الصفحة 173
إلى التسعمائة، والأربعة والعشرين المقارنة.

قوله: (بل يكفي المعرفة بها)(1).

بحيث متى عرض له حكم منها عرفه.

قوله: (وقد ذُكر)(2).

أي في المنافيات.

قوله: (ولم يَذكر)(3).

أي المصلّي، ولم يتقدّم له ذِكر في هذا المبحث، لكنّه لظهوره مأمون اللبس.

قوله: (كنسيان القراءة)(4).

أي حتّى ركع.

قوله: (أو صفاتها)(5).

من إعراب، وترتيب، وجهر وإخفات.

ومقتضى قوله: (ولم يَذكر حتى تجاوز محلّه) أنّه لو ذكر في محلّه أتى به. وهذا الإشكال فيه بالنسبة إلى غير الجهر والإخفات، أمّا هما ففي وجوب إعادة القراءة بالمخالفة فيهما سهواً خلاف، أقربه العدم.

قوله: (أو واجبات الانحناء)(6).

إنّما لم يقل: واجبات الركوع وواجبات السجدتين ; لأنّ من

____________

1- ص 590 س1.

2- ص 593 س4.

3- ص 594 س1.

4- ص 594 س2 وهذا القول وشرحه لم يردا في "م".

5- ص 595 س1.

6- ص 595 س2.


الصفحة 174
واجباتهما الانحناء المخصوص وبه يتحقّق مسمّى الركن، فالاخلال به مُبطل عمداً وسهواً، فلو عبّر بذلك اختلّ المعنى.

والمراد بـ (واجبات الانحناء) فيهما: الذِكر، وعربيّته، وموالاته، والطُمأنينة، ونحو ذلك.

قوله: (في الركوع)(1).

أي حتّى رفع رأسه منه.

قوله: (أو الرفع)(2).

أي من الركوع حتى سجد.

قوله: (أو الطُمأنينة فيه)(3).

أي في الرفع من الركوع.

قوله: (من الاُولى)(4).

وكذا لو نسي الرفع من الاُولى، سواء أزال جبهته عن محلّ السجود أم لا، لكن يكفي في الثاني بكونه ناسياً سجدة، فيعود إليها ما لم يركع في الثانية.

قوله: (في موجَب السهو)(5).

بفتح الجيم، وهو ما يوجبه السهو، فلو حصل له سهو في سجدتي السهو فلا سجود عليه، ولو شكّ في عددهما بنى على الأكثر، ومثله صلاة الاحتياط على الظاهر.

____________

1- ص595 س2.

2- ص595 س1.

3- ص 595 س1.

4- ص 596 س1.

5- ص596 س2.


الصفحة 175

قوله: (أو في حصوله)(1).

أي في حصول السهو بأن لم يدرِ هل حصل منه السهو أم لا، إذ الأصل عدمه، لكن في إطلاق اسم السهو على هذا ضرب من المجاز ; لأنّه في الحقيقة شكّ.

قوله: (والسهو الكثير)(2).

وتحصل الكثرة بالتكرار ثلاثاً في ثلاث فرائض فيسقط الحكم في الرابعة، أو في فريضة واحدة. ولو حصلت الثلاث غير متوالية فلا أثر لها، ما لم يتكرّر ذلك أياماً فيصدق اسم الكثرة عرفاً. وإذا ثبت الكثرة لم يتعلّق به حكم السهو ولا حكم الشكّ، فلا تجب عليه سجدتان ولا صلاة الاحتياط، ويبني على الأكثر من أعداد الركعات ولو في الاُولتين على الظاهر، وكذا الثنائية والثلاثية.

ولو شكّ في فعل بنى على حصوله، أو في لحوق مُبطل فالأصل عدمه، حتّى لو كثر شكه في فعل بعينه عمّ حكم الكثرة غيره أيضاً. ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شكّ فيه بطلت صلاته ; للنهي، ولو غلب على ظنّه شيء بنى عليه.

ولو زال شكّه بعد الحكم بالكثرة انتقل الحكم إلى أن تعود الكثرة ثانياً، وتزول الكثرة بتوالي ثلاث بغير شكّ، إلاّ أن يكون ثبوتها بالعرف، فيُحال عليه على الأقرب.

قوله: (مع حفظ المأموم)(3).

____________

1- ص 597 س1.

2- ص597 س1.

3- ص 599 س1.


