الصفحة 133
مراده بأهل المشرق: أهل العراق مجازاً; لقربهم من أهل المشرق; لأنّ المراد بأهل المشرق من كان في جهة المشرق بالنسبة إلى الكعبة، وعلامة هؤلاء جعل الثريا عند طلوعها على اليسار والعيوق على اليمين مقابل أهل المغرب، وأمّا جعل المشرق على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن فإنّه مقابل جهة الجنوب وهو جهة الشمال.

قوله: (والجدي خلف المنكب الأيمن)(1).

وذلك إذا كان مستقيماً بأن يكون في غاية ارتفاعه والفرقدان في غاية الانخفاض، أو بالعكس.

قوله: (وقيل: يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلاً، وهو بناءً على أنّ توجّههم إلى الحرم)(2).

وذلك مبنيّ على القول بأنّ قبلة البعيد هي الحرم، وهو عن يسار الكعبة بالنسبة إلى جهة الشرق أكثر منه عن يمينها، فمع التياسر يحصل التوسّط. وعلى ما اخترناه من أنّها الجهة فلا يجوز; لئلا يخرج عن القبلة.

قوله: (وإذا فقد العلم بالجهة والظنّ صلّى الفريضة إلى أربع جهات)(3).

متى أمكن العلم بالجهة تعيّن الأخذ به، ويحصل ذلك بمحاذاة محراب المعصوم، وقبلة المسلمين في مساجدهم وقبورهم، ونحوها من الأماكن التي لا يندر تردّد المسلمين فيها. ويمنع في الأوّل الاجتهاد بحال من الأحوال، وفي الثاني الاجتهاد في الجهة، أمّا في اليمنة واليسرة فيجوز.

____________

1- ص 70 س 10.

2- ص 70 س 12 ـ 13. وممّن قال به يحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: 63.

3- ص 70 س 14.


الصفحة 134
ومن أقسام العلم استفادة القبلة من الكواكب الموثوق بها ونحوها، وكذا من قول شاهدين يخبران عن يقين، لا من شاهد واحد على الأصح.

فإذا فقد المصلّي العلم، وكان قادراً على الاجتهاد وتحصيل الجهة بالظنّ، تعيّن الأخذ به. فإن فقد العلم أيضاً فالأصح أنّه إن كان من أهل الاجتهاد، لكن غمّت العلامات عليه فتعذّر لذلك الاجتهاد، صلّى كلّ صلاة إلى أربع جهات. وإن كان عامياً لا يعرف العلامات، وضاق الوقت عن تعلّمها، فالأصح أنّه يجوز له تقليد العدل العارف بالعلامات المخبر عن اجتهاد، أو الأخذ بقول الشاهد الواحد العدل بطريق أولى، وكذا المكفوف.

قوله: (ومع الضرورة أو ضيق الوقت يُصلّي إلى أي الجهات شاء)(1).

إن لم تترجّح عنده جهة على غيرها ولو بقول كافر أفاد ظنّاً.

قوله: (وقيل: يُعيد وإن خرج الوقت)(2).

هذا هو الأصح.

قوله: (ولا تُصلّى الفريضة على الراحلة اختياراً)(3).

وإن أمكن استيفاء الأفعال وإن كانت بعيراً معقولاً على الأصح، وكذا الارجوحة المعلّقة بالحبال.

قوله: (ورُخّص في النافلة سفراً حيث توجّهت الراحلة)(4).

وكذا في الحضر على الأصح، وكذا رُخّص في جواز فعلها للماشي سفراً

____________

1- ص 70 ـ 71 س 14 ـ 1.

2- ص 71 س 6.

3- ص 71 س 7.

4- ص 71 س 7 ـ 8.


الصفحة 135
وحضراً حيث توجّه. ويستوفي الأفعال مع الإمكان، وإلاّ أومأ للركوع والسجود.

قوله: (ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكتة)(1).

ونحوهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده، بل الشعرة الواحدة على الأصح في ذلك.

قوله: (وإن اُخذ من ميتة جزّاً ومع غسل موضع الاتّصال)(2).

وذلك إذا قُلع لكن بشرط أن لا ينفصل معه من الميتة شيء، ولو قلع ثمّ قطع موضع الاتّصال أغنى عن الغسل.

قوله: (ويجوز في الخزّ(3) الخالص لا المغشوش بوَبَرِ الأرنب والثعالب)(4).

