الصفحة 135
هذا إن لم يطل الوقت كثيراً جدّاً، فإنْ طال فالأحوط الإعادة.

قوله: (النقصان لم يلتفت)(1).

أي سواء كان مُطابقاً أو مخالفاً ; لأنّ امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، والإعادة على خلاف الأصل.

قوله: (وقيل: لو ذكرَ في أثنائه)(2).

أي لو ذكر النقصان في أثناء الاحتياط أعاده ; لما في الاحتياط من زيادة التكبير مع النيّة ولم يفرغ منه، ولم يحكم شرعاً بصحّة الصلاة وكونها قد تمّت، والقول بالصحّة أوجه وأقوى.

قوله: (تخيّر في القطع)(3).

لكونه نافلة فلا يجب إتمامه.

قوله: (في خصوصيّات باقي الصلوات)(4).

أي في الاُمور الواجبة التي تختصّ بها بقيّة الصلوات الواجبة غير اليوميّة، وهي التي تجب فيها ولا تجب في اليوميّة، أمّا ما تشترك فيه اليوميّة وغيرها فلا حاجة إلى ذكره هنا اكتفاءً بما سبق في الطهارة والستر.

قوله: (بصيرورة الظلّ مثله)(5).

أي مثل الشيء، وتحقيقه أنّه إن زاد الظلّ بعد الزوال عن الظلّ الباقي وقت الزوال بقدر ذلك الشيء فقد خرج وقت الجمعة على الأصح.

____________

1- ص 626 س 1 ـ 2.

2- ص 626 س 2.

3- ص 628 س 1.

4- ص 629 س 2.

5- ص 629 س 5. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش1".


الصفحة 136

قوله: (ولو بالتكبير قبله)(1).

الأصح أنّها تصح إذا أدرك ركعة كاملة، بشرط أن يكون قد شرع فيها ظانّاً إدراك جميع الصلاة ثم تبيّن الخلاف.

قوله: (استحباب الجهر فيها)(2).

لا ينافي هذا ما ذكره في أوّل الرسالة، من أنّه لا يذكر فيها إلاّ الواجبات ; لأنّ هذا المستحب أحد الواجبين المخيّر فيهما ; لأنّ الجهر والإخفات صفتان للقراءة الواجبة، والمصلّي الجمعة مخيّر فيهما، ويستحيل وجوب الموصوف وعدم وجوب الصفة، فحينئذ الاستحباب المذكور في قوة الوجوب.

قوله: (تقديم الخطبتين عليها)(3).

ويجب كونهما بعد الزوال، والقيام فيهما مُطمئناً مع القدرة.

قوله: (وجوبُ الجماعة فيها)(4).

بمعنى أنّه لابُدَّ من نيّة القدوة مِنْ كلٍّ من الإمام والمأموم.

قوله: (اشتراطها بالإمام)(5).

أي المعصوم، وهذا الحكم مجمع عليه بين أصحابنا، لكن هل يشترط كون المنصوب منصوصاً على عينه، أم يكفي الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى في حال الغَيبة ; لتعذّر المنصوص على عينه؟ قيل:

____________

1- ص 630 س 1.

2- ص 631 س 1.

3- ص 631 س 2.

4- ص 632 س 2.

5- ص 633 س 1.


الصفحة 137
يكفي(1)، وهو الأصح، فتنعقد الجماعة في حال الغَيبة بالفقيه المذكور وتجزئ عن الظهر، وقيل: لا تشرع(2).

قوله: (فصاعداً أحدهم الإمام)(3).

فيشترط ابتداءً لا دواماً، فلو نقصوا بعد التكبير لم تبطل.

قوله: (الهمّ)(4).

المراد به الشيخ العاجز.

قوله: (والأعرج)(5).

أي الذي بلغَ عرجهُ حدّ الاقعاد، لا مطلقاً.

قوله: (إلاّ أن يحضر غير المرأة)(6).

