون ثمانية وأربعين فتصح منه.

قوله: (مثل أبوين وبنت)(5).

هذا مثال الزيادة في الفريضة(6).

____________

1- ص 400 س 16.

2- ص 400 س 18.

3- ص 401 س 1.

4- حصّة الأبوين السدسان، والزوج مع الولد الربع، والبنات الثلثان. فتجعل الفريضة من اثني عشر: للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، وللبنات خمسة لكلّ واحدة واحد.

5- ص 401 س 5 ـ 6.

6)حصّة الأبوين السدسان، وحصّة البنت النصف، فتجعل الفريضة أوّلاً من ستة: للأبوين اثنان، وللبنت ثلاثة. ويبقى واحد يردّ عليهم أخماساً، فنضرب الخمسة في أصل الفريضة ستة يحصل ثلاثين: للبنت خمسة عشر، وللأبوين عشرة. يبقى خمسة: ثلاثة للبنت، واثنان للأبوين.


الصفحة 35

قوله: (فالردّ أخماساً...إلى آخره)(1).

الردّ أخماساً وأرباعاً قد مرّ مراراً.

القول في المناسخات

قوله: (من أصل واحد)(2).

صوره أربعة:

الاُولى: أنّ يتّحد الوارث والاستحقاق.

الثانية: أن يختلف الوارث والاستحقاق.

الثالثة: أن يتّحد الوارث ويختلف الاستحقاق.

الرابعة: أن يختلف الوارث ويتحد الاستحقاق.

والاُولى: هو اتحادهما: كما لو خلّف الميّت ثلاثة اُخوة، ثم مات أحد الاُخوة وخلّف الأخوين، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكلّ واحد سهم، والسهم الواحد لا ينقسم عليهما، فتضرب الاثنان في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ ستة، فيأخذ كلّ منهما سهمان بحقّ الارث من الفريضة الاُولى للميّت سهمان تنقسم بينهما، فيأخذ كلّ منهما سهماً من ارث الميّت الثاني. فهاهنا يتّحد الوارث والاستحقاق ; لأنّ وارث الميّت الأوّل هو وارث الميّت الثاني، وكلاهما يأخذان بالاُخوة.

الثانية: وهو اختلافهما: كما لو خلّف الميّت أخوين، ثم مات أحدهما وخلّف ابنين. فالفريضة الاُولى من اثنين لكلّ أخ سهم، والسهم الواحد الذي للأخ الذي مات قبل القسمة لا ينقسم على ابنيه فينكسر على

____________

1- ص 401 س 7.

2- ص 401 س 12.


الصفحة 36
اثنين، فتضرب الاثنين في الاثنين تبلغ أربعة أسهم، للولدين اللذين للميّت الثاني سهمان لكلّ واحد سهم، بقي سهمان يأخذ عمّهما من الميراث الأوّل. فهاهنا اختلف الوارث والاستحقاق ; لأنّ وارث الأوّل هو الميّت الثاني، والثاني ابنان وهما غير أبيهما، والاستحقاق الأوّل كان بالاُخوة والثاني بالبنوة.

الثالثة: وهو اتحّاد الوارث واختلاف الاستحقاق، كما لو خلّف الميّت زوجة ثلاثة أولاد ابن منها، ثم مات أحد الأولاد وخلّف أخويه وجدّة، فالفريضة الاُولى من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكلّ واحد من أولاد الابن سبعة أسهم.

ولماّ مات أحد الأولاد وورثه الاخوان والجدّة، ونصيب الجدّة من تركته خمس سهم من سهم الميّت ; لأنّ الجدّة كالاُخت والجدّ كالأخ، ولكلّ واحد من الأخوين خمسان، فتنكسر السبعة في مخرج الخمس، فتضرب في أربعة وعشرين تبلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، ولكلّ واحد من أولاد الابن خمسة وثلاثين سهماً.

ومن نصيب الميّت الثاني تأخذ المرأة ـ التي هي جدّة لهم ـ سبعة أسهم من خمسة وثلاثين سهماً، ولكلّ واحد من ولدي الابن الميّت الأوّل أربعة عشرمن الميّت الثاني وخمسة وثلاثون من الميّت الأوّل، فيكون لكلّ واحد من ولدي الابن تسعة وأربعون، وللزوجة التي هي جدّة ولدي الابن اثنان وعشرون سهماً.

فها هنا يتّحد الوارث واختلف الاستحقاق ; لأنّ الأولاد الثلاثة ورثوا من الفريضة الاُولى بالبنوّة ومن الثانية بالاُخوة، والمرأة ورثت من الفريضة

الصفحة 37
الاُولى بالزوجيّة ومن الثانية بالجدودة.

الرابعة: وهو اختلاف الوارث واتّحاد الاستحقاق، كما لو خلّف الميّت أبوين وولداً،ثم مات الولد وخلّف ولداً، فالفريضة الاُولى من ستة، يأخذ الأبوان سهمين، وولد الميّت أربعة أسهم حصّة أبيه.