الصفحة 176
أي وإن لم يكن عدلاً، وتكفي إشارته حال الصلاة كالإمام، وهل يجوز الإخلاد إلى الأجنبي خصوصاً إذا كان عدلاً؟ فيه تردّد، والأولى العدم.

قوله: (أو غلب على ظنّه... إلى آخره)(1).

في تركيب هذا الكلام قبح من جهة العربيّة ; لأنّ قوله: (أو غلب) معطوف على ما قبله ممّا دلّ على سقوط حكم السهو، والمعطوف عليه جملة اسميّة والمعطوف جملة فعليّة، وعطف الفعليّة على الاسميّة مُستهجن.

وأمّا الحكم بالعلم على ما اقتضاه الظنّ في الرباعيّة وغيرها في الأفعال أو في الركعات فممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، إلاّ ما يظهر من عبارة ابن ادريس(2)، والنصوص مصرّحة به(3)، ولا يجب معه سجود السهو.

فائدة:

السهو: زوال المعنى عن القوّة الذاكرة مع ثبوته في الحافظة، بحيث يلحظه الذهن بأدنى التفات.

وأمّا النسيان: فزواله عنهما.

والظاهر أنّ المراد في هذا الباب ما يعمّ الأمرين.

والشكّ: تساوي الاعتقادين وتكافؤهما.

والظنّ: رجحان أحدهما مع تجويز الآخر، والمرجوح هو الوهم.

____________

1- ص 600 س1.

2- السرائر 1: 254.

3- الكافي 3: 353 حديث 7، التهذيب 2: 184 حديث 733، سنن الدار قطني 1: 375 حديث 1، سنن ابن ماجة 1: 382 حديث 1211.


الصفحة 177

قاعدة:

لو ترك ركناً ناسياً أتى به ما لم يدخل في ركن آخر فتبطل الصلاة، أو واجباً لا غير أتى به ما لم يدخل في واجب آخر إلاّ السجدة والتشهّد وأبعاضه، ولو شكّ في شيء منهما لم يلتفت إن تجاوز محلّه إلى فعل آخر وإن لم يكن ركناً، وإلاّ وجب التدارك.

قوله: (في فرض كذا أداءً)(1).

إن كان الوقت باقياً، ولو خرج نوى القضاء، وكذا لو كان أصل الصلاة قضاءً، وإن كان نائباً وجب ذكر المنوب على الأقرب، وكذا القول في سجدتي السهو.

قوله: (أسجد سجدتي السهو)(2).

ولابُدَّ من تعيين السبب في النيّة، ويتكرران بتكرّره ما لم يبلغ حدّ الكثرة، ويجب ترتيب السجود بحسب ترتيب الأسباب. ولا فرق في التعدّد بين كونه في صلاة متعدّدة أو واحدة، إلاّ أن يبلغ حدّ الكثرة، فيسقط حكم الحاصل بعد بلوغها خاصّة.

قوله: (ما يجب في سجود الصلاة)(3).

من وضع المساجد السبعة، وطهارة موضع الجبهة، وكونه مِن جنس ما يسجد عليه، والرفع منهما، والطُمأنينة في الرفع من الاُولى.

قوله: (بسم الله... إلى آخره)(4).

____________

1- ص 606 س2.

2- ص 606 س 3.

3- ص 607 س1.

4- ص 607 س2.


الصفحة 178
أو بسم الله وبالله، والسّلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته. وفي بعض الأخبار: "بسم الله وبالله، اللهم صلّى على محمَّد وآل محمَّد، أو باسم الله وبالله السّلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته"(1)، والكلّ مجزئ.

قوله: (ثمّ يتشهّد)(2).

أي تشهّداً خفيفاً، كما ورد في الأخبار(3)، وصرّح به الأصحاب(4).

قوله: (وللكلام كذلك)(5).

أي نسياناً، ويمكن عود التشبيه إلى مجموع الأمرين، ويكون تقييد الكلام بغير محلّه مُخرجاً لنحو القرآن والدعاء والتسبيح وردّ التحيّة، وغير ذلك ممّا هو جائز في الصلاة ; لأنّه كلام في محلّه، وهو معنى رشيق.

قوله: (بين الأربع والخمس)(6).

بعد الإكمال، ومُطلقاً عند بعضهم، والمراد به إكمال الركعة.

قوله: (وبالعكس)(7).

