الصفحة 30
يجب الإيمان ويشترط في صحّتها.

قوله: (وما يصح عليه)(1).

وهي صفاته الثبوتيّة الثمان.

قوله: (ويمتنع)(2).

وهي صفاته السلبيّة السبع.

قوله: (والإقرار بجميع ما جاء به النبيّ (صلى الله عليه وآله))(3).

أي من أحوال المعاد، مثل عود الخلق بعد فنائهم بأبدانهم، والجنة والنار، والثواب والعقاب على التفصيل.

قوله: (بالدليل)(4).

الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر إثباتاً ونفياً(5).

قوله: (لا بالتقليد)(6).

التقليد: هو قبول قول الغير من غير دليل.

قوله: (والعلم المتكفّل بذلك)(7).

أي بيان الاستدلال على هذه المعارف.

قوله: (علم الكلام)(8).

____________

1- ص 415 س 1.

2- ص 415 س 1.

3- ص 415 ص 3.

4- ص 415 س 3.

5- ما أثبتناه من "ش2"، وفي بقية النسخ وردت العبارة مضطربة.

6- ص 415 س 3.

7- ص 416 س1 وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش3".

8- ص 416 س 1.


الصفحة 31
اعلم أنّ علم الكلام: هو الباحث عن وجوب وجود الله تعالى وصفاته وعدله، والنبوّة، والإمامة، والمعاد على قانون الإسلام.

قوله: (ثم المكلّف بها الآن من الرعية صنفان)(1).

المراد بـ (الآن): زمان غيبة الإمام (عليه السلام)، فإنّ زمان حضوره ليس الناس فيه صنفان(2).

قوله: (مجتهد)(3).

المجتهد: هو العالم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة، إمّا بالفعل أو بالقوّة القريبة منه.

قوله: (على كلّ فعل من أفعالها)(4).

أي على كلّ مسألة من مسائلها بخصوصها، وظاهر هذا الكلام أنّه لا يجوز معرفة البعض بالاستدلال والبعض بالتقليد.

ولابُدَّ من كون المجتهد حيّاً، فلا يجوز تقليد المجتهد الميّت.

قوله: (بواسطة)(5).

أي فلا يجب مشافهة المجتهد(6) وإن أمكنت، بل يجوز الأخذ عنه بالواسطة الواحدة، وكذا المتعدّدة.

قوله: (مع عدالة الجميع)(7).

____________

1- ص 416 س 2. وفي نسختي الألفيّة "ش1" و"ش2": إنّ المكلّف.

2- في "ش2": بل صنف واحد.

3- ص 417 س 1.

4- ص 417 س 1.

5- ص 418 س 1.

6- في "ش2": المجتهدين.

7- ص 418 س1.


الصفحة 32
العدالة: ملكة نفسانيّة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، وتتحقّق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.

والمراد بالجميع: المجتهد والواسطة أو الوسائط.

قوله: (ما ذكرناه)(1).

أي من المعارف التي بها يحصل الإيمان.

قوله: (كما وصفناه)(2).

أي بالاجتهاد إن كان من أهله، وبالتقليد(3) إن لم يكن من أهل الاجتهاد.

قوله: (فلا صلاة له)(4).

أي فلا صلاة له صحيحة.

قوله: (وبحثنا هنا)(5).

إنّما قال: (هنا) ; لأنّ هذه الرسالة لا يبحث فيها عن الصلاة المندوبة.

قوله: (والملتزم بالنذر)(6).

المراد بـ (الملتزم بالنذر): ما يلزم المكلّف به نفسه من الصلاة بالنذر بأن ينذر فعله.

قوله: (وشبهه)(7).

____________

1- ص 418 س 2.

2- ص 418 س2.

3- في "ش2" و"ش3": وبالتقليد لأهل التقليد.

4- ص 419 س 1.

5- ص 419 س 2.

6- ص 420 س 1.

7- ص 420 س 2.


الصفحة 33
المراد بشبه النذر: العهد، واليمين، والتحمّل عن الغير، ونحو ذلك ممّا سيأتي بيانه.

قوله: (وما يتعلّق بها)(1).

أي بالصلاة الواجبة.

قوله: (فرض ونفل)(2).

فالفرض: الذي يتعلّق بالصلاة الواجبة، مثل تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، ونحو ذلك.

والنفل: الذي يتعلّق بالصلاة الواجبة، مثل رفع اليدين بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع وتثليث الذكر فيه.

قوله: (والغرض هنا)(3).

أي في هذه الرسالة.

قوله: (وللنفل)(4).

