الصفحة 28

مسألة [43]:

لو قُطعت إحدى اليدين ـ والعياذ بالله ـ بحيث استعرض القطع مجموع محلّ التيمّم منها، فلو ضرب بالاُخرى كيف يمسحها؟

وكذا لو كان القطع للاثنتين، ما الحكم والحال هذه؟

الجواب:

يمرّغ ظهر يده الباقية بالتراب، ويكون ذلك مسحها، ولو قُطعتا ـ والعياذ بالله ـ مرّغ وجهه بالتراب وكفى عن مسحه باليدين.

مسألة [44]:

لو باشرت النجاسة شيئاً من المصحف كالكلمة أو السطر، واشتبه في المجموع أو في كثير منها، ما الحكم حينئذ في التطهير؟

الجواب:

يجب تطهير كلّ موضع وقع فيه الاشتباه.

مسألة [45]:

لو لاقت النجاسة جزءاً من المسجد واشتبه ما الحكم؟

وهل جدران المسجد الداخلة لها حكم أرضه، أم لا؟

الجواب:

ذكرت هذه المسألة في المسجد في التطهير، والجدران الداخلة نعم هي من المسجد.


الصفحة 29

مسألة [46]:

لو ظهر في السلعة المبتاعة غبن بعد احتساب ثمنها على المشتري عن شيء من الحقوق كالخمس والتبعة، هل للمشتري ـ المُحتسب الثمن عليه ـ الفسخ أم لا؟

الجواب:

له الفسخ، والظاهر أنّه يرجع على البائع بمثل الثمن أو قيمته.

مسألة [47]:

لو رجع المالك للثوب المستعار للصلاة عن الاذن فيه في أثناء الصلاة، وهل تجري فيه أحكام المكان، أم لا؟

الجواب:

لا بُعد في ذلك.

مسألة [48]:

التأخير للحج لمَن وجب عليه مع القدرة، نظراً إلى أنّه يمكنه الرواح، لكن كان التأخير لعسر حصول الدراهم، مثلاً أن يبيع المال ـ كالأرض ـ بأنقص من القيمة كثيراً، هل يُعذر في التأخير والحال هذه، أم لا؟

الجواب:

إنّه لا يُعذر، إلاّ أن يبلغ النقص إلى حدّ الإجحاف.


الصفحة 30

مسألة [49]:

وبتقدير ألا يُعذر مع ذلك في تأخير الحج هل يقدح ذلك في العدالة، أم لا؟

الجواب:

يقدح.

مسألة [50]:

التبعة معلوم أنّها الصدقة بالمال عن المالك المجهول، لكن هل يلحقها جميع أحكام الصدقة في غير هذه المادة، أم هذه لها أحكام تخصّها؟ وبتقدير أن يكون لها ما تختص به، ما تختص به؟ بيّنوا لنا خواصها ما هي؟

الجواب:

هي من جملة الصدقات المندوبة يثبت لها أحكامها، إلاّ أنّها صدرت من غير المالك بغير إذنه حيث تعذّر الوصول إلى المالك، وكان هذا الوجه أنفع للمالك من بقائها من الدنيا والآخرة:

أمّا الدنيا فلأنّه إذا وجد المالك وجب ضمانها إن لم يرض بالصدقة، فكان موضعها الذمّة حينئذ، ولو اُبقيت بحالها أمكن تلفها على وجه غير مضمون.

وأمّا الآخرة فظاهر; لأنّها متضاعفة.

مسألة [51]:

لو وجد الدم، وعلم كونه دم ذي النفس، لكن اشتبه كونه من

الصفحة 31
المغلّظات أو غيرها ما الحكم؟

الجواب:

لمّا كان الأصل عدم كونها من المغلّظة، كان التمسّك به قوي.

مسألة [52]:

هل يصح تفويض المهر من الولي العاقد على الصغيرة، أو تفويض البضع أم لا؟

وهل يشترط في صحة العقد عليها قصد المصلحة، أم يكفي مصادفة المصلحة؟

الجواب:

يكفي وجود المصلحة في الواقع.

مسألة [53]:

ولو عقد عليها على أنّها مصلحة فظهر عدمها، هل يقدح في العقد، أم لا؟

الجواب:

المتجّه أنّه يقدح في العقد.