وذلك حيث لا يستلزم الاخلال بالركوع.

قوله: (لكلّ زيادة ونقيصة غير مُبطلتين)(8).

____________

1- الكافي 3: 356 حديث 5.

2- ص 608 س1.

3- الفقيه 1: 230 حديث 1019، التهذيب 2: 196 حديث 772، الاستبصار 1: 380 حديث 1441.

4- كالسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل المطبوعة ضمن رسائله 3: 37، والصدوق في المقنع: 33، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 125.

5- ص 608 س2.

6- ص 608 س3.

7- ص 609 س1.

8- ص 609 س2.


الصفحة 179
يدخل فيهما زيادة الواجب والندب ونقصانهما، والذي اختاره العلاّمة(1)، وجعله في (الذكرى) أعدل الأقوال(2): السجود لزيادة الواجب ونقصانه، ولزيادة المندوب دون نقصانه، ودون العزم على المنافي من فعل وترك سهواً.

ولم يفرّق بين كون الزيادة معلومة أو مشكوكاً فيها، فإن كان مراد المصنّف هنا ما اختاره في (الذكرى)، فالعبارة قاصرة كما ترى. وإن كان مراده ما حكاه الشيخ(3) عن بعض الأصحاب، فقد قال المصنّف: لم نظفر بقائله ولا بمأخذه. ولا ريب أنّ مختار العلاّمة أحوط وإن كان لتحقيق المسألة حكم ليس هذا موضعه.

قوله: (مُطلقاً)(4).

أي لزيادة كانت أو لنقيصة.

قوله: (ولا قبل الكلام)(5).

الصحيح الوجوب، بل تجب الفورّية أيضاً، فلا تبطل الصلاة لو أخلّ بهما. ويجب الترتيب بينهما وبين غيرهما من الفرائض اللاحقة لهما أداءً وقضاءً، كما ترتّب سجودها واحتياطها.

قوله: (وإن كان أجود)(6).

هذا مؤذن بضرب من الترجيح، إذ التقدير قيل: ولا يجب التعرّض

____________

1- تذكرة الفقهاء 3: 349 المسألة 360.

2- الذكرى: 228.

3- المبسوط 1: 125.

4- ص 610 س1.

5- ص 610 س2.

6- ص 611 س1.


الصفحة 180
إلى آخره، مع أنّ التعرّض أجود; لأنّ جملة (أن) الوصليّة دالة على ذلك. والصحيح الوجوب; لأنّ لهما وقتاً محدوداً بطريق التبعيّة للفرض المجبور بهما فيجب رعايته.

قوله: (في الأجزاء المنسيّة ذلك)(1)

هي السجدة، والتشهّد، والصلاة على النبيّ وآله، فإنّها أجزاء الصلاة حقيقة.

قوله: (أمّا الطهارة)(2).

أي من الحدث والخبث; استعمالاً للّفظ في حقيقته ومجازه.

قوله: (في الجميع)(3).

أي في سجود السهو والأجزاء المنسيّة.

قوله: (في الرباعيّات)(4).

أي ما يوجب الاحتياط، وهذا باعتبار التغليب، وإلاّ لم يستقم، إذ فيه ما يبطل معه الصلاة بالكليّة، وفيه ما يجب له سجود السهو خاصّة، وقد حصره المصنّف في اثني عشر، ووجهه أنّ الشكّ بين الاثنتين فما دون مبطل كما مرّ، فلا حاجة إلى الكلام عليه، وبين الاثنتين فما زاد إلى الخمس تتصوّر منه إحدى عشرة صورة، أودعَ المصنّف كلّ صورة منها في مبحث; وذلك لأنّ تعلّق الشكّ بالاثنتين فما زاد إلى الخمس: إمّا أن يكون ثنائيّاً وهو ستّ صور، أو ثلاثياً وهو أربع صور، أو رباعيّاً وهو واحدة، تفصيلها:

الستّ الثنائية:

____________

1- ص611 س2.

2- ص 611 س2.

3- ص 611 س2.

4- ص612 س1.


الصفحة 181
الاُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث.

الثانية: بين الاثنتين والأربع.

الثالثة: بين الاثنتين والخمس.

الرابعة: بين الثلاث والأربع.

الخامسة: بين الثلاث والخمس.

السادسة: بين الأربع والخمس.

ثمّ الأربع الثلاثيّة:

الاُولى: بين الاثنتين والثلاث والأربع.

