الصفحة 71

مسألة [172]:

أرض الجزائر هل لها حريم أم لا؟

وبتقدير أن يكون لها حريم ما قدر الحرائم من العامر، كما في فلاّح أخذ من الشّط من ابتداء عمارته وينتهي بخراب ملاصق، له الانتفاع به نحو مرعى الدابة والحطب والحشيش، ما قدر حريمه منه؟

الجواب:

أرض الجزائر وغيرها سواء في الحريم من غير تفاوت، والحريم إنما يكون من الموات مانصّ تحريم العامر، والمرجح في قدر الحريم إلى العرف.

مسألة [173]:

لو كان إنسانُ مستأجراً على صلاة، هل له أن يؤجّر نفسه للحج أم لا؟

الجواب:

إن كان إجارته نفسه للحج موجباً لتقصيره في اُمور الصلاة فلا يجوز.

مسألة [174]:

لو ادّعى إنسان العقد على امرأة فأنكرت، هل لغيره تزويجها قبل يمينها أم لا؟

وبتقدير أن لا يجوز لها التزويج قبل اليمين لو لم يستقبل ويطالبها للتهاون، فهل لها التزويج حينئذ أم لا؟ ولو لم يوجد الحاكم في البلد هل لغير الحاكم تحليفها من عدول المسلمين، ويكتفي به عن تحليف الحاكم بمشقّة الحضور عند الحاكم لبعده عنه، أم لا؟


الصفحة 72
وبتقدير أن لا يجوز لها التزويج لو ماطل بالتحليف أو كان غائباً، له تحليفها بعد تزويج غيره؟

وبتقدير أن يكون له إحلافها، فلو أقرّ خوفاً من اليمين بتزويجه بعد تزويجها غيره هل يقبل، أم لا؟

وبتقدير أن يقبل، ما فائدة اليمين مع أنّ اليمين مع من أنكر، أفتونا مأجورين.

الجواب:

إن أراد المدّعي تحليفها فهو مقدّم على مَن يدّعي تزويجها، ولو لم يرد ذلك جاز لها التزويج، ولا يعتدّ باليمين إلاّ إذا كان بإذن الحاكم. وللمدّعي تحليفها ولو بعد التزويج، ولو أقرّت بعده لم يُقبل، لكنّها تغرم للمدّعي مهر المثل في وجه، والله أعلم.

مسألة [175]:

سمعنا من جنابكَ الشريف أنّ الشياع لا يُفيد الملك، مع تشكيكنا، فماذا تفتون به، فهل المراد أنّ الشياع لا يُفيد ذا اليد الملكَ لما في يده حيث إنّه ذو يد، فهو منكر والبيّنة بينة الخارج؟ أو أنّ المراد بذي اليد المتشبّث ويمتنع من ثبوت الملك بالشياع؟

الجواب:

أنّ الشياع لا يعارض اليد على أصح القولين، فلا يثبت للخارج ملكاً ; لإنّه أضعف من البيّنة العادلة وأضعف من اليد.


الصفحة 73

مسألة [176]:

هل للشياع قدر يضمن أم لا؟ وهل يفرّق بين القبل وغيره في الثبوت في القدر المعيّن، أم لا؟

الجواب:

ليس له قدر معيّن، وإنّما المناط طمأنينة النفس.

مسألة [177]:

ما القول في ابن الحرّ لو شرط عليه، هل يملك، أم لا؟

الجواب:

الذي يقتضيه صريح الدليل أنّه لا يملك.

مسألة [178]:

الكفن يجب أن تكون كلّ قطعة منه ساترة، أو يكفي كون المجموع ساتر؟

الجواب:

لابدّ أن تكون كلّ قطعة منه ساترة الستر المعتبر.

مسألة [179]:

الصلح يصح على كلّ مال مجهول، لا يختص ببعض المجهولات؟

الجواب:

إذا كان المجهول ممّا لا يمكن استعلامه عادة، جاز.


الصفحة 74

مسألة [180]:

السفنية هل لها حكم ما لا ينقل في تطهير الشمس، أم لا؟

الجواب:

ظاهر الخبر يقتضيه، وهو اللائح من عبارة جميع الأصحاب.