أي للنفل بنوعيه: وهو نفل الصلاة أعني الصلاة المندوبة، ونفل ما يتعلّق بصلاة الفرض ممّا سبق بيانه.

قوله: (في المقدّمات)(5).

أي مقدّمات الصلاة، وهي شروطها التي لا تصح الصلاة بدونها.

قوله: (وهي ستّ: الاُولى: الطهارة)(6).

____________

1- ص 420 س 3.

2- ص 420 س 3.

3- ص420 س 3.

4- ص 420 س 4.

5- ص 421 س 2.

6- ص 423 س 1.


الصفحة 34
الثانية: إزالة النجاسات وتطهيرها.

الثالثة: ستر العورتين.

الرابعة: مراعاة الوقت.

الخامسة: المكان.

السادسة: القبلة.

قوله: (وهي اسم... إلى آخره)(1).

هذا تعريف للطهارة، والمراد بـ (ما يبيح الصلاة): ما يزيل المنع من فعلها، وهو شامل للطهارة وغيرها.

وبقوله: (من الوضوء والغسل والتيمم) يخرج مثل طهارة الثوب والبدن من النجاسة، وستر العورتين.

وإنّما خصّ المبيح بالصلاة ; لكونها مشروطة بالطهارة، واجبة كانت أو مندوبة إجماعاً، بخلاف غيرها من العبادات.

قوله: (من الوضوء والغسل والتيمّم)(2).

وجه الحصر أنّ الطهارة إمّا أن تكون ترابيّة، أو لا. والأوّل التيمّم، والثاني إمّا أن تكون مستوعبة للبدن ولو تقديراً، أو لا. والأوّل الغسل، والثاني الوضوء.

قوله: (وموجبات الوضوء)(3).

الموجبات: هي التي إذا حصلت وجبَ الوضوء بحصولها إن كانت أسباباً له، وإن كانت أسباباً للغسل أوجبت الغسل، وإن كانت أسباباً للتيمّم

____________

1- ص 423 س 3.

2- ص 423 س 3 وهذا القول مع شرحه لم يردا في "ش 3".

3- ص424 س 1.


الصفحة 35
أوجبت التيمم.

قوله: (البول والغائط)(1).

أي خروج البول والغائط منفصلاً عن حدّ البطن، فلو خرجت المقعدة مُلوَّثة ثمّ عادت فلا ينقض على الأصح.

قوله: (من المعتاد)(2).

المراد بالمعتاد: المخرج الطبيعي، ويلحق به غيره إذا اعتيد. ويحصل(3) الاعتياد بالمرّتين فينتقض في الثالثة، كذا قيل، والأقرب اعتبار صدق الاسم عرفاً.

قوله: (والنوم الغالب)(4).

النوم: تعطيل الحواس باعتبار التفات النفس إلى الجانب الآخر، وشرعاً كذلك إلاّ أنّه مقيّد هنا بإدراك حاستي السمع والبصر. وعبّر عنه بالغالب ليخرج عنه السِنة ; لأنّها من مبادئ النوم، ومبدأ الشيء غيره ; لثبوت الفرق بينهما.

قوله: (على الحاستين)(5).

هما حاستي السمع والبصر.

قوله: (تحقيقاً)(6).

في حقّ صحيح السمع والبصر.

____________

1- ص 425 س 1.

2- ص 425 س 1. وفي نسخة الألفيّة "ش1": من الموضع المعتاد.

3- ويحصل... عرفاً: لم ترد في "ش3".

4- ص 425 س1.

5- ص 425 س1.

6- ص 426 س 1.


الصفحة 36

قوله: (أو تقديراً)(1).

في حقّ الأعمى والأصم.

قوله: (والمزيل للعقل)(2).

أي من الإغماء والجنون والسكر.

قوله: (ومسّ ميّت الآدمي نجساً)(3).

احترز بالآدمي عن ميّت غيره، فلا يجب الوضوء بمسّه ولا الغسل. وقيّده بكونه نجساً عمّا إذا طهرَ بالغسل على الوجه المعتبر، فإنّ مسّه لا يوجب الغسل، وكذا العضو الذي قُطع ثم غُسّل، ومثله الشهيد، والمعصوم، ومَنْ سبقَ غسله على قتله حيث يجب قتله في حدّ أو قصاص إذا قُتل بالسبب الذي اغتسل له، فإنّ مسّ واحد من هؤلاء لا يجب به الغسل.

