الصفحة 90

قوله: (بالشواذ)(1).

المراد بالشواذ: القراءة التي ليست متواترة، وهي ما عدا السبع(2)، وقيل: ما عدا العشر(3)، وهو الأصح(4).

قوله: (فلو سكت طويلاً)(5).

بحيث خرج عن كونه قارئاً، سواء كان طول السكوت مُخرجاً له عن

____________

1- ص 530 س 1.

2- القراءات السبع هي:

1 ـ قراءة نافع المدني بن عبد الرحمان بن أبي نعيم، أبو رويم الليثي بالولاء (70 ـ 169 هـ)، أصله من إصفهان.

2 ـ قراءة ابن كثير المكي، عبدالله، أو معبد العطّار الداري، الفارسي الأصل، إمام أهل الكوفة في القراءة (45 ـ 120 هـ).

3 ـ قراءة أبي عمرو بن العلاء، زبان بن العلاء التميمي المازني البصري (68 ـ 154 هـ).

4 ـ قراءة ابن عامر الدمشقي، عبدالله أبو عمران اليحصبي (8 ـ 118 هـ).

5 ـ قراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي، أبو بكر بن الحنّاط، مولى بني أسد، (127 هـ).

6 ـ قراءه حمزة بن حبيب الزيّات، أبو عمارة الكوفي التيمي بالولاء (80 ـ 156 هـ).

7 ـ قراءة الكسائي، أبو الحسن علي بن حمزة، فارسي الأصل، أسدي الولاء (119 ـ 189 هـ).

3- والقراءات العشر إضافة إلى ما سبق:

1 ـ قراءة أبي جعفر، يزيد بن القعقاع المخزومي المدني القارئ (130 هـ).

2 ـ قراءة يعقوب الحضرمي، ابن اسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي اسحاق، أبو محمَّد، مولى الحضرميين (117 ـ 205 هـ).

3 ـ قراءة خلف بن هشام، أبو محمَّد الأسدي البزاز البغدادي (150 ـ 229 هـ).

4- في "ك": والأوّل أصح. وما أثبتناه من المتن والنسخ الخطيّة الثلاث، وهو الصحيح ; لأنّ المصنّف رجّح هذا القول في شرحه للألفية. انظر شرح الألفية.

5- ص 530 س 3.


الصفحة 91
كونه مُصلّياً أم لا، فإنّه تبطل في الحالين قراؤته، وتبطل صلاته إن خرج عن كونه مُصلّياً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عامداً أو ساهياً.

قوله: (أو قرأ خلالها غيرها)(1).

أي خلال القراءة الواجبة، سواء قرأ الحمد أو السورة.

والمراد بالغير: ما هو أعمّ من القرآن وغيره.

وهذا إنّما يبطل الصلاة إذا كان المصلّي عامداً لا ساهياً، ويستثنى ردّ السّلام بمثله، فإنّه لا يبطل، وكذا تسميت العاطس، وهو الدعاء، وكذا الدعاء بالمباح للدين والدنيا، وكذا إفهام الغير بلفظ القرآن مُريداً القراءة، كقوله لمن يريد دخوله: {اُدخُلُوها بِسَلام آمنينَ}(2).

قوله: (بحيث لا يُعدّ قارئاً)(3).

أي إنّما يكون الوقوف في أثناء الكلمة مُبطلاً إذا كان بحيث لا يعدُّ به المصلّي قارئاً ; لاختلال نظم القراءة حينئذ، أي ربط بعضها ببعض ; لأنّ به يكون الإعجاز.

قوله: (أو سكَتَ على كلّ كلمة بحيث يخلّ بالنظم بطلت)(4).

أي إذا حصل بالسكوت على الكلمات الإخلال بالنظم بطلت القراءة والصلاة إن كان المصلّي عامداً، سواء وقف على كلّ كلمة حتى يصير كأسماء حروف الهجاء، أو على أكثر الكلمات. والضابط خروجه بذلك عن نظم القراءة، وعن تسّميته قارئاً.

____________

1- ص 530 س 3.

2- الحجر: 46.

3- ص 532 س 1.

4- ص 532 س 1.