مسألة [181]:

لو خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير رضاه، ولها منه ولد في محلّ الحضانة، هل له منعها من إخراج الولد عن منزله، ولايسلّمها إياه إلاّ في منزله؟ أم لها أن تخرج به فلا تسقط حضانتها؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

ينبغي أن لا تسقط حضانتها بذلك بحيث يمنعها من الولد ; لأنّ ذلك حقّ لها بأصل الشرع، ومن ظُلم ليس له أن يَظلم.

مسألة [182]:

لو عجز المُغسّل عن غسل ماء السدر مثلاً لعارض، كما لو كان العجز عن غسل الرأس والرقبة بعد غسل الجانبين، هل يجب على المُغسّل الثاني إعادة ذلك الغسل من رأس، أم يكفيه فيه الغسل الأوّل؟

الجواب:

بل الظاهر أنّه يبني على الفعل الأوّل، لكن يستأنف النيّة لما سبق.


الصفحة 75

مسألة [183]:

هل يفرّق في ثبوت الخيار في الغبن بين أن يكون البائع المالك، أو وكيله، أو الوصي، أو الشرع، أو أحد عدول المسلمين، أم لا؟

الجواب:

لا يفرق.

مسألة [184]:

هل يفرّق بين الوكالة على الطلاق وغيره بالنسبة إلى البطلان مع التعلّق على الشرط، أم لا؟

الجواب:

لا يفرّق.

مسألة [185]:

لو اُخذت العين المستأجرة من يد المستأجر على حقّ عليه مع تمكّنه من فكّها، أو على غير حقّ، هل يضمنها ومنافعها إذا لم يتملّكها من ماله؟

الجواب:

يضمنها حيث يجب الأداء ظاهراً، ويتمكّن من المدافعة عنها فيقصّر.

مسألة [186]:

لو لم يعلم المغبون بأنّ له الخيار حتى تلفت، هل يسقط خياره، أم لا؟

الجواب:

لا يسقط.


الصفحة 76

مسألة [187]:

لو شرط المؤجر ضمان العين المُستأجرة على المستأجر وإن لم يفرط، بأن شرط عليه يأتيه بها سالمة على كلّ حال، هل يلزم هذا التضمين، أم لا؟

الجواب:

لا يلزم.

مسألة [188]:

عادة ذكر المهر وثياب مع المهر، منهم من يذكره بين الإيجاب والقبول، ومنهم مَن لم يذكر في العقد إلاّ المهر خاصّة دون الثياب، ففي صورة لزوم ثياب المثل، فهل يكون لها حكم المهر، أم لا؟

الجواب:

المعروف من كلام المحقّقين أنّ قيمة الأشياء إنّما تكون من النقدين.

مسألة [189]:

لو كان يملك نصفاً مشاعاً من عين وهو نصف المجموع، فباع نصف العين مشاعاً أو وهبه مثلاً، هل ينصرف البيع إلى نصف حصّته، أو إلى مجموع حصّته؟

الجواب:

الظاهر أنّه ينصرف إلى ما يملكه.


الصفحة 77

مسألة [190]:

هل تجب نفقة الزوجة الصغيرة أم لا؟

وكذا الكبيرة قبل الدخول، إذا كان المانع منه؟

الجواب:

إذا صارت الصغيرة في محلّ التمكّن ومكّنت، وجبت نفقتها، وإلاّ فلا.

مسألة [191]:

لو أخرج سمكة من الماء ثم ألقاها في شيء من المائعات فماتت فيه، هل تحرم أم لا؟

وكذا لو ألقاها في قدر يغلي فماتت؟

الجواب:

لا تحرم.

مسألة [192]:

لو قطع منها قطعة بعد إخراجها من الماء، ثم وقعت في الماء مستقرة الحياة فماتت فيه، هل يحرم ما قطع منها؟

الجواب:

ينبغي أن تحرم.


