الصفحة 28

مسألة [35]:

فيما لو نذر زيد معيّناً للمنتسبين إلى الإماميّة المجاورين في المشهد المقدّس الرضوي على مشرّفه أفضل الصلوات والتحيّات ذكراناً واناثاً، فهل يكون لغيرهم في النذر المذكور سهم وحصّة والحال ما ذكر، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، ليس لغيرهم في ذلك حصّة حيث كان النذر مخصوصاً بهم، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [36]:

فيما لو ادّعى زيد على عمرو بمبلغ معيّن جزماً لنفسه، وأنكر عمرو المبلغ المذكور، ولم تكن بيّنة، وتوجّه اليمين على عمرو، فهل له ردّ اليمين على زيد المدعي، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [37]:

فيما لو توجّهت اليمين شرعاً على المدّعى عليه، فردّها على المدّعي، وقبل أن يحلف رجع عن ذلك وأراد أن يحلف هو على الإنكار بشروطها المعتبرة، فهل له ذلك، أم ينحصر اليمين في جانب المدّعي; [لأنّه] (1)

____________

1- أثبتناها لاقتضاء السياق لها.


الصفحة 29
ردّها عليه سابقاً؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، أن كان الحاكم الشرعي قد حكم بحلف المدّعي بمقتضى الرد، فليس للمنكر الرجوع إلى اليمين، وينحصر في جانب المدّعي، وإلاّ كان له الرجوع للحاكمين، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [38]:

فيما لو اعترف زيدٌ أنّ الأموال المعيّنة والأملاك المعيّنة، اللذين هما تحت تصرفه وفي يده حقّ وملك لابنه عمرو، وكان الاقرار المذكور في غير مرض، وكان في حالة يُعتبر اقراره فيها، ثم مات زيد المذكور، فهل تكون الأموال المذكور والأملاك المذكورة حقاً وملكاً لعمرو المذكور، وليست داخلة في التركة، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم الأموال المذكورة والأملاك المذكورة حقّ لعمرو بظاهر الإقرار مع عدم مانع شرعي، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [39]:

فيما إذا كان أبوعمرو رقيقاً واُمّه عتيقة، وولادته في حالة عتقها، فهل يكون عمرو المذكور حراً، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم عمرو المذكور حرّ، والحال أنّه متولّد بين الرقيق والعتيقة بنكاح شرعي ونحوه، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.


الصفحة 30

مسألة [40]:

فيما لو طلّق زيد زوجته في حضور قضاة بلدة تبريز، الذين ليس لهم أهليّة الحكم والفتوى، ولم يكن في حضور مَن يعتبر حضوره شرعاً، فهل يكون هذا الطلاق صحيحاً والحالة هذه، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، إن كان زيد إمامي المذهب، وطلّق زوجته، ولم يسمع الطلاق شاهدان عدلان على مذهب أهل البيت(عليهم السلام) فالطلاق باطل، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [41]:

فيما لو وهبت زينب أملاكها المعيّنة من زيد هبة صحيحة شرعيّة، مشتملاً على الإيجاب والقبول والقبض قربة إلى الله تعالى، ثم باع زيد بعض الأملاك الموهوبة من عمرو بثمن معيّن، فهل لزينب المذكورة أن ترجع بالهبة، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، ليس لزينب ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي ابن عبدالعالي.

مسألة [42]:

فيما لو اشترى زيد من عمرو أقمشة معيّنة بمبلغ معيّن، وكانت الأقمشة في بلد غير البلد الذي وقع فيه البيع المذكور، وأرسل كلّ من البائع

الصفحة 31
والمشتري وكيله في القبض والتسليم، وسلّم الأقمشة المذكورة وكيل البائع المذكور من وكيل المشتري، وبعد ذلك سُرقت الأقمشة المذكورة في أثناء الطريق، فهل هذا التلف الواقع بعد أيام الخيار والقبض من مال المشتري المذكور، ويلزمه تسليم باقي الثمن إلى البائع المذكور، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم التلف على الوجه المذكور من مال المشتري، ويجب عليه تسليم باقي الثمن، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [43]:

فيما لو أكره زيد عمراً على المصالحة في العقار المعيّن بمبلغ معيّن، وبعد الإكراه لم يُمض عمرو المصالحة، فهل يكون هذا الصلح باطلاً، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، الصلح الصادر بالإكراه باطل، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [44]:

فيما لو باع زيد من عمرو عروضاً معيّنة بثمن معيّن بالصيغة الفارسيّة، مع العجز عن الصيغة العربيّة والتوكيل للنقلة، فهل يكون هذا البيع صحيحاً والحالة هذه؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكور صحيح مع وجود باقي الشرائط الصحيحة، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.


الصفحة 32

مسألة [45]:

فيما لو فسد البيع الواقع بين زيد وعمرو للاخلال بالصيغة العربيّة مع القدرة، ومضت أيام الخيار وتلف أحد العوضين، فهل يكون البيع معاطاة صحيحاً شرعيّاً، وليس للبائع الرجوع بالمبيع والحال ما ذكر، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، البيع لا يكون فاسداً لمجرّد فقد الصيغة إذا وجدت باقي الشرائط الصحيحة، بل يكون معاطاة، ويلزم بذهاب عين العوضين، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [46]:

فيما لو كان رجل موقّر متورّع فاضل متبحّر في العلوم الدينية قدّوة لأهل العصر، واحترام المؤمنين إليه احتراماً للدين، والاحترام منوطاً بعرف ذلك العصر كما في هذا الزمان من القيام ونحوه، ثم انّ عمراً لم يحترم المؤمن المذكور بأن مرّ إليه فمن حاله يمكن الاحترام والتوقير عرفاً، ولم يفعل ذلك عمرو، بل منع مَن في مجلسه من احترام المذكور، فهل يكون عمرو المذكور مُهيناً للمؤمن المذكور، ويلزم التعزير والإهانة المنوطة برأي الحاكم، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، إذا كان ذلك عرفاً على الإهانة ولزم منه إهانة الدين عادة، كان للحاكم تأديب عمرو وتعزيرهُ بما يراه، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.


الصفحة 33

مسألة [47]:

فيما لو باع أبُ الطفل أملاكه بولاية من غير احتياج الطفل إلى قيمتها، وعدم رعاية الغبطة والصرفة الحال والمال ودون القيمة، ثم بلغ الطفل ولم يمض البيع وردّه، فهل يكون هذا البيع باطلاً والحالة هذه، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكورباطل مع مطابقة ما ذكر للواقع، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [48]:

فيما لو كان ماء مباح في نهر مباح، وعليه قرايا، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أسفل، ولم يعلم التقديم والتأخير في البناء والإحياء، فهل تُقدّم القرية العُليا على القرية السُفلى بالسقي والحالة هذه، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم القرية العُليا مقدّمة في السقي والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [49]:

فيما لو أكره الحاكم الجائر زيداً في بيع أملاكه من جماعة معيّنة، وبعد الإكراه لم يمض البيع، فهل يكون هذا البيع صحيحاً والحالة هذه، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، البيع المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.


الصفحة 34

مسألة [50]:

فيما لو زوّجت الصغيرة عن الأب والجد والوصي بزيد البالغ، وماتت هي قبل البلوغ، ولم يمض الأب النكاح المذكور، فهل يبطل التزويج بموتها، أم لا؟

وعلى تقدير البطلان هل يجوز عقد النكاح على اُمّ الصغيرة المشار إليها لزيد المذكور، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، تبيّن بموت الصغيرة بطلان النكاح المذكور والحال ما ذكر، وحينئذ فلزيد العقد على اُمّ الصغيرة المذكورة مع الخلوّ عن الموانع، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [51]:

فيما لو ادّعى زيد المتصرّف في الملك المعيّن بالملكيّة على عمرو، وبأنّه يمنع تصرّفه في الملك المذكور بغير حقّ، فهل تستحقّ هذه الدعوى الجواب به أم لا ويلزم عمرو؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، هذه الدعوى بمجردّها لا تستحقُ الجواب، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [52]:

فيما لو مات زيد عن ورثة بعضهم غير بالغ، وأخرج بعض البالغين

الصفحة 35
من تركته في تجهيزه زيادة عن الواجب مبلغاً معيّناً، فهل يُحتسب ذلك من أصل التركة بمجرد الدعوى بأنّ زيداً وصّى أن يُخرج عنه في تجهيزه المبلغ المذكور، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، يضمن المبلغ المذكور المخرج له إن لم تثبت دعواه المذكورة شرعاً، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [53]:

فيما لو سلّم زيدٌ إلى عمرو المجلِّد كتباً ليجلّدها، وسرقت من بيته من غير تفريط ولا تقصير، فهل يكون عمرو المذكور ضامناً، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، الأجير أمين لا يضمن إلاّ بتعدٍّ أو بتفريط، والمجلد المذكور في هذه الصورة أجير، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [54]:

فيما لو هجم جماعة على بلد من بلاد المسلمين وقتل بينهم شخص مؤمن عمداً ظلماً عدواناً، بحيث عُلم قطعاً أن قاتله من تلك الجماعة، فلو ادّعى وارث المقتول على شخص معيّن من تلك الجماعة بأنّه القاتل، وشهد جماعة كثيرة بأنّ ذلك الشخص المعين...(1)

____________

1- لم يرد جواب هذه المسألة في النسخة الخطيّة، بل ورد كلام مضطرب لا علاقة له بهذه المسألة.


الصفحة 36

مسألة [55]:

فيما لو تصرّف قاض في الوقف بغير وجه شرعي، ولم يصرف مال الوقف إلى المصارف التي عيّنها الواقف، وخرب بعض ملك الوقف، فهل يكون بهذه الأفعال فاسقاً والحال هذه، أم لا؟

وعلى تقدير أن يكون فاسقاً، فهل ينعزل من القضاء، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم يفسق بذلك، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [56]:

فيما لو استأجر قاض ملك الوقف من المتولّي الشرعي بمبلغ معيّن دون اُجرة المثل، والزيادة يتغابن بها شرعاً، فهل يجوز الفسخ للمتولّي المذكور مع عدم علمه، أم لا؟

وهل له الرجوع بالزيادة المذكورة بينها لتصرف قبل الفسخ، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، للمتولّي إبطال الإجارة والحال ما ذكر، وبطلت بالزيادة لمدّة التصرّف، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [57]:

فيما لو وصف زيد لعمرو قريته بصفات دنيئة وراضاه عليها بعوض معيّن، وحصل التقابض بينهما من غير لفظ البيع والهبة من الأقوال، وبعد ذلك أقرّ عمرو أن القرية المذكورة حقّ وملك لزيد المذكور بناءً على ما ذكر، ثم تبيّن أنّ القرية المذكورة ليست على الصفات الدنيئة التي وصفها

الصفحة 37
زيد للمالك المذكور، وعند العلم فسخ عمرو المالك المذكور المعاطاة المذكورة، فهل يكون هذا الفسخ صحيحاً، والإقرار المذكور ليس بمعتبر شرعاً والحال ما ذكر، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده(1).

مسألة [58]:

فيما لو ادّعى زيد على عمرو بأجناس متعدّدة معيّنة وبوجه الثمن الشرعي، فهل لزيد أن يحلّف عمراً على كلّ جنس يميناً والحال أنّ الدعوى واحدة، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، له تحليفه مرّة واحدة والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [59]:

فما لو رمى زيد المسلم العاقل البالغ الرشيد الحرّ سهماً في عين طفل مثله في الصفات الاُخرى، وعُميت عينيه برميه عامداً عادياً قاصداً شخصه، ومضت مدّة وبلغ الأعمى وغاب الرامي من بلده غيبة بعيدة، وله في بلده أملاكاً، فهل للمجنى عليه أن يستوفي ديّة العين من أملاكه بحسب الشرع والحال هذه، أم لا؟

____________

1- هكذا ورد في النسخة الخطيّة.


