الصفحة 138

قوله: (عدم الانتقال من السورة... إلى آخره)(1).

أي من السورة المقصودة بالبسملة، والأشهر في عبارات الأصحاب عدم اشتراط مجاوزة النصف، بل يكفي بلوغه. وهذا في غير التوحيد والجحد، فيكفي فيهما الشروع في البسملة بنيّة احداهما، كما يدلّ عليه العطف بـ (أو) على اشتراط تجاوز النصف; لأنّ مقتضاه عدم اشتراط مجاوزة النصف فيهما، بناءً على اعتباره عنده، فلو انتقل في أحد هذين أبطل صلاته إن تعمّد، إلاّ أن يكون عدوله من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين.

وأطلق عليهما الجمعتين تغليباً، كما في القمرين للشمس والقمر، وذلك في الجمعة وظهرها إذا نسي ولم يبلغ النصف، وألحق بعضهم صبحها وعشاءها.

قوله: (فلو أخرج ضادي {المغضوب}... إلى آخره)(2).

إنّما خصّ الضاد بالذكر; لأنّ غيره من الحروف لا يحتاج في إخراجه من مخرجه إلى تكلّف، وإنّما اختص ضادي {المغضوب} و {ولا الضالين}; لأنّهما لابُدَّ منهما لكلّ مكلّف، إذ " لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب "(3).

____________

1- ص 537 س3.

2- ص 538 س1.

3- عوالي اللآلي 1: 196 و2: 218 و3: 82. وانظر وسائل الشيعة 3 باب 1 وباب 2 من أبواب القراءة.


الصفحة 139
وأمّا السورة فقد تخلو عن الضاد، لكن لو تخيّر سورة فيها ضاد وجب مراعاة مخرجه قطعاً، ومخرجه هو أقصى حافّة اللسان وما يليها من الأضراس التي في جانب الأيسر أو الأيمن.

وأمّا الظاء فمخرجها ما بين طرف اللسان وطرف الثنيتين العليتين.

ومخرج اللام أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه، وما يحاذي ذلك من الحنك الأعلى فوق الضاحك والناب والرباعيّة والثنية.

والضاحك: السن التي تلي الأنياب، وهي أربع ضواحك.

والناب: هي التي تلي الرباعيّة بتخفيف الباء، وهي التي بين الثنية والناب. والثنية واحدة الثنايا: وهي الأسنان المتقدّمة، اثنتان فوق واثنتان أسفل ; لأنّ كلاً منهما مضمومة إلى صاحبها.

وإنّما خصّ مخرج الظاء واللام المفخّمة ; لأنّ اللسان إنّما ينصرف بالضاد عن مخرجه إليهما.

قوله: (بطلت)(1).

أي القراءة بذلك، والصلاة أيضاً إن تعمّد، وإلاّ تداركها.

قوله: (فلو ترجمها بطلت)(2).

ولا فرق في عدم جواز الترجمة بين كونه عالماً بالقراءة بالعربيّة وعدمه على الأصح ; لأنّ المقصود الأعظم من القرآن نظمه الذي به الإعجاز، وبالترجمة يفوت، فيجب على الجاهل التعلّم ما بقي الوقت، ثم يأتي بما يعلمه بقدر الفاتحة والسورة، فإنْ قصر عنهما كرّره بحيث يساويهما، فإن لم يعلم شيئاً بالكليّة فالتسبيحات الأربع مُكرراً لها بقدر

____________

1- ص538 س2.

2- ص539 س1.


الصفحة 140
القراءة، فإن جهل عربيتها ترجمها، إذ لا يفوت المقصود منها بالترجمة بخلاف القراءة.

قوله: (ترك التأمين)(1).

هو قول: آمين، فإن فعلَ أبطلَ صلاته إذا تعمّد، سواء آخر الحمد وغيرها على الأصح.

قوله: (سبحان الله)(2).

ولا يجب القصد إليه بخصوصه، أو الفاتحة بخصوصها وإن كان مخيّراً بينهما. والفرق بينه وبين البسملة أوّل السورة صلاحيّة البسملة لكلّ سورة وهي معدودة آية، فلا يتحقّق إكمال السورة إلاّ بالقصد بالبسملة إليها، ولا كذلك التسبيحات والفاتحة.