الصفحة 78

مسألة [193]:

لو كانت الأرض المجهولة المالك في يد إنسان، هل يجب عليه بعد استيلائه عليها أن يخليها من يده، أم لا؟

وهل يكون حكمها حكم المغصوبة بالنسبة إلى عدم صحّة الصلاة فيها له ولغيره، أم يشرع له الصلاة فيها؟

الجواب:

يجب عليه ذلك بأن يسلّمها الى الحاكم.

مسألة [194]:

لو ذكرا قبل العقد شرطاً، من قصد المتعاقدين إيقاع العقد عليه عند النكاح أو غيره من العقود، ونسيا ذلك في أثناء العقد، هل يصح العقد، أم لا؟

الجواب:

أمّا الشرط فلا يلزم، وأمّا بطلان العقد ففيه وجه ليس ببعيد، والظاهر أن لا تفاوت في ذلك بين كون العقد جائزاً أو لازماً.

أمّا اللزوم فظاهر.

وأمّا الجائز، فإنّ أثر العقد المطلوب يتوقّف على الشرط المنسي، ولم يحصل مثل حصول النسيان به في التصرّف الذي هو عقد الوكالة إذا أراد الموكل ثبوته على وجه الشرط الذي نسي ذكره وجب أن لا تُثبت النيابة في التصرّف أثر.


الصفحة 79

مسألة [195]:

لو اشترى أرضاً وشرط على البائع الضمان بمثلها لو ظهرت مستحقّة أو بعضها، هل يلزم أم لا؟

الجواب:

لا يلزم.

مسألة [196]:

لو أذن الورثة للبيطار أو الطبيب بمعالجة مورّثهم، هل يسقط عنه حقّ الورثة لو تلف بسبب معالجة، أم لا؟

الجواب:

لا يسقط.

مسألة [197]:

هل يجوز للوارث التصرّف في التركة قبل تنفيذ الوصايا تصرّفاً يؤدي إلى نقص التركة؟

الجواب:

لا ينبغي.

مسألة [198]:

لو كان الموروث ديناً، فباع الوارث من التركة شيئاً، هل يجوز للمشتري التصرّف في العين المباعة قبل وفاء الدين، أم لا؟


الصفحة 80

الجواب:

لا ينبغي.

مسألة [199]:

يجوز قسمة الوقف مع التراضي من الموقوف عليه، أم لا؟

الجواب:

لا يجوز.

مسألة [200]:

لو نسي المُخالف التسمية عند الذبح هل تحرم الذبيحة، أم لا؟

الجواب:

لا.

مسألة [201]:

لو كان عنده من المال ما يكفيه لمؤنة لما يجب فيه خمس له ولغيره ما يموّن به عياله أيضاً زيادة مثلاً ممّا يثبت فيه الخمس، هل يجوز له أن يجعل ما يتعلّق به الخمس مؤنته هرباً من الخمس، أم يجب عليه إخراج الخمس ; لكونه بقدر ما يموّنه من غيره؟

الجواب:

الأصح أنّ المؤنة من الربح المتجدّد وتخميس ما يفضل.

مسألة [202]:

لو وكلّته في التزويج على أشياء معيّنة، فزوّجها الوكيل على بعضها،

الصفحة 81
فترك ذكر بعض في متن العقد، إمّا عامداً أو ناسياً، هل يبطل العقد، أم لا؟

الجواب:

يقف على رضاها.

مسألة [203]:

لو نسي نيّة الصوم ليلاً في شهر رمضان، فتذكّر في أثناء النهار قبل الزوال، هل تجب النيّة على الفور، أم لا؟

الجواب:

نعم تجب على الفور.

مسألة [204]:

لو تبرّع بالأداء عن المديون، فدفع عن الديان مقدار حقّه، هل ينقل المال المدفوع إلى الحقّ بعد تسليمه إياه، أم حكمه حكم العطيّة لا يملكه إلاّ بعد التصرف في العين أو النقد، فيبرأ المديون بعد ذلك؟

الجواب:

ينتقل إلى الملك المُستحق بالتسليم.

مسألة [205]:

البيض إذا لم يكتسِ القشر الأعلى إذا وجد في جوف الطير المذبوح، هل هو حلال أم حرام؟

الجواب:

هو حلال.