مقتضاه أنّه تجب الجمعة على مَن عدا المرأة ممّن ذُكر إذا حضرَ موضع إقامة الجمعة، والمعتمد أنّه لا تجب على المسافر والعبد وإن انعقدت بهما، لكن بشرط الاذن من السيّد للعبد.

قوله: (جمعتان في أقل من فرسخ)(7).

فلو صُلّيت جمعتان وبينهما دون ثلاثة أميال ـ ويتصّور ذلك باجتماع

____________

1- ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 626 مسألة 397 كتاب الصلاة، واختاره الماتن الشهيد في الدروس 1: 186.

2- ذهب إليه السيّد المرتضى في المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 272، وابن ادريس في السرائر 1: 303، ورجّحه العلاّمة الحلّي في تحرير الأحكام 1: 158.

3- ص 636 س 1.

4- ص 637 س 1.

5- ص 637 س 1.

6- ص 638 س 1.

7- ص 639 س 1.


الصفحة 138
جماعتين للإمام في بلد واحد أو بلدين، بل اجتماع الإمام ونائبه، ولا محذور في ذلك ; لإمكان عدم علم أحدهما بصاحبه، أو اعتقادهما بلوغ المسافة الحدّ المعتبر ثمّ ظهر خلافه ـ بطلت إن اقترنتا.

ويتحقّق ذلك بوقوع تكبيرة الإحرام منهما في زمان واحد، ولا عبرة بالتقديم والتأخير بالتسليم، فيعيدون الجمعة في موضع واحد، وإن سبقت إحداهما بطلت اللاحقة فتصُلّى الظهر، ومع اشتباه السابق مع تحقّق السبق يصلّون الظهر كلّهم مع إمام آخر، أو كلّ إمام بجماعة، سواء عيّن السابق ثم التبس أو لا، ومع اشتباه السبق والاقتران يصلّون الجمعة جميعاً ثم الظهر بمراعاة ما سبق في الظهر خاصة.

قوله: (خمس تكبيرات)(1).

فيحرم السفر قبلهما، ويكره بعد الفجر، ولو نسي التكبير لم يقضه بعد الصلاة خلافاً للـ(2)، والأولى وجوب سجدات السهو.

قوله: (بعد القراءة)(3).

على الأصح، وقيل: قبل القراءة(4). وهذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع.

قوله: (بعد القراءة أيضاً)(5).

سوى تكبير الركوع.

____________

1- ص640 س 3.

2- وردت كلمة غير مقروءة.

3- ص 640 س 3.

4- قاله ابن الجنيد كما حكاه عنه العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 2: 266 مسألة 154 كتاب الصلاة.

5- ص 640 س 4.


الصفحة 139

قوله: (والقنوت بينهما)(1).

أي ويجب القنوت بين التكبيرات كما تجب التكبيرات على أصح القولين، ولا يتعيّن لفظ القنوت، إلاّ أنّ المنقول عن أهل البيت (عليهم السلام) أولى.

وفي قوله: (والقنوت بينهما) تسامح، فإنّ القنوت واجب بعد كلّ تكبيرة، فيكون واجباً بينها وبعدها.

قوله: (وتجب على مَنْ تجب عليه الجمعة)(2).

وقد سبق تعيين مَنْ تجب عليه الجمعة.

قوله: (ومَنْ لا فلا)(3).

أي ومَنْ لا تجب عليه الجمعة كالمرأة، والهمّ، ومَنْ هو على رأس أزيد من فرسخين، فلا تجب عليه صلاة العيد.

قوله: (بشروطها)(4).

أي تجب صلاة العيد بشروط الجمعة السابقة من الإمام المعصوم، والعدد، والجماعة، وغير ذلك.

قوله: (وأمّا الآيات)(5).

أي صلاة الآيات.

قوله: (فهي الكسوفان)(6).

أي المراد بهما صلاة الكسوفين، بمعنى كسوف الشمس، وخسوف

____________

1- ص 641 س 1.