ويندرج(4) في ميّت الآدمي النجس مَنْ لم يُغسل بعد برده، ومَن غسّل فاسداً، أو غسّله كافر، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير ما اغتسل له، والمتيمّم، ومَنْ فقدَ في غسله أحد الخليطين، والملفّق غسله إذا غُسّل في بعض الغسلات ويُمّم عن الباقي، والكافر وإن غسّل، فإنّ الغسل يجب بمسّ كلّ واحد من هؤلاء.

قوله: (والشكّ في الوضوء)(5).

فإنّ تيقّن الحدث لا يُعارضه الشكّ.

____________

1- ص 426 س 1.

2- ص 426 س 1.

3- ص 426 س 1 ـ 2.

4- ويندرج... هؤلاء: لم ترد في "ش3".

5- ص 426 س 2.


الصفحة 37

قوله: (وتيقّنهما... إلى آخره)(1).

أي تيقّن الحدث والوضوء، والشكّ في السابق واللاحق منهما من موجبات الوضوء ; لجواز كون الحدث متأخّراً عن الطهارة، فلا تكون الطهارة متيقّنة.

وهذا(2) إنّما يستقيم إذا لم يعلم حاله قبل زمانهما، فإن علمه لم يتمّ الحكم بوجوب الطهارة على إطلاقه على الأصح، بل ينظر في وقوع الطهارة والحدث، فإن تحقّق تعاقبهما بحيث لا يتوالى حدثان ولا طهارتان وجب الأخذ بمثل حاله الذي علمه قبل زمانهما، وإن جهل التعاقب أيضاً فالأصح الأخذ بضدِّ ما كان قبلهما، كما اختاره المحقّق في (المعتبر)(3).

قوله: (وتنقضه الجنابة... إلى آخره)(4).

أي تنقض الجنابة الوضوءَ ولا توجبه ; لأنّ غسل الجنابة يبيح الصلاة بنفسه ولا يحتاج معه إلى الوضوء، بخلاف غسل الحيض والاستحاضة والنفاس وغسل الأموات.

قوله: (ويجب بها الغسل... إلى آخره)(5).

أي بالجنابة، وهذه المذكورات موجبات الغسل وهي ستة، ولم يحصرها المصنّف ; لأنّ حصر موجبات الوضوء مبنيّة على حصرها.

قوله: (إلاّ قليل الاستحاضة)(6).

____________

1- ص 427 س 1.

2- وهذا... المعتبر: لم ترد في "ش3".

3- المعتبر 1: 171.

4- ص 427 س 2.

5- ص 428 س1.

6- ص 428 س 1.


الصفحة 38
فإنّ الاستحاضة القليلة لا توجب سوى الوضوء لكلّ صلاة، مُضافاً إلى تطهير الفرج والقطنة. والمتوسطة توجب مع ذلك الغُسل لصلاة الصبح، والكثيرة توجب مع ذلك غُسلاً للظهرين تجمع بينهما، وغُسلاً للعشاءين تجمع بينهما.

قوله: (ويجب التيمّم بموجباتهما)(1).

أي بموجبات كلّ مِنْ الوضوء والغسل ; لأنّه بدل عنهما، ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن مِنْ استعماله، فإنّه يبطل التيمّم السابق ويجب تيمم آخر إذا فقد الماء(2).

قوله: (وقد تجب الثلاثة)(3).

وهي الوضوء والغسل والتيمّم، فإذا نذر واحداً منها انعقد نذره إذا كان مشروعاً. واحترزنا بالمشروع عن الوضوء مع غسل الجنابة، فإنّه غير مشروع، فلا ينعقد نذره. ومثله غسل الجمعة يوم الثلاثاء، والتيمّم مع وجود الماء والتمكن من استعماله، فلا ينعقد نذر واحد منهما، وكذا العهد واليمين.

____________

1- ص 428 س 2.

2- بعد كلمة (الماء) وردت عدّة أسطر في "ش2" ولم ترد في بقيّة النسخ الخطية، وهي:

قوله: بموجباتهما.

أي بموجبات كلّ مِنْ الغسل والتيمم [كذا والصحيح: الغسل والوضوء] والمراد به على سبيل البدل، بمعنى أنّ التيمّم إذا كان بدلاً من الوضوء يجب بموجباته، وإن كان بدلاً من الغسل اختص وجوبه بموجبات الغسل، وليس المعنى أنّ التيمّم الواحد يجب بموجبات كلّ منهما معاً وإن كانت العبارة توهمه.

3- ص 428 س 2.


الصفحة 39

قوله: (أو تحمّل عن الغير)(1).