الصفحة 82

مسألة [206]:

لو باع الأرض المغصوبة على غير الغاصب هل يصح، أم لا؟

الجواب:

يصح إذا قدر على انتزاعها المشتري.

مسألة [207]:

لو أقرّت المرأة بما يمنع العقد عليها، كما لو أقرّت بكونها تزوّجت بزيد ثم كذّبت نفسها، هل يقبل قولها بعد الإقرار بما ينافيه، أم لا؟

الجواب:

لا يقبل، إلاّ أن تظهر ما يكون لها عذراً، وبه يندفع ما ينافي قولها، مثل أن تقول ذلك بإخبار مخبر ثم بيّن غلطه، ويجوز بأنّه إذا أمكن صدقها لا يبعد القبول في الرجل.

مسألة [208]:

لو التمس أحد الشركاء القسمة في ما لا ضرر في قسمته، فأبى الشريك القسمة، ولم يتيسّر حضور الحاكم أو مَن نصبّه غيره على القسمة، هل لأحد المؤمنين أن يجبر الممتنع عند القسمة، أم لا؟

الجواب:

ينبغي مع تعذّر الحاكم أو منصوبه لذلك أن يتولاه عدول المؤمنين كالحاكم، وكذا الحكم مع هرب الشريك.


الصفحة 83

مسألة [209]:

وبتقدير الجواز، لو تعذّر الشريك لهربه عن البلد أو غيبته مدّة طولية، هل لأحد المؤمنين القسمة؟ وتمضي القسمة عليه، أم لا؟

وهل يجزىء الاقباض بالتخلية عن الاقباض باليد والنقل في ما ينقل كالدابة، أم لابدّ من القبض في اليد؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

لابدّ من القبض في كلّ شيء يحسبه، فلا يكفي التخلية في المنقولات.

مسألة [210]:

لو أعطى رجلٌ آخرثلاثة أمنان غلّة مثلاً، فقال: هذه عليك بثلاث دهانيم إلى شهر مثلاً، بهذه العبارة بغير عقد، فأخذها وأتلفها بأكل وغيره، ثم طالبه بعد المدّة المذكورة بينهما، هل يلزمه ما تراضيا عليه، أو يلزمه مثليّاً، أو قيمته وقت المطالبة، أو وقت الدفع؟

الجواب:

إن دفع ذلك إليه على جهة البيع معاطاة أمكن لزوم الدهانيم الثلاثة، وإلاّ فاللازم مثلها، ولا ينتقل إلى القيمة إلاّ إذا تعذّر المثل فتلزم القيمة وقت التسليم.

مسألة [211]:

لو أشرفت دابة الغير على التلف، فذكّاها شخص بقصد الإحسان إلى

الصفحة 84
المالك، هل يلزم المذكّي شيء حيث إنّه ذكّى بغير إذن المالك، أم لا؟

الجواب:

إذا قطع بهلاكها لولا التذكيّة ينبغي أن لا يلزمه شيئاً ; لأنّه مُحسن.

مسألة [212]:

لو أذن المالك للأرض في غرس نخلة أو غيرها من الأشجار ولم يعيّن مدّة مغرسها، ثم تنبت في الأرض، هل يشرع لمالك الأرض بعد ذلك في الإذن فله مطالبة الغارس بالقلع، أم يلزمه الإبقاء؟

الجواب:

لا يلزمه البقاء.

مسألة [213]:

لو مات الولد الأكبر قبل قضاء ما عليه أبيه من الصلاة والصوم، وخلّف أولاداً ذكوراً، هل يجب على الأكبر من الأولاد قضاء ما فات، أم لا؟

الجواب:

لا يجب، ولا تجب الصدقة.

مسألة [214]:

إنباه النائم للصلاة هل يجوز، أم لا؟

الجواب:

يجوز.


الصفحة 85

مسألة [215]:

لو وجد قطعة فيها عظم لم يعلم كونها من المرأة أو الرجل، ما الحكم في تغسيلها؟

الجواب:

إن وُجد مُجرّداً لصاحب القطعة تولّى تغسيلها، وإلاّ امتنع الغسل، وتجب الصلاة والدفن.

