الصفحة 27

مسألة [47]:

هل يجوز لمن له دار يستنميها، ونماؤها يقصر عن مؤنة السنة له ولعياله، أخذ التنمية من الخمس إذا قصرها شيئاً، أم لا؟

وهل يجوز إعطاء الفاسق المتظاهر أم لا؟

الجواب:

إن كان بحيث لو بيعت الدار ونحوها صار فقيراً أو يحتاج مؤنة السنة من الخمس، لم يجب البيع، وجاز أخذ التتمّة على أحد الوجهين.

ويجوز إعطاء الفاسق إذا لم يصرفه في وجوه الفسق.

مسألة [48]:

ما القول في مَن أخبره اُناس غير عدول أو عدل واحد: أنّ هذه الأرض مغصوبة، هل للمُخْبَرِ أن يلتفت إلى قولهم في صلاته وعبادته، أم لا؟

الجواب:

إنّ خبّره صاحب اليد اُعتبر خبره وإن لم يكن عدلاً، وغيره لابدّ فيه من العدالة والتعدّد.

مسألة [49]:

ما القول في رجل عمد إلى أرض وقلع وجه الأرض وزرعها، هل يملكها أم لا؟

وهل إذا كرى الإنسان نهراً في أرض مباحة، هل يملك جانبي الأرض من الخراب، أم لا؟


الصفحة 28

الجواب:

متى حصل الإحياء للأرض مَلَكَها، ولا يملكها ولا يملك ما خرج عن النهر، لكن حريم على الجانبين وهو مطرح التراب والممرّ عليها.

مسألة [50]:

ما قول شيخ الإسلام في رجل لاط بغلام بحيث غابت الحشفة وما أنزل، ثم تزوّج بإخته جاهلاً بالحكم، هل تحرم عليه أم لا؟

وعلى تقدير الحرمة، هل لها مهرللشبهة، أم لا؟

الجواب:

نعم تحرم عليه مؤبّداً، ويجب لها مهر المثل إن كانت غير عالمة بالتحريم.

مسألة [51]:

ما القول في رجل أوصى بأملاك معيّنة لبنت، وقال: الباقي من النخيل غير ذلك المعيّن لأولاده الذكور، ولا تشارك هي اخوتها في ذلك الباقي، فهل تمضي هذه الوصيّة بالنسبة إلى ذلك الباقي من غير إجازة البنت الموصى لها بالأملاك المعيّنة، أم يتوقّف على إجازتها؟

ومع الإجازة وهل يدخل فيه النخيل التي اشتراها الموصى ببيع الخيار، أم لا؟

وعلى تقدير الدخول لو بذل أصحاب الخيار الثمن قبل انقضاء مدّة الخيار، رجعت أموالهم إليهم؟

وهل للبنت المشار إليها من ذلك الثمن شيئاً، أم لا؟


الصفحة 29
ولو أوصى بردّ ذي الخيار بعد انقضاء مدّة الخيار، وأخذ الثمن من البائع الذي كان له الخيار، وهل للبنت المذكورة والحال هذه من الثمن المذكور شيء، أم لا؟ أفتنا أثابك الله.

الجواب:

إنّ ما عيّن للبنت إنّ كان دون نصيبها من التركة ـ على تقدير عدم الوصيّة المذكورةـ لم تضمن الوصيّة للأوّل الذكور إلاّ بإجازتها. وإن كان المعيّن لها بقدر نصيبها فصاعداً، ففي التوقّف على إجازتها قولان:

أحدهما:

يتوقّف ; لتفاوت الأغراض بخصوص أعيان الأموال والمنافع الحاصلة منها، وكما لا يجوز إبطال حقّه من المعيّن.

الثاني:

العدم ; لأنّ حقّ الوارث من التركة حال المرض إنّما تقتضي الحجر على المريض في الزائد على الثلث باعتبار القيمة دون العين، بدليل أنّ التصرّف في التركة إذا لم تنقص القيمة لا يتوقّف على إجازة الوارث، والسرّ فيه أنّ الشخص ما دام حيّاً لا يخرج ملكه عنه، و(الناس مسلّطون على أموالهم).

هذا مع عموم دلائل وجوب التنفيذ للوصية إذا لم يتضمن إتلاف ما زاد على الثلث، غاية ما هناك أنّ ظهور أمارات الموت اقتضى المنع من إتلاف ما زاد على الثلث بالوصية وغيرها على الأصح لمصلحة الوارث مجمع بين الحقّين بوجوب مراعاة حفظ القيمة للوارث.