الثانية: بين الاثنتين والثلاث والخمس.

الثالثة: بين الاثنتين والأربع والخمس.

الرابعة: بين الثلاث والأربع والخمس.

ثمّ الصورة الرباعيّة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.

فهذه إحدى عشرة صورة ذكرها المصنّف.

وأمّا المبحث الثاني عشر فضمّنه ذِكر حكم تعلّق الشكّ بالسادسة على سبيل الإجمال، ولم يتعرّض لتفصيل مسائلها، إذ لم يرد بها نصّ، بخلافه تعلّقه بالخامسة. فعلى تقدير البطلان أن يتعلّق الشكّ بها، لا بحث.

وعلى الصحة: فأمّا البناء على الأقل وهو ظاهر، وإلحاقها بما يتعلّق بالخمس فيستخرج منه مسائلها بطريق المقاسمة، ونحن نشير إلى تفصيل صورها، وهي زيادة على ما تقدّم خمس عشرة صورة: أربع ثنائيّة، وستّ ثلاثيّة، وأربع رباعيّة، وواحدة خماسيّة.

الثنائية:

الاُولى: الشكّ بين الاثنتين والستّ.


الصفحة 182
الثانية: بين الثلاث والستّ.

الثالثة: بين الأربع والستّ.

الرابعة: بين الخمس والستّ.

ثمّ الستّ الثلاثية:

الخامسة: بين الاثنتين والثلاث والستّ.

السادسة: بين الاثنتين والأربع والستّ.

السابعة: بين الاثنتين والخمس والستّ.

الثامنة: بين الثلاث والأربع والستّ.

التاسعة: بين الثلاث والخمس والستّ.

العاشرة: بين الأربع والخمس والستّ.

ثمّ الأربع الرباعيّة:

الحادية عشرة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والستّ.

الثانية عشرة: بين الاثنتين والثلاث والخمس والستّ.

الثالثة عشرة: بين الاثنتين والأربع والخمس والستّ.

الرابعة عشرة: بين الثلاث والأربع والخمس والستّ.

ثمّ الصورة الخماسسيّة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والستّ.

فهذه مجموعها ستّ وعشرون صورة، في كلّ واحدة منها تسع صور; لأنّ عروض الشكّ إمّا أن يكون بعد إكمال السجدتين، أو قبل رفع الرأس في الثنائيّة، أو بينهما، أو قبلهما بعد الركوع، أو قبل رفع الرأس منه، أو بعد القراءة قبل الركوع سواء انحنى يسيراً ولم يبلغ حدّ الركوع أم لا، أو في أثنائها، أو قبلها وقد استكمل القيام، أو في أثنائه.


الصفحة 183
والحاصل مِن ضرب تسعة في ستّ وعشرين مائتان وأربع وثلاثون صورة، تظهر بأدنى تأمل.

وقد أشار المصنّف إلى أحكام الجميع هنا، لكن بعضها اجمالاً وبعضها تفصيلاً، ونحن نشير إليها فنقول:

الشكّ بين الخمس والستّ مُبطل إجماعاً; لتحقّق الزيادة، إلاّ إذا كان قبل الركوع فإنّه يرجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس، إذ لا أثر لزيادة القيام سهواً.

وكلّ موضع تعلّق الشكّ فيه بالاُولتين اشترط إكمال الركعة، إذ بدونها يلزم الشكّ في الاُولتين، وهو مُبطل عند عامة الأصحاب، كما حكاه في (الذكرى)(1).

لكن فيما تتمّ به الركعة اختلاف: فاكتفى بعضهم بالركوع; نظراً إلى حصول مسمّى الركعة به، واكتفى المصنّف في ظاهر كلامه بالسجود في الثنائيّة وإن لم يرفع، وهو محتمل.

فعلى هذا يسقط من كلّ موضع تعلّق الشكّ فيه بالاُولتين سبع صور، وهي خمسة عشر موضعاً، فيسقط مائة وخمس صور.

وعلى ظاهر عبارة المصنّف من اعتبار إكمال السجدتين يسقط ثمان من كلّ من المواضع، ويسقط من صور المباحث التي ذكرها المصنف اثنتا عشرة زيادة على ذلك بالنسبة إلى اختيار المصنّف بحسب ما يظهر من عبارته ثمان صور، وعلى ما نختاره تسقط خمس عشرة صورة، فمن المبحث الخامس صورتان، ومن السادس أربع على ظاهر العبارة; نظراً إلى

____________

1- الذكرى: 228.


