الصفحة 75
في الخاتمة إن شاء الله تعالى.

قوله: (بظهورِ الظلّ)(1).

أي يُعلم الزوال بظهور ظلّ الشاخص في جانب المشرق، والمراد به: ما يكون خارجاً عن خطّ نصف النهار إلى جهة المشرق، وكذا يُعلم بزيادة الظلّ بعد نقصه.

قوله: (وللعصر الفراغ من الظهر)(2).

أي تامةَ الأفعال والشروط، وأقلّ الواجب أخفّ صلاة تمكن بحسب العادة من المصلّي سرعة وبطء(3). ولو نسي بعض الواجبات لم يقدح نسيانه في صحّة الصلاة كالقراءة، والطمأنينة، والذكر في الركوع، وغيرها، ولم يكن وقته محسوباً من وقت الاختصاص بالظهر، أمّا لو كان ممّا يتلافى أو يسجد له اعتُبر تقديمه، ثمّ يشترك الوقت بينهما وبين العصر.

قوله: (ولو تقديراً)(4).

أي على تقدير أن لا يُصلّي في أوّل الوقت، فيكون وقت الظهر الذي يختص به هو الذي لو قدّر فعل الظهر فيه بأقل الواجب لأمكن، فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين الظهر والعصر. فلو نسي الظهر وصلّى العصر أوّلاً، فإن كان في وقت الظهر لم يصح فيصليهما معاً، وإلاّ صحّت العصر فيصلّي الظهر، ولو ذكَر في الأثناء عدل مطلقاً.

قوله: (المشرقيّة)(5).

____________

1- ص 488 س 2 ـ 3.

2- ص 490 س 1.

3- سرعة وبطء: لم ترد في "ش2" و"ش3".

4- ص 490 س 1.

5- ص 490 س1 وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش2".


الصفحة 76
حين يتجاوز الليل قمّة الرأس.

قوله: (وللعشاء)(1).

تامة الأفعال والشروط وأقلّ الواجب، كما قلناه في الظهر.

قوله: (ولو تقديراً)(2).

أي على تقدير أن لا يُصلّي المغرب في أوّل الوقت، وجميع ما قلناه في الظهر فهو آت هنا.

قوله: (وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل)(3).

وقيل: يجب(4)، والظاهر أنّ تأخير العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله بزيادته بعد الزوال كذلك.

قوله: (وللصبح الفجر المعترض)(5).

وهو الذي يخرج عرضاً في الاُفق، ويقال له الفجر الثاني، والفجر الصادق ; لأنّه صدقك عن الصبح. وقبله الفجر الأوّل، وهو الذي يخرج مُستطيلاً، ويقال له: الفجر الكاذب(6).

قوله: (ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشاءين)(7).

____________

1- ص 491 س 1.

2- ص 491 س 1.

3- ص 491 س 1.

4- قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 93، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 75، والنهاية: 59، وسلاّر في المراسم: 62.

5- ص 492 س 1.

6- ورد في "ش2" بعد كلمة (الكاذب): واحترز بالمعترض عن المستطيل، وهو الذي يخرج قبله مستطيلاً مستدقاً صاعداً كذنب السرحان، ويسمّى الكاذب ; لبقاء الليل عنده.

7- ص 492 س 2.


الصفحة 77
في هذه العبارة تساهل(1)، فإنّ وقت الظهرين معاً يمتد إلى أن يبقى للغروب مقدار صلاة العصر فيختص بها، حتى أنّ المكلّف لو لم يكن صلّى الظهر ترك فعلها واشتغل بالعصر، ثم يقضي الظهر بعد ذلك.

قوله: (ووقت العشاءين إلى نصف الليل)(2).

في هذه العبارة أيضاً تساهل، فإنّ وقت العشاءين معاً يمتد إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات فيختص بالعشاء، حتى أنّه لو لم يكن صلّى المغرب تركَ فعلها واشتغل بالعشاء ثم يقضي المغرب.

قوله: (والصبح إلى طلوعها)(3).

