الصفحة 201

قوله: (والهمّ)(1).

وهوالشيخ الكبير إذا كانت شيخوخته بالغة حدّ العجز، أو مستلزمة للمشقّة الكثيرة بالحضور.

قوله: (والأعرج)(2).

البالغ عرجه حدّ الإقعاد، أو المستلزم للمشقّة الشديدة.

قوله: (على رأس أزيد من فرسخين)(3).

بالنسبة إلى إقامة موضع الجمعة.

قوله: (إلاّ أن يحضر)(4).

أي فلا يسقط عنه إذا حضر، بل تجب عليه ويتمّ به العدد، وهذا ظاهر اللفظ، وهو واضح في غير العبد والمسافر، أمّا هما فلا كلام في الصحّة منهما، إنّما الخلاف في الوجوب عليهما بالحضور والانعقاد بهما. ويظهر من المصنّف في (الذكرى) الميل إليه(5)، وتشهد له رواية حفص الضعيفة(6)، ولا بأس به.

قوله: (في غير المرأة)(7).

ليس في عبارته ما ينفي الصحّة من المرأة لو حضرت; لأنّ نفي

____________

1- ص 637 س1.

2- ص 637 س 1.

3- ص 638 س 1.

4- ص 638 س 1.

5- الذكرى: 234.

6- التهذيب 3: 21 حديث 78.

7- ص638 س 1.


الصفحة 202
الوجوب المستفاد من الاستثناء الثاني بالنسبة إليها أعمّ من نفي الصحّة، والعام لا يدلّ على الخاص المعيّن.

قوله: (جمعتان... إلى آخره)(1).

فلو وقعتا كذلك وإمامهما منصوبان أو يشرع منهما، بطلتا إن اقترنتا، فيعيدون الجمعة في موضع واحد. وإن سبقت إحداهما بطلت اللاحقة، فتصلّي جماعتها الظهر إن تعيّنت. ومع اشتباه السابق وتحقيق السبق يصلّون الظهر كلّهم مع إمام آخر، أو كلّ إمام بجماعته، سواء عيّن السابق ثمّ التبس أو لا.

ومع اشتباه السبق والاقتران يصلّون الجمعة جميعاً، ثمّ الظهر بمراعاة ما سبق في الظهر خاصّة.

ويشكل أصل المسألة بأنّ صلاة الجمعتين في أقلّ من فرسخ منهي عنها(2)، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد، فكيف يجيء هذا التفصيل. إلاّ أن نتصوّر المسألة بكون كلّ من الفرقتين غير عالمة بالاُخرى، وهو مخالف لكلام الجماعة. والمعتبر في السبق بالتكبير، لا بالتسليم.

قوله: (بعد القراءة)(3).

على الأصح، ويُستحب الجهر بالقراءة والقنوت، ولا معنى للاخلال بعد خصوصيّته.

قوله: (والقنوت بينها)(4).

____________

1- ص 639 س 1.

2- الفقيه 1: 274 حديث 1257، التهذيب 3: 23 حديث 8.

3- ص 640 س4.

4- ص 641 س 1.


الصفحة 203
أي بين التكبيرات، وفيه ضرب من التجويز، إذ المراد بعد كلّ تكبيرة; ليكون في الأوّل خمس مرّات وفي الثانية أربع. وعلى ظاهر اللفظ في الاُولى أربع وفي الثانية ثلاث; عملاً بظاهر (بينها)، لكنّه أطلق ذلك مجازاً تغليباً لحكم الأكثر. ولا يتعيّن في القنوت لفظ مخصوص، بل مدلول ما اشتركت فيه الأخبار وإن كان الإتيان بما روي أولى.

قوله: (ومَن لا فلا)(1).

وتفارق الجمعة في أنّها تُفعل ندباً مع إخلال الشرط جماعة وفرادى على الأصح، ولو وافق العيدُ الجمعةَ تخيّر مصلّي العيد في الجمعة سواء البلدي والقروي، إلاّ الإمام فيتعيّن عليه الحضور. وظاهر عبارة المصنّف وجوب الخطبتين واشتراطهما في صحّة الصلاة، والثاني منتف بالإجماع، والمشهور فيهما الاستحباب كما ذكره في (الذكرى)(2)، ولا يتحمّل الإمام عن المأموم سوى القراءة.