الصفحة 184
مفهوم (بعد الركوع)، وخمس على المختار، ومن السابع صورتان، هذا عنده.

وعندنا يسقط من العاشرة والحادية عشرة ستّ اُخرى، على أنّه لا تصريح له بالترجيح في الثامن والتاسع والحادي عشر، ويصح ممّا ذكره المصنّف في جميع صور الثاني واحدة من كلّ من الأوّل والثالث والرابع أو اثنتين. وكذا من الثامن والتاسع، وفي الرابع من السادس على ما اخترناه. وفي جميع صور العاشر عنده أو في ستّ، وكذا القول في الحادي عشر وإن لم يصرّح فيه بشيء.

وجملة ذلك عندنا خمس وثلاثون، يضاف إليها ثمان وعشرون من أحكام السادسة على ما سيأتي، فبلغ صور الصحة ثلاثاً وستين، فتكون صور البطلان في الجميع مائة وواحدة وسبعين، ففي المباحث الأحد عشر أربع وستّون، والباقي في الثاني عشر، وذلك ظاهر.

قوله: (بين الثلاث والأربع)(1).

يصح في جميع صوره.

قوله: (مُطلقاً)(2).

بعد الإكمال أو قبله.

قوله: (بعد إكمال السجدتين)(3).

ظاهره هنا وفيما تقدّم اعتبار الرفع منهما; لأنّ إكمالهما إنّما يكون به، واكتفى في (الذكرى) بالسجود في الثنائية وإن لم يرفع(4)، وهو محتمل،

____________

1- ص 614 س1.

2- ص 614 س1.

3- ص 614 س3.

4- الذكرى: 228.


الصفحة 185
ولا ريب أنّ ما هنا أحوط.

قوله: (بركعتين جالساً)(1).

ظاهره تحتّم الركعتين من جلوس، فلا يجوز أن يصلّي بدلهما ركعة من قيام، وأسنده في (المختلف)(2) إلى ظاهر الأصحاب(3)، مع أنّ ظاهر الرواية يشهد له(4)، ثم مال إلى الجواز نظراً إلى أنّهما عوض من الفائت وهو من قيام فكذا عوضه، ومن ثمّ حتمّ بعض الأصحاب الركعة من قيام(5)، والوجه التخيير.

وهل يجب تقديم الركعتين من قيام كما يدلّ عليه قول المصنّف (قبلهما) أي قبل الركعتين من جلوس، ويشهد له الترتيب بـ (ثم) في الرواية، ويستأنس له بأنّ الشكّ في الاثنتين سابق فيقدّم متعلّقه، ولأنّ الاثنتين إذا قدّمتا أجزأتا على كلّ تقدير: أمّا على تقدير نقصان الاثنتين فظاهر، وأمّا على الواحدة فلاغتفار الزيادة، بخلاف ما لو قدّم الواحدة؟ أم يجب تقديم الركعة كما ذهب إليه المفيد(6)؟ أم يتخيّر كما هو ظاهر

____________

1- ص 615 س1.

2- مختلف الشيعة 2: 384 المسألة 272.

3- كالشيخ المفيد في المقنعة: 146، والشيخ الطوسي في النهاية: 91 والمبسوط 1: 123 والاقتصاد: 267 والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): 189، والسيّد المرتضى في الانتصار: 48 وجمل العلم والعمل: 71، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 148.

4- الكافي 3: 353 حديث 6، التهذيب 2: 187 حديث 742.

5- كابن الجنيد والشيخ الصدوق ووالده. انظر الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام): 118، مختلف الشيعة 2: 384 المسألة 272.

6- ذهب إليه في المسائل العزيّة، كما حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 2: 386 المسألة 273، والماتن الشهيد في الذكرى: 226.


الصفحة 186
الأصحاب(1) إذ لا تفاوت؟ وما وجّه به الأوّل ضعيف، وهو المعتمد، لكن مراعاة الأوّل أحوط.

قوله: (بين الاثنتين والخمس)(2).

يجب تقييده بما بعد الإكمال ليجري فيه الاحتمال، وإلاّ كان باطلاً جزماً; لأنّ كلّ موضع تعلّق الشكّ فيه بالاُولتين قبل الإكمال مُبطل، كما أسنده في (الذكرى) إلى ظاهر الأصحاب.