الصفحة 92

قوله: (الجهرُ للرجلِ)(1).

أي يجب على الرجل الجهر، وكذا الخنثى إن لم يسمعه أجنبي.

قوله: (في البواقي مُطلقاً)(2).

أي للرجل وغيره، والمراد بالبواقي: ما بقي من الخمس، وهو الظهران، وثالثة المغرب، والأخيرتان من العشاء.

قوله: (وأقلّ الجهر إسماع الصحيح القريب)(3).

لا شكّ أنّ الجهر والإخفات صفتان للقراءة، وهما حقيقتان عرفيتان، فالجهر: إظهار جوهر الصوت على الوجه المعلوم، والإخفات مقابله. وما ذكره المصنّف لضبط أقلهما مبني على الإيضاح للمُبتدئين، وليس مراده ما تُوهمه العبارة من أنّ أقل الجهر وأكثر السر يتصادقان(4) ; لما عرفت من أنّهما متقابلان متباينان.

قوله: (والسر)(5).

هذا أقل المراتب، ولا يُجزئ مثل حديث النفس إلاّ عند الضرورة كالتقيّة والمرض.

قوله: (فلو عكسَ عمداً بطلَ)(6).

أي فعله، وتبطل صلاته أيضاً.

____________

1- ص 533 س 1.

2- ص 533 س 1 ـ 2.

3- ص 533 س 2.

4- كما توهّم ذلك ابن فهد الحلّي في الموجز (الرسائل العشر): 77.

5- ص 534 س 1.

6- ص 534 س 2.


الصفحة 93

قوله: (وناسياً يعُيد على الترتيب)(1).

هذا إذا تذكّر في محلّ القراءة، فلو تجاوز محلّها لم يُعد، بل يُعيد السورة خاصّة حيث إنّه قرأ الحمد والسورة.

قوله: (البسملة في أوّل الحمد والسورة)(2).

فإنّ البسملة آية من كلّ سورة، وسيأتي أنّ إكمال السورة واجب.

قوله: (فلو تركها عمداً بطلت)(3).

احترز به عمّا لو كان ناسياً، فإنّه لا شيء عليه، ولو تذكّر في محلّ القراءة أتى بما ترك وما بعده.

قوله: (فلو قرن بطلت)(4).

أي قرن بين سورتين في ركعة واحدة، أو كرّر السورة الواحدة مرّتين، فقد قيل: إنّ ذلك محرّم وتبطل به الصلاة(5)، وقيل: مكروه(6)، وهو الأصح(7)، وكذا تكرار الفاتحة.

قوله: (فلو بعّض اختياراً)(8).

أي قرأ بعض السورة واقتصر عليه في الركعة، فإنّ ذلك مُبطل

____________

1- ص 534 س 2 ـ 3.

2- ص 535 س 1.

3- ص 535 س 1.

4- ص 535 س 2.

5- ذهب إليه السيّد المرتضى في الانتصار: 44 والمسائل الموصليات الثالثة (المطبوعة ضمن رسائله) 1: 220، والشيخ الطوسي في النهاية: 75.

6- ذهب إليه ابن ادريس في السرائر 1: 220.

7- اختار الماتن الكراهيّة في الذكرى: 190 والدروس 1: 173 والبيان: 158.

8- ص 536 س 1.


الصفحة 94
للصلاة ; لأنّ السورة واجبة في الصلاة، وهذا إذا كان مختاراً، فلو كان مضطراً، كما لو عجلته حاجة، أو كان مريضاً، أو كان هناك تقيّة، لم تبطل الصلاة.

قوله: (بطلت)(1).

أي القراءة والصلاة إن تعمّد.

قوله: (كون السورة غير عزيمة)(2).

العزائم أربع وهي: سورة ألم تنزيل، وحم فصلت، والنجم، واقرأ باسم ربك. وهذه لا يجوز قراؤتها في الفريضة ; لأنّ السجود واجب على الفور، وهو مناف لصحّة الفريضة.

قوله: (القصد بالبسملة)(3).