مسألة [216]:

لو كان النخل الموقوف في الأرض المطلق، فطلع تحته فسيل يحتمل كونه منه، هل يكون له حكم الموقوف تبعاً لأصله؟ أم لا، فيكون ملكاً لصاحب الأرض؟

وكذا لو كان النخل طلقاً لغير صاحب الأرض؟

الجواب:

يجب التفحّص عن الغسيل، فأن كان ناشئاً عن النخل المغروس في الأرض ناشئاً من عروقه، كان تابعاً. وإن كان ناشئاً في الأرض لا عنه، بأن أمكن أن يكون من نوى لصاحب الأرض فهو له ; نظراً إلى مقتضى اليد.

مسألة [217]:

لو كانت الأرض من النخل، فحرثها شخص إمّا بإذن المالك أو بغير إذنه، فطلع فيها نخل بعد الحرث والتحصين، هل يملكه الحارث، أم يملكه مالك الأرض، أم يبقى مجهول المالك؟ أفتنا مأجوراً.


الصفحة 86

الجواب:

حقّه أن يكون لمالك الأرض حتى يعلم غيره.

مسألة [218]:

لو صالح على شيء بثمن ولم يقبض المبيع، هل له الخيار بعد الثلاثة أيام كما في البيع، أم لا؟

وكذا إخبار ما يفسد ليومه هل يثبت في الصلح، أم لا؟

الجواب:

لا يثبت الخيار فيها.

مسألة [219]:

الأرض التي فيها قُمامة(1) من دغل وأمثالها، تطهر بتجفيف الشمس، أم لا؟

الجواب:

إن كان يسيراً طهر تبعاً للأرض ; لأنّه ممّا لا يكاد الأرض تنفك عنه.

مسألة [220]:

لو آجر هذه المملوكة أو غير المملوكة، هل لها حكم ذات البعل، بحيث لو وطأها مولى الأمة حينئذ أو غيره تحرم عليه موبّداً، أم لا؟

الجواب:

لا تحرم مؤبّداً.

____________

1- القُمامَةُ: الكناسة. الصحاح 5: 2015 " قمم ".


الصفحة 87

مسألة [221]:

وكذا لو كان الوطء بعد المفارقة وبعد انقضاء مدّة الاستبراء، هل تحرم على الواطىء كذلك، أم لا؟

الجواب:

لا تحرم.

مسألة [222]:

لو طبخ الطبيخ أو عجن العجين بالماء المغصوب هل يحرم، أم لا؟

الجواب:

لا يحرم.

مسألة [223]:

معرفة تعداد الأئمة(عليهم السلام) شرط في صحة عقد النكاح، أم يكفي معرفتهم واعتقاد إمامتهم إجمالاً من الزوجين من غير معرفة التعداد على الترتيب، أو من غير تعداد مطلقاً؟

الجواب:

إن كانت الزوجة عارفة فلابدّ من معرفة الزوج.

مسألة [224]:

لو تيمّم وضرب على إناء فيه بعض الشقوق أو النقر الصغار، هل يضرّ التيمّم عليه، أم يعفى عن مثل ذلك؟


الصفحة 88
وأيضاً لو ضرب على إناء لم يباشر باطن اليدين لمجموع الإناء المضروب عليه، إذ باطن اليدين غير مُعتدل، فلم يتمكّن من المباشرة إلاّ في التيمّم على التراب، هل يكفي والحال هذه، أم لا؟

الجواب:

لا بدّ أن يستوعب الضرب باطن اليدين ولو بامرارها على المضروب عليه، ولو لم يكن الاستيعاب فلا بدّ من الضرب على ما يأتي فيه الاستيعاب.

مسألة [225]:

هل يجوز احتساب العين الغائبة عن شيء من الحقوق كالخمس بعلم الوصف الرافع للجهالة له عمّا في ذّمة المالك، كما يجوز البيع، أم لا؟

الجواب:

لا يتحقّق الإخراج إلاّ بالتسليم.

مسألة [226]:

هل يجوز بيع جريب ـ مثلاًـ مشاعاً من قراح موصوف مذكور قدره أو غير معلوم القدر في صيغة البيع أو الصلح أو غيرها من العقود، أم يختص الجواز بشيء من العقود أم لا؟ أفتنا مأجوراً.