2- ص 642 س 2.

3- ص 642 س 1 ـ 2.

4- ص 642 س 2.

5- ص 643 س 1.

6- ص 643 س 1.


الصفحة 140
القمر، والزلزلة، وكلّ ريح مُظلمة سوداء أو صفراء.

والمراد بكونها مخوفة: أن تكون ممّا يخاف منها في العادة بين أكثر الناس، ولا يشترط حصول الخوف بالفعل، بل تجب الصلاة وإن لم يخف المكلّف إذا كان جنس تلك الآية ممّا يخاف منه عادة، ولا يجب لو حصل الخوف ممّا ليس بمخوّف في العادة.

قوله: (وتختص)(1).

أي هذه الصلاة.

قوله: (إذا أتمّ السورة)(2).

أي قبل الركوع، فإنّه إذا ركع وقام يقرأ الحمد، بخلاف ما لو بعّض السورة، فإنّه يقرأ من موضع القطع من غير أن يقرأ الحمد.

قوله: (إلاّ في الخامس والعاشر)(3).

لأنّه لابُدَّ في كلّ ركعة من الحمد وسورة كاملة.

قوله: (فيتمّها قبلها)(4).

وله أن يركع في الخامس عن بعض سورة إذا كان قد أتمّ السورة فيما قبله من ركوعات تلك الركعة، وليس له أن يقرأ في أوّل ركوعات الثانية من حيث قطع في خامس ركوعات الاُولى على الأقرب ; لمخالفة المعهود إذا لم يكن قد تمّ قبله.

قوله: (البناء على الأقل... إلى آخره)(5).

____________

1- ص 644 س 1.

2- ص 645 س 2.

3- ص 645 س 3.

4- ص 645 س 3. وفي نسخة الألفيّة "ش2": فيكمل.

5- ص 646 س 1.


الصفحة 141
في كون هذا من خصوصيات صلاة الآيات إشكال، فإنّ اليوميّة لو شكّ في شيء من أفعالها من ركوع أو سجود أو نحوهما بنى على العدم، فلا يُجزئ ذلك عن قول المصنّف: (البناء على الأقل)، كما أنّه لو شكّ في عدد الركعات في صلاة الآيات بطلت كاليوميّة سواء.

قوله: (ووقتها حصولها)(1).

أي وقت الآيات حصول الآيات، فما دام لم ينحلّ قرص الشمس والقمر كلّه ـ على الأصح ـ فوقت الصلاة باق، وأما غيرهما ممّا لا يسع وقت صلاته العمر، بمعنى كونها أداء دائماً، لا بمعنى التوسعة في تأخيرها، بل هي واجبة على الفور، وينوي فيها الأداء.

قوله: (في المقام)(2).

المراد بالمقام ها هنا: هو البناء المُعدّ لفعل هذه الصلاة فيه، وهو معلوم، لا المقام الحقيقي الذي هو الصخرة التي عليها أثر قدم إبراهيم (عليه السلام)، فإنّ ذلك لا يسع الصلاة ولا يصلّى به.

قوله: (أو وراءه أو أحد جانبيه)(3).

هذا إذا منعه زحام عن الصلاة في المقام الذي ذكرناه، لا مُطلقاً، فلا يجوز اختياراً.

قوله: (لضرورة)(4).

فيصلّيها حيث أمكن من المسجد أو من الحرم، فإنْ تعذّر فحيث شاء

____________

1- ص 646 س 1.

2- ص 647 س 2.

3- ص 647 س 2.

4- ص 647 س 2.


الصفحة 142
من البقاع.

قوله: (إن وجب)(1).

أي إن وجب السعي، كما لو كان الطواف في العمرة أو الحجّ، ولو كان منذوراً أو مقضيّاً فلا سعي حينئذ ولا ترتيب.

قوله: (وأمّا الجنازة)(2).

أي صلاة الجنازة، والمراد بها صلاة الأموات.

قوله: (الشهادتان)(3).

