الصفحة 60

قوله: (مُطلقاً)(1).

أي سواء كان مأكول اللحم أم لا، واحترز بما يكون له نفس عمّا لا نفس له سائلة كالسمك ونحوه، فإنّ دمه طاهر.

قوله: (والمني منه)(2).

أي من ذي النفس مطلقاً.

قوله: (والميتةُ منهُ)(3).

أي من ذي النفس مطلقاً.

قوله: (ما لم يغسل(4) المسلم خاصة)(5).

معناه أنّ الميتة من ذي النفس مُطلقاً نجسة، إلاّ إذا حكم بطهارة المسلم الميّت، إمّا لتطهيره بالغسل، أو لكونه لم ينجس بالموت كالشهيد والمعصوم وغيرهما من الأقسام التي سبق تعدادها. واحترز بالمسلم عن الكافر وسائر الميتات التي لا توصف بالإسلام ولا بعدمه، وأكدّ ذلك بقوله: (خاصّة)، ومعناه المسلم دون غيره.

قوله: (والكلبُ وأخواه)(6).

هما الخنزير والكافر.

قوله: (والمسكرُ وحكمه)(7).

____________

1- ص 462 س 2.

2- ص 462 س 2.

3- ص 462 س 2.

4- هكذا في جميع النسخ الخطيّة، وفي نسخة الألفيّة: يطهر.

5- ص 462 س 2.

6- ص 463 س 1.

7- ص 463 س 1.


الصفحة 61
أي حكم المسكر، وهو الفقاع، والمراد به: ما يُتخذ من الشعير وغيره، وهو المسمّى بالغُبراء(1)، وقد ورد في الحديث: "انّه خمرٌ استصغره الناس"(2). وفي حكم المسكر أيضاً العصير العنبي إذا غلا(3) وأخذ في الاشتداد إلى أن يذهب ثلثاه أو يصير دبساً، ولا يُلحق به الزبيبي.

والمراد بالمُسكر: هو المائع بالأصالة، فإنّ الجامد ليس نجساً.

قوله: (بماء طَهور)(4).

هذا متعلّق بأوّل الكلام، أي إزالة النجاسات المذكورة بماء طهور.

قوله: (أو بثلاثِ)(5).

معطوف عليه، بياناً لتطهير الأحجار في استنجاء محلّ الغائط بشرط إزالته، فمعناه: إزالة النجاسات المذكورة بماء طهور، وإزالة نجاسة الغائط عن محلّ الاستنجاء بثلاثِ مسحات.

قوله: (مسحات)(6).

يُريد به اعتبار الثلاث لطهارة المحلّ، فلا يُجزئ ما دونها. وعبّر بالمسحات ليدلّ على إجزاء الأحجار وما في معناه من خزف وخشب، ونحو ذلك.

____________

1- النهاية 3: 338 "غبر".

2- الكافي 6: 423 حديث 9 باب الفقاع، التهذيب 9: 125 حديث 540، الاستبصار 4: 95 حديث 369. وفيها: "هي خميرة استصغرها الناس".

3- في هامش "ش2": بحيث يصير أعلاه أسفله (منه).

4- ص 464 س 1.

5- ص 464 س 1.

6- ص 464 س 1.


الصفحة 62

قوله: (فصاعداً)(1).

أي فزائداً(2) على الثلاث، وذلك حيث لا ينقى محله بالثلاث.

قوله: (بطاهر)(3).

احترز به عن النجس، فإنّه لا يطهر المحلّ باستعماله(4).

قوله: (في الاستنجاء)(5).

أي هذا الحكم مختصّ في الاستنجاء من الغائط دون غيره، فإزالة النجاسة عن غير محلّ الاستنجاء لا يُجزئ فيها ذلك.

قوله: (غيرَ المتعدّي)(6).

فالمتعدّيّ لا يطهر إلاّ بالماء، والمراد بالمتعدّي: ما يتجاوز عن حلقة المخرج إلى شيء من الجانبين.

قوله: (من الغائط)(7).

