الصفحة 120

قوله: (أو مغصوبين)(1).

مقتضاه أنّ مَن صلّى في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، وقد سبق علمه بالغصب، تبطل صلاته، ويُعيد في الوقت وخارجه وإن نسي الغصب حال الصلاة، والأصح أنّ الناسي لا يُعيد مُطلقاً، والإعادة في الوقت أحوط، والجاهل يُعيد مُطلقاً.

قوله: (وكذا البدن)(2).

أي إذا كان نجساً حكمه حكم نجاسة الثوب والمكان.

قوله: (لحقّ آدمي مُضيّق على قول)(3).

احترز به عن الموسّع، مثل الدَين الذي لم يطالب به مالكه، بخلاف الذي يُطالب به وقت حلوله وقدرة المديون على الأداء، فإنّ الصلاة حينئذ لا تصح إذا كان الوقت موسعاً، على ما اختاره بعض المتأخّرين من فقهائنا، ولا ريب أنّه أحوط، وكذا الخمس والزكاة.

قوله: (البلوغُ في أثنائه)(4).

سواء كان البلوغ بما ينافيها كالانزال في الذَكَر والحيض في الانثى، أم لا كالبلوغ بالسن ; لأنّ المصلّي حينئذ قد صار مُكلّفاً وقد خوطب بالصلاة واجباً، وما فعله لم يكن واجباً بل ولا شرعيّاً ; لفقد شرطه وهو التكليف.

قوله: (تعمّدُ وضع إحدى اليدين)(5).

أي لو جعله ساهياً لم تبطل صلاته.

____________

1- ص 578 س 2.

2- ص 579 س 1.

3- ص 580 س 1.

4- ص 582 س 1.

5- ص 582 س 2.


الصفحة 121

قوله: (على الاُخرى)(1).

سواء وضع اليمين على اليسار أم بالعكس، وسواء كان هناك حائل أم لا.

قوله: (تعمّدُ الكلام)(2).

أي لا تبطل الصلاة بفعله ساهياً.

قوله: (بحرفين غير قرآن)(3).

أي فلا تبطل بالحرف الواحد، إلاّ أن يكون مُفهما مثل (ق) و(ع) من الوقاية والوعي. وليس المراد بالحرف أسماء حروف الهجاء، كما يتوهّم بعض الضعفاء، كقولنا: (جيم) و(دال) و(صاد) ونحو ذلك ; لأنّ هذه ليست نفس الحروف، وإنّما هي أسماؤها، وإطلاق الحروف عليها بالمجاز، فلو نطق المصلّي بأحد هذه بطلت صلاته قطعاً.

قوله: (ومنه التسليم)(4).

أي ومن الكلام بحرفين التسليم، فلو تعمّده المكلّف في غير آخر الصلاة بطلت.

قوله: (تعمّدُ الأكل والشرب)(5).

المؤديين للإعراض عن الصلاة، فلو وقعا سهواً لم تبطل الصلاة، إلاّ إذا طال الزمان.

____________

1- ص 582 س 2.

2- ص 583 س 1.

3- ص 583 س 1. وفي نسخة الألفيّة "ش1": من غير قرآن.

4- ص 583 س 1. وفي نسخة الألفيّة "ش1": ومنه التسليم في غير موضعه.

5- ص 584 س 1.


الصفحة 122

قوله: (وهو عطشان)(1).

أي وقد خشي طلوع الفجر، بشرط أن لا يفعل فعلاً كثيراً غير الشرب، ولا يستدبر، ولا يحمل نجاسة غير معفو عنها.

قوله: (تعمّدُ القهقهة)(2).

وإن جاءت على وجه لا يستطيع دفعها، فإنّ صلاة مَنْ تعمّد ذلك تبطل وإن لم يأثم، ولا تبطل الصلاة بها نسياناً إجماعاً.

قوله: (تعمّدُ البكاء لاُمور الدنيا)(3).

والمراد به: ما يكون فيه صوت وانتحاب، فلا تبطل بخروج الدمع من غير صوت، ولا تبطل إذا كان البكاء لاُمور الآخرة، بل ذلك من أفضل الطاعات.