مسألة [54]:

لو عقد عليها الولي، ثم بعد ذلك قال: إنّي ما لا حظت المصلحة لها في العقد، أو قال: قصرّت بالعقد.


الصفحة 32

الجواب:

لا أعتبار به بالقصد إذا كانت المصلحة موجودة في العقد.

مسألة [55]:

وهل يفرّق في ذلك كلّه بين الدائم والمتعة، أم لا؟

الجواب:

لا يفرّق.

مسألة [56]:

الأرض المغصوبة هل يصح تغسيل مالكها فيها، كما تصح صلاته حال حياته، أم لا؟

الجواب:

يصح.

مسألة [57]:

لو كانت الأرض المغصوبة مشتركة بين جماعة، تصح صلاة بعض الشركاء مع عدم اذن الباقين، أم لا؟

الجواب:

لا تصح.

مسألة [58]:

وهل تصح الصلاة في الثوب المغصوب للمالك، كما تصح له الصلاة

الصفحة 33
في أرضه المغصوبة أم لا؟

وكذا نقول في الماء المغصوب، للمالك استعماله في الطهارة، أم لا؟

الجواب:

يصح ذلك كلّه.

مسألة [59]:

لو وقع الاشتباه في وقوع العقد على الشرائط أم لا، أي عقد كان من العقود الناقلة، كما لو حصل الاشتباه بعد العقد بمدّة في حصول المقارنة وعدمها، وكذا غير ذلك من الشرائط، وامتنع أحد المتعاقدين من إعادة العقد ثانياً، ما الحكم؟

الجواب:

البناء على ظاهر الحال من أنّه أتى بالعقد على وقف ما أراده، على أنّ الأصل في فعل المسلم الصحة قوي.

مسألة [60]:

وكذا لو وقع الاشتباه في كون العقد الذي وقع فيه صلحاً، أو بيعاً، أو هبة، أو تمليكاً، أو غير ذلك، بحيث لم يحفط أحدهما، أو ادّعى أحدهما شيئاً خلاف ما يدّعيه الآخر، كما لو ادّعى أحدهما أنّه صلح والآخر أنّه بيع، إلى غير ذلك من العقود كالمتعة والدوام، ما الحكم؟

الجواب:

إذا وقع الاشتباه فإنّ الرجوع إلى القرعة قوي، وأمّا إذا اختلفت

الصفحة 34
دعواهما فالتحالف أقوى، فإذا تحالفا انفسخ العقد الواقع.

مسألة [61]:

لو كان عند المرأة مال تنمّيه، وهي قاصدة فيه التحلّي به، هل يسقط الخمس عنه لقصدها التحلّي به فيما بعد إذا كانت تعتاد أمثالها لبسه، أم لا؟

وما المراد بأمثالها هنا؟

الجواب:

ما صرفته في الحلي اللائقة لا خمس فيه، وهو بمنزلة ثياب التجمّل.

مسألة [62]:

التبرّع لإحياء الأرض للغير، هل تدخل الأرض المحياة في ملك ذلك الغير، أم يتوقّف على شرائط العطية؟

الجواب:

لا يدخل في ملكه.

مسألة [63]:

لو فضل عنده شيء من المال عن مؤنة السنة بسبب التقتير، هل يتعلّق به الخمس؟

الجواب:

لا يتعلّق.


الصفحة 35

مسألة [64]:

وبتقدير أن يسقط عنه الخمس، لو أخبر المالك بأنّ هذا المال ما فضل عني إلاّ من جهة التقتير، هل يقبل قوله، أم لا؟

الجواب:

يقبل.

مسألة [65]:

لو ماتت السمكة بعضها في الماء وبعضها الآخر خارج الماء، هل تحرم أم لا؟

الجواب:

ينبغي التحريم.

مسألة [66]:

لو استلزم هد الماء على الزرع لإصلاحه اضراراً يزرع الغير، بحيث تتعارض المصلحتان والضرران، هل لأحدهما منع الآخر، أم لا؟

الجواب:

إن كان الزرع المذكور في زراعة، أو ما هو كالتملّك كالمستأجر والمستعار، فله سقيه بحسب ما يحتاج وإن أضرّ بالغير.

مسألة [67]:

اليتيمة(1) إذا كان لها شركة في الأرض أو لم يكن لها شركة، حكمها

____________

1- في النسخة الخطيّة: اليتيم (خ ل).