سواء كان بإجارة، أو تحملّ عن الأب بموته. ويتحقّق وجوب الطهارة بالتحمّل عن الغير بالإجارة، حيث يستأجر على فعل الصلاة ونحوها ممّا هو مشروط بالطهارة، فإنّ الطهارة تجب حينئذ. وقد يتحقّق وجوب الطهارة بالاستئجار على فعلها عن ميّت وجب عليه بنذر وشبهه، ومات قبل أن يفعلها، فإنّ الاستئجار لفعلها عنه جائز كغيرها من الواجبات.

قوله: (والغاية في الثلاثة)(2).

أي الوضوء، والغسل، والتيمم.

قوله: (الصلاة... إلى آخره)(3).

فإنّ كان المكلّف مُحدثاً حدثاً أصغر توضّأ للصلاة واجبها ومندوبها، وإن كان حدثه أكبر اغتسل، فإن عجز عن الماء تيمّم.

وكذا الطواف، لكن واجبه مشروط بالوضوء دون مندوبه، بخلاف الصلاة فإنّ واجبها ومندوبها مشروط بالوضوء.

وكلّ مِنْ الواجب والمندوب مشروط بالغسل والتيمّم مع العذر، وكذا مسّ خطّ المصحف ; لأنّ مسّه حرام على المُحدث، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، على الأصح في الأصغر.

____________

1- ص 429 س 1. وهكذا ورد هذا القول وشرحه في "ش 2"، ولم يرد في "ش1" و"ش3" بل ورد فيهما بدله عين ما ورد في شرح الألفيّة للمصنّف، وهو: (وهو الأب أو المستأجر عنه، ولا فرق بين استئجاره على فعل مشروط بالطهارة، أو على فعلِ نفس الطهارة إذا نذرها ومات قبل فعلها).

2- ص 429 س 2.

3- ص 429 س 2.


الصفحة 40

قوله: (ويختصّ الأخيران)(1).

أي الغسل والتيمّم، إذ لا يجب الوضوء لدخول المساجد وقراءة العزائم.

قوله: (المجنب وشبهه)(2).

والمراد بشبه المجنب: الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وطهرتا، والمستحاضة الكثيرة الدم.

قوله: (المسجدين)(3).

هما مسجد مكة والمدينة شرّفهما الله تعالى، فإنّه لا يجوز للجنب والحائض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم دخول واحد منهما، بخلاف غيرهما، فإنّ المحرّم على المذكورين فيه إنّما هو اللبث دون الدخول والاجتياز.

قوله: (وقراءة العزائم)(4).

وهي: سجدة حم فصلت، وسجدة ألم تنزيل، وسجدة والنجم، وسجدة اقرأ.

قوله: (ويختص الغسل بالصوم... إلى آخره)(5).

فلا يصح صوم الجنب بدون الغسل، وكذا ذات الدم وهي الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر، والمستحاضة الكثيرة الدم.

____________

1- ص430 س 1.

2- ص 430 س 1.

3- ص 430 س 1.

4- ص 430 س 2.

5- ص 430 س 2.


الصفحة 41

قوله: (الأولى التيمّم)(1).

المعتمد أنّه إذا تعذّر الغُسل يجب التيمّم قبل الفجر والبقاء عليه حتى يطلع الفجر، وبدون ذلك يبطل الصوم.

قوله: (ويختصّ التيمّم بخروج الجنب)(2).

الظاهر أنّ هذا التيمّم لا يبيح الصلاة وإن صادف فقد الماء، وإلاّ لم يجب الخروج عقيبه بغير فصل مُتحرّياً أقرب الطُرق، فعلى هذا لا ينوي فيه البدليّة(3)، ولو أمكن الغسل وساوى زمانه زمان التيمّم لم يجب.

قوله: (والحائض)(4).

وكذا النفساء.

قوله: (النيّة مقارنة لابتداء غسل الوجه)(5).

ويجوز تقديمها عند غسل اليدين إذا كان الغسل مُستحباً(6)، وكذا عند المضمضة والاستنشاق.

قوله: (قربة إلى الله)(7).

____________

1- ص 431 س 1.

2- ص 431 س 1.

3- في هامش "ش2": والنيّة: أتيمّم لاستباحة الخروج من المسجد لوجوبه قربة إلى الله (منه).

4- ص 431 س 1.

5- ص432 س 2.

6- في هامش "ش2": هذا القيد لأنّه قد يكون غسل اليدين مُستحباً في الوضوء ; كما إذا وجب الغسل لنحو إزالة النجاسة، أو حرم لصيرورة ماء الطهارة قاصراً عنها، أو كره لتوهّم قصوره مع ظنّ العدم، أو اُبيح كأن توضّأ من كر فصاعداً، أو ممّا لا يمكن الاغتراف منه، أو لم يكن الوضوء من حدث النوم والبول والغائط (منه رحمه الله تعالى).