ومتى شرع في أحدهما فليس له العدول إلى الآخر ; لتضمّنه إبطال العمل، إلاّ أن يقصد واحداً فيسبق اللسان إلى غيره، فإنّ التخيير باق حتى لو اختار ما سبق لسانه وجب استئنافه. ويُجزئ الإتيان بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة، لو كرّرها ثلاثاً على قصد الوجوب كان أولى.

قوله: (الانتصاب)(3).

ويتحقّق بنصب فقار الظهر، ولا يضر إطراق الرأس.

قوله: (فلو انحنى اختياراً بطلت)(4).

الضمير يعود إلى الثلاثة المذكورة وهي: النيّة، والتحريمة، والقراءة.

____________

1- ص 540 س1.

2- ص540 س2.

3- ص 541 س1.

4- ص 541 س1.


الصفحة 141
وإنّما عاد الضمير في فعل البطلان إليها دون أن يُعيده إلى القيام ; لأنّه عَنْوَنَ البحث بالقيام الواجب فيها، ونبّه على أنّه مقصود لأجلها، وأنّ حالها كحاله، حتى إذا فات شيء من واجباته أفضى ذلك إلى بطلانها، وعُلمَ من ذلك بطلان الصلاة، فأغنى من إسناد البطلان إليها، بل هذا دالّ على المراد، إذ لو اقتصر على بطلان الصلاة أو القيام لم يُعلم منه أنّ فوات القيام في الاُمور الثلاثة مُبطل لها، وأنّ صحتهما موقوفة على صحته، فيستفاد كونه ركناً فيما هو ركن منها، وشرطاً في الشرط، وواجباً في الواجب لا غير.

وإنّما ذكر الضمير في الواجبات الثلاثة الباقية ; لعوده إلى القيام دونها، وإنّما اختار ذلك فيها اكتفاءً بما علم في الأوّل من أنّ بطلان القيام مفض إلى بطلانها، فاستغنى به، مع أنّ فيه فائدة اُخرى، وهي أنّ بعض الواجبات الثلاثة الأخيرة لو حصل في غير الثلاثة المذكورة أبطل عمداً، كما في الوقوف على الراحلة المعقولة في بعض الصلاة ولو في غير الثلاثة، كما لو كان يصلّي على سرير وإلى جانبه راحلة معقولة، ولا كذلك الانحناء لجواز فعلها اختياراً لقتل الحيّة والعقرب.

قوله: (الاستقلال)(1).

أي وقوفه بنفسه، وحدّ الاعتماد المُبطل أن يكون بحيث لو رفع السناد لسقط.

قوله: (ولو معقولة)(2).

أي ولو كانت الراحلة معقولة، ومثلها الارجوحة المعلّقة بالحبال، لا المثبة بحيث لا يضطرب فتجوز الصلاة عليها. ومن هذا يُعلم وجوب

____________

1- ص 541 س2.

2- ص 542 س1.


الصفحة 142
الطمأنينة في القراءة، فلا يعترض على المصنّف بالإخلال بها.

قوله: (أو فيما لا تستقرّ قدماه)(1).

كالثلج الذائب.

قوله: (مختاراً)(2).

فيجوز حال الضرورة مراعياً الأقل مخالفة ثم ما يليه.

قوله: (أن يتقارب القدمان)(3).

يُستفاد منه وجوب الاعتماد على الرجلين معاً، وهو كذلك تأسّياً بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله). ولو تردّد الحال بين الانحناء والتباعد المُخرج عن حدّ القيام قدّم الثاني ; لبقاء مسمّى القيام معه.

قوله: (عن القيام)(4).

أي ولو مُعتمداً، حتى لو أمكن ولو باُجرة وجب تقديمه على القعود.

قوله: (قعد)(5).

وينحني للركوع رافعاً فخذيه، بحيث يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض.

قوله: (اضطجع)(6).

على جانبه الأيمن كالملحود، فإن عجز فعلى الأيسر، ويسجد إن أمكن، وإن تعذّر رفع ما يصح السجود عليه ووضع الجبهة عليه واضعاً بقيّة

____________

1- ص 542 س1. هذا القول وشرحه لم يردا في "م".

2- ص542 س2.

3- ص544 س1.

4- ص 544 س2.

5- ص544 س2.

6- ص545 س1.