قوله: (تعمّدُ ترك واجب مُطلقاً)(4).

أي سواء كان الواجب فعلاً غير ركن، أو كيفيّة.

والمراد بالعامد: ما يعمّ جاهل الحكم وغيره، وكما يُعذر جاهل الحكم في الجهر والسر كذا يُعذر إذا أتمّ في موضع القصر جاهلاً بوجوبه.

قوله: (تعمّدُ الانحراف عن القبلة)(5).

أي انحرافاً يسيراً بحيث يكون بين المشرق والمغرب، فإنّ ذلك يبطل تعمّده لا فعله نسياناً، بخلاف الانحراف الكثير إلى محض اليمين أو

____________

1- ص 584 س 2.

2- ص 585 س 1.

3- ص 586 س 1. وفي نسخة الألفية "ش2": في أمور الدنيا.

4- ص 587 س 1. وفي نسختي الألفيّه "ش2" و"ش3": الواجب مطلقاً.

5- ص 587 س 2.


الصفحة 123
اليسار أو الاستدبار، كما سبق بيانه.

قوله: (تعمّد زيادة الواجب)(1).

أي غير الركن، والمراد بتعمّده: ما يعمّ جاهل الحكم.

قوله: (تعمّد الرجل)(2).

أي دون المرأة، والأصح أنّ ذلك مكروه في الرجل، ومعلوم أنّه لو منع السجود حرم في الرجل والمرأة، وتبطل الصلاة به أيضاً، والخنثى كالرجل.

قوله: (عقص شعره)(3).

وهو جمعه في وسط الرأس وشدّه.

قوله: (ويسمّى التطبيق)(4).

التطبيق كان في أوّل الإسلام قبيح، والأصح أنّه مكروه فيهما، أي التطبيق وعقص الشعر.

قوله: (تعمّدُ كشف العورة في قول)(5).

المعتمد أنّ المصلّي إذا شرع في الصلاة مستور العورة، ثمّ عرض له الكشف لا عن عمد، وتستّر حين علم بالتكشّف من غير تقصير، لا تبطل صلاته، وإن شرع في الصلاة مكشوف العورة بطلت صلاته وإن كان ناسياً. ومثله ما لو تعرّض لكشف العورة، كمن صلّى في ثوب واسع الجيب أو الكم بحيث تبدو منه العورة في بعض أحوال الصلاة.

____________

1- ص 588 س 1.

2- ص 588 س 2.

3- ص 588 س 2.

4- ص 588 س 4.

5- ص 589 س 1.


الصفحة 124

قوله: (مُطلقاً)(1).

أي مع العمد وغيره.

قوله: (صار جميع ما يتعلّق... إلى آخره)(2).

وذلك بإضافة الستين فرض المتقدّمة والمنافيات إلى ما ذكره في آخر فصل المقارنات، أعني تسعمائة وأربعة وعشرون.

قوله: (ولا يجب التعرّض للحصر)(3).

أي بحيث متى عرض له حكم عرفه.

قوله: (حتى تجاوز محلّه كنسيان القراءة)(4).

أي حتى دخل في ركن آخر، فإن العود إليه مستلزم لزيادة الركن، وهي مبطلة مطلقاً كما سبق.

قوله: (أو أبعاضها)(5).

أي من إعراب، أو تشديد وترتيب، وجهر وإخفات.

ومقتضى قوله: (ولم يذكر حتى تجاوز محلّه) لو ذكر في محلّه أتى به، وهذا الإشكال فيه بالنسبة إلى غير الجهر والإخفات، أمّا هما ففي وجوب إعادة القراءة بالمخالفة فيهما سهواً خلاف، والأقرب العدم، والإعادة أحوط.

قوله: (أو صفاتها)(6).

____________

1- ص 589 س 1.

2- ص 589 س 2.

3- ص 590 س 1.

4- ص 594 س 2.

5- ص 595 س 1. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش1" و"ك".

6- ص 595 س 2.


الصفحة 125
كوجوه الإعراب والجهر والإخفات.