ويجوز التصرّف من المريض، ولولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر. ومن ثَمّ لو باع التركة وحابى بالثلث فما دون صح البيع، ولو أوصى بالبيع كذلك صح، وهذا الأخير أقوى.


الصفحة 30
وعلى كلّ تقدير فالنخيل الذي اشتراها الموصي بخيار داخل في قوله: الباقي من النخل غير ذلك المعيّن للأولاد الذكور، فإن حصل الفسخ ممّن له الخيار عاد الثمن تركة ولا تتعلّق الوصيّة به ; لأنّه لم يكن من أموال الموصي حين الوصيّة، فلا تتناوله الوصيّة.

ولأنّ عبارة الموصي إذا كانت هذه وهي: من الباقي من النخيل، لم يلتبس عدم وجه دخول الثمن ; لمنافاته من النخيل، فحينئذ تستحقّ البنت من نصيبها، وتنظر في استحقاقها منه وما عيّن لها، فإن زاد على استحقاقها من التركة فالزائد وصيّة.

ولو ردّ النخل ذو الخيار بعد انقضاء مدّة الخيار بمقتضى الوصيّة فالثمن في هذه الحالة أيضاً تركة، كما لو أوصى ببيع أعيان التركة من زيد فإنّ الثمن بعد البيع هو التركة.

والذي لا يخفى أنّ نقص ما عيّن للبنت من نصيبها من التركة إنّما يقتضي توقّف وصيّة الأولاد الذكور على إجازتها جزماً إذا قصر الثلث عن الوصيّة، إذ بدونه يجيء القولان المذكوران، نظراً إلى خصوص الأعيان بالنسبة إلى الوارث، والله أعلم.

مسألة [52]:

المال المسروق إذا توقّف تحصيله وإيصاله إلى بلد المالك على مال، هل للمالك أن يرجع به على السارق أم لا؟

الجواب:

يجب على السارق والغاصب إعادته، ومهما احتاج من المال وجب عليهما بذله.


الصفحة 31

مسألة [53]:

لو سلّم أرضه إلى شخص فقال: ازرع فيها. وتسلّمها وزرعها، ولم يجر بينهما عقد إلاّ هذا القول أو ما شاكله من غير عقد، هل يلزم الحصّة المشروطة، أم تلزم اُجرة المثل، أم ايش يلزم؟

الجواب:

إنّما يلزم في الصورة اُجرة المثل.

مسألة [54]:

لو حصل للريح مساعدة للشمس في التجفيف، بحيث غلب على الظنّ تجفيف الريح على تجفيف الشمس، هل يطهر أم لا؟

الجواب:

يطهر مع إشراق الشمس.

مسألة [55]:

لو كان مال غير الرشيد أو المجنون مشتركاً مع كامل، وأراد الكامل القسمة، وَبَعُدَ الحاكم بحيث عَسرَ الوصول وحمل المال إليه، هل لأحد المؤمنين تولّي القسمة حينئذ، أم لا؟

الجواب:

يتولّى عدول المؤمنين، مراعين في ذلك شروط القسمة وغبطة المجنون ونحوه.


الصفحة 32

مسألة [56]:

لو وقعت جبهة المصلّي على مسجد بعضه طاهر وبعضه نجس، وكان الطاهر مما يصدق عليه اسم الوضع وقصد السجود عليه دون النجس، هل يصح أم لا؟

الجواب:

يصح السجود عليه على هذا الوجه.

مسألة [57]:

لو قطع رأس الآدامي، أو غير الرأس من الأعضاء، هل يجب لصقه على الميّت ليغسّل المجموع غسلاً واحداً، أو ينفرد المقطوع بغسله وحده عن البدن؟

الجواب:

يجب جعله مع البدن، وغاية غسل المجموع بالترتيب كما يجب قبل القطع.

مسألة [58]:

لو عاقد على خمسة أجربة عقد بيع مثلاً أو صلح، أو شرط لنفسه الخيار في ردّ الثمن وارتجاع المبيع مدّة خمسة أشهر مثلاً، ثم ردّ الثمن قبل تلك المدّة لكن ما وقع من نفسه لفظ الفسخ، هل يخرج عن ملك المشتري بنفس ردّ الثمن، فلا يحتاج الى فسخ ولا قبض من البائع لعين المباعة، أم لا؟


الصفحة 33

الجواب:

لابدّ من لفظ يقتضي الفسخ، أو فعل يقتضيه، كوطء الأمة وبيع المباع الآخر.

