الصفحة 45
يُستحب غسله وتخليله.

قوله: (من المرفقين)(1).

ويجب غسل المرفقين بالأصالة أيضاً، وغسل جزء من العضدين من باب المقدّمة.

قوله: (مُبتدِئاً بهما)(2).

أي بالمرفقين، فلو ابتدأ بالأصابع لم يصح على الأصح عندنا.

قوله: (كالخاتم والشعر)(3).

سواء كان الشعر خفيفاً أو كثيفاً، بخلاف شعر الوجه.

قوله: (حقيقةً)(4).

في مستوى الخلقة.

قوله: (أو حكماً)(5).

في غير مستوي الخلقة، وهو الأنزع والأغم.

قوله: (أو بشرته)(6).

حيث لا يكون على الرأس شعر، أو يكون الشعر موجوداً لكن ينحيّه(7) ويمسح تحته.

____________

1- ص 438 س 2.

2- ص 438 س 2.

3- ص 439 س 1.

4- ص 439 س2.

5- ص 440 س 1.

6- ص: 440 س 1 وفي "ش3": البشرة، وفي "ش2": البشرة (بشرته خ ل).

7- في "ش1": يخلّله.


الصفحة 46

قوله: (ببقيّة البلل)(1).

أي ببقية بلل الوضوء، فلو استأنف ماءً لم يصح.

قوله: (ولو بإصبع)(2).

أي لا يجب مقدار ثلاث أصابع، ولا يجب مقدار الإصبع، بل الواجب مسح ما صدق عليه الاسم وإن قلّ(3).

قوله: (أو منكوساً)(4).

المراد بالمنكوس: أن يمسح مستقبل الشعر، والأصح جوازه على كراهية.

قوله: (إلى أصل الساق)(5).

هذا بناء على أنّ الكعب هو المفصل بين الساق والقدم(6)، وهو خلاف المعتمد، وإنّما المختار أنّ الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم أمام الساق(7)، فيجب بلوغ المسح إليه وادخاله في المسح، ولو أدخل جزءاً ممّا ورائه من باب المقدّمة بناءً على أنّ مسح الكعب واجب بالأصالة

____________

1- ص 440 س 1.

2- ص 440 س 1.

3- بعد كلمة (قلّ) ورد في "ش2": نعم يستحب بقدر ثلاثة أصابع عرضاً، ولا يعتقد الوجوب، بل الواجب مسح ما صدق عليه الاسم وإن قلّ.

4- ص 440 س 1.

5- ص 441 س 1.

6- وهو قول العلاّمة الحلّي في منتهى المطلب 2: 92، وقواعد الأحكام 1: 203، ونهاية الإحكام 1: 44، ومختلف الشيعة 1: 125.

7- ادّعى عليه إجماع أصحابنا الشيخ الطوسي في التهذيب 1: 75، والمحقّق الحلّي في المعتبر 1: 151. حتى أنّ الماتن ـ الذي يظهر هنا موافقة للعلاّمة ـ أنكر في الذكرى: 88 هذا القول أشد الإنكار وجعله من متفرداته.


الصفحة 47
كالمرفق كان أحوط.

قوله: (بأقلّ اسمه)(1).

أي بأقل اسم المسح، فلا يجب مقدار ثلاث أصابع عرضاً، لكن يستحب كمسح الرأس.

قوله: (بالبلل)(2).

أي ببلل(3) الوضوء الذي على أعضائه، فلو استأنف ماء لم يصح(4).

قوله: (لأحدِ المسحين بَطَلَ)(5).

أي المسح دون الوضوء، فيجفّف الماء المستأنف عن يده، ويأخذ من بلل الوضوء الذي على باقي أعضائه ويمسح به. ولو استوعب الماءُ المستأنف الأعضاءَ، أو جفّ ما على غير محلّ الاستئناف بَطَلَ الوضوء، فيعيده من رأس.

قوله: (ويجوز الأخذُ مِن شعرِ الوجه)(6).

سواء كان غسله واجباً أو مندوباً.