الصفحة 143
المساجد، فإن تعذّر وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ووضع بقيّة مساجده. وكذا المستلقى ; إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، وفي بعض الأخبار ما يشهد له(1)، وقد نبّه عليه المصنّف في (الذكرى)(2).

ضابطة: كلّ ما قام مقام الركن فهو ركن ; إعطاءً للبدليّة حقّها.

قوله: (فإن خفّ أو ثقل)(3).

أي بالنسبة إلى المراتب المذكورة، وهي القعود، ثمّ الاضطجاع على الأيمن، ثمّ على الأيسر، ثمّ الاستلقاء. ومع وجوب الاستناد على القائم والقاعد والمضطجع عند تعذّر الاستقلاب يتضاعف.

قوله: (في الثاني)(4).

والفرق انتقاله في الاُولى من الحالة الدنيا إلى العليا، فيجب قطع القراءة ليأتي بما بقي على الوجه الأكمل، بخلاف الثانية فإنّه ينتقل من العليا إلى الدنيا، فمهما أمكنه الإتيان به وجب ; لأنّه أقرب إلى الهيئة المطلوبة شرعاً، والمعتمد الكفّ عن القراءة في الحالين محافظة على الطُمأنينة.

قوله: (وهو سبحان ربّي العظيم وبحمده)(5).

المعتمد إجزاء مُطلق الذكر اختياراً، وبه رواية صحيحة(6)، لكن ما اختاره المصنّف أولى.

قوله: (بطل)(7).

____________

1- التهذيب 3: 175 حديث 392.

2- الذكرى: 181.

3- ص 546 س1.

4- ص 546 س1.

5- ص548 س1.

6- التهذيب 2: 76 حديث 284 و285، الاستبصار 1: 323 حديث 1206 و1207.

7- ص 549 س2.


الصفحة 144
أي الذكر، فيستدركه إن لم يتعمّد، فإن تعمّد بطلت الصلاة أيضاً إن كان يعلم العربيّة أو أمكنه التعلم، وإلاّ أجزأ.

قوله: (بطل)(1).

أي الذكر، فيستدركه إن كان الفصل بسكوت ينافي الموالاة، وإن كان بكلام أجنبي بطلت الصلاة إذا تعمّده وإن كان ذكراً ; لتحقّق النهي.

ولا يخفى أنّه لو خرج بسكوته عن كونه مصلّياً بطلت الصلاة أيضاً، ولا يخفى أيضاً أنّ ما استثني في القراءة من الدعاء بالمباح وغيره فلم يُعدّ قاطعاً للموالاة، يستثنى هنا بطريق أولى.

قوله: (بعد رفعه بطل)(2).

أي بطل فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمّد، فإن تعمّد بطلت صلاته في الحالين ; لتحقّق النهي.

قوله: (ولو تقديراً)(3).

في مَن لا يسمع الصمم، أو لمانع آخر.

قوله: (بطل)(4).

أي فعله، والصلاة أيضاً إن تعمّد، وإلاّ استدركه ما لم يبلغ حدّ الساجد فيستمر.

قوله: (ولا حدّ له)(5).

أي للسكون المذكور.

____________

1- ص 549 س3.

2- ص 550 س2.

3- ص 550 س3.

4- ص 551 س1.

5- ص 551 س2.


الصفحة 145

قوله: (بل مسمّاه)(1).

أي السكون.

قوله: (أن لا يطيلها)(2).

أي الطُمأنينة المفسّرة بالسكون.

قوله: (بطلت)(3).

أي الصلاة المدلول عليها بقوله: (مصلّياً) ; لأنّ اسم الفاعل يتضمّن المصدر.

قوله: (والكفّين)(4).

ببطنهما، فلا يُجزئ الظَهر إلاّ لضرورة، ويُجزئ في كلّ من المساجد السبعة وضع ما يصدق عليه اسم الوضع عرفاً، كما سيأتي في كلام المصنّف بعد، فلا يجزئ وضع ما دون ذلك، ولا فرق بين الجبهة وغيرها. وذهب المصنّف في غير هذه الرسالة إلى وجوب وضع قدر الدرهم من الجبهة(5)، وفاقاً لابن بابويه(6)، والمعتمد عدم الوجوب.

قوله: (تمكين الأعضاء)(7).

بحيث يقع ثقلها عليه، ولا يجب المبالغة بحيث يزيد على ذلك.

قوله: (بطل)(8).