الصفحة 36
حكم غيرها في الصلاة في غير الصحراء، أم لا؟

الجواب:

لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك.

مسألة [68]:

هل يجوز استعمال الماء المفترق من نهر في بستان اليتيم، أو غير البستان مما هو غير الصحراء، للطهارة أو غيرها، أم لا؟

الجواب:

لا يجوز أخذ الماء من نحو البيت والبستان لليتيم، سواء كان في نهر أو ساقية أو غيرهما.

مسألة [69]:

الشيء المعُرض عنه لو أخذه الغير، ثم بعد الأخذ رجع المالك عن الإعراض فطلبه من الآخذ، هل له ذلك ما دامت العينيّة باقية، أم لا؟

الجواب:

له ذلك مع بقاء العين.

مسألة [70]:

ما حدّ التعذّر في السدر والكافور المُبيح لتغسيل الميّت معه بدلاً عنهما؟

الجواب:

ما يكون حضورهما مستدعياً للمشقة الكثيرة العادة.


الصفحة 37

مسألة [71]:

لو شهد شاهد عدل على استحقاق في ذمّة الميّت لزيد، هل يتوقّف جواز الأخذ من مال الميّت على حكم الحاكم واليمين عند الحاكم، أم لا؟

وبتقدير أن يتوقّف، لو لم يمنع الورّاث البالغين من أخذ صاحب الحقّ لحقّه، لكن في الورثة مَن هو غير بالغ، هل له الأخذ مع ذلك، أم لا؟

الجواب:

إن لم يكن لغير البالغ وليّ فلا بدّ من حكم الحاكم بلا خلاف، وأمّا إذا كان الوارث بالغاً، أو كان لغير البالغ ولي، وعُلم الدين، جاز.

مسألة [72]:

لو كان في يد إنسان مال لميّت، ويعلم بأنّ في ذمة الميّت لزيد حقّاً، هل يشرع لمن في يده المال الدفع إلى زيد مقدار حقّه، أم لا؟

الجواب:

لا بدّ من اذن الوارث أو الحاكم في موضع يُعتبر اذنه.

مسألة [73]:

إجازة الورثة للمريض في التبرّعات، حكمها حكم الإجازة للوصية، أم لها حكم آخر؟

الجواب:

حكمهما واحد.


الصفحة 38

مسألة [74]:

لو اشترى أرضاً للقنية مملوكة ـ أمّا هي مستولي عليها الخراب ـ بثمن، فلمّا عمّرها زادت قيمتها; لكثرة الرغبة فيها بعد العمارة، هل يجب تخميس الزيادة المستندة إلى العمارة، أم لا؟

الجواب:

ينبغي أن يجب; لأنّ ذلك في حكم الزيادة المعيّنة.

مسألة [75]:

وهل يجب الخمس في العين أو في الذمّة؟

وبتقدير أن يجب في العين، لو كان شراء الأرض للقنية بعين المال الغير مخمّس، والفرض أنّه متعلّق به الخمس ثم زادت القيمة، هل يجب تخميس الزيادة، أم لا؟

الجواب:

تردّد.

مسألة [76]:

لو زرع في أرض نوى، أو طلع النوى في أرضه بغير زرع، أو زرع فروخاً فصارت نخلاً، هل يتعلّق به الخمس إذا كان فاضلاً عن المؤنة، سواء كانت الفروخ مشتراة أو أصلها عطيّة من الغير، بيّنوا لنا جميع ذلك على التفصيل، آجركم الله أجر المحسنين، آمين ربّ العالمين.


الصفحة 39

الجواب:

يجب خمس جميع ذلك، ولا فرق بين كون النوى مشترى أو عطيّة، ولو كان للنوى قيمة فالخمس مما زاد.

مسألة [77]:

الدابة المشتراة للقنية والناتجة عن ملك الإنسان، لو خمّسها وهي صغيرة تساوي عشرة مثلاً، فكبرت فصارت تساوي مائة مثلاً، هل يجب تخميس الزيادة، أم لا؟

الجواب:

يجب.

