الصفحة 105

قوله: (ما يصحّ السجود عليه)(1).

كما سبق بيانه في المقدّمة الخامسة.

قوله: (لموقفهِ)(2).

أو متفاوتة بلبنة فما دون، وكذا الشرط في باقي المساجد.

قوله: (على لَبِنَة)(3).

وضابط اللَبِنة مقدار(4) أربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة.

قوله: (بَطَلَ)(5).

أي سجوده، وصلاته إن تعمّد، وإن فعل ذلك نسياناً تدراكه على الوجه المعتبر إن لم يتجاوز محلّه.

قوله: (فلو وضع منه دون ذلك بَطَلَ)(6).

أي من الأعضاء السبعة حتّى الجبهة، ولا يشترط وضع مقدار الدرهم من الجبهة على الأصح.

قوله: (أو ما ذُكرَ في الركوع)(7).

المعتمد أنّه يجزئ مُطلق الذِكْرِ.

قوله: (بقدره)(8).

____________

1- ص 553 س 3.

2- ص 553 س 4.

3- ص 553 س 4.

4- مقدار: لم ترد في "ش1" و"ش2".

5- ص 553 س 4.

6- ص 554 س 1 ـ 2.

7- ص 555 س 1 ـ 2.

8- ص 555 س 3.


الصفحة 106
أي الذِكْرُ بالعربيّة.

قوله: (فلو رفعَ قبلَ إكماله، أو شرعَ فيه قبلَ وصولهِ بَطَلَ)(1).

أي الذِكْرُ والصلاة إن كان عامداً، وإلاّ تداركه على الوجه المعتبر إنْ لم يفت محلّه.

قوله: (عربيّةُ الذِكْرِ)(2).

فلو ترجمه مع إمكان العربيّة وإمكان التعلّم لم يصح، وتبطل به الصلاة إنْ تعمد.

قوله: (موالاته)(3).

فلو فصل بسكوت طويل أو كلام آخر بطلت الصلاه إن تعمّد، وإلاّ أعادَ الذِكْرَ.

قوله: (اسماعُ نفسِه كما مرَّ)(4).

أي تحقيقاً أو تقديراً.

قوله: (رفع الرأس منه)(5).

أي بحيث يستوي جالساً، فلو سجد ثانياً من غيرِ رفع، بأنّ فارقت جبهته مسجده، بطلت صلاته إن تعمّد.

قوله: (ولا تجب)(6).

أي لا تجب الطمأنينة في رفع السجدة الثانية لذاته، خلافاً

____________

1- ص 555 س 3 ـ 4.

2- ص 556 س 1.

3- ص 556 س 2.

4- ص 556 س 3.

5- ص 556 س 4.

6- ص 556 س 5. وهذا القول وشرحه لم يردا في نسختي الألفية "ش1" و"ش2".


الصفحة 107
للمرتضى(1)، بل يُستحب.

قوله: (أن لا يطيلها)(2).

أي لا يُطيل الطُمأنينة بحيث يخرج عن كونه مُصلّياً، كما مرّ في رفع الرأس من الركوع، فلو خرج بتطويلها عن كونه مصلّياً بطلت صلاته. وإنّما خصّ هذه الطُمأنينة بالتقييد في السجود ; لمثل ما قلناه في رفع الرأس من الركوع.

قوله: (تثنية السجود)(3).

أي في كلّ ركعة تجب سجدتان، وهما ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً أو نقصانهما معاً، عمداً أو سهواً، بخلاف زيادة الواحدة أو نقصانها سهواً فإنّه لا يبطل الصلاة، ولو تعمّد بطلت.

قوله: (التشهّد)(4).

أي السابع من مقارنات الصلاة وأفعالها التشهّد، وهو واجب غير ركن في كلّ ثنائيّة مرّة، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين.

قوله: (الجلوس له)(5).

أي للتشهّد، وذلك إذا كان مختاراً، فلو اضطر إلى الصلاة ماشياً تشهّد قائماً للضرورة، وكذا لو دعته التقيّة إلى التشهّد قائماً جاز له ذلك، ولابُدَّ من كونه في حال جلوسه غير مُعتمد على شيء إلاّ عند تعذّر الجلوس.

قوله: (الطُمأنينة بقدره)(6).

____________

1- الانتصار: 46.

2- ص 556 س 7.

3- ص 556 س 8.

4- ص 556 س 9.

5- ص 557 س 1. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ك".

6- ص 557 س 2.


الصفحة 108
أي مع الاختيار، فلو اضطر إلى فعله مُطمئناً، كما في حال الحرب وخوف فوات الرفقة، جاز فعله كذلك.