____________

1- ص 551 س2.

2- ص 551 س3.

3- ص 551 س4.

4- ص552 س2.

5- الذكرى: 201.

6- المقنع: 26.

7- ص 553 س1.

8- ص 553 س1.


الصفحة 146
أي فعله، فيتدارك على الوجه المعتبر إن لم يفت محلّه، فإن فات وكان متعمّداً بطلت صلاته.

قوله: (كالثلج... إلى آخره)(1).

المراد بها الثلج الذائب، والقطن المندوف، ونحوهما، كما يرشد إليه قوله: (ما لا يتمكن من الاعتماد عليه).

قوله: (لَبِنة)(2).

هي بفتح اللام وكسر الباء، وحكى في (الصحاح) عن ابن السكيت: أنّ من العرب من يقول: لِبنة بكسر اللام واسكان الباء(3).

واللبنة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع في عصره (صلى الله عليه وآله).

والمراد أن تكون موضوعة على أكبر سطوحها حال علوّه وانخفاضه. وقدّرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريباً. وهل يعتبر ذلك في بقيّة المساجد؟ اختاره المصنّف في بعض كتبه(4)، وفي رواية عبدالله ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: "إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس"(5)، إشارة إليه بقوله "عن موضع بدنك"، وليس بعيداً من الصواب.

قوله: (بطل)(6).

____________

1- ص 553 س2.

2- ص 553 س4.

3- الصحاح 6: 2192 "لبن".

4- الدروس 1: 181.

5- الكافي 3: 333 حديث 4، التهذيب 2: 313 حديث 1271. وفي الكافي (عن رجليك) بدل (عن موضع بدنك).

6- ص 553 س4.


الصفحة 147
أي فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر إن لم يفت محلّه، كما مرّ.

قوله: (بطل)(1).

أي فعله، كما مرّ.

قوله: (سبحان ربّي الأعلى وبحمده)(2).

المعتمد إجزاء مُطلق الذِكْرِ كما تقدّم، ومعنى سبحان ربّي: التنزيه لله، نُصبَ على المصدر وعامله محذوف، كأنّه قال: اُبرّئ الله من السوء براءة.

وبحمده: إمّا معطوف على محذوف مدلول عليه (سبحان)، أي أبرّئه من السوء بجميل أسمائه وصفاته ونعوت جبروته وبحمده، فمتعلّق الجار فيه هو المصدر.

أو متعلّق بمحذوف مدلول عليه (سبحان)، تقديره: وبحمده اُنزّهه، والمراد: بحمدي إياه اُنزّهه، أو باستحقاقه الحمد ; لما في الحمد من معنى الجميل.

قوله: (بقدره)(3).

أي بقدر الذكر.

قوله: (بطلَ)(4).

أي بطلَ فعله، فيتداركه على الوجه المعتبر حيث يمكن إن لم يتعمّد، فإن تعمّد بطلت صلاته في الحالين ; لتحقّق النهي.

____________

1- ص 554 س2.

2- ص 555 س1.

3- ص 555 س3.

4- ص 555 س4.


الصفحة 148

قوله: (عربيّة الذِكْرِ)(1).

وحكمه كما سبق في الركوع.

قوله: (موالاته)(2).

كما مرّ أيضاً.

قوله: (كما مرّ)(3).

أي ولو تقديراً.

قوله: (رفع الرأس)(4).

إذ لا يتحقّق التعدّد بدونه.

قوله: (بحيث يسكن)(5).

أي يزول اضطرابه.

قوله: (ولا تجب)(6).

أي الطُمأنينة والسكون، وفي بعض النسخ بعد (الثانية) لفظة (لذاته) ; للاحتراز عن الطُمأنينة للتشهّد، ولا حاجة إليه ; لأنّ ذلك غير واجب في الرفع مطلقاً، بل وجوبه لفعل آخر، والذي في النسخة المعتبرة هو ما هنا.

فائدة:

اعلم أنّ المصنّف فيما سلف من المقارنات يسند البطلان غالباً إلى

____________

1- ص 556 س1.

2- ص 556 س2.

3- ص 556 س3.

4- ص 556 س4.

5- ص 556 س5.

6- ص 556 س5.


الصفحة 149
الفعل المأتي به ولم يسنده إلى الصلاة، مع أنّ بطلان الصلاة معه أغلبي.