فلا يطهر بالمسحات غيره من النجاسات ولو عن محلّ الاستنجاء، فإنّ البول لا يطهر إلاّ بالماء.

قوله: (على المتخلّي)(8).

المراد بالمتخلّي: مَن يكون في الخلاء، وهو كناية عن قضاء

____________

1- ص 464 س 1.

2- في "ش2": يُريد به وجوب أكثر من ثلاث لو احتيج إليه، أي فزائداً...

3- ص 464 س 1.

4- في "ش2" وردت بعد كلمة (باستعماله): ثمّ إن كانت نجاسة مخالفة تعيّن الماء، وإلاّ أجزأت الثلاث.

5- ص 464 س 1.

6- ص 464 س 1.

7- ص 464 س 1 ـ 2.

8- ص 466 س 1.


الصفحة 63
الحاجة.

قوله: (سترُ العورةِ)(1).

أي عمّن يحرم كشف العورة له، وهو مَنْ عدا الزوجة، والمملوكة التي يحلّ وطؤها، ونحو الطفل الذي لا يميّز، أي لا يبلغ مبلغاً يحكي ما يرى(2).

قوله: (وانحرافُه عن القبلةِ بها)(3).

أي يجب على المتخلّي أن ينحرف ببدنه وعورته عن سمت القبلة، فلا يستقبل ولا يستدبر ; لأنّ كلّ واحد منهما حرام، حتى أنّ المكان لو بني على القبلة وجب الانحراف حال الجلوس، ولا فرق بين الصحراء والأبنية في ذلك على الأصح.

قوله: (تُطهّر الأرض)(4).

أي باطن النعل وأسفل القدم والخف، بشرط زوال العين وجفاف الأرض وطهارتها. ولا يُشترط المشي، بل يكفي دلك المحلّ بالأرض. ويُلحق بالنعل القبقاب وخشبة الأقطع، لا كعب العصا والرمح وسكّة الحرث.

قوله: (والشمسُ)(5).

الأرض والبواري والحُصُر، وما لا ينقل ولا يحوّل عادةً إذا جفّفها مِنْ نجاسةِ البول ونحوه وذهبت العين.

____________

1- ص 466 س 1.

2- جملة (أي لا يبلغ مبلغاً يحكي ما يرى): لم ترد في "ش1" و"ش3".

3- ص 466 س 1.

4- ص 467 س 1.

5- ص 467 س 1.


الصفحة 64

قوله: (والنارُ)(1).

ما أحالته رماداً أو دخاناً أو فحماً، على الأصح في الأخير.

قوله: (والاستحالة)(2).

كاستحالة العلقة حيواناً، ونحو العذرة تراباً.

قوله: (والنقص)(3).

مثل العصير العنبي، فإنّه إذا غلى ينجس، فإذا ذهب ثلثاه يطهر، سواء ذهب بالنار أو بالشمس، وكذا نقص البئر بالنزح إذا تنجّس على الوجه المعيّن.

قوله: (والانتقال)(4).

كانتقال دم ذي النفس إلى بطن(5) البعوض، ومثله انتقال الكافر إلى الإسلام، أصلّياًكان أو مرتداً.

قوله: (والانقلاب)(6).

نحو انقلاب الخمر خلاًّ.

____________

1- ص 468 س 1.

2- ص 468 س 1.

3- ص 469 س 1.

4- ص 469 س 1.

5- في "ش2" و"ش4": بدن.

6- ص 469 س1. وقد اختلفت نسخ الألفيّة في وجود كلمة (والانقلاب) وعدمها، فلم ترد في "ش3"، ووردت في "ش2". وأشار المصنّف إلى ذلك قائلاً ـ في شرح الألفيّة: ص 81: كان في الأصل المقابل بخطّ ولد المصنّف بعد (النقص): (والانقلاب والانتقال)، ثم ضربَ على (الانقلاب) وكتبَ (صح) وكأنّه اكتفى بالاستحالة عنه.


الصفحة 65

قوله: (لا الغَيبة في الحيوان)(1).