المراد في العبارة وبر الخزّ; لأنّ الجلد لا يتصف بكونه خالصاً أو مغشوشاً. والأصح جواز الصلاة في الجلد أيضاً، ولا يشترط ذكاته; لأنّه لا نفس له.

قوله: (وفي فَرْوِ السنجاب قولان(5)، أظهرهما الجواز)(6).

____________

1- ص 72 س 3.

2- ص 72 س 5 ـ 6.

3- الخَزّ: دابة من دوّاب الماء تمشي على أربع، ترعى في البرّ وتنزل البحر، لها وَبر تُعمل منه الثياب. مجمع البحرين 4: 18 " خزز ".

4- ص 72 س 7.

5- القول بالجواز ذهب إليه الشيخ الطوسي ـ في أحد قوليه ـ في المبسوط 1: 82 ـ 83 والنهاية: 97.

والقول بالمنع ذهب إليه السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل: 62، والشيخ الطوسيـ في قوله الثاني ـ في الخلاف 1: 511 مسألة 256 وكتاب الأطعمة من النهاية: 586 ـ 587، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 140، وابن زهرة في الغنيّة (ضمن الجوامع الفقهيّة): 493، وسلاّر في المراسم: 64، وابن البرّاج في المهذب 1: 75، وابن ادريس في السرائر 1: 262.

6- ص 72 س 8.


الصفحة 136
على كراهيّة، وهو المختار.

قوله: (وفي الثعالب والأرانب روايتان(1)، أشهرهما المنع)(2).

أشهرهما المنع.

قوله: (ولا تجوز الصلاة في الحرير المحضّ للرجال إلاّ مع الضرورة أو في الحرب)(3).

ومن الضرورة البرد الشديد مع فقد غيره، والقمل فيجوز لبس الحرير لدفعه. والخنثى كالرجل في ذلك كلّه، واحترز بـ(المحض) عن الممتزج بنحو القطن والكتان، فتجوز الصلاة فيه وإن قلّ الخليط ما لم يكن مضمحلاً بحيث لا يمنع وقوع اسم الحرير على الثوب فإنّه لا يجوز حينئذ.

قوله: (وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان(4)، أظهرهما الجواز)(5).

هذا هو الأصح.

قوله: (وفي التكّة والقلنسوة من الحرير تردّد أظهره الجواز على

____________

1- المنع، وذهب إليه علي بن بابويه كما في الفقيه 1: 170، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 83 والنهاية: 98.

والجواز، وذهب إليه ابن ادريس في السرائر 1: 269، والعلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 1: 102 مسألة 42.

2- ص 72 س 9.

3- ص 72 س 10.

4- المنع، وذهب إليه الشيخ الصدوق في الفقيه 1: 171 ذيل الحديث 807. والجواز، وذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 150، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 83، وسلاّر في المراسم: 64، والعلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 1: 97 مسألة 37.

5- ص 72 س 11.


الصفحة 137

كراهيّة)(1).

المراد بالتكّة والقلنسوة ونحوهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه، والأصح جواز ذلك للرجال على كراهيّة.

قوله: (وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم)(2).

يلوح من قوله: (المروي نعم) التردّد في جواز ذلك، والأصح الجواز ; لصحّة الرواية الواردة بذلك(3)، ولأنّ المحرّم اللبس، وذلك لا يُعدّ لبساً.

قوله: (ولا بأس بثوب مكفوف به)(4).

المراد به ما يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، وحدّه أربع أصابع، والظاهر أنّ المراد بالأصابع المضمومة.

قوله: (ولا تجوز في ثوب مغصوب مع العلم)(5).

سواء كان هو الساتر أم لا، وكذا كلّ مغصوب وإن لم يكن ثوباً.

قوله: (ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخُفّ)(6).

ويتحقّق الساق بأن يتجاوز مفصل القدم، فيحرم بدونه عند الشيخ(7)وجماعة(8)، والأصح الجواز على كراهيّة.

____________

1- ص 72 س 12.

2- ص 72 س 13.

3- الكافي 6: 477 حديث 8، التهذيب 2: 373 حديث 1553.

4- ص 72 س 13 ـ 14.

5- ص 72 س 15.

6- ص 72 س 15 ـ 16.

7- المبسوط 1: 83.

8- منهم ابن حمزة في الوسيلة: 88، والعلاّمة الحلّي في منتهى المطلب 1: 230 وتحرير الأحكام 1: 30.