قوله: (وينبغي البدأة باليمنى)(7).

بل يجب، فلو قدّم اليسرى أو مسحهما معاً لم يصح.

____________

1- ص 442 س 1.

2- ص 442 س 1.

3- في "ش2": بقية البلل.

4- فلو استأنف ماء لم يصح: لم ترد في "ش1" و"ش3".

5- ص442 س 1.

6- ص 443 س 1.

7- ص 443 س 1.


الصفحة 48

قوله: (ولا يجوزُ النكسُ)(1).

بل يجوز على كراهيّة.

قوله: (الموالاة)(2).

أي تجب الموالاة في الوضوء بالتفسير المذكور، وهي شرط في صحّته، فتبطل بدونها، إلاّ مع تعذّرها، كما إذا كان الحرّ شديداً والماء قليلاً لا يبلغ الغسل به كمال الإسباغ، ولم يمكن غمس الأعضاء المغسولة في الماء ليحصل الإسراع المانع من الجفاف لما تقدّم من الأعضاء، فإن الموالاة تسقط حينئذ، ويأتي بالوضوء على حسب المقدور.

قوله: (لا لعذر بَطَلَ)(3).

احترز به عمّا إذا كان معذوراً لعجزه عن الوضوء بنفسه لمرض ونحوه، فإنّه حينئذ يولي وضوءه غيره، فيغسل له أعضاءه المغسولة ويمسح الباقي، ويتولّى هو النيّة، ولو نويا معاً كان حسناً.

قوله: (طهارةُ الماء وطهوريته)(4).

الفرق بين الطاهر والطهور: أنّ الطاهر هو ما ليس بنجس، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره من الحدث والخبث. وإنّما جمع بينهما تنبيهاً على الفرق بينهما وانفكاك أحدهما عن الآخر، فإنّ كلّ طهور طاهر كالماء المطلق، دون العكس كماء الورد.

قوله: (وطهارةُ المحلّ)(5).

____________

1- ص 443 س 2.

2- ص 444 س 2.

3- ص 445 س 2.

4- ص 445 س 3.

5- ص 445 س 3.


الصفحة 49
فلو كان محلّ الوضوء نجساً لم يصح الوضوء، بل لابُدَّ من تطهيره أوّلاً ولو تدريجاً ثم الوضوء(1).

قوله: (أمّا في المسح فُيجزئ)(2).

المعتمد أنّه لا يُجزئ في المسح مجرّد الامساس أيضاً من غير إمرار العضو الماسح على الممسوح ; لعدم صدق المسح بذلك، سواء كان مسح الجبيرة أم لا، بل لابُدَّ مِنْ الإمرار الذي به يصدق المسح.

قوله: (عالماً)(3).

احترز بالعالم عن الجاهل، فإنّ وضوءه صحيح، وفي الناسي تردّد، والأصح إلحاقه بالجاهل.

قوله: (مختاراً)(4).

احترز بالمختار عن المكره، فإنّ مَن حُبِسَ في مكان مغصوب فتوضّأ من ماء مباح فيه، صحَ وضوؤه.

قوله: (أعادهُ وما بعده)(5).

أي أعاد المشكوك فيه وما بعده مراعياً للترتيب، ولو كان شكّه بعد الفراغ من الوضوء لم يلتفت، ولو كثر شكّه عادةً سقط حكُم الإعادة في الأثناء أيضاً ; دفعاً للحرج.

____________

1- بعد كلمة (الوضوء) ورد في "ش1" و"ش2" ما يلي: فلو كان مغصوباً بَطَلَ.

هذا إذا كان عالماً بالغصب، فإن كان جاهلاً به فلا حرج، وإن كان ناسياً ففيه تردّد، والأصح الصحة.

2- ص 447 س 3.

3- ص 448 س 1.

4- ص 448 س 1.

5- ص 448 س 2.


الصفحة 50

قوله: (مقارنةً لجزء منْ الرأس)(1).