أي ليست الغيبة في الحيوان مطهّرة.

قوله: (بل يكفي زوالُ العين في غير الآدمي)(2).

واحترز بغير الآدمي عن الآدمي، فإنّه لا يطهر بزوال عين النجاسة عنه، بل إمّا أن يطهّرها أو يغيب غيبة يمكن تطهيره إياها، فإنّه يطهر حينئذ لا بدونه.

قوله: (مُطلقاً)(3).

سواء غاب أم لا(4).

قوله: (ويجبُ العصرُ)(5).

في الثوب ونحوه ممّا يمكن عصره عادةً، لا ما لا يمكن كالحشايا فإنّه يكفي فيها الدق والتغميز، والواجب فيما يُعصر عصرةً واحدة في كلّ غسلة واجبة.

قوله: (في غير الكثير)(6).

وهو الكر من الماء ونحوه.

قوله: (إلاّ في بول الرضيع)(7).

المراد به: مَنْ لم يغتذِ بالطعام، أو اغتذى بحيث لا يغلب على اللبن

____________

1- ص 469 س 1.

2- ص 469 س1 ـ 2.

3- ص 469 س 2.

4- في "ك": أو لم يغب.

5- ص 470 س 1.

6- ص 470 س 1.

7- ص 471 س 1. وفي نسخة الألفيّة "ش1": الرضيع خاصّة.


الصفحة 66
ولا يساويه، ولاُبدّ من كونه في الحولين. فحينئذ يكفي صبّ الماء عليه بحيث يستوعب محلّ النجاسة ويغلب عليها، ولا يشترط جريان الماء على المحلّ، ولا تُلحق به الرضيعة على الأصح، فيعصر في بولها كسائر النجاسات.

قوله: (والغسلتان)(1).

أي وتجب الغسلتان.

قوله: (في غيرِه)(2).

أي في بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت بالماء القليل.

قوله: (والثلاثُ في غسل الميّت)(3).

أي وتجب الغسلات الثلاث في غسل الميّت.

قوله: (بالسدر)(4).

أي بماء طُرح فيه سدر، مُقدّماً على ما سواه.

قوله: (والكافور)(5).

أي بماء طُرح فيه كافور مُقدّماً على القراح.

قوله: (والقراح)(6).

لغة: الخالص البحت(7)، والمراد به هنا: ما خلا عن السدر

____________

1- ص 471 س 1.

2- ص 471 س 1.

3- ص 471 س1.

4- ص 471 س 1.

5- ص 471 س 2.

6- ص 471 س2.

7- اُنظر الصحاح 1: 396، القاموس المحيط 1: 251، تاج العروس 4: 169 "قرح".


الصفحة 67
والكافور(1).

قوله: (مُرتباً كالجنابة)(2).

أي يغسل الرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر في كلّ غسلة.

قوله: (نيّة واحدة لها)(3).

أي للغسلات الثلاث، بأن ينوي عند أوّل الغسل بماء السدر، ولو نوى لكلّ غسل نيّة جاز، ويتولّى النيّة صابّ الماء لا المقلّب للميّت ; لأنّه الغاسل حقيقة(4).

قوله: (والثلاث بالقراح)(5).

أي بماء القراح عند تعذّر الخليطين ـ أي السدر والكافور ـ على الأصح(6).

قوله: (والثلاث بالتعفير)(7).

أي وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير، وهو الدلكُ بالترابِ.

قوله: (في الولوغ)(8).

____________

1- لم يرد هذا الشرح في "ك" وورد بدله: المراد بالقراح: الخالص، أي الخالي من السدر والكافور.

2- ص 472 س 1.

3- ص 472 س 1.

4- جملة (لأنّه الغاسل حقيقة): لم ترد في "ش1" و"ش3".

5- ص 473 س1.

6- عبارة (على الأصح) شطب عليها في "ش1".

7- ص 474 س 1.

8- ص 474 س 1.