أي يجب ذلك ; لأنّ الواجب سورة كاملة، وبدون القصد لا يتحقّق كون البسملة منها، ويسقط وجوب التعيين إذا لزمته سورة معيّنة، كما لو نذر سورة بعينها، أو ضاق الوقت بحيث لا يسع للصلاة إلاّ إذا كانت بأقصر سورة كـ {إنّا أعطيناك}(4).

قوله: (إلى سورة معيّنة)(5).

ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الإجزاء.

قوله: (إن تجاوز نصفها)(6).

____________

1- ص 536 س 1.

2- ص 536 س 2.

3- ص 537 س 1.

4- الكوثر: 1.

5- ص 537 س 1. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش1" و"ش3".

6- ص 537 س 3.


الصفحة 95
تعيين النصف بالحروف، ويكفي في عدم جواز الانتقال عنه بلوغ النصف، وإن لم يتجاوزه(1).

قوله: (أو كانت التوحيد والجحد)(2).

فإنّه إذا ابتدأ المصلّي بإحداهما ولو بالبسملة، لا يجوز له العدول عنها إلاّ إلى الجمعتين، والمراد بهما: سورة الجمعة وسورة المنافقين في الجمعة وظهرها، بشرط أن تكون قراءته بغيرهما نسياناً، فإنّه يعدل إليهما ولو من التوحيد والجحد إذا لم يبلغ النصف.

قوله: (فلو أخرج ضادي {المغضوب} و{الضالين} من مخرج الظاء)(3).

وذلك لأنّ مخرج الضاد من حافة اللسان وما يليه من الأضراس، ومخرج الظاء من بين الثنايا، فإذا أخرج الضاد من مخرج الظاء صارت الضاد ظاء، فتتغيّر القراءة ومعناها.

قوله: (المفخمّة بطلت)(4).

أي القراءة والصلاة مع العمد.

قوله: (عربيّتها، فلو ترجمها بطلت)(5).

____________

1- ورد في "ش2" بعد كلمة (يتجاوزه): واحتج برواية أبي بصير المتضمّنة أنّه لو قرأ نصف سورة ثم نسي فقرأ اُخرى ولم يذكر إلاّ بعد الفراغ قبل الركوع يُجزئه، وظاهر هذا لا فرق بين أن يعلم قصده بالبسملة إلى سورة اُخرى وقت النسيان، وبين أن يجهل الحال. ولا بُعد في ذلك، فإنّ غايته الشكّ في القصد بالبسملة بعد تجاوز محلّها، وحقّه أن لا يلتفت مع ظاهر الرواية. قال في البيان: أو عدل من السورة بعد تجاوز نصفها بغير غلط أو ضيق وقت بطلت.

2- ص 537 س 4.

3- ص 538 س 1 ـ 2.

4- ص 538 س 2.

5- ص 539 س 1.


الصفحة 96
لا يجوز ترجمة القرآن على حال من الأحوال، سواء كان عارفاً بالعربيّة أم لا، وسواء قدر غير العارف بها على التعلّم أم لا، مع سعة الوقت وضيقه ; لأنّ إعجاز القرآن إنّما يكون إذا كان عربيّاً، وبالترجمة يزول الإعجاز. نعم يجب على المصلّي إذا عجز عن العربيّة وتعذّر التعليم أن يذكر الله تعالى تسبيحاً وتهليلاً بقدر القراءة، ولو عجز عن الذكر ترجمه.

قوله: (ترك التأمين)(1).

فلو قال: (آمين) في حال من أحوال الصلاة عامداً لا لتقيّة، بطلت صلاته.

قوله: (مُرتّباً)(2).

أي على هذا الوجه المذكور.

قوله: (موالياً)(3).

بحيث لا يتخلّل سكوت طويل، ولا قراءة، ولا ذكر آخر، إلاّ ما سبق استثناؤه(4).

قوله: (بالعربيّة)(5).

أي إن كان يقدر عليها، فإنّ عجز عنها وعن القراءة أتى بالذِكْرِ بالعجميّة، بخلاف القراءة، والفرق فوات الإعجاز بترجمة القرآن دون الذِكْرِ.

____________

1- ص 540 س 1 وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش3".

2- ص 540 س 2.

3- ص 540 س 2.