والسرّ فيه: أنّه لو عمّم الحكم ببطلان الصلاة كان غير صحيح، وإن خصّصه بحال العمد بقي النسيان غير معلوم حكمه، فربّما سبق إلى الوهم إجزاء الفعل المأتي به على غير الوجه المعتبر، فلذلك أسند البطلان إلى الفعل وأطلق، وبطلان الصلاة مع العمد أو مطلقاً في البعض كما في التحريمة إذا فعلت على غير الوجه المعتبر يعلم بأدنى التفات الذهن إليه.

قوله: (عربيّته)(1).

كما مرّ في ذكر الركوع والسجود.

قوله: (ترتيبه)(2).

وقد كان يُغني عنه قوله: (مراعاة المنقول)، وقد يُستفاد إيجاب الترتيب هنا وسكوته عنه في ذِكْرِ الركوع والسجود وعدم وجوبه فيه، وفيه إشكال ; بناءً على وجوب التسبيح المخصوص.

قوله: (مراعاة المنقول)(3).

ظاهر هذه العبارة وجوب التشهّد بهذا اللفظ مع جواز ترك (وحده لا شريك له)، وتبديل (عبده ورسوله) برسول الله، وهو ظاهر كلامه في (الذكرى)(4)، وصريح (البيان)(5)، وفي (الدروس) اقتصر على ما ذكره هنا(6) ولم يتعرّض لجواز الترك والتبديل. وظاهر الأصحاب(7) وخلاصة

____________

1- ص 557 س6.

2- ص 557 س7.

3- ص 558 س1.

4- الذكرى: 204.

5- البيان: 174.

6- الدروس 1: 182.

7- كالعلاّمة في منتهى المطلب 1: 292، وتذكرة الفقهاء 3: 230.


الصفحة 150
الأخبار الاجتزاء بالشهادتين(1)، وفي بعضها كما هنا.

ولا ريب في إجزاء كلّ منهما، إنّما الكلام في أنّ هذه الزيادة هل تُوصف بالوجوب أم بالاستحباب؟

الحقّ وجوبها تخييراً بين فعلها وتركها ; إعمالاً للأخبار بحسب الإمكان. ولا محذور في كون الشيء واجباً مخيّراً فيه بين الفعل والترك، كما في الركعتين الأخيرتين للمسافر في مواضع التخيير، ومثله تكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرات.

وتحقيق ذلك يلتفت إلى تحقيق الواجب المخيّر، وبيان ذلك: أنّ الواجب فيه هو الأمر الكلّي، وأنّه يتأدّى بكلّ واحد من جزئياته من غير تفاوت بين الأضعف والأقوى في ذلك، نظراً إلى أنّ مُتعلّق الخطاب الشرعي إنّما هو الماهيّة الكليّة، ووجوب الإتيان ببعض الجزئيات لتوقّف الامتثال عليه أمر زائد على الخطاب، وكلّ جزئي صالح لذلك ; لوجود الماهيّة في ضمنه، ولا أثر لترتيب الأجزاء الفرد في الوجود أو وجودها دفعة واحدة.

وبهذا يظهر أنّ ما زاد على ما صدق عليه الاسم من مسح الرأس والرجلين فى الوضوء موصوف بالوجوب بالمعنى المذكور، بشرط عدم تجاوز ثلاث أصابع، فإنّ الزائد غير مشروع.

قوله: (بمرادفه)(2).

فقال بدل (أشهد): أعلم.

____________

1- الكافي 3: 337 حديث 3، التهذيب 2: 100 ـ 101 حديث 374 و375، الاستبصار 1: 341 حديث 1284 و1285.

2- ص 558 س3.


الصفحة 151

قوله: (أو أسقط واو العطف)(1).

فقال بدل (وأشهد أن محمَّداً): أشهد، بغير واو.

قوله: (أو لفظ (أشهد))(2).

أي واكتفى بواو العطف عنه فقال: وأنّ محمَّداً.

وقوله: (لم يجزئ) جواب عن الجميع، ومتى تعمّد ذلك بطلت الصلاة على الظاهر ; لتحقّق النهي المقتضي للبطلان.

قوله: (أو لفظ (عبده))(3).