7- ص 432 س 3.


الصفحة 42
أي تقرّباً إلى رضائه سبحانه وتعالى.

قوله: (ويجب استدامتها حكماً)(1).

معنى استدامة النيّة حكماً: هو أن لا يُحدث نيّة اُخرى تُنافيها، كنيّة القطع والتبرّد، فلو فعلَ ذلك في حال الوضوء لم يبطل الوضوء لكن تبطل الاستدامة، فيستأنف النيّة ويتمه إن لم يجف البلل.

قوله: (المختارُ)(2).

المراد بالمختار: من ليس بدائم الحدث.

قوله: (الرفعَ)(3).

أي رفع الحدث بدل الاستباحة.

قوله: (أو نواهما)(4).

أي كلّ مِنْ الرفع والاستباحة.

قوله: (أمّا المستحاضة ودائم الحدث)(5).

والمراد بدائم الحدث: هو السلس والمبطون.

قوله: (فالاستباحة، أو هُما لا غَير)(6).

أي الرفع والاستباحة، فإنّ لكلّ منهما أن ينوي استباحة الصلاة خاصة، ولكلّ منهما أن ينوي كُلاًّ من الرفع والاستباحة، وتقع نيّة الرفع

____________

1- ص 433 س 1.

2- ص 433 س 1.

3- ص 433 س 1.

4- ص 433 س 1.

5- ص 434 س 1.

6- ص 434 س 1.


الصفحة 43
لاغية(1)، وهو المراد بقول المصنّف: (أو هُما).

وليس لهما الاقتصار على نيّة الرفع، وهو المراد بقوله: (لا غير)، أي لا غير هذين الأمرين، وإنّما امتنع منهما نيّة الرفع ; لدوام حدثهما، وصرّح بعضُ فقهائنا بجواز نيّة رفع الحدث إذا قصدَ رفع ما مضى من الحدث على زمان الطهارة ; لأنّ ذلك بمعنى الاستباحة، وما سواه معفو عنه(2)، وهو جيد.

قوله: (مِنْ قصاصِ شَعرِ الرأسِ)(3).

هو آخرالمنابت من مقدّم الرأس.

قوله: (حقيقةً)(4).

في مستوى الخلقة.

قوله: (أو حكماً)(5).

في الأنزع: وهو الذي انحسر الشعر عن مُقدّم رأسه(6).

والأغمّ: وهو الذي أخذ الشعر بعض جبهته(7).

قوله: (الذقن)(8).

هو مجع اللحيين الذي عليهما الأسنان السُفلى(9).

____________

1- في "ش2": لغواً.

2- منهم المحقّق الحلّي في المعتبر 1: 139، والماتن الشهيد في الذكرى: 81.

3- ص 434 س 2.

4- ص 435 س 1.

5- ص 435 س 1.

6- الصحاح 3: 1289 "نزع".

7- مجمع البحرين 6: 128 "غمم".

8- ص 435 س 1.

9- مجمع البحرين 6: 254 "ذقن".


الصفحة 44

قوله: (حقيقةً)(1).

في مستوي الخلقة.

قوله: (أو حكماً)(2).

في غير مستوي الخلقة، وهو طويل الأصابع جدّاً مع صغر الوجه، أو قصرها جدّاً مع كبر الوجه، فيرجعان إلى مستوي الخلقة فيغسلان بقدر ما يغسله.

قوله: (إذا خَفَّ)(3).

المراد بالخفيف من الشعور: ما تُرى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف بخلافه. والمعتمد أنّه لا يجب تخليل الشعر مُطلقاً خَفّ أو كثف، نعم(4) يجب غسل ظاهر الشعر الذي عليه، وغسل البشرة الظاهرة دون المستورة بالشعر، وهذه هي محلّ الخلاف، وتُلحق المرأة بالرجل إذا نبتت لها لحية.

قوله: (البَدأة بالأعلى)(5).

أي بأعلى الوجه، فلو غسلَ من الأسفل ومن أحد الجانبين لم يصح على الأصح.

قوله: (ولا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه)(6).

المراد بفاضل اللحية عن الوجه: الخارج بطوله عن محاذاته، لكن

____________

1- ص 435 س2.

2- ص 435 س 2.

3- ص 436 س 1.

4- نعم... لحية: لم ترد في "ش1" و"ش3".

5- ص 437 س 1.

6- ص 438 س 1.