4- ورد في "ش2" بعد كلمة (استثناؤه): وهو الدعاء بالمباح، وردّ السّلام، وتسميت العاطس، وإفهام الغير بالقرآن.

5- ص 540 س 2.


الصفحة 97

قوله: (إخفاتاً)(1).

فلا يجوز الجهر فيه، كما سبق وجوب الإخفات في أواخر الصلاة مطلقاً.

قوله: (القيام، ويشترط في الثلاثة المذكورة)(2).

أي في النيّة، وتكبيرة الإحرام، والقراءة.

ولا شكّ أنّ القيام في القراءة واجب غير ركن، وفي التكبيرة ركن، وفي النيّة تردّد بين الركن والشرط وبالشرط أشبه. ولم يذكر المصنّف قيام ما سوى هذه الثلاثة، فإنّ القيام الذي يتّصل بالركوع ركن أيضاً، والقيام في الركوع واجب غير ركن. ولابُدَّ قبلَ النيّة من القيام آناً قليلاً ; لتقع النيّة كلّها في حال القيام، وهو شرط خارج عن الصلاة.

قوله: (الانتصاب)(3).

ويتحقّق الانتصاب بأن ينصب فقار(4) ظهره ويُقيم صلبه، ولا يضرّ إطراق الرأس.

قوله: (الاستقلال)(5).

المراد بالاستقلال: أن يكون مُستقلاً بنفسه، فلو استندَ إلى شيء لم تصحّ إذا كان مُعتمداً على ذلك الشيء، بحيث لو زال لسقط المصلّي.

____________

1- ص 540 س 1.

2- ص 540 س 3.

3- ص 541 س 1.

4- فقار، جمع فقارة: وهي الخرز الذي يضم النخاع، الذي يسمّى خرز الظهر. مجمع البحرين 3: 243 "فقر".

5- ص 541 س 2.


الصفحة 98

قوله: (فلو اعتمد مختاراً)(1).

فلو كان مُضطراً قام مُستنداً، ولو احتاج في ذلك إلى عوض وجب عليه مع القدرة(2).

قوله: (أو كان على الراحلة)(3).

أي لا تصح الصلاة على الراحلة ولو كانت معقولة وأمكنه استيفاء الأفعال الواجبة كلّها بغير قصور إذا كان قادراً على الصلاة على الأرض ; لأنّ ذلك غير الصورة المنقولة في الصلاة من صاحب الشرع.

قوله: (فيما لا تستقر قدماه عليه)(4).

كالثلج الذائب، والقطن المندوف، والرمل المنهال.

قوله: (مختاراً بَطَلَ)(5).

هذا قيد في المسائل الثلاث، أي تبطل الصلاة في هذه المواضع إذا كان المصلّي مختاراً، أي قادراً على الصلاة على الوجه المعتبر شرعاً، بخلاف ما لو كان عاجزاً لا يقدر على الصلاة إلاّ ماشياً ; لفوات الرفقة مثلاً، أو على الراحلة ; للعجز عن النزول عنها، أو فيما لا تستقر قدماه عليه ; لتعذّر ما سواه، فإنّ صلاته صحيحة.

قوله: (فلو تباعدا بما يخرجه عن حدّ القيام)(6).

والضابط الرجوع في ذلك إلى العرف.

____________

1- ص 541 س2.

2- مع القدرة: لم ترد في "ش2" و"ش3".

3- ص 542 س 1.

4- ص 542 س 2.

5- ص 542 س 2.

6- ص 544 س 1.


الصفحة 99

قوله: (ولو عجز عن القيام أصلاً)(1).

أي مُعتمداً أو مُنحنياً، فالقعود مشروط بتعذّر الاعتماد والانحناء.

قوله: (قعد)(2).

ويجب عليه في حال الركوع أن ينحني رافعاً فخذيه عن الأرض بقدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه.

قوله: (فإنّ عجز)(3).

أي بجميع الشروط في القيام.

قوله: (اضطجع)(4).

أي على جانبه الأيمن، فإنْ عجز فعلى الأيسر، ويستقبل بمقاديم بدنه القبلة كالملحود، ويومئ في الحالين للركوع والسجود برأسه، وإن لم يقدر على فعلهما برأسه أومأ بعينه، ويجعل السجود أخفض، ولو أمكن رفع مسجده ووضع الجبهة عليه ووضع باقي المساجد وجب.