أي يمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، ولم يجرِ(4) للشمس ذكرٌ ; لأنّه معلوم بعود الضمير إليها من غير لبس.

قوله: (المكان)(5).

أي مكان المصلّي.

قوله: (كونه غير مغصوب)(6).

فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب بإجماع علمائنا، لا للغاصب ولا لغيره ممّن عدا المالك. وهذا إذا كان عالماً بالغصب، بخلاف الجاهل فتصح صلاته، وفي الناسين تردّد، وإلحاقه بالجاهل قوي، والإعادة(7) في

____________

1- في هامش "ش2": مناقشة "خ ل".

2- ص 492 س 2 ـ 3.

3- ص 493 س 1.

4- في "ش1": يمر.

5- ص 494 س 2.

6- ص 494 س 3.

7- ص 495 س 2.


الصفحة 78
الوقت أحوط.

قوله: (أو محمولة)(1).

المراد بمحمول المصلّي: ما يكون حاملاً له، فإنّ النجاسة إذا تعدّت إلى المحمول بطلت الصلاة، ومنه يُعلم أنّ النجاسة إذا كانت في شيء من محمول المصلّي لا تصح الصلاة.

واحترز به عمّا لا يكون محمولاً للمصلّي، كما إذا كانت النجاسة في طرف العمامة واُلقي موضع النجاسة على الأرض، فإنّ الصلاة صحيحة ولو تحرّكت بحركته(2).

ويجب أن يُستثنى منها ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده، فلا يضرّ تعدّي النجاسة إليه. وكذلك النجاسة التي يُعفى عنها كدون الدرهم، فلا يضرّ تعدّيها إلى المحمول، سواء كان ملبوساً أم لا.

قوله: (فيشترط مطلقاً)(3).

أي يشترط خلوّه من النجاسة المتعدّية والجافة، فلا تصح الصلاة مع نجاسته على واحد من التقديرين.

قوله: (غير مأكول أو ملبوس)(4).

فلا يصح السجود على المأكول بالعادة كالحنطة، ولا على الملبوس بالعادة كالقطن والكتان، إلاّ للضرورة كالتقيّة والحرّ وشبههما. ولو أكل الشيء أو لبس بالعادة في قطر دون آخر، فالأقرب عموم تحريم السجود

____________

1- في "ك": والأحوط إعادة الناسي في الوقت.

2- في "ك": ولو تحركت النجاسة بحركته.

3- ص 496 س1.

4- ص 496 س2 وفي نسخة الألفية "ش1": ولا ملبوس.


الصفحة 79
عليه.

قوله: (القبلة)(1).

لغة: الجهة، وشرعاً: ما يجب التوجّه إليها في الصلاة عند الاختيار.

قوله: (توجّه المصلّي إليها)(2).

أي إلى القبلة، والمراد بها: عين الكعبة للقريب القادر على المشاهدة، وجهتها للبعيد الذي لا يقدر عليها.

والمراد بالجهة: السمتُ الذي يظنّ الكعبة فيه، فإن عرفَ السمت قطعاً بمحراب نصبه معصوم أو صلّى فيه، لم يجز الانحراف عنه أصلاً إلى اليمنة ولا إلى اليسرة ولو بالاجتهاد، فإن عرفه بقبلة المسلمين، كمحاريب المساجد والقبور التي لا يعلم بناؤها على الغلط، عوّل عليها، ولو أدّاه الاجتهاد إلى التيامن أو التياسر جاز له التعويل عليه، بخلاف محراب المعصوم. ولو علم أنّ قبلة المسجد بُنيت على الغلط، لم يجز التعويل عليها.

قوله: (وإلاّ عوّل)(3).

أي إنْ لم يعلمها لا بالمشاهدة، ولا بمحراب المعصوم، ولا بقبلة المسلمين، ولا بغير ذلك مِنْ طُرق العلم بها، عوّل على أمارتها.

والأمارات، بفتح الهمزة: جمع أمارة، وهي العلامة.

قوله: (كجعل الجَدي خَلْفَ المنكبِ الأيمن)(4).