مسألة [59]:

لو حصل الاشتباه في كون المطلّقة كانت طاهرة حال الطلاق أو غير طاهرة، فلم يعلم حالها، هل يقع الطلاق صحيحاً، أم لا؟

الجواب:

إن لم يعلم حالها وطهرها قبل الطلاق ولا بعده بحيث يستصحب حكمه، فالطلاق باطل إذا كانت صحته مشروطة بالطلاق.

مسألة [60]:

لو قال الموكّل لشخص: هبني هذا لموكلّي، أو بعنيه له، أو غير ذلك من العقود. فقال المالك: بعتك هذا بكذا، أو وهبتك هذا، وغير ذلك من العقود، أو قاصداً بالبيع أو الهبة مثلاً للموكّل لا للوكيل، فقال الوكيل: قبلت، لكن لم يقل: لموكّلي، ولم يقصد بالقبول عن الموكل، بل قصد عن نفسه، أو لم يحصل هنا قصد، هل يقع لموكله فيملكه، أو للوكيل، أو يبطل العقد، أم لا؟

الجواب:

متى علم أنّ الايجاب في عقد من العقود وخصوصاً الهبة والوقف وما جرى مجراها، إنّما قصد به الملك لزيد والموكل لعمر مثلاً، فقبل الوكيل بقصد نفسه، فالعقد باطل ; لأنّ الإيجاب والقبول لابّد من تواردهما على معقود له متّحد.


الصفحة 34

مسألة [61]:

خيار الفسخ ـ لغبن أو غيره ـ هل يشترط في صحة الفسخ حضور البائع لو كان الفسخ من المشتري، أم لا؟

وكذا في طرف البائع لو كان الفسخ له، وبشرط الإشهاد، أم يكف مطلقاً، فيقبل قوله بالفسخ بغير بينّة، أم لا؟

الجواب:

لا يشترط في صحّة الفسخ حصول البائع ولا الحاكم إذا كان المشتري، ولو كان الفسخ من البائع لم يشترط حضور المشتري ولا الإشهاد، ولو ادّعى إيقاعه مستحقه: فإن كان في هذه بقاء الخيار قُبل، وإن خرجت وأنكر الآخر فلا بدّ من البيّنة ليثبت ظاهراً.

مسألة [62]:

بيع الحمل مُنفرداً، أو الصلح عليه، أو هيبته، أو تمليكه، أو غير ذلك من العقود يصح، أم لا؟

الجواب:

لا يصح بيعه مُنفرداً ; للجهل، أمّا غير البيع من العقود التي لا تنافيها الجهالة كالصلح والهبة فيجوز.

مسألة [63]:

لو كان يملك نصف دابة أو غيرها من الأعيان، فعاقد شخص على نصفها، بأي عقد كان بيعاً أو هبة أو غيرها، بأن قال مثلاً: بعتك نصف هذه

الصفحة 35
الدابة بكذا، فقال المشتري: قبلتُ، أو الموهوب مثلاً، فقال المشتري: قبلتُ، أو الموهوب(1) فقال: قصدتُ بيع حصّة الشريك خاصّة، هل يقبل قوله حينئذ، أم لا فيأخذ بظاهر قوله؟

الجواب:

ينبغي أن لا يقبل.

مسألة [64]:

الوكيل في البيع أو الابتياع يجوز أن يشتري لنفسه من غير إذن، أم لا؟

الجواب:

لابدّ من الإذن، أو القرينة الدالة عليه.

مسألة [65]:

لو ذكر في أثناء الصلاة أنّ في ذمّته احتياطاً لسابقة، أو سجدتي السهو، أو جزءاً منسيّاً لسابقة أيضاً، هل يلزم القطع(2)؟

مسألة [66]:

لو كان بين اثنين ثوباً قدره عشرة أذرع مثلاً عن الشركة، أو قراح مقداره عشرة أجربة، فباع أحدهما خمسة أذرع معيّنة من الثوب، أو خمسة أجربة معيّنة من ناحية معيّنة من القراح، بناءً على أنّ هذا مقدار سهمه،

____________

1- كذا وردت، ولا يخفى ما فيها.

2- هكذا وردت هذه المسألة من دون جواب. وفي نهايتها كتب الناسخ عبارة: هكذا رأيتها.