الصفحة 138

قوله: (ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخُفّ)(1).

وكذا الكساء.

قوله: (وفي الثوب الذي يكون تحت وَبر الأرانب والثعالب أو فوقه)(2).

لأنّه لا ينفك أن يتعلّق به شيء من الوَبر.

قوله: (وفي ثوب واحد للرجال، ولو حكى ما تحته لم يجز)(3).

لا فرق في عدم الجواز بين أن يحكي لون العورة أو حجمها على الأصح.

قوله: (وأن يشتمل الصمّاء)(4).

هي عبارة عن أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد.

قوله: (وفي ثوب يُتّهم صاحبه)(5).

أي بالتساهل بالنجاسة ; احتياطاً للعبادة.

قوله: (وفي قَباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة)(6).

سواء كانت صوراً لحيوانات أو غيرها على الأصح.

قوله: (أو متنقّبة)(7).

____________

1- ص 72 ص 18.

2- ص 73 س 1.

3- ص 73 س 1 ـ 2.

4- ص 73 س 2.

5- ص 73 س 3 ـ 4.

6- ص 73 س 4.

7- ص 73 س 5.


الصفحة 139
إلاّ أن يمنع النقاب شيئاً من واجبات القراءة فيحرم، وكذا اللثام للرجل.

قوله: (وقيل: يُكره في قَباء مشدود إلاّ في الحرب)(1).

هذا هو المشهور بين الأصحاب(2)، قال الشيخ: سمعناه من الشيوخ مذاكرةً ولم أجد به خبراً مسنداً(3)، والفتوى على الكراهيّة.

قوله: (يجزىء للرجل ستر قبله ودبره)(4).

هذا هو الأصح، والقبل: هو القضيب والانثيان. وستر ما بين القبل والدبر أحوط.

قوله: (عدا الوجه والكفّين، وفي القدمين تردّد أشبهه الجواز)(5).

الأصح عدم وجوب سترهما، وحدّ الكفّين من مفصل الزند، والقدمين من مفصل الساق. والاذنان وما لا يجب غسله في الوضوء يجب ستره، ويجب ستر جزء من أجزاء غير محلّ الفرض من باب المقدّمة.

قوله: (يجوز الاستتار في الصلاة بكلّ ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين)(6).

____________

1- ص 73 س 6.

2- ذهب إليه سلاّر في المراسم: 64، وابن البرّاج في المهذب 1: 74، وابن ادريس في السرائر1: 261، والماتن المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 1: 70.

وذهب ابن حمزة في الوسيلة: 77 إلى الحرمة.

3- التهذيب 2: 232.

4- ص 73 س 10.

5- ص 73 س 12 ـ 13.

6- ص 73 س 15 ـ 16.


الصفحة 140
أمّا الحشيش وورق الشجر فيجوز بهما الستر اختياراً إذا عُملا على وجه يحصل بهما مقصود الستر الحاصل بالثوب، وكذا سائر النباتات، وأمّا الطين فإنّما يجزىء عند الضرورة.

قوله: (ولو لم يجد ساتراً صلّى عرياناً قائماً مومئاً إذا أمن المطّلع)(1).

يجب في الإيماء الانحناء إلى حيث لا تبدو عورته وجعل السجود أخفض، وكذا في كلّ موضع ينتقل فرض المصلّي إلى الإيماء.

قوله: (وإذا كان مملوكاً أو مأذوناً فيه)(2).

يندرج في المملوك مملوك العين، ويمكن اندراج مملوك المنفعة. ويندرج في المأذون فيه ما استفيد الإذن فيه صرحياً أو ضمناً كما إذا قال: كُن فيه، أو بالفحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كما في الصحارى، إلاّ مع النهي أو توجّه الضرر ; لاشتماله على زرع ونحوه.

قوله: (وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي قولان، أحدهما المنع، سواء صلّت بصلاته أو منفردة، مَحْرماً كانت أو أجنبيّة)(3).

ظاهرهم عدم الفرق بين تقدّم أحدهما في الصلاة واقترانهما، وهو مشكل، بل ينبغي أن يكون محلّ الحكم ما إذا اقترنا، أو تخصيصه بالمتأخّر إذا علم بالآخر. ولا وجه لتعلّق التحريم بالأوّل حينئذ، لأنّ الثاني

____________

1- ص 73 س 17.

2- ص 74 س 2.