قوله: (فإن عجز استلقى)(5).

أي على قفاه كالمحتضر، ويومئ للركوع والسجود كما سبق، ولو عجز أصلاً أجرى الأفعال على قلبه(6)، والأذكار على لسانه.

قوله: (انتقل في الثاني دون الأوّل)(7).

أي فيما إذا ثقل ; لأنّه منتقل من حالة عليا إلى ما دونها، دون الأوّل.

____________

1- ص 544 س 2.

2- ص 544 س 2.

3- ص 545 س1.

4- ص 545 س 1.

5- ص 546 س 1.

6- ورد في "ش1" بعد كلمة (قلبه): أي يقصد بفعله هذا ركوعاً أو سجوداً.

7- ص 546 س 1.


الصفحة 100
والمراد به: ما إذا خفّ، بأن كان في حالة دنيا فوجد خفاً فانتقل إلى ما فوقها، فإنّه يقطع القراءة في الموضعين حتى يطمئن ; لأنّ الطُمأنينة في القراءة واجبة.

قوله: (الركوع)(1).

أي الخامس من مقارنات الصلاة الركوع، وهو ركن تبطل الصلاة بالاخلال به عمداً أو سهواً.

قوله: (إلى أن تصل كفّاه ركبتيه)(2).

هذا إذا كان مستوي الخلقة، فلو كان طويل اليدين زيادةً على المعتاد أو صغيرهما، فإنّه ينحني كمستوي الخلقة.

قوله: (ولا يجب الوضع)(3).

بل يستحب.

قوله: (الذِكْر فيه، وهو سبحان ربّي العظيم وبحمده)(4).

ويُستحب تكرار الذِكْر في الركوع إلى أربع وثلاثين مرّة.

قوله: (وسبحان الله مرّة للمضطر)(5).

أي مرّة واحدة، والأصح أنّ مُطلق الذِكْرِ يُجزئ في الركوع والسجود، ولكن ما اختاره المصنّف أحوط.

ومعنى سبحان ربّي العظيم وبحمده: أي اُنزّه ربّي العظيم تنزيهاً بصفات جلاله وبحمده.

____________

1- ص 547 س 1.

2- ص 547 س 2.

3- ص 548 س 1. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش3".

4- ص 548 س 2.

5- ص 548 س 2.


الصفحة 101

قوله: (عربيّة الذكر)(1).

هذا إذا كان عالماً بالعربيّة أو قادراً على التعلّم، أمّا لو لم يعلم العربيّة ولم يقدر على التعلّم فإنّه يأتي بالذكر بالعجميّة، وفي حكم الترجمة اللحن فيه. ولو أتى بالترجمة ناسياً، فإنْ ذكره في محلّه تداركه، وإن تجاوز صحّت صلاته.

قوله: (عن حدّه)(2).

كما لو سكت سكوتاً طويلاً عادةً بحيث خرج الذكر عن اتصال بعضه ببعض عرفاً، أو قرأ خلاله غيره، فإنّ الذِكْرَ يبطل على التقديرين، والصلاة على التقدير الثاني إنْ تعمد.

قوله: (بَطَلَ)(3).

أي الذِكْرُ دون الصلاة إن لم يحصل ما ينافيها، وأتى به على الوجه المعتبر شرعاً. وكذا الصلاة إن تعمّد، ويجب تداركه حيث لم يفت محلّه على الوجه المعتبر إن كان فعله كذلك ناسياً.

قوله: (الطُمأنينة بقدره)(4).

أي بقدر الذِكْرِ الواجب، ولا حدّ لها سوى ذلك.

قوله: (أو أكمله بعد رفعه بَطَلَ)(5).

أي الذِكْرُ والصلاة إن كان متعمّداً، وإن كان ناسياً تداركه على الوجه المعتبر إن تذكّر قبل فوات محلّه، وإنْ لم يتذكّر أو تذكّر بعده صحّت

____________

1- ص 549 س 2.

2- ص 549 س 3.

3- ص 549 س 3.