بلفظ الشهادة.

قوله: (والصلاة)(4).

بلفظ الصلاة أيضاً.

قوله: (والدعاء للمؤمنين)(5).

ولا يتعيّن لفظ الدعاء للمؤمنين ولا للميّت، بل يجب مدلول ما اشتركت فيه الأخبار عن الأئمه (عليهم السلام)(6).

قوله: (وللميّت عقيب الرابعة)(7).

إن كان مؤمناً، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وبدعاء مجهول إن كان مجهولاً، وأن يُجعل له ولأبويه فرطاً إن كان طفلاً، ويدعو عليه إن كان

____________

1- ص 649 س 1.

2- ص 649 س 2. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش3".

3- ص 650 س 1.

4- ص 650 س 1.

5- ص 650 س 2. وفي نسخة الألفيّة "ش3": للمؤمنين والمؤمنات.

6- انظر وسائل الشيعة 2: 763 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة.

7- ص 650 س 2.


الصفحة 143
منافقاً، فيجوز لعنه ولا يجب.

والمستضعف: مَنْ لا يَعرف اختلاف الناس في المذاهب، ولا يبغض أهل الحقّ على اعتقادهم.

وإذا كان الميّت خُنثى تخيّر في الدعاء، وإذا كان الميّت انثى ألحق كلماته لها ضمير التأنيث مكان ضمير التذكير، ولو ذكّره على قصد الميّت أو قصد هذا فالظاهر الجواز.

قوله: (لا ركوع فيها)(1).

أي لا يُشرع شيء من ذلك.

قوله: (ولا يُشترط فيها الطهارة)(2).

بل الطهارة من فضلها لا من شرائطها، وفي وجوب إزالة الخبث تردّد، والظاهر العدم وإن كان أولى، نعم يُشترط الاستقبال والقيام.

قوله: (وأمّا الملتزم)(3).

أي وأمّا صلاة الملتزم بالنذر وشبهه فكيفيتها بحسب الملتَزَم، أعني كيفيتها تابعة للنذر وشبهه. فمهما نذره المكلّف من الهيئة المشروعة من ركعة أو ركعتين من قراءة سورة معيّنة، وفعل الصلاة في مكان شريف كمسجد الكوفة، وزمان معيّن كيوم الجمعة، انعقد ووجب الوفاء به، بخلاف ما لو نذر ما ليس بمشروع كالصلاة مُستلقياً مع القدرة على القيام، وفعل الصلاة بغير طهارة، فإنّ النذر لا ينعقد.

قوله: (فمهما نذره)(4).

____________

1- ص 651 س 1.

2- ص 652 س 1. وفي نُسختي الألفيّة "ش1" و"ش2": ولا يعتبر فيها الطهارة.

3- ص 652 س 2.

4- ص 653 س 1.


الصفحة 144
أي المنذور.

قوله: (ولو عيّن زماناً... إلى آخره)(1).

تعيّن الزمان مثل يوم الجمعة، فإذا عيّن المكلّف فعل الصلاة المنذورة في يوم الجمعة المعيّن، وأخلّ بالمنذور فيه عمداً لغير عُذر، وجب القضاء والكفّارة. ولو لم يكن عامداً، كناسي النذر والجاهل بيوم الجمعة لا كفّارة عليه، ووجب قضاء الصلاة.

قوله: (وصلاة الاحتياط)(2).

لأنّها إنّما وجبت بسبب الشكّ الذي هو من فعل المكلّف لا بأصل الشرع، فأشبهت ما وجب بالنذر الذي هو مِنْ فعل المكلّف.

قوله: (والمتحمّل عن الأب)(3).

أي داخل في شبهِ النذر ; وذلك لأنّ موت الأب يقتضي أن يجب على ولده الذَكَر الأكبر قضاء ما فات أباه من صلاة وصيام، سواء فاته في مرض الموت أم لا، بشرط أن لا يكون الفوات منه عمداً، وأن يتمكن من القضاء.