3- ص 74 س 3 ـ 4. وذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 152، والشيخ الطوسي في النهاية: 100 والخلاف 1: 423 مسألة 171، وابن حمزة في الوسيلة: 89، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 120.


الصفحة 141
محل مخصوص بالنهي في هذه الحالة، فيجب اختصاصه ببطلان الصلاة. نعم لو قلنا: إنّ النهي في العبادة لا يدلّ على الفساد، استقام ذلك، نعم لو تقدّم أحدهما ثم يحرم الآخر بالصلاة غير عالم تعلّق به الحكم المذكور.

قوله: (والآخر الجواز على كراهيّة)(1).

هذا هو الأصح، وينبغي أن يكون موضع الكراهيّة هو محلّ التحريم.

قوله: (ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلّى الرجل أوّلاً)(2).

وجوباً على القول بتحريم المحاذاة، واستحباباً على القول الآخر. وقيّده بعضهم بما إذا كان الوقت واسعاً، وللنظر فيه مجال، وهذا إذا لم يكن المكان مختصاً بأحدهما.

قوله: (ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدّ نجاسته)(3).

إلى المصلّي، أو إلى شيء يحمله المصلّي ولو في بعض أحوال الصلاة، لا غير المحمول وإن تحرّك بحركته. وهل يقدح تعدّي ما عفي عنه من النجاسات، إمّا لخفّته أو باعتبار محلّه؟ فيه نظر، وعدمه قوي.

قوله: (وتستحب الصلاة الفريضة في المسجد إلاّ في الكعبة)(4).

فيكره على الأصح.

____________

1- ص 74 س 5. وذهب إليه السيّد المرتضى في المصباح كما حكاه عنه العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 2: 126 مسألة 67، وابن ادريس في السرائر 1: 267.

2- ص 74 س 8.

3- ص 74 س 9.

4- ص 74 س 11. وهذا القول وشرحه لم يردا في" ش ".


الصفحة 142

قوله: (وتكره الصلاة في الحمّام)(1).

مع طهارته، وإلاّ لم تصح. ولا تكره في المسلخ، ولا على سطحه.

قوله: (وأرض السبخة والثلج إذا لم تتمكّن جبهته من السجود)(2).

هو قيد فيهما، والمراد إذا لم تتمكّن الجبهة كمال التمكّن، فلو لم تتمكّن أصلاً لم تصح، فلو تمكّنت فلا كراهة.

قوله: (وبين المقابر إلاّ مع حائل)(3).

ويكفي في الحائل العَنَزَة: وهي محرّكة رميح بين العصا والرمح(4).

وكذا يكفي التباعد بعشر أذرع من كلّ جانب، ولا يكفي استدبار القبر من دون الحائل أو البُعد.

قوله: (وفي بيوت المجوس والنيران)(5).

المراد ببيوت النيران: ما اُعدّت لإضرام النار فيها عادةً وإن لم تكن موضع عبادتها، وظاهر كلامهم لا فرق بين كون النار موجودة حال الصلاة أو لا.

قوله: (وفي جواد الطُرق)(6).

دون ظاهرها.

____________

1- ص 74 س 12.

2- ص 74 س 13 ـ 14.

3- ص 74 س 14.

4- القاموس المحيط 2: 184 " عنز ".

5- ص 74 س 14.

6- ص 74 س 15.


الصفحة 143

قوله: (وأن يكون بين يديه نار مُضرمة)(1).

تكفي في الكراهة نحو المجمرة والمنديل.

قوله: (أو مصحف مفتوح)(2).

بشرط كونه مبصراً ; لاشتغاله به، وكذا القول في كلّ شاغل نحو النقوش في قبلة المصلّي.

قوله: (وحائط ينزّ من بالوعة)(3).

المراد بالوعة البول والغائط لا مطلقاً.

قوله: (وقيل: تكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه)(4).

ذكر ذلك جماعة من الأصحاب(5) ; لما فيه من الاشتغال عن الصلاة. وتوقّف المصنّف فيه ; لعدم الدليل، والقول بالكراهيّة أوجه. ويجوز (مواجه) بصيغة اسم الفاعل والمفعول.

قوله: (ما لم يكن مأكولاً بالعادة)(6).

يكفي في كونه مأكولاً بالعادة أن يغلب أكله في بعض البلاد على الظاهر، إذ لا تكاد تطرأ أغلبية أكل شيء في جميع الأوطان، فإنّ الحنطة مثلاً لا تؤكل في بعض البلاد إلاّ نادراً. ولو كان لشيء حالتان يؤكل في

____________

1- ص 74 س 15.