قوله: (بين الثلاث والخمس بعد الركوع)(3).

احترز به عمّا لو كان الشكّ قبل الركوع فإنّها لا تبطل قطعاً; لأنّه شكّ بين الاثنتين والأربع، فيهدم قيامه ثمّ يتشهّد إن لم يكن تشهّد، ويسلّم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد للسهو، فتصح هذه في أربع صور.

ولو كان الشكّ في أثناء الركوع فهو كالشكّ بعده، أو كالشكّ قبله، فيهدم ركوعه ويأتي بما سبق. وظاهر العبارة أنّها مُلحقة بالشكّ قبله; لظاهر قوله: (بعد الركوع). والحكم مبني على مسألة اُخرى هي: أنّ مَن شكّ هل ركع أم لا وهو قائم، فركع، ثمّ تذكّر فى أثناء ركوعه أنّه كان قد ركع، هل يرسل نفسه وتصح صلاته، أم تبطل; نظراً إلى زيادة الركن؟ قولان للأصحاب، والمعتمد البطلان، فحينئذ تكون هذه كمن شكّ بعد الركوع.

قوله: (بين الاثنتين والثلاث والخمس)(4).

____________

1- كسلاّر الديلمي في المراسم: 89، والعلاّمة في مختلف الشيعة 2: 386 المسألة 273.

2- ص 615 س4.

3- ص 616 س1.

4- ص 616 س2.


الصفحة 187
بعد الإكمال أيضاً لا مُطلقاً، كما سبق.

قوله: (بين الاثنتين والأربع والخمس)(1).

بعد الإكمال أيضاً لا مطلقاً، كما سبق، فيصح في صورتين.

قوله: (وجهٌ بالبناء على الأقل)(2).

ويؤيّده أصالة الصحة، والفساد يحتاج إلى دليل، والإعادة خلاف الأصل، وقوله (عليه السلام) "الفقيه لا يُعيد صلاته"(3).

قوله: (ووجه بالبطلان في الثلاثة)(4).

أي الأول; لأنّه متردّد بين المحذورين: الإتمام وهو معرض للزيادة، وعدمه وهو معرض للنقصان، ولا نصّ هنا، وإلحاقه بالمنصوص قياس، وهو أولى.

قوله: (احتياطاً)(5).

يلوح من قوله: (احتياطاً) ترجيح هذا الوجه.

قوله: (والبناء في الثامن... إلى آخره)(6).

ووجه الصحة فيه رجوعه إلى الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود، والشكّ بين الاثنتين والأربع كذلك، وكلاهما تصح معه الصلاة بالنصّ والإجماع، فيتشهّد ويسلّم ويحتاط بركعتين قائماً; لاحتمال أن تكون

____________

1- ص 616 س3.

2- ص 617 س1.

3- انظر معاني الأخبار: 159، التهذيب 2: 351 حديث 1455، الاستبصار 1: 375 حديث 1424.

4- ص 617 س2.

5- ص 617 س2.

6- ص 617 س2.


الصفحة 188
صلاته اثنتين، ويسجد للسهو; لاحتمال أن تكون خمساً.

قوله: (والخمس بعد السجود)(1).

أو قبل رفع الثنائية كما تقدّم.

قوله: (وحكمه حكم الثامن)(2).

لرجوعه إلى صورتين كلّ منهما صحيحة منصوص عليهما، ولأنّ أقصى ما يكون فيه احتمال فعل الخامسة سهواً، وهذا الاحتمال غير مُبطل إجماعاً، بل يوجب سجود السهو خاصّة.

قوله: (بعد السجود موجب للمرغمتين)(3).

وكذا قبل الرفع من الثنائيّة، بناءً على ما اختاره المصنّف، فتصح في صورتين.

فائدة:

تسمّى سجدتا السهو مرغمتين; لأنّهما ترغمان الشيطان، أي: تبغضانه، كما دلّ عليه في الحديث من طرقنا(4) وطرق غيرنا.

قوله: (كما مرّ)(5).

أي في الثامن.

قوله: (يكون شكّاً بين الثلاث والأربع)(6).

____________

1- ص 617 س6.

2- ص 617 س5.

3- ص 617 س6.

4- الكافي 3: 357 حديث 9.

5- ص 617 س6.

6- ص 618 س 1.