بنبغي أن يراد بالرأس هنا: ما يعمّ الرأس والرقبة ; لأنّ الجميع عضو واحد، ولا ترتيب في العضو الواحد، فبأي جزء بدأ منه وقارنه بالنيّة أجزأ.

قوله: (ولجميع البدن)(2).

هذا(3) يوهم مقارنة النيّة لغسل جميع البدن في الارتماس، وليس بجيّد، بل الواجب مقارنة النيّة لجزء مِنْ البدن والاتباع من غير تراخ ; لأنّ البدن مجموعه في الارتماس كعضو واحد، على معنى أنّ جميعَ البدنِ كعضو واحد لسقوط الترتيب، فبأيّ جزء من أجزائه قارن بالنيّة وأتبعه الباقي بلا تخلّل زمان كثير صحّ ; لحصول معنى الارتماس حينئذ.

قوله: (ويجوز للمختار)(4).

وهو الذي ليس بدائمِ الحدثِ، أمّا دائم الحدث الأكبر كالمستحاضة الكثيرة الدم، فإنّ لها أن تنوي استباحة الصلاة، ولها أن تضمّ الرفع إلى الاستباحة، وليس لها الاقتصار على نيّة الرفع، إلاّ أن تقصد رفع الحدث الماضي، كما سبق في الوضوء.

قوله: (والاجتزاء به)(5).

أي الاجتزاء بالرفع، فيقتصر في النيّة عليه.

قوله: (ما ظَهَر مِنْ الاُذنين)(6).

____________

1- ص 449 س 1.

2- ص 449 س 2.

3- هذا... واحد: لم ترد في "ش1" و"ش3".

4- ص 450 س 1 ـ 2.

5- ص 450 س 2.

6- ص 450 س 3. وقد استشكل المصنّف على الشهيد في قوله: (وتعاهد ما ظهر من الاُذنين) حيث قال: الأفصح تعّهد، نصّ عليه في الصحاح، والمراد به: التحفّظ بالشيء وتجديد العهد به.

انظر: شرح الألفية للكركي، الصحاح 2: 516 "عهد".


الصفحة 51
أي ما ظهر من صماخ(1) الاُذنين دون ما بطن، وكذا يجب تعاهد معاطف الاُذنين، وثقوبهما إن كان فيهما ثقب.

قوله: (الشعر المانع)(2).

أي الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة، ولا يجب غَسل الشعر إلاّ أن يتوقّف غَسل البشرة عليه.

قوله: (غَسْلُ الجانبِ الأيمن)(3).

ويجبُ أن يَغسلَ القدر المشترك بين الجانبين والرقبة، فإذا غَسَلَ الرأس والرقبة غَسَلَهُ، وإذا غَسَلَ كلّ واحد من الجانبين غَسَلَ المشترك بينهما أيضاً ; لعدم المفصل المحسوس.

قوله: (ويتخيّر في غَسْلِ العورتين مع أي جانب شاءَ)(4).

وكذا السرّة.

قوله: (والأولى)(5).

أي الأفضل.

قوله: (تخليلُ ما لا يصل إليه الماء دونه)(6).

____________

1- الصماخ: خرق الاُذن، ويقال: هو الاُذن نفسها. الصحاح 1: 426 "صمخ".

2- ص 451 س 1.

3- ص 451 س 2.

4- ص 451 س 3 ـ 4.

5- ص 451 س 4.

6- ص 452 س 1.


الصفحة 52
مثل الخاتم، والسوار(1)، والدملج(2).

قوله: (عدمُ تخلّل حَدث في أثنائه)(3).

أي يشترط ذلك، فلو تخلّل الحدث، فإن كان أكبر وجب إعادة الغسل من رأس، وإن كان أصغر ففي حكمه للأصحاب أقوال، أصحّهما الاتمام، ويتوضأ إن كان غسله غير الجنابة كما لو لم يحدث، أمّا غسل الجنابة فيكفي اتمامه ولا وضوء(4). ومقتضى عبارة المصنّف وجوب الإعادة مُطلقاً، وهو ضعيف(5).

قوله: (ولا تجبُ المتابعة)(6).