قوله: (أو واجبات الانحناء في الركوع)(1).

إنّما قال: (واجبات الانحناء في الركوع) ولم يقل: واجبات الركوع ; لينبّه على أنّ الانحناء لا يُغتفر تركه نسياناً، بخلاف غيره من الذكر والطُمأنينة. والفرق: أنّ الركوع هو عبارة عن الانحناء، فالاخلال به هو إخلال بالركن، فيكون مبطلاً.

قوله: (أو واجبات الانحناء في السجدتين)(2).

إنّما قال: (واجبات الانحناء في السجدتين) ولم يقل: واجبات السجدتين ; لما قلناه في الركوع، فإنّ الانحناء إلى أن يضع جبهته على الأرض هو نفس السجود، فالإخلال به إخلال بالركن، بخلاف الإخلال بالذِكْرِ، أو الطُمأنينة، أو وضع شيء من باقي المساجد، فإنّ ذلك غير مبطل سهواً.

قوله: (أو السهو في موجَب السهو)(3).

هو بفتح الجيم، معناه: ما أوجبه السهو كصلاة الاحتياط، فلو شكّ في أنّ صلاة الاحتياط ركعة أو ركعتين لم يلتفت، فإنْ شكّ في الزيادة بنى على العدم، أو في النقصان بنى على الفعل، ومثله ما لو شكّ في سجدتي السهو.

قوله: (أو في حصوله)(4).

____________

1- ص 595 س2.

2- ص 595 س 2.

3- ص 596 س 1 ـ 2.

4- ص 597 س 1.


الصفحة 126
أي لو شكّ في وقوع السهو وحصوله، كأن شكّ هل نقص سجوداً مثلاً أو لا، لم يلتفت.

قوله: (والسهو الكثير)(1).

وتتحقّق الكثرة بأن يسهو أو يشكّ في كلّ واحدة من ثلاث فرائض متوالية، أو فريضة واحدة ثلاث مرّات، فإذا تحقّق ذلك بنى على فعل ما شكّ فيه إن شكّ في فعل واجب، وعلى العدم إن شكّ في لحوق مُبطل، كأن شكّ في أنه مُستدبر القبلة أولا، أو زاد ركوعاً أو لا.

قوله: (مع حفظ المأموم)(2).

وإن كان المأموم واحداً، وإن لم يكن عدلاً(3).

قوله: (أو بالعكس)(4).

أي شكّ المأموم مع حفظ الإمام، فلا يلتفت إلى شكّ المأموم، بل يرجع إلى الإمام فيما حفظه.

قوله: (أحد طرفي ما شكّ فيه)(5).

فلو شكّ في أوّل الأمر، ثم تذكّر، فغلب على ظنّه أحد الطرفين عمل عليه، فيحكم بالصحة حيث يصح ويتمّ صلاته، حتى أنّه لو شكّ في الثنائيّة أو الثلاثية أو الاُولتين من الرباعيّة لا تبطل إلاّ بعد اليأس من التذكّر.

قوله: (كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة)(6).

____________

1- ص 597 س 1.

2- ص 599 س 1.

3- وإن لم يكن عدلاً: لم ترد في "ك"، وورد بدلها: غير عدل.

4- ص 599 س 1.

5- ص 600 س 1. وفي نُسختي الألفيّة "ش1" و"ش2": يشكّ.

6- ص 603 س 1.


الصفحة 127
فإنّه يجب عليه قراءة الحمد ثمّ قراءة السورة أو غيرها، وكذا القول في أبعاض القراءة وصفاتها، إلاّ الجهر والإخفات، ففي قول قويّ أنّه لو خافت في موضع الجهر أو بالعكس لا يلتفت وإن تذكّر في محلّ القراءة، وسيأتي أنّ الأصح وجوب سجود السهو حيث يجب التدارك في هذه المواضع.

قوله: (ولمّا يسجد)(1).

أي وتذكّر قبل حصول السجود، فإنّه يجب عليه العود والركوع.

قوله: (ولمّا يركع)(2).

أي وتذكّر قبل أن يركع وإن كان قد قرأ، بل وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يبلغ حدّ الركوع فإنّه يعود إلى السجود.