الصفحة 68
أي ولوغ الكلب، وهو شربه من ماء في الإناء بطرف لسانه، وكذا لو لطعه(1) بلسانه. ويجب كون التعفير أوّلاً، ولا يجب مزج التراب بالماء على الأصح، نعم يشترط طهارته، ولا يُجزئ نحوه من أشنان وصابون إلاّ مع فقده، ولو كان الغسل بالكثير كفى التعفير أوّلاً ثم غمسه مرّة واحدة.

قوله: (والسبع في الخنزير)(2).

أي وتجب الغسلات السبع في نجاسة الخنزير في الإناء.

قوله: (والخمر)(3).

أي وتجب السبع في تطهير الإناء من نجاسة الخمر.

قوله: (والفأرة)(4).

أي وتجب السبع.

قوله: (والغُسالة كالمحلّ قبلها)(5).

أي حكم الغسالة في الطهارة والنجاسة كالمحلّ قبلها، فإن كان المحلّ قبل ورود ماءِ الغسلة عليه طاهراً فماءُ الغسالِة طاهرٌ، وإن كان نجساً فماءُ الغسالة نجسٌ. فماءُ الاُولى والثانية نجسٌ في تطهير الثوب والبدن دون الثالثة، وماءُ الثالثة في إناء الولوغ دون الرابعة، وإنّما تنجس الغسالة إذا كان الغسل بالماءِ القليل.

قوله: (وعفي عمّا لا يرقأ من الدم)(6).

____________

1- في "ش2": لعقه.

2- ص 475 س 1.

3- ص 475 س 1.

4- ص 475 س 1.

5- ص 475 س 1.

6- ص 476 س 1.


الصفحة 69
أي عمّا لايسكن ولا ينقطع من دمِ القروح والجروح التي لم تبرأ ; لأنّ من شأنها أنّها إذا لم تبرأ أن يكون دمها دائماً سائلاً، ولا يجب عصبها، ولا منع الدم من التعدّي، ولا تغيير الثوب الذي أصاب دمها.

قوله: (درهم بَغْلي)(1).

هو بإسكان الغين وتخفيف اللام، منسوباً إلى رأس البغل، ضرّاب كان يضرب الدرهم الكسروي الذي وزنه ثمانية دوانيق في الإسلام، وسعته يقرب من أخمص الراحة، وهو المنخفض من الكف، على ما ذكره بعض علمائنا(2).

وإنّما يُعفى عن هذا المقدار من الدم الذي لا تكون نجاسته مغلّظة، فلا يُعفى عن دم الحيض وأخويه، ولا عن دم نجس العين، ولا عن دم ميتة ذي النفس.

وما زاد عن قدر الدرهم المذكور لا يُعفى عنه قطعاً، وكذا قدر الدرهم على الأصح، ولا فرق بين المجتمع منه والمتفرّق على الأصح أيضاً.

قوله: (حيث لا غيره)(3).

ولو كان لها ثوبان أو أزيد وتحتاج إلى لبسهما دفعةً واحدةً للبرد وشبهه فكالثوب الواحد، وهل يُلحق بالمربّية الرجل المربّي، وبالصبيّ الصبيّة، والمتعدّد من الأولاد بالمتحد؟ صرّح بعض الأصحاب بالإلحاق ; لثبوت المشقة، وعدم تعقّل الفرق(4)، وهو قريب.

____________

1- ص 477 س 1. وفي نسختي الألفيّة "ش1" و"ش2": الدرهم البغلي.

2- هو ابن ادريس في السرائر 1: 177.

3- ص 478 س 1.

4- كالعلاّمة الحلّي في تذكرة الفقهاء 2: 494، والماتن الشهيد في الذكرى: 17 والبيان: 95.


الصفحة 70
ولا فرق بين نجاسة بول الصبي وغائطه.

واحترز بقوله: (حيث لا غيره) عمّا إذا كان لها ثوب آخر إذا نزعت الأوّل لبسته، فإنّه لا يُعفى عن نجاسة ثوبها، بل يجب عليها غسله.