قوله: (فهي الكسوفان)(3).

هما كسوف الشمس والقمر، يقال: كسفت الشمس وخسفت القمر، تغليباً للأشهر، هذا أجود الكلام، قال في الصحاح: وكذلك كسف القمر، إلاّ أنّ الأجود فيه أن يقال: خسف القمر، والعامة تقول: انكسفت الشمس(4).

قال في (الذكرى): وربما قيل: خسفت الشمس(5). وحينئذ فهي تثنية تغليباً نظراً إلى الأشهر في اللغة.

____________

1- ص 642 س 2.

2- الذكرى: 235.

3- ص643 س1.

4- الصحاح 4: 1421 "كسف".

5- الذكرى: 247.


الصفحة 204
ولا خلاف عندنا في وجوب الكسوفين، وكذا الزلزلة وإن سكت عنها وعن بقية الآيات أبو الصلاح(1). وكذا كلّ مخوف سماوي من رياح عواصف عظيمة، وظلمة شديدة، وكذا الحُمرة والصُفرة.

وتقييد المصنّف الريح بكونها مظلمة نظراً إلى ما يلزمها في الغالب، ولا يغني عن قوله بعد ذلك: (سوداء); لأنّ الظلمة قد يكون معها سواد أو حمرة أو صفرة. ولا يجب بكسف بعض الكواكب بعضاً غير النيّرين على الأقرب; لانتفاء الخوف العام المقتضي للوجوب.

قوله: (مخوفة)(2).

أي مخوفة في الغالب يخافها عامّة الناس; ليفزعوا إلى الله ويراجعوه بالتوبة، ويتذكّروا آيات القيامة.

قوله: (تعدّد الركوع)(3).

ولا يعدّ كلّ ركوع ركعة، فمن ثمّ كان البناء عند الشكّ فيها على الأقل.

قوله: (إذا أتمّ السورة)(4).

يُفهم منه أنّه لو لم يتمّها لم يتعدّد الحمد، بل يجب عليه أن يقرأ من حيث قطع، ولا يتعيّن عليه ذلك، بل له رفض تلك السورة بالكليّة وقراءة غيرها، فيقرأ الحمد حينئذ. وله أن يقرأ من موضع آخر من السورة غير ما وقف عنده، وأن يستأنف ما قرأ من السورة قبل ذلك، ولابُدَّ من استئناف الحمد في الجميع على الظاهر.

____________

1- الكافي في الفقه: 156.

2- ص 644 س1.

3- ص 645 س1.

4- ص 645 س2.


الصفحة 205
وله أن يركع الخامس عن بعض سورة إذا كان قد أتمّ سورة فيما قبله من ركوعات تلك الركعة، وليس له أن يقرأ في أوّل ركوعات الثانية من حيث قطع في خامس ركوعات الاُولى على الأقرب; لمخالفته المعهود; ولظاهر قوله (عليه السلام): "ثم تقوم وتصنع كما صنعت في الاُولى"(1).

قوله: (لو شكّ في عدد ركوعاتها)(2).

أي لم يكن الشكّ فيها مُفضياً إلى الشكّ بين الركعتين كالشكّ بين الخامس والسادس، وقد كان يجب عليه عدّ استحباب الجهر فيها من الخصوصيّات كما مرّ، فلا معنى لتركه.

قوله: (ووقتها حصولها)(3).