ولو كان أكبر الأولاد اُنثى فالقضاء إنّما هو على الذَكَرِ الأكبر، فوجوب هذه الصلاة ليس بأصل الشرع بالنسبة إلى المكلّف بل بسبب أجنبي، وهو الفوات عن الأب وموته، فأشبه النذر.

قوله: (فإنّه ليس عين المُقضى)(4).

____________

1- ص 655 س 1.

2- ص 655 س 2.

3- ص 655 س 2 ـ 3.

4- ص 656 س 1.


الصفحة 145
هذا جواب عن سؤال مقدّر تقديره: إنّ القضاء فعل الصلاة أداءً في خارج الوقت، وهي واجبة بأصل الشرع، فلا تدخل في شبه النذر.

وجوابه: أنّ القضاء ليس عين المُقضى، وإنّما هو فعلُ مثلهِ، فإنّ الزمان له دخل في تشخّص الفعل، فيكون القضاء غير الأداء، وقد وجب بسبب الفوات من المكلّف، فأشبه النذر، فلذلك دخل في شبهه.

قوله: (ويجب فيه)(1).

أي في القضاء.

قوله: (مراعاة الترتيب)(2).

فيقدّم الصبح السابق على الظهر، وكذا الظهر المتقدّم على العصر، وهكذا.

قوله: (ومراعاة العدد تماماً وقصراً)(3).

ممّا فات في السفر يُقضى قصراً ولو في الحضر، وبالعكس.

قوله: (لا مراعاة الهيئة كهيئة الخوف)(4).

أي والحال أنّه يجب قصر العدد في الخوف كما يجب القصر في السفر، ولا يشترط في القصر بالخوف أن يكون الخائف مسافراً.

قوله: (أومأ)(5).

أي للركوع والسجود برأسه كالمريض، فإنْ منعه الخوف فبعينيه، فإنْ تعذّر ذلك سقط، ويجب جعل السجود أخفض.

____________

1- ص 656 س 1.

2- ص 656 س 1 ـ 2.

3- ص 657 س 1.

4- ص 657 س 1.

5- ص 657 س 2.


الصفحة 146

قوله: (بالتسبيحات الأربع)(1).

أي المجزية في الأخيرتين.

قوله: (وإنّما المعتبر في الهيئة... إلى آخره)(2).

أي لا يجب مراعاة الهيئة الفائتة مثل هيئة الخوف، فإذا فاتت صلاة الخوف قائماً مثلاً فإنّما المعتبر في هيئتها بالنسبة إلى ما سوى العدد وقت الفعل، يعني وقت الإتيان به. وكذلك القول في المريض العاجز عن القيام وعن النطق، ومَنْ عجز عن الستر ونحوهم، فيجب عليهم فعل الصلاة بحسب مقدورهم، فلو كان المكلّف عاجزاً في وقت الأداء أتى بالصلاة بحسب مقدوره، فلو فاتت قضاها على الحالة الممكنة وغير مراع حال الفوات.

قوله: (وكذا باقي الشروط)(3).

مِنْ الستر، والاستقبال، وإزالة النجاسة، ونحو ذلك.

قوله: (فيصح القضاء)(4).

أي فيصح أن يقضي ما عليه من الصلاة الفائتة وفائت الكمال.

قوله: (لا فاقد الطهارة)(5).

أي لا يصح القضاء مِنْ فاقد الطهارة ; لامتناع فعل الصلاة بدونها.

قوله: (والمريض)(6).

____________

1- ص 658 س 1.

2- ص 658 س 1 ـ 2.

3- ص 659 س 1.

4- ص 659 س 1.

5- ص 659 س 1.

6- ص 659 س 1.


الصفحة 147
أي وكذا المريض المؤمئ بعينه يصح منه القضاء، ويكون تغميضهما ركوعاً وسجوداً، وفتحهما رفعهما، ويجعل للسجود أخفض.