بحذاء اذنه، وإنّما يكون الجدَي علامة إذا كان في غاية الارتفاع،

____________

1- ص 498 س 2. علماً بأن هذا القول وشرحه لم يردا في "ش1"، "ش2".

2- ص 498 س 3.

3- ص 499 س 1.

4- ص 499 س 1.


الصفحة 80
والفرقدان في غاية الانخفاض(1)، أو بالعكس.

قوله: (والمغرب والمشرق)(2).

أي الاعتداليين، أي المغرب على اليمين والمشرق على اليسار.

قوله: (وكطلوع سهيل)(3).

أي أوّل طلوعه.

قوله: (والجدَي على الكَتف)(4).

أي حال كونه علامة.

قوله: (وغيبوبة بنات نعش)(5).

المراد بغيبوبتها: غاية انخفاضها وميلها إلى جانب المغرب.

والمراد ببنات نعش هذه: هي بنات نعش الكبرى.

قوله: (وجعل الثريا)(6).

أي وقت طلوعها على اليمين، وكذا العيوق على اليسار، وهو نجم مُضىء إلى جانب الشمال عن الثريا.

قوله: (وإن فَقَدَ الأمارات قلّد)(7).

أي إن فَقَدَ المصلّي الأمارات فلم يجد سبيلاً إلى القبلة قلّد العدل العارف بأدلّة القبلة، المُخبر عن اجتهاد أو عن يقين، وإنّما يستقيم هذا

____________

1- في "ش3": الانحطاط.

2- ص 500 س 1.

3- ص 501 س1.

4- ص 502 س 1.

5- ص 502 س 1.

6- ص 503 س 1.

7- ص 504 س 1.


الصفحة 81
الحكم إذا كان عاميّاً لا يعرف الأمارات، أو أعمى لا يتمكن من العلم بها.

قوله: (توجّهه)(1).

أي توجّه المصلّي في كلّ صلاة إلى أربع جهات، بحيث يُصلّي كلّ صلاة إلى جميع الجهات الأربع، وذلك إذا جهل القبلة وغمّت عليه الأمارات، مع علمه بها وقدرته على الاجتهاد. ولو فقدها فإنّه لا يسوغ لمن يقدر على الاجتهاد التقليد إذا فقد الأمارات التي هي مناط الاجتهاد، بخلاف العامّي الجاهل.

قوله: (إلى أربع جهات)(2).

أي يتخيّر في فعل الصلاة كالظهر والعصر بين أنْ يُصلّيهما معاً إلى الجهات الأربع، وبين أنْ يُصلّي الظهر إلى أربع جهات، ثم يُصلّي العصر كذلك.

قوله: (إلاّ عن جهة أجزأت)(3).

أي أجزأت جهة واحدة، فيصلّي إليها صلاة واحدة، ويتخيّر في تعيين أي جهة شاء، إلاّ أن تترجّح جهة من الجهات الأربع عنده على غيرها لأمارة وإن ضعفت، كإخبار الفاسق، بل الكافر المفيد للظن.

قوله: (فهذه ستون فرضاً)(4).

هنا تعرّض الشهيد رحمه الله لحصر الواجبات في الصلاة الواجبة، وبيان ذلك: أنّ في مقدّمة الرسالة تسعة أشياء:

____________

1- ص 505 س 1.

2- ص 505 س 1.

3- ص 506 س1.

4- ص 507 س 1. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش2" و"ك"، وورد في "ش2" و"ش3"، وهو تفصيل لشرح القول الذي بعده.


الصفحة 82
الاُولى: قوله: (واليوميّة واجبة).

والثانية: قوله: (ومستحلُ تركها كافر)، فإنّه في معنى يجب اعتقاد وجوبها.

الثالثة: قوله: (واعلم أنّها تجب على كلّ بالغ عاقل).

الرابعة: قوله: (ويشترطُ في صحّتها الإسلام).

الخامسة: قوله: (يجبُ أمام فعلها).

السادسة: قوله: (بالدليل لا بالتقليد).

السابعة: قوله: (مجتهدٌ وفرضه الأخذ بالاستدلال).