ولو قال: ولا تجب الموالاة بمعناها، كان أولى.

قوله: (وطهارة المحلّ)(7).

كما سبق في الوضوء، ويكفي تطهير المحلّ تدريجاً شيئاً فشيئاً، فكلّما طَهر شيئاً غسله. ولو قام على محلٍّ نجس رَفَعَ قدمَهُ عند بلوغ غسله وطهّره، ثم غسله بعد ذلك.

قوله: (اباحته)(8).

____________

1- السوار: هو الذي يُلبس في الذراع من ذهب، فإن كان من فضّة فهو قُلب، وإن كان من قرون أو عاج فهو مِسكَة. مجمع البحرين 3: 338 "سور".

2- الدُملجُ: المِعضَدُ. الصحاح 1: 316 "دملج".

3- ص 452 س 2.

4- ذهب إليه القاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه (ضمن الجوامع الفقهيّة): 411، وابن ادريس في السرائر 1: 119.

5- وهو ضعيف: لم ترد في "ش2".

6- ص 453 س 2.

7- ص 453 س3.

8- ص 453 س4.


الصفحة 53
أي كونه مأذوناً في التصرّف شرعاً، فلو كان مغصوباً وعلم بالغصب لم يصح غسله، بخلاف الجاهل، وفي الناسي تردّد، والأصح فيه الصحّة.

قوله: (إباحة المكانِ)(1).

وتحقيقه كما سبق في الوضوء.

قوله: (وهو على حالهِ)(2).

أي على حال الغسل، ومعناه أنّه مُتشاغل بالغُسل، فإنّه يُعيد المشكوك فيه وما بعده، ولو كان شكّه بعد الفراغ فالأصح أنّه إن كان مُرتمساً أو مُعتاد الموالاة لا يلتفت، وغيرهما يُعيد كما لو شك في الأثناء.

قوله: (مقارنةً للضربِ)(3).

فإنّ الضربَ فعلٌ مِنْ أفعال التيمّم، وهو أوّلها، والنيّة يجب أن تُقارن أوّل العبادة.

قوله: (مستدامةَ الحكم)(4).

قد مَرَّ تفسير الاستدامة حكماً في الوضوء.

قوله: (ولا مدخل للرفع هنا)(5).

أي في التيمّم، فلا يجوز أن ينوي المكلّف به رفع الحدث، وإنّما كان التيمّم لا يرفع الحدث ; لأنّه ينتقض بوجود الماء والتمكن من استعماله، وتجب الطهارة بمقتضى الحدث الذي تيمّم عنه من وضوء أو غسل.

____________

1- ص 454 س 2.

2- ص 454 س 2.

3- ص 454 س 4.

4- ص 454 س 4 ـ 5.

5- ص 455 س 2.


الصفحة 54

قوله: (بكلتا يَديهِ)(1).

فلا يُجزئ بإحداهما، ولابُدَّ من كونهما معاً، فلا يُجزئ كلّ واحدة منفردة عن الاُخرى. وهذا حال الاختيار، وأمّا عند الضرورة(2) فيأتي بالممكن.

قوله: (ببطونهما)(3).

فلا يُجزئ بالظهور إلاّ عند الضرورة.

قوله: (مع الاختيار)(4).

قيد في جميع ما قبله.

قوله: (حقيقة)(5).

أي في مستوي الخلقة.

قوله: (أو حكماً)(6).

أي في غير مستوي الخلقة، وهو الأنزع والأغمّ، فيرجعان إلى مستوي الخلقة فيمسحان كما يمسح ; لأنّهما مُحالان(7) عليه.

قوله: (إلى طرفِ الأنفِ الأعلى)(8).

وهو ممّا يلي أسفل الجبهة ; لأنّ الواجب هو مسح الجبهة، وآخرها

____________

1- ص 456 س 1.

2- في "ش1" و"ش2": الاضطرار.

3- ص 456 س 1.

4- ص 456 س1.

5- ص 456 س 2.

6- ص 456 س 2.

7- في "ش2": يحالان.

8- ص 456 س 2 ـ 3.