ويجب قراءة قوله: (المريض) بالجر عطفاً على (فاقدها)، والتقدير: يصح القضاء من المريض.

قوله: (وكذا الأداء)(1).

أي وكذا فعل المريض لصلاة الأداء إذا بلغ حدّ الإيماء بالعينين.

قوله: (ولو جهل الترتيب كرّر)(2).

بأن يأتي بالفائتة على وجه معيّن يقع معه مُرتباً لا محالة، كما لو فاته ظهر وعصر مثلاً لا يعَلم السابق منهما، فإنّه يُصلّي الظهر مرّتين والعصر بينهما، أو بالعكس.

قوله: (والسقوط أقوى)(3).

المعتمد سقوط الترتيب.

قوله: (مع بلوغه)(4).

احترز به عن الصبي، فإنّه لا يجب عليه قضاء ما فات في زمان عدم بلوغه.

قوله: (وعقله)(5).

فلا يجب القضاء عن المجنون زمان الجنون.

____________

1- ص 660 س 1.

2- ص 660 س 2.

3- ص 661 س 1.

4- ص 661 س 1.

5- ص 661 س 1. وهذا القول والذي بعده مع شرحيهما لم يردا في "ش2".


الصفحة 148

قوله: (وإسلامه)(1).

فلا يجب قضاء زمان الكُفر الأصلي بعد إسلام الصبي.

قوله: (المرأة)(2).

فلا يجب عليها قضاء ما فات في زمان الحيض والنفاس.

قوله: (أمّا عادم المُطهّر)(3).

أي فاقد الطهورين يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة بسبب فقد الطهور، وهذا أحد القولين للأصحاب، والأصح عدم الوجوب، أي مَنْ فقد المطهّر من الماء والتراب. وما في معناه مدّة وقت الأداء، إذا خرج الوقت وتمكّن من الطهارة، هل يجب عليه قضاء تلك الصلاة؟ فيه قولان:

الأوّل: عند المصنّف وجوب القضاء، والمُعتمد عدم الوجوب.

وليست هذه هي المسألة السابقة في قوله: (لا فاقد الطهارة)(4) ; لأنّ المراد بتلك: أنّ فاقد الطهارة لا يصح منه قضاء الفائتة، والمراد بهذه: أنّ فاقد الطهارة في وقت الأداء إذا وجد المُطهّر بعد الوقت هل يجب عليه قضاء أم لا؟

قوله: (ولو لم يحص قدر الفائت)(5).

يُريد بذلك أنّه لو فاته صلاة لا يحصيها كرّر من الصلاة ما يغلب على ظنّه الوفاء، فلو فاتته الخمس مثلاً مراراً لا يحصيها كرّر الخمس حتى يغلب

____________

1- ص 662 س 1.

2- ص 662 س 1.

3- ص 662 س 1.

4- هذا رَدٌّ على ابن أبي جمهور الأحسائي حيث ذهب إليه في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة: 177.

5- ص 663 س 1 وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش1" و"ش2".


الصفحة 149
على ظنّه الوفاء.

قوله: (أو الفائتة)(1).

يُريد بذلك أنّه لو فاتته فريضة واحدة مراراً لا يحصيها كالصبح، كرّر تلك الفريضة حتى يغلب على ظنّه الوفاء.

قوله: (ويقضي المرتد)(2).

أي زمان ردّته ; لأنّه مُخاطب بالإسلام، إلاّ أن تتّصل ردّته بحيض ـ كما لو كانت امرأة ـ أو جنون، فإنّ زمان الحيض والجنون لا يجب قضاؤه، بل يجب قضاء ما سواه.

قوله: (والسكران)(3).

أي ويقضي السكران زمان سكره، إلاّ أن يتّصل بالجنون والحيض، فلا يجب قضاء زمانهما.

قوله: (وشارب المرقد)(4).

أي يقضي شارب المرقد زمان رقدته إذا كان يعلم أنّه مرقد، ولم يكن شربه لعذر كمرض.