الثامنة: قوله: (ومقلّدٌ ويكفيه الأخذ عن المجتهد).

التاسعة: قوله: (فمَنْ لم يعتقد ما ذكرناه) ; لأنّه في معنى تجب الإعادة من دون الاعتقاد المذكور.

وفي الوضوء والغسل والتيمّم ستة وثلاثون.

وفي المقدمة الثانية خمسة أشياء:

الاُولى: قوله: (إزالة النجاسات) إلى قوله: (بماء طهور).

الثانية: قوله: (ويجبُ على المتخلَّي ستر العورة).

الثالثة: قوله: (وانحرافهُ عن القبلة بها).

الرابعة: قوله: (العصرُ في غير الكثير).

الخامسة: أعداد الغسلات بالنسبة إلى اختلاف النجاسات، فإنّ أصل وجوب الغسل تقدّم في أوّل الكلام.

وفي المقدّمة الثالثة خمسة أشياء أيضاً، وهي واجبات الساتر، ولا يُعدُّ اختلاف العورة في الرجل والمرأة حكماً آخر ; لأنّ الحكم في قوله: الساتر واحد، وإنّما الاختلاف في متعلّقه.


الصفحة 83
وفي المقدّمة الرابعة أمر واحد، وهو مراعاة الوقت.

وفي الخامسة أمران.

وفي السادسة أمران أيضاً.

فهذه هي الستّون، ولا يختلف الحكم فيها بكون المكلّف حاضراً أو مسافراً، غير أنّ وجوب الجميع ليس على سبيل التعيين، بل وجوب بعضها إنّما هو على سبيل البدل عن البعض الآخر، كما في التيمّم بالنسبة إلى طهارتين.

قوله: (مقدّمة حضراً)(1).

أي سابقة على الصلاة، ثابتة سفراً وحضراً، وتفصيلها:

أنّ فروض الطهارات الثلاث ستة وثلاثون، وفي المقدّمة الثانية خمسة، وكذا في الثالثة، وفي الرابعة فرض واحد، وفي الخامسة والسادسة أربع، وفي مقدّمة الرسالة تسع، وبالتأمل يظهر ما ذكرناه.

وكون بعض هذه الأشياء بدلاً عن بعض لا ينافي كونها فروضاً ووجوب معرفتها، كما في التيمّم بالنسبة إلى الوضوء والغسل.

قوله: (ثُمَّ شمولُ السفر للوقتِ)(2).

هذه إشارة إلى ذِكْرِ أحكام السفر وشروط القصر، وهي خمسة، أشار إليها بقوله: (بقصد ثمانية فراسخ).

وقوله: (شمولُ السفرِ للوقتِ) أراد به أنّ السفر إذا كان مِن أوّل الوقت، بحيث لا يخلو عنه أوّل الوقت بمقدار الطهارة والصلاة تماماً، ولا آخره بمقدار الطهارة وركعة، يجب على المسافر القصر. واحترز بذلك عمّا

____________

1- ص 507 س 1.

2- ص 508 س 2.


الصفحة 84
لو سافر بعد دخول الوقت بمقدار الصلاة تماماً، فإنّه لا يُقصّر، أو حضرَ من سفره قبل خروج الوقت ـ على ما سبق ـ فإنّه يجب عليه التمام.

قوله: (موجب)(1).

أشار به إلى أنّ القصر لازم، فلو أتمّ المسافر لم يصح.

قوله: (قصر رباعيّته)(2).

أي رباعيّة السفر، واحترز به عن الثنائيّة والثلاثيّة فإنّه لا يدخلهما القصر، وكذا عن رباعيّة الحضر التي فاتته فيه، فإنّها تقضى في السفر تماماً كما فاتت.

قوله: (أداء وقضاء)(3).

أرادَ به: أنّ رباعيّة السفر مقصورة، سواء صلّيت في السفر أداءً، أو فاتت فقضيت في الحضر.

قوله: (في غير الأربعة)(4).

أراد بها: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين (عليه السلام). فإنّ هذه لا يتحتّم فيها القصر على المسافر، بل يتخيّر بين القصر والاتمام.