قوله: (وكذا التشهّد)(3).

أي إذا نسيه وتذكّر قبل الركوع، فإنّه يجب تداركه.

قوله: (ويتجاوز محلّه)(4).

ويتحقّق تجاوز المحلّ بالدخول في ركن آخر.

قوله: (فإنّه يفعل بعد التسليم)(5).

لكن إذا كان المنسي بعض التشهّد يجب إعادة جميعه، بخلاف القراءة فإنّه يجب إعادة البعض ; لورود النصّ، وكذا لو ترك بعض الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله) يجب إعادة الصلاة بتمامها.

____________

1- ص603 س 2.

2- ص 604 س1.

3- ص 604 س 1.

4- ص 605 س 1.

5- ص 605 س 1.


الصفحة 128

قوله: (في فرض كذا أداءً)(1).

إن كان الوقت باقياً، ولو خرج نوى القضاء، وكذا لو كان أصل الصلاة قضاء. ولو كان نائباً وجب ذِكرُ المنوب على الأقرب، وكذا القول في سجدتي السهو والاحتياط.

قوله: (ونيّة سجدتي السهو)(2).

وفعلهما بعدها بغير فصل، وهما تابعان في الأداء والقضاء كالأجزاء. ولابُدَّ من تعيين السبب في النيّة، وتتكرّر إن تكرّرت ما لم يبلغ حدّ الكثير.

ويجب ترتيب السبب بحسب ترتيب الأسباب، ولا فرق بالتعدّد بين كونه في صلاة متعدّدة أو صلاة واحدة، إلاّ أن يبلغ حدّ الكثير فيسقط الحكم بعد بلوغها.

قوله: (وذكرهما: بسم الله وبالله... إلى آخره)(3).

أو باسم الله وبالله السّلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، وفي بعض الأخبار: "بسم الله وبالله اللهمّ صلّ على محمَّد وآل محمَّد"(4) والكلّ مجزئ.

قوله: (ثم يتشهد)(5).

أي تشهّداً خفيفاً، وليس هذا على سبيل الوجوب.

____________

1- ص 606 س 2.

2- ص 606 س 3.

3- ص 607 س 2.

4- الكافي 3: 356 حديث5، الفقيه 1: 226 حديث 997، التهذيب 2: 196 حديث 773. وانظر الوسائل 5: 334 باب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

5- ص 608 س 1 وهذا القول وشرحه لم يردا في "ك".


الصفحة 129

قوله: (وتجبان أيضاً للتسليم في غير محلّه نسياناً)(1).

فلو كان في محلّه كردّ جواب السّلام لم تبطل به الصلاة ولو تعمّده، ولو تكلّم في غير محلّه عامداً فقد سبق أنّه مُبطل للصلاة.

قوله: (وللشكّ بين الأربع والخمس)(2).

إن كان قبل الركوع فهو الشكّ بين الثلاث والأربع، وإن كان بعد الركوع وقبل السجود فهو مُبطل على الأصح، وإن كان بعد السجود فالحكم كما ذكر.

والفرق بين السهو والشكّ والنسيان:

فالسهو: هو صدور الفعل بغير قصده.

والشكّ: هو تردّد الفاعل بحصول الفعل منه وعدمه مع تساوي الطرفين.

والنسيان: هو عزوب الشيء عن الحافظة بعد حصوله فيها.

وقيل: السهو: زوال الصورة عن الذكر مع ثبوتها في الحافظة، والنسيان: زوال الصورة عنهما.

قوله: (والأحوط وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة)(3).

الأصح وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة إذا لم تكن مُبطلة، ولنقيصة الواجب غير الركن، فلو نقص القنوت مثلاً لم يسجد له عندنا، وإنّما ذلك مذهب للشافعي من العامة(4).

____________

1- ص 608 س 2.

2- ص 608 س 2 ـ 3.

3- ص 609 س 2.

4- الاُمّ 1: 132، المجموع 4: 126.


الصفحة 130

قوله: (وهما بعد التسليم مطلقاً)(1).