قوله: (وأربعاً مُطلقة)(5).

إطلاقاً ثلاثياً بين الظهر والعصر والعشاء، وتسقط مراعاة الجهر والإخفات، ولا ترتيب ; لأنّ الفائتة متّحدة.

____________

1- ص 663 س 1.

2- ص 663 س 2.

3- ص 664 س1.

4- ص 664 س 1.

5- ص 664 س 2.


الصفحة 150

قوله: (إطلاقاً رباعيّاً)(1).

بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، ويتخيّر في الجهر والإخفات.

قوله: (والمشتبه)(2).

أي المشتبه حكمه في هذه الصور.

قوله: (ثنائية مُطلقة)(3).

إطلاقاً رباعيّاً.

قوله: (ورباعيّة مُطلقة)(4).

إطلاقاً ثلاثيّاً.

قوله: (وأربعاً مرّتين)(5).

إحداهما قبل المغرب والاُخرى بعدها، يُطلق في الاُولى بين الظهر والعصر، وفي الثانية بين العصر والعشاء، وتسقط مراعاة الجهر والإخفات في الثانية، بخلاف الاُولى، فإنّه يجب فيها الإخفات، ويجب الترتيب أيضاً ; لأنّ الفائتة متعدّدة.

قوله: (والمسافر ثنائيتين)(6).

يُطلق في الاُولى إطلاقاً ثلاثيّاً بين الصبح والظهر والعصر، وفي الثانية بين الظهر والعصر والعشاء، ويتخيّر في الإخفات والجهر، وقد نبّه بقوله: (بينهما المغرب) على أنّ المقيم يراعي الترتيب كذلك فيما يقضيه أيضاً.

____________

1- ص 665 س 1 وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش3".

2- ص 665 س 1.

3- ص 665 س 2.

4- ص 665 س1 ـ 2.

5- ص 665 س 3.

6- ص 666 س 1.


الصفحة 151

قوله: (والمشتبه)(1).

أي المشتبه حكمه في هذه الصورة.

قوله: (يزيد على الحاضر ثنائيّة)(2).

فيصلّي خمساً ثنائيّة مُطلقة ثلاثيّاً بين الصبح والظهر والعصر، ورباعيّة مُطلقة بين الظهر والعصر ثم مغرباً، وثنائيّة مطلقة بين الظهر والعصر والعشاء، ورباعيّة مُطلقة في الرباعيّة قبل المغرب فيجب فيها الإخفات.

قوله: (لو كانت ثلاثاً قضى الحاضر الخمس)(3).

لإمكان أن يكون الفائت الرباعيّات الثلاث، فلا براء بدون فعل الخمس.

قوله: (والمسافر ثنائيتين)(4).

يُطلق في الاُولى بين الصبح والظهر مُخيّراً بين الجهر والإخفات، وفي الثنائيّة بين الظهر والعصر اخفاتاً.

قوله: (ثم ثنائية)(5).

مُطلقة بين العصر والعشاء، مُخيّراً في الجهر والإخفات.

قوله: (والمشتبه)(6).

أي في هذه الصورة.

____________

1- ص 666 س 1.

2- ص 666 س 1.

3- ص 666 س 1.

4- ص 667 س 1.

5- ص 677 س 1.

6- ص 677 س 1.


الصفحة 152

قوله: (وثنائيّة بعدها)(1).

فيصلّي سبعاً ثنائيّة مُطلقة بين الصبح والظهر مقدّمة على الجميع، وثنائيّة اُخرى مُطلقة بين الظهر والعصر، والظهر والعصر معاً تماماً ثم المغرب، وثنائيّة مُطلقة بين العصر والعشاء، والعشاء تماماً على هذا الترتيب.

قوله: (قضى الحاضر والمسافر الخمس)(2).

لإمكان أن يكون الفائت الثنائيّات الأربع، فلا يبرأ بدون فعل الخمس.