الصفحة 36
فأجاز الشريك بناءً منه على أنّ الباقي مُختص به، هكذا اُجري من غير قسمة، هل يختصّ الشريك حينئذ ببقيّة الثوب أو القراح، والباقي بالثمن في حصّته من الجزء، حيث وقع البيع قبل القسمة؟

وكذا نقول لو كان العقد غير البيع من العقود؟ أفتنا مأجوراً.

الجواب:

انّ الخمسة مبدأها ومنتهاها وكان بيعها على جهة القسمة، انحصر حقّ الشريك فيها ونفذ البيع، وبدون ذلك لا ينفذ إلاّ إذا كان إجازة الشريك على جهة أنّ البيع للشريك على أنّه حصّته.

مسألة [67]:

لو مات وخلّف زوجة لم يكن لها ولد منه وعليه دين وله أرض غيرها من المال، هل يوزّع الدين على جميع المال فيكون النقص على الجميع، أم للوارث دفع الدين من غير الأرض، فيدخل النقص على الزوجة؟

الجواب:

يوزّع النقص على الجميع.

مسألة [68]

لو كان له زوجتان إحداهما ذات ولد، فهل لها من الأرض نصف الثمن، أو الثمن تاماً؟ أفتنا مأجوراً.


الصفحة 37

الجواب:

ينبغي أن يكون لها الثمن تاماً.

مسألة [69]:

لو قال إنسان لآخر: اشتر لي الحيوان الفلاني مثلاً، فاشتراه بناءً منه على أنّ الثمن على الآمر، فأبى الآمر عن دفع الثمن، هل الحيوان ملك الآمر والثمن عليه، أو لا يلزمه شيء فيكون على المشتري؟

الجواب:

بل الحيوان للآمر وعليه الثمن.

مسألة [70]:

الصلح على الدين بالدين هل يبطل كما في البيع؟

الجواب:

لا يبطل.

مسألة [71]:

لو قال زيد لعمرو: لكَ في ذّمتي شيء أبرئني منه، فأبرأه، ثم قال زيد: هو خمسون دهنيماً مثلاً، فقال عمرو: لو كنتُ أعلم أنّه هذا المقدار ما أبرأتك، هل يبطل الإبراء فيجب عليه الدفع، أم لا؟

وكذا القول في الصلح والهبة؟

الجواب:

لا يصح شيء من ذلك والحال ما ذكر.


الصفحة 38

مسألة [72]:

لو علم شخص أنّ في ذمته تنكه(1)، وفي يده مال للميّت، وعلم أنّ الورّاث لا يؤدون، هل له أن يقتطع بقدر ما على الميّت من التنكة فيخرجها عنه، أم لا؟

الجواب:

له ذلك بإذن الحاكم.

مسألة [73]:

غسل الوجه إذا استلزم الشينة بسبب اطلاع الناس هل يشرع التيمّم حينئذ، أم لا؟

الجواب:

إن ترتّب على الغسل ضرورة جاز التيمّم.

مسألة [74]:

لو باعه شيئاً بعشرين درهماً مثلاً مؤجلّة، وشرط في العقد ارتهان شيء معيّن، فظهر أنّ الشيء المشروط ارتهانه مستحقاً، هل يفسد العقد لكونه عسى أن لا يأمن على الثمن إلاّ بالرهن، أم لا يفسد؟

وكذا لو كان العقد عقد صلح، هل يفسد ذلك، أم لا؟

____________

1- التنكة: عملة هندية قديمة، كلّ ثلاثة مثاقيل تسمّى تنكة، وكلّ ثمانية دراهم هشتكانيّة تسمّى تنكة، ويُعبّر عن تنكة الذهب بالتنكة الحمراء، وعن تنكة الفضّة بالتنكة البيضاء. المعجم الاقتصادي الإسلامي: 80.


الصفحة 39

الجواب:

لا يفسد، لكن يثبت الخيار فيفسخ إن شاء.

مسألة [75]:

لو آجره دابةً مثلاً ولم يثق به، فضمنه شخصاً آخر، إمّا تبرّعاً أو بسؤال المستأجر، هل يلزم هذا التضمين لو أتلفه المستأجر، أو هرب بها وامتنع من أداء الاُجرة، أم لا؟

الجواب:

أمّا تضمين الاُجرة فإنّه جائز دون تضمين العين.