قوله: (بقصد ثمانية فراسخ)(5).

إشارةً إلى الشرط الأوّل للسفر، فلو قصدَ دونه لم يقصّر، إلاّ أن يقصد أربعة فراسخ ويُريد الرجوع ليومه أو لليلّته، فإنّ ذلك كقصد ثمانية

____________

1- ص 508 س 2.

2- ص 508 س 2.

3- ص 509 س 1. وفي "ش2" ورد شرحها هكذا: أي حال كونها أداءً وقضاءً.

4- ص 509 س 1.

5- ص 510 س 1.


الصفحة 85
فراسخ، ومَنْ لا قصد له كالهائم لا يقصر.

قوله: (وخفاء الجدران والأذان)(1).

إشارةً إلى الشرط الثاني، ولابُدَّ من خفائهما معاً، بحيث لا يسمع الأذان المتوسط ولا يرى صورة الجدران التي ليست في غاية العلوّ.

قوله: (ولو تقديراً)(2).

أراد به أنّ الأعمى والأصمّ يقدّر فيهما الخفاء، والبلد الذي في وهدة(3) والذي على علوّة يقُدّر كونه على أرض مستوية.

قوله: (عدم المعصية به)(4).

إشارةً إلى أنّ شرط القصر إباحة السفر، فلو كان معصيةً كسفرِ تابع الجائر في جوره لم يجز له القصر، وهو الشرط الثالث.

قوله: (انتفاء الوصول إلى بلده، أو إلى مُقام عشرة منوية، أو ثلاثين مُطلقاً)(5).

إشارةً إلى الشرط الرابع، وهو أنْ لا يصل المسافر إلى بلده، والمراد به: البلد الذي له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر زمان الملك، فإنْ وصل إلى هذا البلد المذكور لم يقصّر، وكذا لو نوى عشرة أيام يقيمها في غير بلده، أو أقام ثلاثين يوماً على التردّد، فإنّ بعد الثلاثين يتمّ ولو فريضة واحدة.

____________

1- ص 510 س 1.

2- ص 511 س 1.

3- الوهدة: المنخفض من الأرض. مجمع البحرين 3: 167 "وهد".

4- ص 511 س 1 في نسختي الألفيّة "ش2" و"ش3" و"به" لم ترد.

5- ص 512 س 1.


الصفحة 86

قوله: (ما لم يغلب)(1).

إشارةً إلى الشرط الخامس، وهو أن لا يكون كثير السفر، فلو سافر ثلاث مرّات إلى مسافة ولا يتخللّها إقامة عشرة أيام، لم يجز القصر، ويبقى هذا الحكم إلى أن يُقيم عشرة أيام في بلده مُطلقاً، وفي غير بلده مع النيّة، فإنّه حينئذ يجب عليه القصر إذا سافر.

قوله: (المقارنات)(2).

هي جمع المقارنة، والمراد بالمقارنات: أفعال الصلاة التي تتركّب منها حقيقتها.

قوله: (النية، ويجب فيها سبعة: القصد... إلى آخره)(3).

النيّة حقيقة: القصد إلى اُمور خمسة: تعيين الفريضة، وفعلها لوجوبها، وكونها أداءً إنَّ فُعلت في الوقت، وقضاء إنْ فعلت في خارجه، وفعلها للقربة إلى الله تعالى.

والمراد بالقربة: فعلها لوجه الله، الذي به يحصل التقرّب إليه والفوز بثوابه.

قوله: (والمقارنة للتحريمة)(4).

بحيث تكون النيّة مُستحضرة عند أوّل التكبير كلّها دفعة إن أمكن، وإن عسر فيجب أداء المقدور، فلو تخلّل بين النيّة والتكبير زمان وإن قصر لم يصح.

____________

1- ص 514 س 1.

2- ص 519 س 2.

3- ص 519 س 4.

4- ص 519 س 5.


الصفحة 87

قوله: (والاستدامة)(1).