الصفحة 38

الجواب:

الثقة بالله وحده، إذا اجتمعت شرائط القصاص في الجناية، ولم تكن غيبة الجاني هرباً، فليس للمجنى عليه أخذ الديّة. علي بن عبدالعالي.

مسألة [60]:

فيما لو حفر زيد بئراً في حريم سطح لعمرو عميقة، بحيث مَن وقع فيها يموت غالباً، فوقع فيها عمرو ومات، فهل يلزم زيد الديّة، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم يلزمه والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [61]:

فيما لو كانت القناة المشتركة بين جماعة قد خربت أو انسد ماؤها، وقبل زيد بعقد الجعالة من الجماعة المذكورين أن يجري ماء تلك القناة من الموضع المعيّن إلى المحل بالتعمير والإنفاق والعمل، ليكون للعامل نصف القناة ونصف مائها وحصة من الأرض المتعلّق بها، وشرطوا في متن العقد متى لا يتم العمل لم يستحقّ القابل شيئاً من الجعل ولا الرجوع باُجرة ما عمل ولا بعوض ما أنفق، وجرى بين الجماعة الملاّك وبين زيد القابل عقد الجعالة على النهج المذكور.

ثم عمل العامل وشرع في التعمير والتنقية والانفاق، ولم يجرِ الماء من الموضع المعيّن إلى المحل المعيّن المذكور، ولم يتمّ العمل المقرّر المعيّن، وأعرض عنه، فهل يستحقّ العامل ـ بمجرد عمل بعض ما عيّن في

الصفحة 39
عقد الجعالة بدون إتمام العمل ـ ما جُعل، أو بعض الجعل، أو الرجوع على الجاعل بتمام ما أنفق أو بعضه، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا يستحقّ العامل المذكور شيئاً والحال ما ذكر. علي ابن عبدالعالي.

مسألة [62]:

فيما لو كان لزيد زوجة، وسافر عنها زوجها إلى بعض البلدان، ثم بعد مدّة اشتهر خبر قتله، فاعتدّت الزوجة المذكورة عدّة الوفاة، ثم بعد خروجها من العدّة تزوّجها عمرو ولم يدخل بها، فحضر زيد المذكور من سفره فطلّقها، فهل يجوز لعمرو المذكور أن يتزوّجها بعد خروجها من العدّة والحال ما ذكر والصورة ما شرح؟(1).

مسألة [63]:

فيما لو لقّن زيد صيغة النكاح في الإيجاب لزينب، والحال أنّ زينب بنت زوجة الناكح، مع علمه بذلك، بغير كره ولا إجبار، فهل زيد فاسقاً والحال ما ذكر أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، إن كان قد دخل باُم زينب المذكورة وهو عالم بتحريم زينب عليه، وأراد بتلقينها الصيغة عقدَ النكاح بينه وبينها، فهو

____________

1- هكذا ورد هذا السؤال في النسخة الخطيّة من دون جواب.


الصفحة 40
فاسق فاجر بغير شكّ، وإن ظهر منه استحلال ذلك فهو كافر، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [64]:

فيما إذا آجر أحد البطون الموقوف عليهم الوقف الأولادي مدّة معينة بتقدمين(1) من عمرو، فهل تبطل الإجارة بموت أحدهما في خلال المدّة، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، تبطل الإجارة بموت المؤجر ; لانتهاء حقّه بموته، حيث إنّه إنّما يؤجر عن نفسه، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [65]:

فيما إذا أفتى شخص ليس له رتبة الاجتهاد، وليس له نقل من المجتهد الحي، أيجوز لأحد العمل بما أفتى به، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، حيث كان صدور الفتوى المذكورة من الشخص المذكور خالياً من مستند شرعي، من اجتهاد أو تقليد لأهل الاجتهاد المتّصفين بصفات الافتاء كلّها، ومن جملتها كون المجتهد حيّاً، فالفتوى المذكورة باطلة لا يجوز العمل بها، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

____________

1- هكذا ورد في النسخة الخطيّة.