مسألة [76]:

لو أتى غير البالغ لشخص فقال: هذه هديّة من فلان إليك، هل يُقبل قوله كما أفتى به صاحب (القواعد)؟ أيحل لذلك الشخص المخاطب أخذه أم لا؟

الجواب:

يقبل قول الصبي في مواضع أحدها هذه.

مسألة [77]:

لو باعه سلعة، أو استدان منه مالاً، ثم وضع عنده شيئاً من العروض بأن قال: خُذ هذا وضعه عندك ولا آخذه منك حتّى أوفيك، فحلّ أجل الدين، هل يشرع لصاحب الدين بيع العروض والاستيفاء مع تعسّر الاستيفاء من المديون، لبعده أو لمطله، أو يجوز وإن طال الزمان؟


الصفحة 40

الجواب:

ليس له بيعه من حيث كونه رهناً، ولاصلةً للقول المذكور ; لأنّه لا يؤثّر شيئاً، نعم مع المطل وتعذّر الوصول إلى الحقّ وعدم الحاكم، له أخذ قدر حقّه اختصاصاً.

مسألة [78]:

لو أقّر الأب بتزويج بنته الكبيرة لزيد حال صغرها، هل يُقبل بذلك مع انكارها، أو دعواها عدم العلم، أم لا يقبل إلاّ بالبيّنة؟

الجواب:

إن كان الإقرار من الأب حال صغرها قُبل.

مسألة [79]:

لو نذر الصدقة أو الصلاة في يوم معيّن، فترك الاتيان بالمنذور في أوّل النهار عمداً، مع قصد الاتيان به في تالي النهار، فنسي واستمر النسيان حتى فات الوقت، هل تلزم الكفاّرة، أم لا؟

الجواب:

لا تلزم الكفارة.

مسألة [80]:

هل يشترط لفظ القبول في القرض، أم يكفي القبول فعلاً؟

الجواب:

يكفي القبول فعلاً.


الصفحة 41

مسألة [81]:

وكذا في الزكاة والخمس، هل يشترط القبول لفظاً، أم لا؟

الجواب:

لا يشترط القبول ويملك بالأخذ.

مسألة [82]:

مَن فقد الساتر يصلّي قائماً إذا أمن المُطلّع، إيش المراد بالمطلّع: مَن يجب ستر العورة عنه، أم مُطلق الناظر؟ أفتنا مأجوراً؟

الجواب:

بل مُطلق الناظر.

مسألة [83]:

لو كان على أعضاء الوضوء عَرقٌ كثير، فغسل الأعضاء بماء، يجزم أو يظّن بأنّه لولا العرق لما كفاه ذلك الماء، هل يصح الوضوء مع ذلك أم لا؟

وكذا القول في البدن نظراً إلى الغسل؟

الجواب:

لا يصح الوضوء ولا الغسل على هذه الحالة.

مسألة [84]:

لو حصل ما يوجب الطهارة في الجملة، لكن وقع الاشتباه في كونه من موجبات الوضوء أو الغسل، أوهما، ما حكمه؟ وفي أي تبرأ ذمتّه؟


الصفحة 42

الجواب:

ليس بعيداً من الصواب إيجاب الطهارتين معاً ; لتوقّف يقين البراءة عليه.

مسألة [85]:

لو دفع مال إلى شخص في الاستئجار على الصلاة عن الميّت بناءً على عدالته، ثم بعد ذلك ظهر عدم عدالة المدفوع إليه، أو طريان ما ينافي العدالة، هل يبطل العقد، أم لا؟

الجواب:

متى ظهر أنّه في وقت الاستئجار كان فاسقاً، فالذي يقتضيه صحيح النظر بطلان العقد، والظاهر أنّه لا يقبل قوله في صدور الفعل منه على الوجه الشرعي، فيجب ردّ الاُجرة على متولّي الاستئجار بها. ولو تجدّد فسقه بعد أن كان عدلاً وقت الاستئجار وثبت ذلك، فليس ببعيد القول بانفساخ العقد وعدم الاعتداد بما يفعله.

مسألة [86]:

لو كان في يد إنسان شيء من المال، نقداً كان أو عروضاً أو غيرهما، فأخبر أنّه ليس له، وليس ينسب إلى شخص معيّن، ثم بعد ذلك ادّعى أنّه له، هل تقبل دعواه أم لا؟

الجواب:

الظاهر القبول.