2- ص 74 س 15.

3- ص 74 س 16.

4- ص 74 س 17.

5- نسب العلاّمة الحلّي في مختلف الشيعة 2: 124 مسألة 66 هذا القول لأبي الصلاح الحلبي، ونسخة الكافي في الفقه الموجودة بأيدينا خالية منه، وقد أشار محقّق الكتاب إلى وجود بياض في النُسخ، فلعلّ هذا الحكم موجود هناك. انظر الكافي في الفقه: 141.

6- ص 75 س 4.


الصفحة 144
إحداهما خاصّة كقشر اللوز وجمّار النخل، اختصّ التحريم بحال الأكل. والملبوس كالمأكول في التحريم مع ثبوت الاعتبار على حدّ ما سبق.

قوله: (وفي الكتان والقطن روايتان(1)، أشهرهما المنع إلاّ مع الضرورة)(2).

المنع هو الأصح، ولافرق بين كونهما منسوجين ومغزولين وعدمه، نعم يشترط بلوغهما حدّاً يمكن غزلهما، فلو كانا أخضرين فالظاهر أنّه لامنع من السجود، إذ المتبادر من القطن والكتان ما يكون بعد البلوغ، إذ هو صالح للبّس دون غيره.

ومن الضرورة التقيّة، وشدة الحَرّ مع فقد غير الثوب، وخوف الحيّة في المظلمة كذلك، ونحو ذلك.

قوله: (فإن منعه الحَرّ سجد على ثوب)(3).

وكذا لو منعه البرد، ولو أمكنه أخذ شي من التراب والحجر بيده لتذهب حرارته أو برودته ثمّ يسجد عليه، وجب وقدّم على الثوب.

قوله: (ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض

____________

1- أكثر علمائنا على المنع، حتّى أن السيّد المرتضى الذي له قول بالجواز قال بالمنع أيضاً في جمل العلم والعمل: 62 والانتصار: 38 وجوابات المسائل الموصليّات الثالثة (ضمن رسائله) 1: 220. ويدلّ عليه ما في الكافي 3: 330 حديث 1 و2، والتهذيب 2: 303 حديث 1225 و 1226، والاستبصار 1: 331 حديث 1241 و 1242.

والقول بالجواز على كراهيّة للسيّد المرتضى في جوابات المسائل الموصليّات الثانية (ضمن رسائله) 1: 174 حيث استدلّ برواية الصرميّ المروية في التهذيب 2: 307 حديث 1246، والاستبصار 1: 332 حديث 1246.

2- ص 75 س 5.

3- ص 75 س د.


الصفحة 145

وما ينبت منها)(1).

سوق العبارة يقتضي تخييره بين هذه الاُمور والثوب مع فقد الأرض وما ينبت منها، وهو كذلك ; لأنّها في مرتبة واحدة.

قوله: (فإن لم يكن فعلى كفّه)(2).

أي إن لم يكن شي من ذلك سجد على ظهر كفّه ; لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3).

قوله: (ولابأس بالقرطاس)(4).

تقييده بكونه متخذاً من جنس ما يجوز السجود عليه أولى، ولا يضر ما فيه من أجزاء النورة ; للأخبار (5) وإطلاق الأصحاب، نعم يكره ماكان منه مكتوباً للمبصر وإن أطلق المصنّف قوله: (ويكره منه ما فيه كتابة).

قوله: (ولا يعتبر البلوغ فالصبيّ يؤذّن)(6).

بشرط كونه مميّزاً فيعتدّ بأذانه حينئذ، وكذا الصبيّة تؤذّن للنساء ومحارمها من الرجال، فيعتدّ به إذا كانت مميّزة.

قوله: (وتؤذّن المرأة للنساء خاصّة)(7).

بل تؤذّن لمحارمها من الرجال أيضاً بشرط أن لا يسمعها أجنبي.

____________

1- ص 75 س 7.

2- ص 75 س 7 ـ 8.

3- التهذيب 2: 306 حديث 1240، الاستبصار 1: 333 حديث 1249.

4- ص 75 س 9 5- الفقيه1: 176 حديث 830، التهذيب 2:235 حديث 929، الاستبصار 1:334 حديث 1257.

6- ص 76 س 3 ـ 4.

7- ص 76 س 4.