الصفحة 55
ينتهي بطرف الأنف المذكور. ولابُدَّ مِنْ مسح الجبينين والحاجبين، وإدخال جزء من غير محلّ الفرض فيه من أعلى وأسفل، من بابَ مقدّمة الواجب.

قوله: (وإلى الأسفل أولى)(1).

هو آخر الأنف.

قوله: (مِنَ الزند إلى أطراف الأصابع)(2).

مراعياً لهذه الهيئة، فلا يجوز العكس.

قوله: (اليسرى كذلك)(3).

أي من الزند إلى أطراف الأصابع، مراعياً كما تقدّم، ولابُدَّ مِنْ إدخال جزء من الذراع في مسح اليدين من باب المقدّمة أيضاً.

قوله: (نزع الحائل)(4).

أي حين الضرب والمسح.

قوله: (وهي المتابعةُ هنا)(5).

أي في باب التيمّم، والمرادُ بالمتابعة: شروعه بالفعل الثاني عند الفراغ من الأوّل، وإنّما كانت الموالاة هي المتابعة هنا ; لأنّ مراعاة الجفاف غير متصوّر هنا.

قوله: (طهارة التراب المضروب عليه)(6).

فلو كان نجساً لم يصح التيمّم به وإن لم يجد غيره ولم تتعدّ نجاسته ;

____________

1- ص 456 س 3.

2- ص 456 س 4.

3- ص 456 س 5.

4- ص 456 س 6. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش1" و"ش2".

5- ص 457 س 1.

6- ص 457 س 2.


الصفحة 56
لأنّ المطهّر يمتنع فيه أن يكون نجساً.

قوله: (والمحلّ)(1).

أي محلّ التيمّم، دون غيره من بقيّة البدن، فلو كان على البدن نجاسة لم تكن مانعة من صحّة التيمّم، ولو لم يمكن إزالة النجاسة عن محلّ التيمّم جاز فعله بشرط أن لا تكون حائلة ولا متعدّية.

قوله: (ويجزئ الحجر)(2).

أي عن التراب في التيمّم، وكذا ما أشبهه من المدر، وأرض النورة والجص قبل الإحراق، والرمل، والخزف.

قوله: (ولا يُشترط عُلوق شيء مِنْ التُراب بلْ يُستحبُ النفض)(3).

إن قيل: قد التزم المصنّف في أوّل الرسالة أن لا يذكر فيها سوى الواجبات، فقد خالف ما التزمَهُ حيث ذكر استحباب النفض.

قلنا: لا يلزم بذلك المخالفة ; لأنّه لم يذكر استحباب النفض لأجل بيان استحبابه، بل للردّ على ابن الجنيد القائل بوجوب علوق التراب على محلّ التيمّم(4)، فكأنّه قال: علوقُ التراب لو كان شرطاً لما جاز النفض، لكنّه يجوز، بل يُستحب، فلا يكون شرطاً.

قوله: (إباحته)(5).

أي إباحة التراب، بمعنى الإذن شرعاً في التصرّف فيه بأن يكون مملوكاً، أو مستأجراً، أو مُستعاراً، أو مأذوناً فيه ولو بشاهد الحال، كما في

____________

1- ص 457 س 2.

2- ص 457 س 1.

3- ص 458 س 1.

4- نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 271 مسألة 200.

5- ص 458 س 2.


الصفحة 57
صحراء الغير إذا لم تكن مغصوبة، ولم يتوجّة على المالك ضرر بالتيمّم عليها، ولم يصرّح بالنهي عنها. ولو تيمّم بالمغصوب جاهلاً بالغصب صحّ تيمّمه، وكذا لو كان ناسياً على الأصح، بخلاف العامد.

قوله: (اباحةُ المكان)(1).

بمعنى كونه مأذوناً شرعاً في التصرّف فيه، وكلّما ذكرَ في حكم المكان في الوضوء والغسل فهو شرط هنا(2).

قوله: (امرار الكفّين معاً)(3).

أي فلا يجزئ احداهما.