أي سواء كان لزيادة أو نقيصة على الأصح، وقال ابن الجنيد: للنقيصة قبله، وجوّزه الصدوق في الزيادة والنقيصة(2).

قولة: (والأولى الوجوب)(3).

الأصح الوجوب، بل وتجب مراعاة الفوريّة في فعلها، فيأتي بها حين الخروج من الصلاة، فإن تأخّر أثم ولا تبطل الصلاة.

قوله: (للأداء والقضاء)(4).

الأصح وجوب نيّة الأداء إن كان وقت الفريضة التي يجهر بها باقياً، والقضاء إن كان قد خرج. ولو كانت الفريضة قضاء فالقضاء ليس إلاّ، وإن كان المصلّي نائباً نوى بهما النيابة ; لأنّ بهما اتمام الصلاة.

قوله: (في الأجزاء المنسيّة ذلك كلّه)(5).

أي قطعاً ; لأنّها أقرب شيء إلى الأجزاء الفائتة من الصلاة.

قوله: (فشرط في الجميع)(6).

أي في سجدتي السهو والأجزاء المنسية.

قوله: (بعد إكمال السجدتين)(7).

لأنّه قبل إكمال السجدتين يكون شكّاً في الاُولتين، فلذلك قيّد

____________

1- ص 610 س 1.

2- نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة 2: 426 مسألة 9.

3- ص 610 س 2.

4- ص 611 س 1.

5- ص 611 س2. وكلمة (كلّه) لم ترد ي نُسختي الألفيّة "ش1" و"ش2".

6- ص 611 س 2.

7- ص 613 س 1.


الصفحة 131
بالإكمال، وفائدته تحقّق إكمال السجدتين بوضع الجبهة على ما يسجد عليه مع باقي ما يجب في السجود، والحاصل أنّ رفع الرأس في السجدة الثانية لا دخل له في الإكمال على الظاهر.

قوله: (مُطلقاً)(1).

سواء كان بعد إكمال السجدتين أم لا إذا لم يتعلّق الشكّ بالاُولتين.

قوله: (بعد السجدتين)(2).

فتبطل فيما سوى ذلك كما سبق.

قوله: (بعد إكمال السجدتين)(3).

فتبطل فيما سوى ذلك كما سبق أيضاً.

قوله: (وركعتين قائماً قبلهما)(4).

ويجزئه أن يصلّي ثلاثاً من قيام بتسليمتين، والمعتمد أنّه يتخيّر في تقديم الركعتين من قيام والركعتين من جلوس.

قوله: (بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود)(5).

احترز به عمّا إذا كان الشكّ قبل الركوع، فإنّ الصلاة لا تبطل حينئذ قطعاً ; لأنّه شكّ بين الاثنتين والأربع في الحقيقة، فيهدم قيامه ويتشهّد ويسلّم ويحتاط بركعتين قائماً، ويسجد لزيادة القيام.

قوله: (ففي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل)(6).

____________

1- ص 614 س 1. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش1" و"ش2".

2- في نسختي الألفيّة "ش1" و"ش2": بعد إكمال السجدتين. ص614 س 3.

3- في نسختي الألفيّة "ش2" و"ش3": بعد إكماله. س 615 س2.

4- ص 615 س 3.

5- ص 616 س 1.

6- ص 617 س 1.


الصفحة 132
أي لأنّ الأصل عدم الزيادة، وبطلان الصلاة على خلاف الأصل، والأصل عدم وجوب الإعادة.

قوله: (ووجه بالبطلان)(1).

هذا الوجه أقوى.

قوله: (في الثلاثة الاُول احتياطاً)(2).

لأنّه مُردّد بين محذورين: إمّا البناء على الزيادة المبطلة، أو على النقيصة إذ يمتنع معها الإكمال ; لاحتمال الزيادة، فيلزم زيادة اُخرى عمداً.

قوله: (والبناء في الثامن على الأربع)(3).