الصفحة 146

قوله: (رافعاً صوته، وتُسرُّ به المرأة)(1).

يستحب رفع الصوت بالأذان ليعمّ نفعه، فإنّ المقصود به الإعلام إذا كان ذكراً، ولو أذّن للحاضرين جاز إخفاته بحيث لا يتجاوزهم. أمّا المرأة فإنّ صوتها عورة، فلا يستحب لها رفعه، إذ لا يؤمن أن يسمعها أجنبي، وكذا الخنثى.

قوله: (ولو أخلّ بالأذان والإقامة ناسياً وصلّى تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته، ولو تعمّد لم يرجع)(2).

هذا هو الأصح (3)، وقيل: إنّما يرجع المتعمّد. ولا فرق بين الإمام والمنفرد، وهل يرجع للإقامة فقط؟ فيه قول، والأصح العدم.

قوله: (فالصلوات الخمس لا غير)(4).

فإنّ غيرها ممّا يجمع فيه يقول فيه المؤذّن: " الصلاة ثلاثاً " بالنصب والرفع، وفي صلاة الجنازة تردّد.

قوله: (وقيل: يجبان في الجماعة)(5).

هذا القول حكاه الشيخ في (الخلاف)(6)، وهو ضعيف.

قوله: (وآكده الغداة والمغرب)(7).

____________

1- ص 76 س 6.

2- ص 76 س 7 ـ 8.

3- ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 95، والعلاّمة الحلّي في منتهى المطلب 1: 261، والشهيد في الذكرى: 174.

4- ص 76 س 9.

5- ص 76 س 1.

6- الخلاف 1: 284 مسألة 28، وقاله السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل: 63.

7- ص 76 س 11.


الصفحة 147
أوجبه السيّد فيهما على الرجال، والأصح الاستحباب.

قوله: (ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين)(1).

وكذا يجمع بين الظهرين يوم عرفة، والعشاءين ليلة المزدلفة. وهل الأذان للثانية في هذه المواضع حرام أم مكروه؟ فيه قولان للأصحاب، وعدم التحريم قويّ. ولو جمع الحاضر والمسافر بين الصلاتين في وقت أحدهما جمعُ تقديم أو جمعُ تأخير، اُذّن لصاحب الوقت واقتصر على الإقامة للاُخرى ويسقط أذانها، ولو أذّن لها فالظاهر الجواز ; لثبوت أصل الشرعيّة للصلاة وانتفاء المنافي.

قوله: (ولو صلّى في مسجد جماعة ثمّ جاء آخرون لم يؤذّنوا ما دامت الصفوف باقية، ولو انفضّت أذّن الآخرون وأقاموا)(2).

يكره الأذان والإقامة معاً للجماعة الثانية والمنفرد على الأصح ما لم تتفرّق الاُولى، ويكفي في عدم التفرّق بقاء واحد، إذ لا يصدق حينئذ تفرّق الجمع. ومقتضى عبارة المصنّف اعتبار بقاء الجميع، وهو خلاف المنصوص(3).

والمفهوم من عدم تفرّق الاُولى باشتغالهم بتوابع الصلاة، فإن صاروا إلى أمر آخر وانفصلوا عن التعقيب، أمكن القول بالأذان وهل يفرّق بين المسجد والصحراء؟ فيه تردّد، ومورد النصوص المسجد(4)، وساوى بينهما

____________

1- ص 76 س 14.

2- ص 76 س 15 ـ 16.

3- الفقيه 1: 266 حديث 215، التهذيب 3: 55 حديث 190.

4- التهذيب 2: 281 حديث 119 و 120.


الصفحة 148
في (الذكرى)(1)، وهو محتمل.

قوله: (وفصولها على أشهر الروايات خمسة وثلاثون)(2).

هذا هو المذهب، وفي بعض الأخبار تربيع التكبير آخر الأذان، وتربيعه في أوّل الإقامة وآخرها أيضاً، وتثنية التهليل في آخرها(3). وروي " أنّ الإقامة مرّة مرّة إلاّ قول: الله أكبر الله أكبر فإنّه مرتان "(4)، وروي غير ذلك(5).

قوله: (الترتيب شرط)(6).

أي الترتيب بين فصولهما، فلو نكس لم يعتدّ بما فعل، ولا يبرأ بذلك مَن حلف أن يُصلّي بأذان وإقامة، ولو أخّر الأذان عن الإقامة أعادها.