قوله: (وبطن(4) كلّ واحدة على ظَهر الاُخرى)(5).

أي وامرارُ بَطن كلّ واحدة منهما على ظهر الاُخرى، فيمرُ بطن اليسرى على ظَهر اليمنى، وبالعكس. ويجب استيعاب الممسوح كلّه دون الماسح، فلو مسحَ ببعض البطَن أجزأ إذا استوعب جميع ما يجب مسحه.

قوله: (للممسوح خاصةً)(6).

أي دون الماسح.

قوله: (كالمبدل)(7).

أي يجب إعادة المشكوك فيه وما بعده، فلو شكَّ بعد الفراغ لم

____________

1- ص 458 س 3.

2- في "ش2": آت هنا.

3- ص 459 س 1.

4- في نسخة الألفيّة "ش3": وببطن.

5- ص 459 س1 ـ 2.

6- ص 459 س 2.

7- ص 459 س 2.


الصفحة 58
يلتفت، سواء كان التيمّم بدلاً من الوضوء أو الغسل.

قوله: (وينقضُه التمكّن)(1).

أي ينقض التيمّم التمكّن من الوضوء أو الغسل الذي هو مُبدل التيمّم، فلو وجد المتيمّم ماءً ولم يتمكّن من استعماله فتيمّمه صحيح كما كان.

قوله: (عَنْ الوضوء فضربة)(2).

للوجه واليدين.

قوله: (عَنْ الجنابةِ فضربتان)(3).

إحداهما للوجه، والاُخرى لليدين.

قوله: (من الأغسال فتيمّمان)(4).

إحداهما بدلاً من الوضوء، والآخر بدلاً من الغسل ; لأنّ غير غسل الجنابة لابُدَّ معه من الوضوء.

قوله: (وللميّت ثلاثة)(5).

كلّ تيمّم منها بدلاً من غسلة من الغسلات الثلاث، أعني الغسلة بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بماء القراح، ويجب في كلّ تيمّم ضربتان.

قوله: (ولا يجب تعدّده بتعدّد الصلاة)(6).

أي لا يجب لكلّ صلاة تيمّم على حدة، فلو تيمّم تيمّماً واحداً صلّى

____________

1- ص 459 س 2.

2- ص 460 س 2.

3- ص 460 س 2.

4- ص 460 س 3.

5- ص 460 س 3.

6- ص 460 س 3.


الصفحة 59
به عدّة صلوات ما لم يحدث، أو لم يجد الماء ويتمكن من استعماله في الطهارة المائية.

قوله: (وينبغي ايقاعُه مع ضيقِ الوقتِ)(1).

الأصح أنّ العُذر إن كان مرجو الزوال قبل خروج الوقت، لا يصح إيقاع التيمّم إلاّ عند تضيّق الوقت، بحيث لا يسع إلاّ للتيمّم والصلاة. وإن كان غير مرجو الزوال، كما لو كان العُذر المرض المانع من استعمال الماء ونحوه، فإنّه يصح ايقاعه مع سعة الوقت.

قوله: (إزالة النجاسات العشر عَنْ الثوبِ والبدنِ)(2).

أي للصلاة، والطواف، ودخول المساجد مع التعدّي لا مطلقاً، وعن فرش المساجد وآلاتها، والمصاحف الشريفة، والضرائح المقدّسة، وما يتبع ذلك.

قوله: (مِنْ غيرِ المأكولِ)(3).

سواء كان تحريمه بالأصالة كالسباع(4)، أو بالعرض كالجلال وموطوء الإنسان.

قوله: (مِنْ ذي النفسِ السائلة)(5).

المراد بالنفس السائلة: الدم المجتمع في العروق بحيث يخرج عند قطع شيء منها سائلاً، بخلاف ما يخرج ترشّحاً وتدريجاً، حيث إنّه لا موضع له يجتمع فيه.

____________

1- ص 460 س 4.

2- ص 461 س 2.

3- ص 462 س 1.

4- في "ش3": كالأسد.

5- ص 462 س 1 ـ 2.