الصفحة 43

مسألة [87]:

لو قال الغاصب للمالك: ما اُسلّمك أرضكَ ـ إن كان المغصوب أرضاً، وكذا نقول في عين الأرض ـ ولكن أشتريها منك بمائة ـ والفرض أنّ المائة والحال هذه تساوي ثلث القيمة مثلاً ـ وإن لم ترضَ ما أعطيكَ شيئاً، فباع المالك والحال هذه بالثمن المذكور لحاجته إلى الثمن، حيث لم يحصل له غيره، هل يصح البيع حينئذ به، فيملك المشتري ـ الذي هو الغاصب ـ ذلك أم لا؟ وحكي عن بعض الناس الجواز.

الجواب:

لا يصح هذا البيع إلاّ أن يعلم من المالك أنّ البيع الذي صدر منه وقع بقصده واختياره ورضاه، وبدون ذلك لا يحكم بصحّته.

مسألة [88]:

لو قالت: وهبتكَ الشيء الفلاني بشرط أن تطلّقني، وقصدتْ اشتراط الطلاق في الهبة، هل تلزم الهبة ويكون الطلاق لازماً أم لا؟

الجواب:

إن كانت الهبة في موضع اللزوم كهبة الرحم لا تلزم إلاّ بالطلاق، وفي لزوم الطلاق بحيث يجبر عليه الزوج إذا لم يطلّق وجهان، واللزوم لا يخلو من قوّة.

مسألة [89]:

وبتقدير ذلك لو لم يطلّق، هل تبطل الهبة بعد امتناعه عن الطلاق، أم لا؟


الصفحة 44

الجواب:

لا تبطل، لكن للواهب الفسخ والرجوع للموهوب.

مسألة [90]:

وبتقدير البطلان ما يكون الحكم؟

وكذا القول في الهبة والتمليك والصدقة والإبراء، وغيرذلك.

الجواب:

لو حكمنا بالبطلان، رجع الموهوب إلى الهبة، لكن ليس ذلك قولاً عن الهبة، وغير الهبة من العقود كالهبة في ما قلناه.

مسألة [91]:

قد قلتم أنّ الشرط في العقد اللازم يلزم، لكن هل يفرّق في اللزوم بين اللازم من الطرفين واللازم من طرف واحد كالرهن، أم لا؟

الجواب:

لا يفرّق ويكون ذلك العقد من طرف اللزوم على ما قدّمناه، فلو اشترط الراهن بشرط مثلاً لم يلزم الرهن من طرفه إلاّ بفعل الشرط إذا كان سائغاً، وبدون ذلك الفسخ.

مسألة [92]:

لو نذر الشخص مائة دهنيم مثلاً، فانعقد النذر، فلم، يدفع الناذر النذر إلى المنذور له، هل للمنذور له أخذ ذلك القدر المنذور من الناذر قهراً أو خفية، كغيره من الحقوق، أم لا؟

وهل تبرأ ذمة الناذر لو أبرأه، أم لا؟


الصفحة 45

الجواب:

نعم له أخذ ذلك كسائر الحقوق، وتبرأ ذمّته بالمنذور له.

مسألة [93]

المشروط بالعقد اللازم ـ أي مشروط كان، وأي عقد لازم ـ لو امتنع المشروط عليه عن فعل ما شرط، ما يكون الحكم، وما يلحقه من الأحكام؟

الجواب:

يثبت الخيار للمشروط له بفسخ العقد، وإن شاء أبقاه بحاله.

مسألة [94]:

لو شرطت تزويجها لشخص معيّن في عقد لازم، هل يلزم هذا الشرط، أم لا؟

الجواب:

قد سبق ما يستفاد من حكم هذا.

مسألة [95]:

لو نذر للحمل شيئاً معيّناً هل يلزم، أم لا؟

الجواب:

نعم يلزم.


الصفحة 46

مسألة [96]:

لو كان مال الميّت يقصر عن الاُجرة من البلد مع تعيّن الحج، وكان فيه سعة عن الاستئجار من أقرب الأماكن، بحيث تفي ثلثي الاُجرة من البلد، فمِن أين يستأجر له؟

الجواب:

يجب الاستئجار من أي موضع أمكن زيادة على الميقات، والله أعلم.