بمعنى أنّه لا ينوي نيّة تنافي النيّة الاُولى، كما سبق تفسيره في الوضوء.

قوله: (وصفتها)(2).

إنّما قال: وصفتها ; لأنّ النيّة إنّما تكون بالقلب، فلا يكون اللفظ المذكور هو نفس النيّة، نعم هو صفتها ومثالها.

قوله: (أو فعل المنافي)(3).

كما لو نوى فعل الحدث والاستدبار، والفرقُ بين نيّة القطع وفعل المنافي: أنّ فعل المنافي يستلزم القطع، وليس هو نفسه، وفي بطلان الصلاة بكلّ منهما قولان، أصحّهما البطلان.

قوله: (في قول)(4).

هذا القول هو المعتمد، ولا فرق في المنافي بين المنافي بالذات كالحدث، أو بالعرض كالذِكْر رياء، فإنّ منافاته لا بالذات بل بعروض قصد الرياء فيه، فبكلٍّ منهما تبطل على الأظهر ; لفوات استدامة النيّة مع كلّ منهما.

قوله: (لأنّه كلامٌ لغيرِ حاجة بَعْدَ الإقامةِ)(5).

وكلّ كلام لغير حاجة بعدَ الإقامِة ليس من مصلحة الصلاة فهو

____________

1- ص 519 س 5.

2- ص 522 س 1.

3- ص 523 س 1.

4- ص 523 س1 وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش3".

5- ص 524 س 1.


الصفحة 88
مكروه، وقيل: حرام، وهو ضعيف(1).

قوله: (وصورتها الله أكبر)(2).

وإنّما قال: (وصورتها) ; لأنّ الحكم منوط باللفظ ; لأنّ التكبير فعل قولي، بخلاف النيّة.

قوله: (فلو أبدل الصيغة)(3).

كأن يقول: الرحمن أعظم مثلاً، فإنّ التحريمة لا تصح حينئذ.

قوله: (بالعجميّة اختياراً)(4).

وذلك حيث يكون قادراً على التعلّم، أو يرجوه، وذلك إذا كان في الوقت سعة، بخلاف ما إذا ضاق الوقت عن التعلّم. فإنّه يكبّر بالعجميّة من غير فرق بين الألسنة.

قوله: (الموالاة، فلو فصل)(5).

إمّا بكلام أجنبي، أو زمان طويل بطلت.

قوله: (مقارنتها للنيّة، فلو فصل)(6).

ولو فصلاً يسيراً، كما سبق ذكره في النيّة.

قوله: (عدم المدّ بين الحروف)(7).

____________

1- وهو ضعيف: لم ترد في "ش1" و"ش3".

2- ص 525 س 2.

3- ص 525 س 2.

4- ص 525 س 3.

5- ص 526 س 1.

6- ص 526 س 2.

7- ص 526 س 3.


الصفحة 89
أي يجب عدم المدّ بين الحروف على الوجه الذي نذكُره لا مطلق المدّ، فإنّ مدّ الألف من اسم: الله(1) تعالى الذي بين اللام والهاء غير قادح في صحّة التكبير.

قوله: (بحيث يصير استفهاماً)(2).

وذلك بأن يضيف همزة الاستفهام إلى همزة الاسم الشريف، فتصير همزتين، فتسهل الثانية فيحصل المدّ.

قوله: (بحيث يصير جمعاً)(3).

أي جمع (أكبر) وهو الطبل(4)، ولو لم يصر جمعاً لم يبطل التكبير.

قوله: (نفسه تحقيقاً)(5).

إن كان يسمع ولا مانع.

قوله: (أو تقديراً)(6).

أي إنْ كان لا يسمع، أو كان هناك مانع.

قوله: (كباقي الأذكار)(7).

أي كما أنّ باقي الأذكار الواجبة يجب إخراج حروفها من مخارجها محافظة على اللغة العربية.

____________

1- في "ش2": من اسمه.

2- ص 526 س 4.

3- ص 526 س 4.

4- مجمع البحرين 3: 469 "كبر".

5- ص 527 س 2.

6- ص 527 س 2.

7- ص 528 س 1.