مسألة [78]:

هل يفرّق في عدم جواز إيجار الإنسان نفسه على صلاة إذا سبق استئجاره على صلاة قبلها قبل الخروج من عهدة الاُولى: بين كون المستأجر عليها أوّلاً هي صلاة يوميّة، والاُخرى منذورة، أو بالعكس؟

الجواب:

لا يفرّق بينهما في موضع عدم الجواز، فإنّه يجوز الاستئجار، كما لو تعذّر على الوصي استئجار غير الأجير، فاستأجره وشرط الأجير التأخير إلى الفراغ ممّا عليه.

مسألة [79]:

وهل يصح لمن استؤجر على حجّة أن يؤجّر نفسه على صلاة، أو

الصفحة 40
العكس، أم لا؟

الجواب:

يجوز ذلك، إلاّ أن يكون الشروع في الحجّة مانعاً من فعل الصلاة، فيجب الإعلام.

مسألة [80]:

المتحّمل عن الأب هل له أن يؤجر نفسه على صلاة لغيره ما دام مشغولاً للأب، أم لا؟

الجواب:

ليس له ذلك، إلاّ على أن يصلّي بعد الفراغ منها، ولا يجد الوصي مَن يستأجره سواه.

مسألة [81]:

لو أوصى المريض بمال مقدّر للنقل إلى المشهد المقدّس، فاتفق دفنه في البلد; إمّا لعدم وجدان مَن يحمله، أو لغير ذلك، فأي شيء يُعمل بالمال بعد ذلك؟

وكذا لو أوصى بمال لدفنه في الحضرة المقدّسة، فدفن خارج البلد، فما يُعمل حينئذ؟

الجواب:

لا أستبعد صرفة في وجوه البرّ.

مسألة [82]:

لو عيّن مالاً للصلاة وآخر للدفن في الحضرة المقدّسة، أو بمال

الصفحة 41
للحج وآخر للصلاة، فاستؤجر عنه للصلاة مثلاً بما أوصى به لغيرها; إما لغفلة الوصي أو لغير ذلك، ما الحكم؟

الجواب:

إن تعلّق الغرض بصرف المال بعينه في الصلاة وإن كان في ذلك مطلوب، فالاستئجار بغيره غير صحيح.

مسألة [83]:

لو عجز المغسّل عن تتميم غسل ماء السدر مثلاً لعارض، كما لو كان العجز بعد غسل الرأس والرقبة قبل غسل الجانبين، هل على المغسّل الثاني إعادة ذلك الغسل من الرأس، أم يكتفي بنيّة المغسّل الأوّل؟

الجواب:

بل الظاهر أنّه يبني على فعل الأوّل، لكن يستأنف النيّة لما بقي، والله أعلم.

مسألة [84]:

هل يُفرّق في ثبوت الخيار في الغبن بين أن يكون البائع المالك، أو وكيله، أو الوصي، أو الشرع، أو أحد عدول المؤمنين(1)، أم لا؟

الجواب:

لا يفرّق.

مسألة [85]:

هل يفرّق بين الوكالة على الطلاق وغيره بالنسبة إلى البطلان مع

____________

1- في النسخة الخطيّة: المسلمين (خ ل).


الصفحة 42
التعليق على الشرط، أم لا؟

الجواب:

لا يفرّق.

مسألة [86]:

لو أخذت العين المستأجرة من يد المتسأجر على حقّ عليه مع تمكّنه من فكّها أو على غير حق، هل يضمنها ومنافعها إذا لم يفكّها من ماله، أم لا؟

الجواب:

لا يضمنها، إلاّ أن يأخذها لإذن شرعاً; بناءً على ظاهر الحال بكونها للمستأجر، فتؤخذ في دينه، فإنّه يضمنها حيث يجب ذلك ظاهراً ومتمكّناً من المدافعة فيقصّر، والله أعلم.

مسألة [87]:

لو لم يعلم المغبون بأنّ له الخيار حتى تلفت العين، هل يسقط خياره أم لا؟

الجواب:

لا يسقط.

مسألة [88]:

لو شرط المؤجّر ضمان العين المستأجرة على المستأجر وإن لم يفرّط، بأن شرط عليه أن يأتيه بها سالمة على كلّ حال، هل يلزم هذا

الصفحة 43
التضمين، أم لا؟

الجواب:

لا يلزم.

مسألة [89]:

هل تجب نفقة الزوجة الصغيرة، أم لا؟

وكذا الكبيرة قبل الدخول إذا كان المانع منه هل تجب نفقتها، أم لا؟

الجواب:

إذا صارت الزوجة في محلّ التمكين ومكّنت وجبت نفقتها، وإلاّ فلا.