هذا بيّن بالنسبة إلى أوّل الوقت فيما يطول زمانه فيسع الصلاة كالكسوفين، لكنه لا يعلم منه آخر الوقت بالنسبة إليهما وإلى أمثالهما، وكذا لا يعلم منه الوقت في الآية التي قصر زمانها عن فعل الصلاة. فأمّا الكسوفان فآخر وقتهما تمام الانجلاء على الأصح، وقيل: ابتداؤه. وأمّا غيرهما فما يسع الصلاة آخره انقضاؤه وما لا يسع وقت صلاته العمر بمعنى كونها أداءً دائماً، لا بمعنى التوسعة في تأخيرها، بل هي واجبة على الفور، وينوي فيها الأداء دائماً جمعاً بين حقّ التأقيت ووجوب السعة في وقت العبادة، وهذا كلام جليل ينبغي التنبّه له.

قوله: (فعلها في المقام)(4).

____________

1- التهذيب 3: 155 حديث 333.

2- ص 646 س1.

3- ص 646 س1.

4- ص647 س2.


الصفحة 206
المراد به خلفه، تسّمية لما حوله باسمه مجازاً; لأنّ نفس المقام ـ وهو الصخرة التي فيها أثر قدمَي إبراهيم (عليه السلام) ـ لا يصلّى عليها، لضيقها، ولا يجوز استدبارها إجماعاً. قال في (الدروس): معظم الأخبار(1) وكلام الأصحاب(2) ليس فيها الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه(3). فحينئذ فقوله: (أو ورائه أو الى أحد جانبيه) يُريد به عند الزحام، ويكون قوله: (أو ورائه) محمولاً على القدر الزائد على ما قرب منه في جهة خلف; لأنّ ما قرب منه كذلك يصلّى عنده اختياراً، ولا يصلّى إلى أحد جانبيه إلاّ عند الضرورة بزحام ونحوه.

قوله: (إلاّ لضرورة)(4).

فيصلّيها حيث أمكن مِنْ المسجد أو مِنْ الحرم، فإن تعذّر فحيث ما شاء مِنْ البقاع.

قوله: (إن وجب)(5).

أي وجب السعي بعده كطواف الحجّ والعمرتين، لا طواف النساء ونحوه.

قوله: (تكبيرات أربع)(6).

هي أركان للصلاة، إلاّ الخامسة في المنافق فله الانصراف في الرابعة على الظاهر، ويُستحب الجهر فيها.

____________

1- الكافي 4: 423 حديث 4، التهذيب 5: 137 حديث 453.

2- كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 360 والنهاية: 242، وسلاّر في المراسم: 110.

3- الدروس 1: 397.

4- ص647 س 2.

5- ص 649 س1.

6- ص 649 س 3.


الصفحة 207

قوله: (والدعاء للمؤمنين)(1).

بأيّ لفظ كان بحيث لا يخرج عن مدلول ما نُقل، ورعاية المنقول أولى.

قوله: (عقيب الرابعة)(2).

إن كان مؤمناً، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وبدعاء المجهول إن كان مجهولاً، وأن تجعله له ولأبويه فرطاً إن كان طفلاً، ويجوز لعنه إن كان مُنافقاً ولا يجب.

فائدة:

المستضعف: مَن لا يَعرف اختلاف الناس في المذاهب، ولا يبغض أهل الحقّ على اعتقادهم.

[فائدة] اُخرى:

إذا كان الميّت ذكراً ألحق الدعاء له ضمير التذكير، وإن كان انثى ألحقه ضمير التأنيث، ويتخيّر في الخنثى ; لعدم انتظام إحدى العبارتين بخصوصها.

قوله: (لا ركوع... إلى آخره)(3).

أي لا يشرع فيها شيء من ذلك كما هو ظاهر الأصحاب، وكذا لا قراءة فيها عندنا واجبة ولا مندوبة، بلّ يكره على الأصح.

____________

1- ص 650 س 2، وفي نسخة الألفية "ش3": للمؤمنين والمؤمنات.

2- ص 650 س 2.

3- ص 651 س1.


الصفحة 208

قوله: (ولا يشترط فيها الطهارة)(1).

لا من الحدث بأنواعه إجماعاً، ولا من الخبث على الأصح وإن كان تجنّبه أحوط، لكن يجب أن يترك فيها ما يترك في ذات الركوع. وركنها الأظهر القيام، ويجب فيها الاستقبال بالميّت بحيث يكون بين يديّ المصلّي إلى جهة القبلة ورأسه عن يمينه ورجلاه عن يساره مُستلقياً تأسياً بالنبيّ وآله عليهم السلام.