وذلك لأنّه مُركّب من شكّين، كلُّ مُنهما تصح معه الصلاة، والشكّ بين الاثنتين والأربع بعد السجود تصح معه الصلاة، وكذا الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود أيضاً، فإذا تركّبا لم يتغيّر الحكم بالصحة، لكن لابُدَّ مِن تقييد الصحة في هذا بكون الشكّ بعد السجود لما عرفت مراراً، ولعلّ المصنّف إنّما أطلق الحكم لكونه معلوماً ممّا سبق.

قوله: (ويزيد في الاحتياط بركعتين جالساً)(4).

وجهه أنّ الشكّ قد تعلّق بالثالثة، فاحتمل كون الصلاة ثلاثاً، فوجب جبرانها بركعتين جالساً أو ركعتين قائماً.

قوله: (موجب للمرغمتين كما مرّ)(5).

المراد بالمرغمتين: سجدتي السهو، وإنّما سُميّتا بالمرغمتين ; لأنّهما

____________

1- ص 617 س 1.

2- ص 617 س2. وكلمة (الاُول) لم ترد في نُسختي الألفيّة "ش1" و"ش2".

3- ص 617 س 2.

4- ص 617 س 5.

5- ص 617 س 6.


الصفحة 133
يرغمان الشيطان، أي يذلاّنه حيث جبرت الصلاة بهما.

قوله: (فيه قول بالبطلان)(1).

للتردّد بين المحذورين: البناء على الزيادة، أو النقيصة كما سبق بيانه، والأصح البطلان.

قوله: (إلحاقه بالأوّل)(2).

أي بالشكّ بعد السجود.

قوله: (بالبناء على الأقل)(3).

لأنّه المتيقّن، والأصل عدم الزيادة.

قوله: (وآخر بالبناء على الأربع)(4).

لأنّ الشكّ بين الثلاث والأبع يجب فيه البناء على الأربع، وكذا الشكّ بين الأربع والخمس، والأصح أنّه إنّما تصح الصلاة هنا حيث يكون الشكّ بعد السجود أو قبل الركوع، لكن هنا يهدم قيامه ويتشهّد ويسلّم ويحتاط بركعتين قائماً وركعتين جالساً، ويسجد للزيادة.

قوله: (وفيه وجه بالبطلان)(5).

للاحتياط ; ولأنّ صحة الصلاة إنما تُستفاد من الشرع، ولم يدلّ على أنّ الشكّ في السادسة تصح معه الصلاة.

قوله: (وآخر بالبناء على الأقل)(6).

____________

1- ص 618 س 1.

2- ص 618 س 2.

3- ص 619 س 1 ـ 2.

4- ص 619 س 2.

5- ص 621 س 1.

6- ص 621 س 1 ـ 2. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش1" و"ش2".


الصفحة 134
لأنّه المتيقّن، والأصل عدم الزيادة.

قوله: (حكم ما يتعلّق بالخمس)(1).

هذا وجه ثالث فيه تفصيل بالنسبة إلى الوجهين السابقين، وتحقيقه أنْ يُلحق الشكّ في السادسة بالشكّ في الخامسة، فكلّ موضع تصح هناك تصح في نظيره هنا، وكلّ موضع تبطل هناك يبطل نظيره هنا، ويجب الاحتياط إن حصل ما يقتضيه، وسجدتا السهو للزيادة المحتملة.

قوله: (في الفرض المعيّن أداءً)(2).

حيث يكون وقت الفريضة باقياً.

قوله: (أو قضاءً)(3).

حيث يكون وقت الفريضة قد فات، ولو كانت الفريضة قضاء تعيّن القضاء في الاحتياط، ولو كانت نيابة نوى في الاحتياط النيابة.

قوله: (وحدّها إخفاتاً)(4).

لأنّ الاحتياط قائم مقام آخر الصلاة.

قوله: (ولا أثر لتخلّل المبطل)(5).

ولو قلنا بوجوب إعادة الصلاة لتخلّل المُبطل لكان أحوط.

قوله: (ولا خروج الوقت)(6).

____________

1- ص 621 س 2.

2- ص 624 س 2.

3- ص 624 س 2.

4- ص 625 س 1.

5- ص 625 س 3.

6- ص 626 س 1.