قوله: (والسُنّة فيه الوقوف على فصوله)(7).

أي فصول الأذان بمعنى أن لا يُعرب آخر الفصول، وكذا الإقامة، فإن فعل لم يخل الاعتداد بهما وإن ترك الأفضل.

قوله: (متأنّياً في الأذان حادراً في الإقامة)(8).

الحدر(9) خلاف التأنّي، وليكن مع ذلك تاركاً للإعراب واقفاً على

____________

1- الذكرى: 173.

2- ص 77 ص س 4.

3- النهاية: 69.

4- التهذيب 2: 61 حديث 215، الاستبصار 1: 307 حديث 1139.

5- التهذيب 2: 61 حديث 214، الاستبصار 1: 307 حديث 1138.

6- ص 77 س 7.

7- ص 77 س 8.

8- ص 77 س 8.

9- الحدر في الإقامة: الإسراع فيها. النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 353 " حدر ".


الصفحة 149
فصولها.

قوله: (والفصل بينهما بركعتين)(1).

إن كانتا من الرواتب فلا بحث، كما لو أذّن على ستّ ركعات للظهر أو للعصر، وإلاّ فهما ممّا يستثنى فعلهما في وقت الفريضة، ولا يأتي فيهما الخلاف السابق.

قوله: (ويُكره الكلام في خلالهما)(2).

لأنّ الاشتغال بأجنبي في خلال العبادة يفوت به إقبال القلب عليها، ولا يبطلان به سواء كان عمداً أو سهواً، إلاّ أن يطول فيخرج به عن الموالاة، ومثله السكوت الطويل. وهذا إذا لم يكن الكلام متعلّقاً بمصلحة الصلاة، فإنّه لا يكره.

قوله: (والترجيع إلاّ للإشعار)(3).

هو تكرار الشهادتين مرّتين اُخريين، فإنّ بعض العامّه استحب ذكر الشهادتين في الأذان مرّتين بخفض الصوت ثمّ إعاتهما كذلك برفع الصوت(4).

وفسّره في (الذكرى) بأنّه تكرير الفصل بزيادة على الموظف(5)، وهو أعمّ ممّا سبق ; لشموله فصول الأذان والإقامة.

والكلّ مكروه، وإن اعتقد توظيفه كان بدعة حراماً، وإن دعت إليه حاجة اشعار المصلّي جاز، كما دلّت عليه الرواية(6)، وصرّح به

____________

1- ص 77 س 9.

2- ص 77 س 11.

3- ص 77 س 11.

4- انظر بداية المجتهد 1: 105، السرّاج الوّهاج: 37، مغني المحتاج 1: 136.

5- الذكرى: 169.

6- الكافي 3: 308 حديث 34، التهذيب 2: 63 حديث 225، الاستبصار 1: 309 حديث 1149.


الصفحة 150
الأصحاب(1).

قوله: (وقول الصلاة خير من النوم)(2).

الصلاة بالرفع على الحكاية، وهوالتثويب. والأصح تحريمه إذا أتى به معتقداً أنّه من فصول الأذان أو الإقامة، وإلاّ فهو كلام أجنبي فيكون مكروهاً، ولو دعت إليه تقيّة جاز قوله لا اعتقاد شرعيّته.

قوله: (فمن السنّة حكايته عند سماعه)(3).

بأن يقول السامع كما يقول المؤذّن حتّى الحيّعلات، ولو حوقل بدلها جاز، ولو كان في كلام أو قرآن قطعه إلى أن يفرغ، ولا يمنع من الحكاية كونه على الخلاء، أمّا المصلّي فلا تستحب له.

وإنّما يحكى الأذان المعتبر شرعاً، لا نحو أذان المجنون أو الكافر، والمرأة إذا سمعها أجنبي. وفي نحو أذان عصر عرفة وعشاء المزدلة تردّد، والظاهر أنّ الإقامة لا تُحكى.

قوله: (وقول ما يخلّ به المؤذّن)(4).

المراد به حيّ على خير العمل ; لأنّه من مفصول الأذان والاقامة عندنا، وأنكره العامّة. وكذا غير ذلك من فصولهما ; لإطلاق رواية ابن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام)(5).

____________

1- كالشيخ الطوسي في المبسوط 1: 95، والماتن المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 143.

2- ص 77 س 13.

3- ص 77 س 13.

4- ص 77 س 13.

5- التهذيب 2: 280 حديث 1112.