مسألة [90]:

ولو أخرج السمكة من الماء حيّة، ثم ألقاها في المائعات فماتت فيه، هل تحرم أم لا؟

الجواب:

لا تحرم.

مسألة [91]:

لو قطع منها قطعة بعد إخراجها من الماء، ثمّ وقعت في الماء مستقرة الحياة فماتت، هل يحرم ما قطع منها أم لا؟

الجواب:

ينبغي أن يحرم.


الصفحة 44

مسألة [92]:

لو كانت الأرض المجهولة المالك في يد إنسان، هل يجب عليه بعد استيلائه عليها أن يخلّيها من يده، أم لا؟

الجواب:

يجب عليه ذلك بأن يسلّمها إلى الحاكم.

مسألة [93]:

لو طلّق طلقة واحدة بقصد ثلاث، وتعذّر باقي الطلاق لسبب طارئ، هل تقع تلك الثلاث، أم لا؟

الجواب:

تقع.

مسألة [94]:

لو اشترى منه أرضاً، وشرط عليه الضمان بمثلها لو ظهرت مستحقّة أو بعضها، هل يلزم أم لا؟

الجواب:

لا يلزم.

مسألة [95]:

لو أذن الورثة للبيطار أو الطبيب معالجة مورّثهم، هل يسقط عنه حقّ الوارث لو تلف بسبب المعالجة، أم لا؟


الصفحة 45

الجواب:

لا يسقط.

مسألة [96]:

وهل يجوز للوارث التصرّف بالتركة قبل تنفيذ الوصايا، تصرّفاً يؤدّي إلى نقص التركة، أم لا؟

الجواب:

لا ينبغي.

مسألة [97]:

لو كان الموروث ديناً، فباع الوارث من التركة شيئاً، هل يجوز للمشتري التصرّف في العين المباعة قبل وفاء الديون، أم لا؟

الجواب:

لا ينبغي.

مسألة [98]:

هل يجوز قسمة الوقف مع التراضي من الموقف عليهم، أم لا؟

الجواب:

لا يجوز.

مسألة [99]:

لو نسي المخالف التسمية عند الذبح، هل تحرم الذبيحة، أم لا؟


الصفحة 46

الجواب:

لا.

مسألة [100]:

لو وكّلته في التزويج على أشياء معيّنة، فزوّجها الوكيل على بعضها وترك بعضاً في متن العقد; إمّا عامداً أو ناسياً، هل يبطل العقد أم لا؟

الجواب:

يقف على رضاها.

مسألة [101]:

لو أوصى الميّت بأن يصلّى عنه، ولم يعيّن العقد أنّه إجارة أو جعالة، هل يكون للولي التخيّر في اخراجها بين عقد الإجارة والجعالة، أم لا؟

الجواب:

ينبغي التخيّر.

مسألة [102]:

لو عيّن الموصي للصلاة عنه شخصاً جامعاً لشرائط النيابة، هل يجوز العدول عنه مع التمكن منه إلى المساوي; لكونه قانعاً بأنقص ممّا يطلبه المعيّن للمباشرة، أم لا؟

الجواب:

لا يجوز مع التمكن من تنفيذ الوصيّة.


الصفحة 47

مسألة [103]:

لو استؤجر للصلاة، هل يجوز أن يشغل نفسه بعقد صلاة لآخر على سبيل الجعالة إذا أمكنه القيام بهما، أم لا؟

الجواب:

لا بأس بذلك.

مسألة [104]:

لو استؤجر على صلاة ثم اضطر إلى السفر، هل يشرع له الترك مدّة السفر; لعدم التمكن من الاحتياط في السفر، أم لا؟

الجواب:

يمكن ذلك.

مسألة [105]:

لو عجز عن بعض الشروط لعارض يُرجا زواله، كالعاجز عن القيام في الصلاة لمرض، هل يجب عليه الصلاة على تلك الحالة، أو يجب عليه التأخير إلى وقت التمكن؟

الجواب:

فيه احتمالان، ينبغي إذا لم يفسخ الولي لاقتضاء المصلحة ذلك أن يصلّي بحاله.


تمّت وبالخير عمّت بقلم أحمد الحسيني