قوله: (وفرضه التعيين)(3).

فيسقط تكرار ما اتفق فيه فرض المقيم والمسافر، وهو الصبح والمغرب، وتجب البواقي تماماً وقصراً معيّنة، فيصلّي ثمان صلوات.

قوله: (وكذا لو فاتته الخمس)(4).

أي مجموعها، بأنّ فاته صلاة يوم الجمعة لا يدري أمِنْ السفر أم الحضر.

قوله: (اشتبه اليومان)(5).

أي اشتبه يوم السفر بيوم الحضر، بمعنى أنّه لو لم يعلم أنّ يوم الصلاة ـ وهو الخمس الفائتة ـ يوم سفر أو يوم حضر.

____________

1- ص 677 س 2.

2- ص 666 س 2.

3- ص 667 س 4.

4- ص 668 س 1.

5- ص 668 س 1.


الصفحة 153

قوله: (اجتزأ بالثمان)(1).

أي التي ذُكرتْ في المشتبه.

قوله: (ولا تُقضى الجمعة)(2).

اتفاقاً، بل يصلّي ظهراً.

قوله: (والعيد)(3).

بل تسقط صلاة العيدين بالفوات اتفاقاً.

قوله: (والآيات)(4).

سواء الكسوفان وغيرهما، ولا فرق في عدم وجوب القضاء على الجاهل بحصول الآيات بين الكسوفين وغيرهما، بطريق أولى في غيرهما، لكن يُستثنى من عدم العلم بالكسوفين ما إذا استوعب احتراق القرص، فإنّه يجب القضاء إذا علم به ولو بقول عدل، ويُحتمل اعتبار عدلين، والأوّل أقوى. وبعضهم أوجب القضاء مُطلقاً(5)، والروايات تدفعه(6)، وفيها شاهد على الاكتفاء بإخبار واحد.

قوله: (لغير العالم)(7).

فلو كان عالماً ولم يُصلّ وجب القضاء، سواء نسي الصلاة أم تركها متعمداً. ويدخل في العالم: مَنْ تعمّد الترك، ومن طرأ عليه النسيان بعد

____________

1- ص 668 س 1.

2- ص 668 س 1 ـ 2.

3- ص 669 س 1.

4- ص 669 س 1.

5- منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 211، وابن ادريس في السرائر 1: 321.

6- الكافي 3: 465 حديث 6، التهذيب 3: 157 حديث 339، الاستبصار 1: 454 حديث 1759.

7- ص 669 س 1.


الصفحة 154
علمه، وكلاهما يجب عليه القضاء على الأصح في الثاني، استوعب احتراق الكسوفين أم لا.

قوله: (ما لم يستوعب الاحتراق)(1).

فإنّه لا يجب القضاء على كلّ حال، ويُعلم من قوله: (ما لم يستوعب الاحتراق) أنّ ذلك في الكسوف والخسوف خاصة.

قوله: (ولو اُطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز، وكذا النذر المطلق)(2).

أي لمّا لم يكن لواحدة من هذه الصلوات الثلاث وقت معيّن محدود، ولم يكن لها أداء ولا قضاء، فلو اُطلق القضاء عليها، فإنّما هو بالمجاز ; لمشابهة الصلاة التي وقتها محدود، فلو لم يُصلّ على الجنازة مثلاً حتى وضعت في القبر، فإطلاق القضاء على هذه الصلاة حينئذ إنّما هو بالمجاز والمشابهة، وكذا البواقي(3).


والحمد لله على نواله والصلاة على محمّد وآله

____________

1- ص 669 س1 ـ 2.

2- ص 669 س 1.

3- ورد في "ش2" بعد كلمة (البواقي):

قوله: وكذا النذر المطلق.

لأنّ الأداء والقضاء إنّما يكون في العبادة التي لها وقت محدود، وهذه لا وقت لها معيّن من الشارع، فلا يُطلق اسم القضاء عليها إلاّ بطريق المجاز.