ويجب قربه منها عُرفاً، إلاّ في الجماعة مع اتّصال الصفوف.

وقول المصنّف: (لا يشترط فيها الطهارة) يمكن أن يُريد به ما قُلناه من طهارتي الحدث والخبث، فيكون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وقد صرّح به في (الدروس)(2).

قوله: (مِن الهيئات المشروعة)(3).

ويشترط فيه جميع شرائط اليوميّة، فلو نذرَ وشرطَ الاخلال ببعضها بطلَ نذره; لعدم الشرعيّة.

قوله: (ولو عيّن زماناً وأخلّ به)(4).

أي للمنذور، وأخلّ بالمنذور قضى وكفّر. ويتحقّق الاخلال بتركه في الزمان المعيّن بشخصه كيوم الجمعة هذا، أمّا يوم الجمعة مُطلقاً فليس بشخص، بل هو أمر كلّي، فلا يتحقّق الاخلال به إلاّ إذا غلب على ظنّ المكلّف الموت بوجود أمارته ولم يسارع إلى المنذور ثمّ صدق ظنّه. ومثله

____________

1- ص 652 س1.

2- الدروس 1: 112.

3- ص 653 س 1.

4- ص 655 س 1.


الصفحة 209
لو غلب على ظنّه في حال العجز عنه في ثاني الحال فأخلّ به وصدق ظنّه، فإنّ الكفارة تجب في هذه المواضع، وكذا القضاء في موضعه.

قوله: (وصلاة الاحتياط)(1).

لوجوبها بسبب أجنبي من قِبل المكلّف، وهو طروء الشك بسبب تقصيره في الحفظ.

قوله: (والمتحمّل)(2).

لثبوت التحمّل بموته.

قوله: (عن الأب)(3).

أي دون الاُم; وفاقاً لظاهر الأكثر(4)، ويدخل في الأب الحرّ والعبد.

والمتحمّل لذلك عند الأكثر هو الولد الذكر الأكبر البالغ العاقل عند موت أبيه، ولم يتعرّضوا لاشتراط الحريّة، وهو مشكل; لأنّ العبد مشغول بحقّ سيّده، ولأنّ ظاهرهم جعل القضاء بأزاء الحبوة وهي منتفية هنا.

ومحلّ الوجوب ما إذا لم يوص بها الميّت، فإن أوصى بها سقط الوجوب عن الولي.

وقد اختلفوا في تعيين المقضي: فالأكثر على تعميم جميع ما فات

____________

1- ص 655 س 2.

2- ص 655 س 2.

3- ص 655 س 3.

4- كإبن ادريس الحلّي في السرائر 1: 399، وفخر المحقّقين ولد العلاّمة الحلّي في إيضاح الفوائد 1: 240. وذهب إليه الماتن في الذكرى: 139، والمصنّف في جامع المقاصد 3: 80 وحاشية الشرائع (مخطوط) ورقة: 59.


الصفحة 210
الميّت مطلقاً(1)، وبعضهم خصّ ما فات في مرض موته(2)، وبعضهم خصّ القضاء بما فات لعذر كالمرض والسفر لا ما فات عمداً(3)، ونصره المصنّف في (الذكرى)(4)، ولا بأس به.

قوله: (والمستأجر عليه)(5).

لثبوت وجوبه بسبب الإجارة، ويشترط في الأجير العدالة لا بمعنى عدم صحة صلاة الفاسق لو صلّى، بل بمعنى عدم قبول إخباره في الفعل، وعدم الركون إليه; لأنّه بفسقه ظالم.

ويشترط أيضاً علمه بواجبات الصلاة التي لابُدَّ منها وشرائطها.

ويجب القضاء على الولي والأجير على الفور، والظاهر أنّ تقسيمه أوراداً ـ كما هو المتعارف ـ جائز بحيث لا يخلّ باُمور معاشه.