الجواب:

إذا كان القدر معلوماً جاز بيع جريب على قصد الإشاعة، فإنّه يكون المبيع حينئذ عشر القراح، أمّا مع جهالة القدر فلا يجوز. وأمّا الصلح فإنّه يجوز في مثل ما لو كان لشخص جريباً من قراح مجهول القدر وجهل

الصفحة 89
الجريب بعينه لم يكن مشاعاً، فصالح الشريك شريكه المالك للجريب عليه أو على غير الشريك.

مسألة [227]:

شكّ الإمام أو شكّ المأموم وكان شكّهما متغايراً، مثل أن يشكّ الإمام بين الاثنين والثلاث، وشكّ المأموم بين الثلاث والأربع، فكيف يكون بنائهما إذا لم يحفظ أحدهما على الآخر؟

الجواب:

إن حفظ أحدهما على الآخر وجب الرجوع على الحافظ، وإن حفظا معاً بزعمهما وجب على كلّ منهما العمل بمقتضى ما علم.

مسألة [228]:

لو شكّ وهو جالس فقال: لا أدري جلوسي هذا بعد التسليم أو قبل التشهّد ففرضي أن أتشهّد، وبعد التشهّد فرضي أن اُسلّم؟

الجواب:

يجب أن يتشهّد ثم يسلّم.

مسألة [229]:

لو طبخ لحم غير مأكول، هل يجوز شرب مرقه للدواء أو لمصلحة دنيويّة، أم لا؟

الجواب:

نعم يجوز للحاجة.


الصفحة 90

مسألة [230]:

لو أمرَ عَبدَ الغير في حاجة من مكان بغير إذن المالك، هل يضمن العبدَ إذا تلف قبل رجوعه إلى المالك، أم لا؟

الجواب:

إن كان عاقلاً ولم يثبت يد عليه لم يضمنه.

مسألة [231]:

لو أوصى إلى غير عدل وجعل عليه ناظراً عادلاً، وشرط أن لا يتصرّف غير العدل، هل يصح ذلك، أم لا؟

الجواب:

ينبغي أن لا يصح ذلك.

مسألة [232]:

الصغير إذا بلغ هل يشترط في صحّة معاملته اختباره ليعلم رشده، أو يكفي تقدّم بعد رشده؟

الجواب:

لابدّ من العلم بالرشد.

مسألة [233]:

لو أنفق متبرعاً بالإنفاق على الزوجة، إمّا بقصد الإنفاق عن الزوج أو بغير قصد، تسقط النفقة عن الزوج، فلا يجب قضاء نفقة تلك المدّة، أم لا؟


الصفحة 91

الجواب:

إن أنفق عليها تبرعاً عن الزوج سقطت عنه، فإن أبقى الدين على المديون تبرّعاً تبرأ الذمة.

مسألة [234]:

لو ادّعى شخص أنّه معتق، هل يقبل قوله بالعتق؟ وتلحقه أحكام الأحرار بالنسبة إلى جواز معاملته ذكراً كان أو انثى، أم لا؟

الجواب:

في هذه تردّد، ينبغي الاحتياط في استثبات ذلك، ولو وجد في القرائن القويّة ما يصدقه لم يبعد الجواز.

مسألة [235]:

لو نذر قراءة شيء من القرآن ومن الحديث النبويّ، أو قضاء حاجة المؤمن، هل يبرأ بفعل ما نذره من غير نيّة النذر والقصد إليه، أم لا؟

الجواب:

إذا كان المنذور في أصل شرعية لم يشرع إلاّ على أنّه عبادة ولابدّ من النيّة فيه، ولا يخفى أنّ الفعل لا يتعيّن إلاّ بعقد النذر في الجملة.

مسألة [236]:

لو أقرّ بتوكيله في طلاقه زوجته وبوقوع الطلاق من الوكيل، ثمّ بعد ادّعى وقوع الوكالة بصيغة تقتضي الفساد في الوكالة، مع تصديق الوكيل له أو عدم تصديقه، بائناً كان الطلاق أو رجعياً، مع الخروج من العدّة في