قوله: (الصلاة على آله)(1).

والآل هم: علي وفاطمة والحسن والحسين بالأصالة، وباقي الأئمة المعصومين بالثقلين صلوات الله عليهم أجمعين.

قوله: (عربيّته)(2).

إذا أحسن العربيّة كما سبق في الذكر ـ أي مع القدرة ـ فلا يجوز بالعجميّة إلاّ عند تعذّر العربيّة، فلو خالف عمداً أعاد الصلاة، وناسياً يُعيد التشهّد، إلاّ أن يتجاوز محلّه فيمضي في صلاته.

قوله: (ترتيبه)(3).

أي على الوجه المنقول.

قوله: (موالاته)(4).

كما مرّ، أي بحيث لا يتخلّل سكوت طويل عادةً، ولا كلام آخر كما سبق.

قوله: (فلو أبدله بمرادفه)(5).

كأن يبدّل (أشهد) بـ (أعلم)، و(محمَّداً) بـ (أبي القاسم) مثلاً، فإنّ ذلك لا يجوز ; لمخالفته المنقول، وتبطل به الصلاة إن تعمّد، أو بأن قال: اللهمّ ارحم محمَّداً وآل محمَّد.

____________

1- ص 557 س 4.

2- ص 557 س 5.

3- ص 557 س 6.

4- ص 557 س 7.

5- ص 558 س 3. وفي نسختي الألفيّة "ش1" و"ش2": بدّله.


الصفحة 109

قوله: (أو أسقط واو العطف)(1).

أي بأنْ قال: أشهد أنّ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له أشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله.

قوله: (أو لفظ أشهد)(2).

بأن قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمَّداً عبده ورسوله.

قوله: (لم يجزئ)(3).

لأنّ ذلك مخالف للمنقول، ولما عليه الأصحاب(4).

قوله: (ولو ترك "وحده لا شريك له")(5).

أي بأن اقتصر على أشهد أن لا إله إلاّ الله.

قوله: (أو لفظ (عبده) لم يضر)(6).

بشرط أن يُظهر الضمير في رسوله فيقول: وأشهد أنّ محمَّداً رسول الله.

والحاصل أنّ المكلّف مخيّر بين العبارتين في الشهادتين، وبأيّهما أتى كانت هي فريضة، فإنّ أتى بالعبارة الكبرى اعتقد وجوب الزيادة.

قوله: (التسليم)(7).

____________

1- ص 558 س 3.

2- ص 558 س 3.

3- ص 558 س 3.

4- ولما عليه الأصحاب: لم ترد في "ش2" و"ش3".

5- ص 558 س 4.

6- ص 558 س 4. وفي نسختي الألفيّة "ش1" و"ش2": لفظة.

7- ص 559 س 1.


الصفحة 110
أي الواجب الثامن من مقارنات الصلاة وأفعالها التسليم، وللأصحاب خلاف في وجوبه(1)، ولا ريب أنّ الوجوب أحوط.

ثم هم مختلفون في أنّ المُخرج من الصلاة كلّ من العبارتين، فبأيّهما بدأ كانت الاُخرى مُستحبة(2)، أو أنّه يتعيّن للخروج: السّلام عليكم... إلى آخرها(3)؟ والأحوط تعيينها للخروج، فلا يخرج بالعبارة، أعني: السّلام علينا... إلى آخره.

قوله: (الجلوس له)(4).

أي إذا كان مختاراً.

قوله: (الطُمأنينة بقدره)(5).

أي مع الاختيار.

____________

1- ذهب إلى وجوبه المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 234، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 119، والماتن الشهيد في الذكرى: 205. وذهب إلى استحبابه الشيخ المفيد في المقنعة: 139، والشيخ الطوسي في النهاية: 89، وابن ادريس في السرائر 1: 241، والعلاّمة الحلّي ـ في أحد قوليه ـ في تحرير الأحكام 1: 41 وقواعد الأحكام 1: 35 ونهاية الإحكام 1: 504، وقوّاه في مختلف الشيعة 2: 191 مسألة 109.

2- قاله المحقّق في المعتبر 2: 234.

3- قاله السيّد المرتضى في الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية: 231) والمسائل المحمديّة (كما حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 2: 191 مسألة 109 وولده فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1: 115)، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 119، وسلاّر في المراسم: 69، وابن زُهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية: 496)، والعلاّمة الحلّي ـ في أحد قوليه ـ في منتهى المطلب 1: 295، وحكاه في مختلف الشيعة 2: 191 مسألة 109 عن ابن أبي عقيل.