4- ص 550 س 1.

5- ص 550 س1 ـ 2.


الصفحة 102
صلاته.

قوله: (سماعُ الذِكْرِ نفسه)(1).

أي حيث لا يكون هناك ما يمنعه من السماع، كصمم وصوت رحى ونحوها.

قوله: (ولو تقديراً)(2).

إن كان لا يسمع لصمّم ونحوه(3).

قوله: (رفعُ الرأس منه)(4).

بحيث يستوي قائماً.

قوله: (من غير رفع بَطَلَ)(5).

أي إن تعمّد ذلك بطلت صلاته، وإن كان ناسياً أتى بالرفع إن لم يبلغ حدّ الساجد، فإن بلغه مضى في صلاته.

قوله: (الطُمأنينة فيه)(6).

أي في رفع الرأس من الركوع.

قوله: (له)(7).

____________

1- ص 550 س 3.

2- ص 550 س 3.

3- في "ش3" و"ك": ونحوه كصوت رحى.

4- ص 551 س 1.

5- ص 551 س 1.

6- ص 551 س 2.

7- ص 551 س 2.

في "ك" ورد هذا القول والذي بعده بشكل قول واحد، وشرحه يختلف عمّا في المتن، وصورته: قوله: ولا حدّ له بل مسمّاه.

أي لا حدّ للطُمأنينة في رفع الرأس من الركوع، بل الواجب أقلّ ما يصدق عليه الاسم.


الصفحة 103
أي للسكون المذكور.

قوله: (بل مُسمّاه)(1).

أي السكون.

قوله: (عن كونه مصلّياً)(2).

المرجع في ذلك إلى العرف.

قوله: (بَطَلَتْ)(3).

أي الصلاة مطلقاً، سواء تعمّد أم لا. وإنّما وجب في الطُمأنينة في الرفع عدم التطويل دون الطُمأنينة في الركوع ; لأنّ الطُمأنينة هنا لم يشرع تطويلها، إذ ليس هنا ذكرٌ مستحب في الصلاة يقتضي تطويلها، بخلاف الركوع فإنّه يستحب فيه الذكر إلى أربع وثلاثين مرّة.

قوله: (الجبهة)(4).

وهي ما بين القصاص وطرف الأنف الأعلى طولاً، وما بين الجبينين عرضاً.

قوله: (والكفّين)(5).

وتدخل معهما الأصابع.

قوله: (والركبتين)(6).

والواجب في هذه المساجد كلّها وضع ما يصدق عليه الاسم، وقيل

____________

1- ص 551 س 2.

2- ص 551 س 3.

3- ص 551 س 4.

4- ص 552 س 2.

5- ص 552 س 2.

6- ص 552 س 2.


الصفحة 104
في الجبهة: يجب وضع مقدار درهم(1)، وليس بمعتمد.

قوله: (وابهامي الرجلين)(2).

غير الابهام من الأصابع لا يجزئ اختياراً.

قوله: (تمكين الأعضاء من المصلّى)(3).

أي من موضع الصلاة، والمراد من تمكينها من المواضع: إلقاء ثقل المصلّي عليها، فلو تحامل عنها أو عن شيء منها لم يصح، ولا يجب استواؤها في إلقاء الثقل عليها، فلو كانت متفاوتة في ذلك لم يضر.

قوله: (فلو تحامل عنها)(4).

أي عن الأعضاء المذكورة أو عن شيء منها، بطل سجوده، وصلاته إن تعمّد، وإن كان ناسياً تداركه على الوجه المعتبر إن لم يفت محلّه. وأراد بالتحامل عن الأعضاء: عدم إلقاء ثقله عليها، ولا يجب استواؤها في إلقاء الثقل والمبالغة فيه.

قوله: (كالثلج)(5).

أي الذائب، لا مطلقاً.

قوله: (والقطن)(6).

أي المندوف ونحوه، لا مطلقاً.

____________

1- قاله الماتن الشهيد في الذكرى: 201 تبعاً لابن بابويه في المقنع: 26.

2- ص 552 س 3.

3- ص 553 س 1.

4- ص 553 س 1.

5- ص 553 س 2.

6- ص 553 س 2.