مقتضاه الاكتفاء بقوله: وأنّ محمَّداً رسوله(4) ; لأنّه إذا أسقط (عبده) بقي ذلك، وليس بجيد، مع أنّه قد صرّح في غير هذه الرسالة بعدم إجزائه(5)، والحقّ وجوب التقييد باظهار الضمير في (رسوله).

قوله: (احدى العبارتين)(6).

ما اختاره المصنّف هنا من وجوب التسليم بإحدى العبارتين حكاه في (الذكرى)(7) عن المحقّق نجم الدين بن سعيد(8)، وبالغ في انكاره في (الذكرى) و(البيان) ; محتجاً بأنّه لم يرد به خبر منقول، ولا نطق به مصنّف مشهور، سوى ما ذكره المحقّق، قال: وهو قول حدثَ في زمانه أو قبله

____________

1- ص 558 س3.

2- ص 558 س3.

3- ص 558 س4.

4- في "م": رسول الله.

5- البيان: 174 ـ 175.

6- ص 559 س4.

7- الذكرى: 205.

8- المعتبر 2: 234.


الصفحة 152
بيسير ; لأنّ بعض شرّاح رسالة سلاّر أومأ إليه(1).

وما ذكره رحمه الله حقّ، فإنّ الأخبار مصرّحة بتقديم (السّلام علينا)، وجعلها مع السّلام على الأنبياء والأئمة والملائكة(2)، ومغايرة التسليم لها.

وأمّا المتقدّمون من الأصحاب فكثير منهم يرى استحباب التسليم(3)، بل أكثرهم مصرّحين بتقديم (السّلام علينا)، وبعضهم يرى وجوبه ويُعيّن له (السّلام عليكم)، ويرى تقديم (السّلام علينا) وجعلها مع السّلام المستحب(4)، وهو ظاهر اختياره في (الذكرى) و(الدروس)(5).

ومعتمدنا هو الاستحباب ; استناداً إلى الأخبار الصحيحة الصريحة ; وفاقاً لأكثر الأصحاب. ولو قلنا بالوجوب اقتصرنا على (السّلام عليكم)، وأمّا (السّلام علينا) فإنّما يُؤتى بها قبلها على قصد الاستحباب.

قوله: (والأولى أولى)(6).

____________

1- الذكرى: 205، البيان: 177.

2- التهذيب 2: 99 حديث 373.

3- كالشيخ المفيد في المقنعة: 139، والشيخ الطوسي في النهاية: 89، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1: 98 ـ 99، وابن ادريس في السرائر 1: 241، والعلاّمة الحلّي ـ في أحد قوليه ـ في تحرير الأحكام 1: 41 وقواعد الأحكام 1: 35 ونهاية الإحكام 1: 504 وقوّاه في مختلف الشيعة 2: 191 مسألة 109.

4- كالسيّد المرتضى في الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 231 والمسائل المحمّديّة ـ كما حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 2: 191 مسألة 109 وولده فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1: 115 ـ وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 119، وسلاّر في المراسم: 69، وابن زُهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 496، والعلاّمة الحلّي ـ في أحد قوليه ـ في منتهى المطلب 1: 295، وحكاه في مختلف الشيعة 2: 191 مسألة 109 عن ابن أبي عقيل.

5- الذكرى: 205، الدروس 1: 182.

6- ص 560 س1، وجملة (والأولى أولى) لم ترد في نسخة الألفية "ش2".


الصفحة 153
أي (السّلام عليكم) ; للاتّفاق على إجزائها، بخلاف الثانية.

قوله: (بين كلماته)(1).

أي على الوجه المنقول.

قوله: (عربيّته)(2).

مع الإمكان.

قوله: (موالاته)(3).

فلو سكت طويلاً، أو فصل بينه بكلام أجنبي ولو ذِكراً بطل، وتبطل صلاته إن تعمّد على القول بوجوبه.

قوله: (فلو نكّر السّلام)(4).

فقال: سلام عليكم.

قوله: (أو جمع الرحمة)(5).

فقال: ورحمات الله.

قوله: (أو وحّد البركات)(6).

فقال: وبركته، ونحوه إضمار الاسم الشريف في قوله: (ورحمته وبركته).

قوله: (بطل)(7).

____________

1- ص 560 س1. وهذا القول وشرحه لم يردا في "م".

2- ص 560 س2.

3- ص 560 س2.

4- ص 561 س1.

5- ص 561 س1.

6- ص 561 س2.

7- ص 561 س3.