فها هنا الاستحقاق واحد وهو البنوّة لكن الوارث مختلف ; لأنّ الوارث الأوّل هو الميّت، ووارث الثاني هو ولد الميّت وغير أبيه(1).

قوله: (الوفق ـ إلى قوله ـ إن كان بين الفريضتين وفق)(2).

مثل أن يموت إنسان وخلّف أبوين وزوجة، ثم تموت الاُم عن ستة بنات. والمسألة الاُولى من اثني عشر: نصيب الاُم منها أربعة وورثتها الستة، وبين الأربعة والستة توافق بالنصف، فاضرب وفق الفريضة الثانية وهو ثلاثة في الفريضة الاُولى وهي اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين، نصيب الاُم منها اثنا عشر وورثتها ستة، فلكلّ واحد منها سهمان.

قوله: (وإن لم يكن)(3)

مثل أن يموت إنسان عن ولدين، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة، فأضرب الفريضة الثانية وهي ثلاثة في الفريضة الاُولى وهي اثنان، وهي تبلغ ستة، فهاهنا يصح.

____________

1- إلى هنا تنتهي " ط 2 ".

2- ص 401 س 14 ـ 15.

3- ص 401 س 16.


الصفحة 38

خاتمة


وفيها فوائد:

الاُولى: إذا اجتمع الأجداد كان للجدّ من الأب كالأخ من الأب أو من قبل الأبوين، والجدّة كالاُخت، والجدّة والجد من الاُم كالأخ من قبلها، وكذا الجدّة.

الثانية: لو كان مرتدّاً، فإن كان له وارث مسلم، وإلاّ كان ميراثه للإمام(عليه السلام)، لا لأولاده الكفّار، سواء كانت ردّته عن فطرة أو لا عنها، وسواء حال كفره الأصلي أو بعده إسلام، أو ارتداده.

الثالثة: لو قتل الأب ولده عمداً دفعت الدية منه إلى الوارث فلا نصيب للأب منها، ولو لم يكن له وارث فهي للإمام.

الرابعة: الأقرب من كلّ صنف إلى الميّت يمنع الأبعد من ذلك الصنف والأبعد من الصنف الآخر، فالجدّ للاُمّ يمنع أب الجدّ للأب، وكذا الجدّ للأب يمنع الجدّ للاُم، وكذا الانثى.

الخامسة: المتقرّب بالأبوين إن كان واحداً انثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة وإن تعدّد مع تساوي الدرج.

السادسة: الأقرب وان اتّحد سببه يمنع الأبعد وإن كثرت في صنفه، كابن العمّ مع العمّ، وابن خال مع الخال، إلاّ في مسألة اجتماعه.

السابعة: النصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وإن نزلوا، وسهم الاُخت من الأب والاُم إذا لم تكن اُخت من الأب والاُم وإلاّ فالربع، وسهم الزوج مع وجود الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد.


الصفحة 39
والثمن: سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير.

والثلثان: سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعداً، وسهم الاختين فصاعداً من الأب والاُم، وسهم الاختين فصاعداً من قبل الأب إذا لم تكن أخوات من قبل الأب والاُم.

والثلث سهم اثنين: سهم الاُم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها وسهم الاختين فصاعداً من كلالة الاُم.

والسدس سهم جماعة: سهم كلّ واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد، وسهم الاُم مع الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ أو اختين أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل الاُم والأب أو من قبل الأب دون الاُم على انفراد، وسهم كلّ واحد من كلالة الاُم ذكراً كان أو انثى.

الثامنة: لا يدخل في الفريضة بعض إلاّ بدخول الزوج والزوجة.

التاسعة: الأولاد والاُخوة من قبل الأب والأعمام من قبله يقتسمونه للذكر مثل حظّ الانثيين، وأقسام كلالة الاُم بالسويّة الاُخوة والاجداد والأعمام والأخوال، وأقسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة النصف والضمان، وأقسام ورثة العتق كأقسام ميراثه.

العاشرة: أولاد الأولاد يرثون بمنزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب اُمّه، ولبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلّف بنت ابن وبنتي بنت، فلبنت الابن نصيب الثلثان، ولبنتي البنت الثلث وإن كثروا.

ثم يقسّم الأ ولاد إلى أولاد البنت وأولاد الابن للذكر مثل حظ الانثيين.


الصفحة 40
ونقل الشيخ أنّ أولاد البنت يقتسمونه بالسوّية(1)، واختاره تلميذه القاضي(2). وقال الحسن(3) والمرتضى(4) وابن ادريس(5): تعيّن أولاد الأولاد بالقسم، فللذكر مثل حظّ الانثيين، وأن يتقرّب باُمه الانثى بالأسهم أولاد حقيقة، فالأولّ أشهر فتوى ورواية.

____________

1- النهاية: 634.

2- المهذّب 2: 133.

3- نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 9: 28 مسألة 1 كتاب الفرائض.

4- الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 257.

5- السرائر 3: 240.