4- ص 559 س 2.

5- ص 559 س 3.


الصفحة 111

قوله: (احدى العبارتين)(1).

هذا القول لا عمل عليه، وقد أورده المصنّف في (الذكرى)(2)وغيرها(3)، والعمل على ما بيّناه.

قوله: (والاُولى أولى)(4).

بل الواجب (السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، والإتيان بـ (بركاته) أحوط.

قوله: (الترتيب بين كلماته)(5).

أي على الوجه المنقول، وهو المذكور سابقاً.

قوله: (عربيّته)(6).

أي مع القدرة.

قوله: (موالاته)(7).

فلو فصل بسكوت طويل أو كلام آخر لم يصح، وينبغي بطلان الصلاة إن تعمّد في الثاني.

قوله: (فلو نكّر السّلام)(8).

بأن قال: سلام عليكم.

____________

1- ص 559 س 4.

2- الذكرى: 205.

3- الدروس 1: 182، البيان: 176.

4- ص 560 س 1. وجملة (والاُولى أولى) لم ترد في نسخة الألفيّة "ش2".

5- ص 560 س 2.

6- ص 560 س 3.

7- ص 561 س 1.

8- ص 561 س 2. وهذا القول وشرحه لم يردا في نسختي الألفية "ش2" و"ك".


الصفحة 112

قوله: (أو جمع الرحمة)(1).

بأن قال: رحمات الله.

قوله: (أو وَحَّد البركات)(2).

بأن قال: وبركته.

قوله: (أو نحوه)(3).

أي نحو ذلك، بأن أظهر المضمر أو بالعكس، فقال: ورحمته وبركات الله.

قوله: (بطل)(4).

أي التسليم، والصلاة إن تعمّد، وإلاّ تداركه وسجد للسهو.

قوله: (وإن كانت أحوط)(5).

الوجوب أحوط.

قوله: (جعل المُخرجة)(6).

هذا أيضاً مبني على القول السابق، أعني القول بأنّ كلاًّ من العبارتين مُخرج، وقد بيّنا أنّه ضعيف.

قوله: (إسماع نفسه)(7).

أي تحقيقاً أو تقديراً، ولو عجز عن إسماع نفسه فيهما، أو في شيء

____________

1- ص 561 س 2.

2- ص 561 س 2 ـ 3.

3- ص 561 س 3.

4- ص 561 س 3. وهذا القول وشرحه لم يردا في نسختي الألفية "ش1" و"ش3".

5- ص 562 س 1.

6- ص 562 س 2.

7- ص 563 س 1.


الصفحة 113
من الأذكار الواجبة، أو في القراءة لمرض أو تقيّة لم يجب، ويكفيه مثل حديث النفس.

قوله: (ففي الركعة الاُولى أحد وستون)(1).

لأنّ واجبات النيّة سبعة، وواجبات التكبير أحد عشر، وواجبات القراءة ستة عشر، وواجبات القيام أربعة، وواجبات الركوع تسعة، وواجبات السجود أربعة عشر، وجملة ذلك أحد وستون.

قوله: (وفي الثانية أربعة وأربعون)(2).

لأنّه يسقط من واجبات النيّة ستة مع واجبات التكبير وهي سبعة عشر، ويبقى من واجبات النيّة الاستدامة، وجملة ذلك أربعة وأربعون.

قوله: (وفي الثالثة تسعة وثلاثون)(3).

لسقوط واجبات السورة وهي خمسة:

الأوّل: كون السورة غير عزيمة.

الثاني: وحدةُ السورة.

الثالث: الترتيبُ بين الحمد والسورة.

الرابع: القصدُ بالبسملة إلى سورة بعينها.

الخامس: عدمُ الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها.

قوله: (وكذا الرابعة)(4).

أي فيها أيضاً تسعة وثلاثون ; لما ذكرناه في الثالثة.

____________

1- ص 563 س 2.

2- ص 564 س 1.

3- ص 564 س 1.

4- ص 564 س 1. وهذا القول وشرحه لم يردا في "ش1" و"ش2".


الصفحة 114

قوله: (منهما)(1).

أي الثالثة والرابعة.

قوله: (اثنان وثلاثون)(2).

لسقوط باقي واجبات القراءة وهي أحد عشر، وقيام واجبات التسبيح مقام أربعة منها، فإنّ واجبات التسبيح أربعة.

قولة: (مائة وثلاثة وعشرون)(3).

فإنّ في الركعة الاُولى أحد وستين، وفي الثانية أربعة وأربعين، وواجبات التشهّد والتسليم ثمانية عشر، وذلك مائة وثلاثة وعشرون.