ولو فسقَ العدل فهل ينفسخ بذلك، أم يفسخ المستأجر؟ وجهان.

قوله: (والقضاء... إلى آخره)(6).

هذا جواب عن سؤال مُقدّر تقريره: أنّ القضاءَ استدراكٌ للأداء الفائت الواجب بأصل الشرع، فكيف أدخله في شبه النذر؟

____________

1- كالشيخ المفيد في المقنعة: 684، والشيخ الطوسي في النهاية: 633، والقاضي ابن البرّاج في المهذَّب 2: 132، وابن حمزة المشهدي في الوسيلة: 150، والسيّد ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 501، والعلاّمة في تحرير الأحكام 2: 64، وقواعد الأحكام 2: 171.

2- كابن ادريس الحلّي في السرائر 1: 409، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 89.

3- حكاه الماتن في الذكرى: 138 عن المحقّق الحلّي في الرسالة البغداديّة، وعن السيّد عميد الدين.

4- الذكرى: 139.

5- ص 655 س3.

6- ص 656 س 1.


الصفحة 211
فأجاب بأنّه وإن كان استدراكاً للأداء، إلاّ أنه ليس عينه، وإنّما هو فعل مثله يقوم مقامه، ولهذا تسمعهم يقولون في القواعد الاُصوليّة: القضاء إنّما يجب بأمر جديد، ولو كان هو عين الأداء لكفى في إيجابه الأمر الأوّل المقتضي لوجوب الأداء. ولأنّ الاختلاف في الزمان والصفة يقضي التغاير، ولمّا كان فوات الأداء قد يكون من قبل المكلّف ظَهَرَ وجه الشبه.

وقد حسن الكلام حينئذ في أنّ فعل القضاء هل يُبرئ ذمّة المكلّف، والميّت يخرج عن عهدة وجوب الأداء حتى كأنّه فعل؟ الحقّ نعم، لكن إن كان تركه للأداء عمداً فإثم هذا الترك باق عليه إلى أن يتوب ويستغفر الله منه.

قوله: (ويجب فيه)(1).

لمّا ذكر القضاء في شبه النذر استطرد إلى ذكر أحكامه، وذكر في أثنائه نبذة من أحكام صلاة الخوف وصلاة المريض باستطراد لطيف وانتقال حسن.

قوله: (مراعاة الترتيب)(2).

إجماعاً منّا.

قوله: (مراعاة العدد)(3).

ولو قضى صلاة الحضر في السفر وبالعكس.

قوله: (لا مراعاة الهيئة)(4).

____________

1- ص 656 س 1.

2- ص 656 س2.

3- ص 657 س 1.

4- ص 657 س 1.


الصفحة 212
أي لا يجب مراعاة جميع الهيئة وإن وجب مراعاة بعضها، فإنّ التمام والقصر منها.

قوله: (وإن وجب قصر العدد)(1).

أي لا تجب مراعاة جميع الهيئة وإن وجب رعاية بعضها وهو قصر العدد الواجب بسبب الخوف، فيعلم منه أنّ الخوف سبب لقصر عدد الصلاة وإن لم يكن المكلّف مسافراً، ولا فرق في ذلك بين الخوف في الجهاد، أو من عدوٍّ، أو لصّ، أو سبع ونحوها.

قوله: (إلاّ أنّه)(2).

استثناء بمعنى الاستدراك، والحكم للخائف.

قوله: (أومأ)(3).

برأسه للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض.

قوله: (ويجتزىء)(4).

أي حين تعذّر عليه الإيماء أيضاً.

قوله: (وتجب فيه النيّة والتحريم... إلى آخره)(5).

ويجب الاستقبال فيهما إن أمكن.

قوله: (وإنّما المعتبر في الهيئة)(6).

____________

1- ص 657 س 1 ـ 2.

2- ص 657 س2.

3- ص 657 س 2.

4- ص 658 س1.

5- ص 658 س2.

6- ص 658 س 2 ـ 3.