مسألة [97]:

لو علم أنّ الميّت مَلكَ فلا يتمكن قبله فيه من الحج، والفرض أنّه لم يحج، ومضى عليه سنون وهو على تلك الحال، لكن لم يسمع منه الإقرار بثبوت الحج في ذمته، بحيث يمكن سقوط الحج عنه لاُمور لم يفعلها، فإنّ كلّ أحد أبصر بنفسه، ما يكون الحكم حينئذ؟

الجواب:

إن عُلم من أحواله أنّه لو أراد الحج لفعله، يتوقّف وجوب الاستئجار على إقراره بالوجوب. وإن لم يعلم ذلك ولم يقرّ، لم يجب الاستئجار إذا كان من أهل التقوى لا يقدم على ترك الحج لو كان واجباً.

مسألة [98]:

لو مات الواسطة بين المجتهد والمقلّد، أو بينه وبين مَن قلّد المجتهد، هل يبطل العمل بما نقل عن ذلك الميّت؟


الصفحة 47

الجواب:

لا يبطل.

مسألة [99]:

لو أوصى إلى شخص غير عدل، وجعل عليه ناظراً عدلاً، فمات أحدهما، هل يبطل حكم الآخر، أم يضمّ الحاكم إلى الباقي مَن يقوم مقامه الميّت، أم لا؟

الجواب:

في صحّة الوصيّة إلى غير العدل في هذه الصورة عندي نظر، فإن قلنا بالصحة فمات العدل فلا إشكال في وجوب الضميمة، وكذا ينبغي أن يكون العكس.

مسألة [100]:

هل يصح احتساب الأرض المجهولة المقدار ـ لكن بعد الإحاطة بحدودها عرضاً وطولاًـ عمّا في ذمّة المالك من الخمس، وعن مال العالم المجهول المقدار؟ وكذا احتساب جزء منها مع القطع بزيادتها عن الجريب، هل يجوز ذلك الشيء من ذلك، أم لا؟

الجواب:

يجوز ذلك كلّه إذا علم مكافأته لما في الذمة، وعُلمت نسبة أحدهما إلى الآخر.

مسألة [101]:

هل يجب التحرّز عن وقوع العَرق في الماء المشروب أو الطعام، بحيث لا يعفى إلاّ عمّا يقع بغير الاختيار، أم لا؟


الصفحة 48

الجواب:

ينبغي ذلك مع احتمال العفو.

مسألة [102]:

لو اتفق وقوع لعاب حيوان طاهر في الماء الذي في إناء، هل شرب ذلك الماء جائز أم لا؟ وكذا القول في مائع غير الماء؟

الجواب:

إن بقي اللعاب مُتميّزاً عن المائع، لم يحرم سوى اللعاب دون المائع، وإن استهلك ولم يبق إلاّ المائع فقط، ففي حلّه وجه ليس ببعيد.

مسألة [103]:

لو اشترى شيئاً كالدار مثلاً بثمن تعلّق فيه الخمس أو الزكاة، هل يتعلّق الحقّ في عين الشيء المبتاع أم في الذمة؟

الجواب:

الحقّ في العيّن، لكن إن قصد الأداء من غيرها جاز.

مسألة [104]:

الغريم المُماطل لو أخذ صاحب الحقّ شيئاً من المال، هل لذي الحقّ الخيرة بين تمليكه ذلك بالقيمة عن حقّه وبين تبقيته في يده، أم يتعيّن تمليكه.

الجواب:

هذا أقوى.


الصفحة 49

مسألة [105]:

وعلى كلا التقديرين لو تلفت العين قبل احتسابه على نفسه، هل يضمن أم لا؟

الجواب:

يضمن.

مسألة [106]:

ولو كان فيه زائد عن الحقّ، هل الزائد مضمون أم لا؟

الجواب:

الضمان قوي.

مسألة [107]:

لو قيل لشخص: هذا الأمر الفلاني ما يلزمك لا تفعله؟ فقال: لو قال لي صاحب الزمان، أو قال لي محمّد بن الحسن، أو الإمام المعصوم (عليهم السلام)ذلك القول ما تطيب نفسي حتى أفعله، ما حالة القائل والحال هذه؟

الجواب:

تشنيع قبيح يحتمل كفر قائله.

مسألة [108]:

لو وقع الصلح أو البيع على أرض، بناءً على أنّها ثلاثة أجربة بإخبار المالك، بثمن، ثم احتسب الثمن الذي وقع عليه الصلح على المشتري عمّا في ذمته من الخمس أو غير ذلك من الحقوق، ثم ظهر نقص الأرض عن المقدار الذي وقع عليه الصلح أو البيع، ما الحكم حينئذ؟