الصفحة 41

مسألة [66]:

فيما لو حكم شخص غير مستجمع لجميع شرائط الافتاء والقضاء في حقوق الناس وغيره، وغير نائب من قبل الإمام (عليه السلام)، هل ينفذ حكمه أم لا؟ بيّنوا مأجورين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا ينفذ حكمه والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [67]:

في أنّ بلاد عراق العجم سيما بلدة الري وأصفهان هل تكون مفتوحة عنوة أم لا؟

وعلى تقدير أن تكون مفتوحة عنوة، هل يجوز لأحد التصرّف في أرض الموات فيها بدون إذن الإمام (عليه السلام)، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا. وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين.

الجواب:

الثقة بالله وحده، مقتضى كلام المؤرّخين والفقهاء أنّ ملك البلاد المذكورة في السؤال مفتوحة عنوة، ويجوز لكلّ أحد في زمان الغيبة إحياء الموات الذي لا حقّ لأحد فيه بمنع الإحياء، ولا يتوقّف على إذن الإمام (عليه السلام)، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [68]:

فيما إذا عمّر شخص أرضاً مواتاً، هل يكون هو أحقّ بالتصرّف فيها

الصفحة 42
من غيره إلى زمان حضور الإمام (عليه السلام)، أم لا؟

وهل يجوز لأحد رفع يده عنها والحال ماذكر أم لا؟ بيّنوا مأجورين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين.

الجواب:

نعم هو أحقّ بها إذا وقع الإحياء على الوجه المعتبر شرعاً بشرطه الشرعي، ولا يجوز لأحد رفع يده عنها حينئذ، والله أعلم. صح الجواب، كتبه علي بن عبدالعالي.

مسألة [69]:

فيما لو ارتفعت الزوجة عن حقّ الزوج بأن كانت ناشزة، ولم تُطعه فيما يجب له عليهامع القدرة على ذلك، فهل تسقط نفقتها والحال ما ذكر، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم تسقط نفقتها والحالة هذه، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [70]:

فيما لو جنت الزوجة على الجنين عمداً بعد إيلاج الروح فيه وسرت الجناية إلى القتل، فهل تلزمها الديّة والحال ما ذكر، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم تلزمهاالدّية والحال هذه، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.


الصفحة 43

مسألة [71]:

فيما لو باع زيد من عمرو ملكاً معيّناً بثمن معيّن، ثم عمّره عمرو وانتقل منه بحسب الإرث إلى بكر، وزاد في قيمته عن القيمة وقت البيع المذكور، فهل يكون غبن فاحش في البيع المذكور، والحال أنّ قيمة وقت البيع لم تكن زائدة عن الثمن المذكور، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا يثبت في البيع المذكور خيار الغبن والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [72]:

فيما لو مات زيد عن زينب ابنته لا غير، ثم ماتت زينب المذكورة عن ابن بنت وأربع بنات منها، وعن ابنين من بنت اُخرى، فهل تنقسم الفريضة من اثني عشر سهماً: للابن سهمان، وللبنات أربع سهام لكلّ واحدة منهن سهم، وللابنين ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم القسمة كما ذُكر، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [73]:

فيما لو زوّج فاطمة الطفلة قبل البلوغ رجلٌ أجنبي ليس بأب ولا جد

الصفحة 44
ولا وصي، بخالد، وبعد البلوغ لم ترضَ بذلك العقد، فهل يكون هذا العقد صحيحاً، أم لا؟

وهل يجوز لها العقد على غيره والحال ما ذكر، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، العقد المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، ولها أن تتزوّج بمن شاءت، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [74]:

في من جعل نفسه قدوة لأهل المسلمين، وهو من أهل الجهالة، ومخترع لنفسه طريقاً في ذلك، ويُعد ذلك هو ومتابعوه من الاُمور المعتبرة، ويتّخذون ذلك ديناً لهم، ولا يسوّغون الدخول في شيء من أبواب الحرف إلاّ بعد الرجوع إليه وأخذ الإذن منه وعقد البيعة معه، والوقوف معه على الطريق التي ابتدعوها وادّعوها، فهل هذا الفعل يُخالف الشريعة الغرّاء، وفاعله فاسق فاجر ملعون، وكذا متابعوه، وما الذي يستحقّونه بسبب ذلك؟ وهل يجب على المسلمين خصوصاً ولاة الأمر منعهم من ذلك وزجرهم، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

الثقة بالله وحده، نعم العقل المذكور مخُالف للشريعة المطهرّة، وفاعله فاسق فاجر، وكذا متابعوه، ويجب تعزيرهم وتأديبهم، ويجب على ولاة اُمور المسلمين بل على كافة المسلمين منعهم من ذلك وزجرهم، ولا فرق في ذلك بين السيّد والقاضي، والله اعلم. علي بن عبد العالي(1).

____________

1- تكرّرت هذه المسألة ـ مع اختلاف بسيط في الألفاظ ـ في رسالة فتاوى خاتم المجتهدين رقم 9، وفي رسالة فتاوى نائب الإمام رقم 55.


الصفحة 45

مسألة [75]:

ما يقول سيّد أهل عصرنا في القضاء هل تتعيّن نيّته ليلاً كرمضان، أو يستمر إلى الزوال للعامد كرمضان؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، يستمر وقت نيّة صوم القضاء إلى الزوال، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

مسألة [76]:

وما يقول سيّد أهل عصرنا في مَن نذر صلاة كسوف في محلّها، هل يجب عليه غير الواجبة، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، إن قصد بنذره فعلها ولو كانت الواجبة لم يجب عليه غيرها، وإن أطلق أو قصد الضد وجب عليه غير الواجبة بشرط كونها مشروعة، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

مسألة [77]:

وما يقول سيّد أهل عصرنا في مَن سكت في أثناء القراءة عمداً حتى خرج عن كونه قارئاً، هل تبطل صلاته لتعمّده بطلان قراءته، أم لا؟

وكذا لو قرأ بعض الحمد والسورة؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا تبطل والله أعلم. علي بن عبد العالي.


الصفحة 46

مسألة [78]:

لو أبطل بقراءة دعاء إلى الأوّل لا للاصلاح، هل تبطل صلاته أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، إن قصد شرعيّة ذلك على هذا الوجه فلا ريب في البطلان، وإلاّ ففي البطلان وجه لفوات الموالاة بأجنبي خلال القراءة، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [79]:

وما يقول سيّد أهل عصرنا في المجنب إذا لم يبل ولم يجتهد مع عدم إمكان البول، ثم وجد بللاً مشتبهاً، هل يجب عليه إعادة الغسل، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، يجب إعادة الغسل، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.

مسألة [80]:

وما يقول سيّد أهل عصرنا فيما إذا وضع مسمّى الكافور في قدح من الماء ثم أخذ من الماء قليلاً ووضع في ماء آخر، وغسّل الميّت بذلك الماء، هل يكفي ذلك، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، لا بُعد في الاكتفاء به، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.


الصفحة 47

مسألة [81]:

وما يقول سيّد أهل العصر في مَن طاف ولم يبلغ مقارنة(1) لأوّل الحجر جاهلاً، ثم صلّى وسعى وقصّر، ثم علم بعد ذلك، هل يجزئه حجّه، أم لا؟

الجواب:

الثقة بالله وحده، يجزئه، والله أعلم. علي بن عبدالعالي.


*  *  *

تمّت بعون الله وحسن توفيقه، والحمد لله رب العالمين، في يوم الاثنين، على يد الفقير الحقير الجاني لطف الله أحمد الكربالي، من شهر ربيع الثاني سنة ثمان وسبعين ومائة بعد الألف من الهجرة النبويّة المصطفوية.

____________

1- في النسخة الخطيّة: ولم يبلغ يعتبر مقارنة.