قوله: (مرّة واحدة)(1).

أي يعفى عمّا عدا غسله مرّة واحدة في اليوم والليلة، وينبغي أن يكون الغسل آخر النهار ; لتُصلّي معظم صلواتها طاهرة، ولو أخلّت بالغسل أمكن القول بإعادة جميع صلواتها ; لفعل الجميع بالنجاسة، ولا أولوية.

قوله: (وعن نجاسةِ ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده)(2).

مثل التكة والقلنسوة والجورب(3) والخفّ وإن كانت النجاسة مُغلّظة، وخصّ بعض الأصحاب الحكم بما إذا كانت هذه الأشياء من الملابس فلا يُعفى عن نحو الدراهم(4)، وآخرون بما إذا كانت في محالّها فلا يعفى عن نحو الخفّ النجس إذا كان محمولاً(5)، ولا ريب أنه أحوط.

قوله: (وعن النجاسةِ مُطلقاً)(6).

أي من أيّ نجاسة كانت ; لأنّ تعذّر الإزالة يقتضي قبح التكليف، ولا يجب طرح الثوب لو اختصت النجاسة به والصلاة عارياً على الأصح، بل يتخيّر، والصلاة فيه أفضل، وكيف صلّى فلا إعادة(7).

____________

1- ص 478 س 2.

2- ص 478 س 2.

3- في "ش2": والجورب والخاتم.

4- أسند هذا القول إلى الأصحاب أيضاً الماتنُ في الذكرى: 17.

5- كالعلاّمة الحلّي في تذكرة الفقهاء 2: 482 ومنتهى المطلب 3: 260.

6- ص 479 س 1.

7- في "ك": عرياناً أو يستر فلا إعادة.


الصفحة 71

قوله: (سترُ العورتين)(1).

وهما القبل والدبر.

والمراد بالقبل: القضيب والانثيان، والأحوط وجوب ستر ما بينهما وهو العجان(2).

قوله: (والكفّين)(3).

من مفصل الزند.

قوله: (وظاهر القدمين)(4).

وكذا باطنهما والعقب.

قوله: (لها)(5).

أي للمرأة ; بقرينة قوله سابقاً: (للرجل).

قوله: (والأولى ستر شعرها واذنيها)(6).

وكذا ستر عنقها(7).

قوله: (أمّا الأمة المحضة)(8).

أي التي لم يتحرّر شيء منها، سواء القنية، والمدبرة، واُم الولد، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً.

واحترز بـ (المحضة) عمّن تحرّر شيء منها، فإنّه يجب عليها الستر

____________

1- ص 480 س 2.

2- الصحاح 6: 2162 "عجن".

3- ص 480 س2.

4- ص 480 س2 ـ 3.

5- ص 480 س 3.

6- ص 481 س 1.

7- ورد في "ك": الأصح وجوب ستر شعر الحرّة واذنيها، وكذا عنقها.

8- ص 481 س 1.


الصفحة 72
كالحرّة. ولو اُعتقت في أثناء الصلاة وجب عليها الستر، فإن افتقر إلى فعل كثير بطلت صلاتها فتستأنفها، والأصح الاتمام احتياطاً مع ضيق الوقت، والاستئناف مع عدم تضيّق الوقت، ولو لم تعلم بالعتق فلا شيء عليها.

والصبية التي لم تبلغ كالأمة في أنّه لا يجب عليها ستر رأسها، ولو بلغت في أثناء الصلاة استأنفتها على كلّ تقدير(1).

قوله: (أن يكون طاهراً)(2).

فلا تجوز الصلاة في الثوب النجس اختياراً.

قوله: (إلاّ ما استثني)(3).

من دم القروح والجروح، وما نقص عن سعةِ درهم بغلي، ونجاسة ثوب المربّية للصبي إذا غسلته في اليوم والليلة مرّة واحدة، ونجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده، وعن النجاسة مُطلقاً إذا تعذّرت إزالتها.

قوله: (ميتة)(4).