قوله: (مائة وأحد وسبعون)(4).

بإضافة واجبات التشهدّ الأوّل وهي تسعة، وواجبات الركعة الثالثة وهي تسعة وثلاثون إلى ما وجب في الثنائية، وذلك ما ذكره.

قوله: (وفي الرباعيّة مائتان وعشرة)(5).

وذلك بإضافة واجبات الركعة الرابعة وهي تسعة وثلاثون إلى ما وجب في الثلاثية.

قوله: (ففي الخمس حضراً تسعمائة وأربعة وعشرون فرضاً)(6).

فإنّ في الرباعيّات الثلاث ستمائة وثلاثين، وفي الثنائيّة والثلاثيّة مائتان وأربعة وتسعون، وذلك ما ذكره.

____________

1- ص 565 س 1.

2- ص 565 س 1.

3- ص 565 س 2.

4- ص 565 س 2.

5- ص 566 س 1.

6- ص 566 س 1.


الصفحة 115

قوله: (وسفراً ستمائة وثلاثة وستون)(1).

وذلك لسقوط أواخر الرباعيّات الثلاث وواجباتها مائتان وأربعة وثلاثون، وتشهدّات الثلاثة وواجباتها سبعة وعشرون، وجملة ذلك مائتان وأحد وستون، فإذا أسقطتها من واجبات الخمس حضراً بقي ما ذكره.

قوله: (وللمسبّح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضراً)(2).

وذلك لأنّه يسقط من كلّ ركعة من الأواخر سبعة، وهي ما زاد على واجبات التسبيح من باقي واجبات القراءة، وجملة ذلك تسعة وأربعون، فإذا اُسقط من تسعمائة وأربعة وعشرين بقي ما ذكره المصنّف.

قوله: (وسفراً ستمائة وستة وخمسون)(3).

لأنّه إذا اُسقط من ستة ركعات اثنان وثلاثون، وللتشهدات الثلاث سبعة وعشرون، بقي ما ذكر.

قوله: (نواقض الطهارة)(4).

أي التي ترفع صحتها إذا طرأت عليها، وهي الأحداث المعلومة سابقاً بالنسبة إلى كلّ واحدة من الطهارات.

قوله: (مطلقاً)(5).

أي سواء فعل الناقض مع العلم والعمد أو بدونهما ; لأنّ الطهارة شرط في الصلاة، فإذا حصل النقض انتفى الشرط فتبطل الصلاة.

____________

1- ص 566 س 2.

2- ص 566 س 2 ـ 3.

3- ص 567 س1 4- ص 571 س 4.

5- ص 571 س 4.


الصفحة 116

قوله: (ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس)(1).

أي التي تمنع صحتّها من أوّل الأمر، فإنّ الطهارة بالماء النجس لا تصح أصلاً ; لأنّ النجس لا يُطهّر.

ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المكلّف عالماً بنجاسة الماء أو لا ; لأنّ وصف التنجيس يُزيل وصف الطهوريّة، بخلاف الغصب، فإنّ المنع بسببه من استعمال الماء إنّما هو لحقّ آدمي، فإذا كان المكلّف جاهلاً أو ناسياً للغصب امتنع تكليفه، فصحت طهارته وإن لزمه مثل الماء الذي أتلفه لمالكه، أو قيمته حيث يكون في موضع الاتلاف له قيمة، ولا قيمة له عادة في موضع المطالبة.

قوله: (استدبار القبلة مُطلقاً)(2).

أي سواء كان الوقت باقياً أم لا، وسواء كان عالماً عامداً أم لا، وسواء استدبر بكلّه أو بوجهه خاصّة.

قوله: (أو اليمين أو اليسار مع بقاءِ الوقت)(3).

فلو لم يعلم بالانحراف إلى اليمين أو اليسار حتى خرج الوقت فلا إعادة عليه، بخلاف العالم فإنّه يُعيد مُطلقاً، لكن إنّما تَبطل الصلاة بالانحراف يميناً أو يساراً إذا كان بكلّه أو بوجهه خاصة.

قوله: (الفعلُ الكثير عادةً)(4).

أي الذي ليس مِنْ الصلاة، وضابطه عادةً: ما يعدّه الرائي له معرضاً

____________

1- ص 571 س 4.

2- ص 572 س 1.

3- ص 572 س 1.

4- ص 573 س 1.


الصفحة 117
عن الصلاة تاركاً لها، كمن يتعمّم بعمامة طويلة ونحوه، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو.

قوله: (السكوت الطويلِ عادةً)(1).

والكلام فيه كالكلام في الفعل الكثير سواء.

قوله: (عدمُ حفظِ عدد الركعات)(2).

بأن لا يعرف شيئاً أصلاً.

قوله: (الشكّ في الركعتين الاُولتين)(3).

ويتحقّق ذلك بالشكّ بين الاُولى والثانية، أو بين الثانية وما زاد قبل إكمال السجدتين.

قوله: (نقصُ ركن)(4).

أي سواء كان عمداً أو سهواً.

قوله: (من الأركان الخمسة: النيّة)(5).

بين الأصحاب خلاف في أنّ النيّة ركن في الصلاة وجزء منها، أو شرط لها وخارج عنها. ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك ; لأنّ كُلاّ من المذهبين يبطل الصلاة بالاخلال بها عمداً أو سهواً، فإذا عرف المكلّف ذلك كفاه لصحّة صلاته، إذ لا يتفاوت الحال بكونها جزء أو خارجاً، إلاّ أنّ تشبيهها بالشرط أكثر. ويؤيّده ظاهر قوله (عليه السلام): "تحريمها التكبير"(6)، فإنّه

____________

1- ص 574 س 1.

2- ص 574 س2.

3- ص 574 س 3.

4- ص 575 س 1.

5- ص 575 س 1.

6- الكافي 3: 69 حديث 2، الفقيه 1: 23 حديث 68.


الصفحة 118
يقتضي أن يكون أولّ جزء من الصلاة التكبير، فلا تكون النيّة جزء.

قوله: (والقيام والركوع)(1).

إنّما يكون القيام رُكناً في التكبير، والقيام الذي يكون الركوع عنه، وما عدا ذلك فليس بركن.

قوله: (أو زيادته)(2).

أي زيادة الركن مُبطلة عمداً وسهواً.

قوله: (فصاعداً)(3).

أي فأزيد، كركعتين أو ثلاث.

قوله: (بعد المنافي مُطلقاً)(4).

التقييد بقوله: (مطلقاً) يُريد به كون المبطل هو فعل المنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار، وبدون ذلك لا تبطل الصلاة إذا لم يكن مُتعمّداً. فإذا نقص ركعة في صلاته ساهياً، ثم تذكّر بعد أن تكلّم ولم يطل الزمان، أتمّ ما بقي من صلاته ولم يحكم ببطلانها.

قوله: (ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد)(5).

مقتضاه أنّه لو قعد آخر الرابعة بقدر التشهّد لم تبطل صلاته، وظاهر تقييده يقتضي أنّ ذلك في الرباعيّة دون غيرها، إلاّ أنّ البطلان مُطلقاً هو الأظهر.

____________

1- ص 575 س1 ـ 2.

2- ص 575 س1 ـ 2.

3- ص 576 س 1.

4- ص 576 س 1.

5- ص 576 س 2.


الصفحة 119

قوله: (عدم حفظ الاُولتين)(1).

والفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدّم: أنّ هذه لا تستلزم الشكّ فيهما ولا بينهما وبين غيرهما، بخلاف ما تقدّم فإنّه صريح في الشكّ.

قوله: (إيقاعها قبلَ الوقتِ)(2).

أي ايقاعُ جميع الصلاة قبل الوقت مناف لصحتها عمداً أو سهواً وظّناً، وعلى كلّ حال يُعيد في الوقت. نعم لو شرع في الصلاة ظانّاً دخول الوقت في موضع يجوز العمل بالظن، وكان ذلك قبل دخوله، ثم دخل الوقت في أثنائها، صحّت على الأصح.

ومثله ما لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر قبل دخول الوقت المشترك، ثم دخل المشترك عليه وهو في الأثناء صحّت.

قوله: (إيقاعها في مكان)(3).

وتتحقّق نجاسة المكان بأن يكون مسجد الجبهة نجساً مُطلقاً، وغيره إذا كانت النجاسة متعدّية.

قوله: (أو ثوب نجسين)(4).

مقتضاه أنّ الصلاة في مكان نجس أو ثوب نجس باطلة يجب إعادتها في الوقت وخارجه، سواء كان متعمّداً لذلك أم لا، إلاّ إذا سبق علمه بالنجاسة قبل الصلاة وإن نسي حال الصلاة، ومقتضاه أنّ الجاهل بالنجاسة لا يُعيد مُطلقاً، والأصح أنّه يُعيد في الوقت.

____________

1- ص 577 س 1.

2- ص 578 س 1.

3- ص 578 س 2.

4- ص 578 س 2.