فلا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ سبعين مرّة باتفاق جميع أصحابنا، حتى أنّ ابن الجنيد القائل بطهارةِ جلدِ الميتة بالدباغ منع من الصلاة فيه(5).

قوله: (إلاّ الخزّ الخالص)(6).

فإنّه تجوز الصلاة في وبره اتفاقاً، وفي جلده على الأصح.

____________

1- ورد في "ش2": كلّ تقدير، أي الصلاة والطهارة إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة وركعة، وإلاّ استمرت، وكذا الصبي.

2- ص 482 س2 وهذا القول وشرحه لم يردا في "ك".

3- ص 482 س 2.

4- ص 482 س 3. وفي نُسختي الألفيّة "ش1" و"ش2": جلد ميتة.

5- نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 342 مسألة 262.

6- ص 484 س 1 ـ 2.


الصفحة 73
والخز: دويبة ذات أربع تصاد من الماء، فإذا فارقته ماتت، وذكاتها إخراجها من الماء حيّة. وجواز الصلاة في جلدها مذكّاً كان أو ميتة نصّ عليه صاحب (المعتبر)(1).

قوله: (والسنجاب)(2).

فإنّه تجوز الصلاة في جلده ووبره على كراهية(3).

قوله: (ألاّ يكون مغصوباً)(4).

أي الساتر، فالعبارة خاصّة بتحريم الساتر إذا كان مغصوباً، ولا تجوز الصلاة في المغصوب، سواء كان من جنس الساتر كالثوب، أم لا كالخاتم، وسواء كان الساتر غيره أم لا.

قوله: (حريراً محضاً)(5).

احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن والكتان، سواء كان الخليط أقل أو أكثر، إلاّ أن تكون قلّة الخليط مؤدّية إلى اضمحلاله، بحيث لا يُسمّى في العادة إلاّ حريراً، فإنّه لا تجوز الصلاة فيه حينئذ.

قوله: (في غير الحرب)(6).

فيجوز لبسه في الحرب اختياراً، وكذا الصلاة فيه حينئذ.

قوله: (أو الضرورة)(7).

____________

1- المعتبر 2: 84.

2- ص 484 س 2.

3- ورد في "ش2": على كراهيّة بشرط التذكية.

4- ص 485 س 1.

5- ص 485 س 2.

6- ص 486 س 1.

7- ص 486 س 1.


الصفحة 74
كالبرد والقمل(1).

قوله: (ولا ذهباً لهما)(2).

أي للرَجلِ والخنثى، ولا فرق في تحريم لبس الذهب لهما بين أن يكون ساتراً، أو محمولاً في الساتر، أو خارجاً عن ذلك كالخاتم ونحوه، ولا بين كونه ذهباً محضاً أو مموّهاً به وإن قل.

قوله: (ولا يجوزُ في ساترِ ظَهْرِ القَدَمِ)(3).

كالشُمِشك(4)، والنعل السندي. والصحيح جواز الصلاة فيه على كراهيّة. واحترز بساتر ظَهْرِ القدم عن النعل العربي، فإنّ الصلاة فيه جائزة، بل مُستحبة.

قوله: (وإن قصرت)(5).

أي وإن قصرت الساق، ويتحقّق الساق بمجاوزته مفصل القدم والساق، فيكون خفّاً حينئذ فتجوز الصلاة فيه ; لأنّ لبسه محبوباً أيضاً، أي مُستحباً.

قوله: (وهو هنا)(6).

أي في الصلاة اليوميّة(7) ; لأنّ أوقات الصلاة الواجبة البواقي ستأتي

____________

1- في "ك": كالحرّ والبرد والقمل الشديدين.

2- ص 486 س 1.

3- ص 486 س 1 ـ 2.

4- الشُمِشْك، بضم الشين وكسر الميم: قيل إنّه المشاية البغدادية، وليس فيه نصّ من أهل اللغة. مجمع البحرين 5: 277 "شمشك".

5- ص 486 س 2.

6- ص 488 س 2.

7- في "ك": في هذه المقدّمة.